التقليد |
(المسألة 1): التقليد في أحكام الدين وفروعه هو العمل على فتوى المجتهد الجامع للشرائط. (المسألة 2): يعرف المجتهد الجامع للشرائط بتيقن الإنسان نفسه إذا كان ذا خبرة في العلم، أو بإخبار عالمين عادلين أو بشهادة جماعة من أهل العلم والخبرة. (المسألة 3): الحصول على فتوى المجتهد يكون إما بالسماع المباشر منه أو بالسماع ممن يعتمد على نقله أو بوجود الفتوى في رسالته العملية الموثوقة. |