أحكام اللباس

س1: هل يحرم على الرجل لبس الحرير المحض (الخالص) حتى وإن كان قلنسوة أو تكة السروال، سواء كان ذلك في حالة وجود الناظر أو عدمه، وسواء كان الموجود رجلاً أو امرأة، محرماً أو أجنبياً؟

ج: لا ترتبط حرمة الحرير بوجود الناظر وعدمه.

س2: إن كان جميع أو نصف بطانة الثوب من الحرير الخالص، فهل يجوز للرجال لبسها.؟

ج: لا.

س3: هل يحرم لبس الحرير على الرجال وإن كان اللباس غير ظاهر مثل الملابس الداخلية؟

ج: نعم.

س4: هل في استصحاب شيء منسوج من الحرير كالمنديل في الجيب إشكال؟

ج: لا.

س5: هل لبس المخيط بخيط من الحرير جائز؟

ج: نعم.

س6: هل يحرم على الرجال الملابس الذهبية (المنسوجة من خيوط الذهب)؟

ج: نعم.

س7: هل يجوز للرجال في حالة علمهم بوجود الناظر الأجنبي أن يكشفوا مقداراً من بدنهم أكثر مما هو متعارف بين الرجال كأن يكتفي في المنزل بالملابس الداخلية في حين يعلم أن الأجنبية تنظر إليه، أو يكشف عن سيقانه عند قيامه بغسل الأفرشة أو السيارة أو يسبح أمام أنظار النساء الأجنبيات؟

ج: لا.

س8: ما هي حدود الحجاب الإسلامي، وهل يكفي لهذا الغرض لبس اللباس الطويل والسراويل وربطة الرأس؟، أو ما هي الكيفية التي يجب مراعاتها أمام الأجانب؟

ج: تستر جسدها، بدون زينة.

س9: هل يجوز لبس (المانتو) الذي يجسم البدن ويبرز معالمه أمام الأجنبي ؟

ج: لا يجوز .

س10: هل يجوز لبس بعض أنواع الجلباب بحيث إذا تعرضت للضوء يظهر من ورائها مقدار من ظل البدن ؟

ج: ظل البدن لا بأس به .

س11: هل يجوز لبس الجلباب الذي يظهر من ورائه ظل الشعر أو ظل اليدين ؟

ج: كالسابق.

س12: ما المراد بلباس الشهرة ؟

ج: ما يشير إليه الناس لغرابته .

س13: هل يوجد إشكال من الرجل والمرأة في لبس الألبسة المشتركة؟ يعني الألبسة التي يلبسها كل من الرجل والمرأة عرفاً مثل السروال أو بعض الأقمشة ؟

ج: لا إشكال فيه.

س14: هل يجوز لبس بعض الملابس المثيرة كما في لبس بعض القفازات الشفافة أو الجلباب الخفيف المطرز أو الربطة التورية، أو تعليق بعض الأشياء كالورود (وردة الصدر)، أو ترصيع الجلباب أو المانتو بالحلي وأدوات الزينة مثل الخيوط الذهبية والمنسوجات المهلهلة، أو وضع الأزرار في مواضع خاصة من اللباس، أو فتح بعض الأزرار ولو كان تحته ستر؟

ج: إذا عدّ زينة، لم يجز.

س15: من تعلق بأمواله الخمس، فهل كل لباس مشترى بعين الأموال التي تعلق بها الخمس يعد غصبياً ولا يجوز لبسه والصلاة فيه ؟

ج: لا يجوز إلا بإجازة الحاكم الشرعي.

س16: هل يحرم لبس الملابس التي يستخدمها الكفار فقط؟

ج: لبسها مشكل.

س17: ما حكم لبس ساعة اليد التي تحتوي بداخلها على الذهب؟

ج: الإمام الراحل (أعلى الله درجاته): لا يجوز للرجال إن صدق عليه لبس الذهب أو التزين اللبسي بالذهب.

السيد المرجع (دام ظله): لا يجوز للرجال إن صدق عليه لبس الذهب.

س18: ما هو رأي سماحتكم في لبس الثياب التي ترسم عليها صور ممثلين وممثلات ومغنين ومغنيات في الحياة اليومية والصلاة بها؟

ج: لا ينبغي ذلك، وإذا كان ترويجاً للباطل كان محرماً، ويكره الصلاة في تلك الثياب.

س19: ما حكم لبس الثوب الأسود بالنسبة للرجل؟

ج: لا بأس به، لكنه مكروه إذا اتخذ شعاراً على الأظهر إذا لم يكن لغرض تعظيم الشعائر الدينية كلبس السواد على مصاب الإمام الحسين(عليه السلام).

س20: ما حكم لبس الطفلة الرضيعة أو المرأة قطعة الذهب المنقوش عليها آية قرآنية أو اسم الجلالة أو أسماء أهل البيت(عليهم السلام)؟

ج: لا إشكال فيه، والمكلفة لا تمس النقش من دون وضوء.

س21: توجد في الأسواق أحذية مصدر تصنيعها البلاد الأجنبية، وقد تكون مصنعة من الجلد الطبيعي ولا نعلم عن تذكيتها، فما حكم لبسها؟

ج: إذا كانت من الجلد الطبيعي وكانت من حيوان يدفق دمه عند الذبح-كالشاة مثلاً- فهي محكومة بالنجاسة إلاّ مع العلم بالتذكية الشرعية.

س22: هل يجوز للرجل أن يلبس القلادة لغرض الزينة؟

ج: إذا لم تكن من الذهب ولا تشبهاً بالمرأة فلا بأس.

س23: هل هناك إشكال في لبس ربطة العنق بالنسبة للرجال؟

ج: جائز.

س1: ما حكم إظهار المرأة يدها وفيها خاتم من ذهب أو فضة أو الماس أو غيره؟

ج: كل ما يعده العرف زينة لا يجوز للمرأة أن تظهره للرجل الأجنبي.

س24: ما حكم إظهار الساعة التي تلبسها المرأة، وهل تعتبر من الزينة أم لا؟

ج: العرف هو المرجع في تشخيص كونها زينة أم لا، علماً بأن إظهار(الساعد) لا يجوز.

س25: ما هو حكم لبس النظارات الشمسية للمرأة المحجبة، إذا كان لبسها يحجب جمال عين المرأة ؟

ج: كالسابق.

س26: ما هو حكم لبس العدسات اللاصقة الملونة، إذا اعتبر لبسها زينة في عرف البلاد؟

ج: يحرم إظهاره للأجنبي في الفرض المذكور.

س27: ما هو حكم التكحل البسيط جداً، وهل يلحق ببقية المساحيق التجميلية للعين المتعارفة في هذه الأيام؟

ج5: الكحلة زينة.

س28: ما حكم لبس العباءة التي عليها زخارف ونقوش للزينة؟

ج: العباءة في الفرض المذكور من مصاديق إظهار الزينة.

س29: إذا اعتبر لبس العباءة لافتاً للنظر والسخرية في بعض الدول الأجنبية، فهل يجوز للمرأة استبداله بلباس آخر محتشم؟

ج: يجوز ذلك إذا كان ساتراً لتمام ما يجب ستره، مع مراعاة عدم احتواءه على دواعي الإثارة والريبة والافتتان.

س30: ما هو حكم لبس المانطو الذي يصف بعض أجزاء البدن؟

ج: يلزم أن يكون ما تتحجب به المرأة خالياً من دواعي الإثارة والريبة والافتتان، وأن لا يحكي تقاطيع البدن على الأحوط.

س31: هل يجب التستر عن الصبي المميّز؟

ج: نعم، على الأحوط وجوباً.

س32: هل يجوز للمرأة أن تخرج بملابس تحدد الجسم وتثير الشهوة؟

ج: يجب خلو الملابس من الزينة ودواعي الريبة والافتتان، وان لا يعدّها العرف من لباس الشهرة.

س33: ما حكم ارتداء المرأة اللباس الضيق المفصِّل للجسم أو القصير، أو الشفاف أمام كل من الأب والإخوة؟

ج: في نفسه جائز ما لم يكن مدعاة للريبة والافتتان، ولكن ينبغي رعاية الحشمة والوقار.

س34: هل يجب على المسلم أن يأمر زوجته المسلمة بالحجاب وستر شعرها وساقيها، أم لا يجب ذلك؟

ج: يجب ذلك، وهو من مصاديق النهي عن المنكر، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) سورة التحريم/ الآية6.

س35: إذا كانت الزوجة متبرجة فهل يجوز للزوج أن يرضى بذلك؟

ج: الإسلام يطلب من الرجال أن يكونوا غيورين، ومن النساء أن يكن ذوات حياء وحجاب، وهذان العاملان يساعدان على سلامة الأسرة من الضياع وسلامة الأبناء من الانحراف، وفي هذا السبيل حرّم على المرأة التكشف، وحرّم على الرجل الرضا بذلك, وقد ذكر الفقهاء انَّ (إنكار المنكر بالقلب) من الواجبات.

س36: ما حكم لبس العباءة الكتافية، والتي اشتهر لبسها هذه الأيام عندنا؟

 ج: إذا كانت خالية من الزينة ودواعي الريبة والافتتان(بأن تكون واسعة فضفاضة)، ولم يعدها العرف من لباس الشهرة جاز لبسها.

س37: ما حكم لبس النقاب، والذي يبرز عيون المرأة بالكامل مع بعض الوجه حول العينين، علماً بأن بعض النساء يشكين من صعوبة الرؤية مع لبس (البوشية أو ما يسمى بالغشواية، وهو الغطاء الكامل للوجه)، وفي حالة عدم الجواز، ما هو التكليف الشرعي على الزوج الذي تلبس زوجته مثل هذا الحجاب؟ هل يجب عليه إلزامها أم يجب عليه النصح والتوجيه فقط؟

ج: إذا كانت العين وأطرافها والنقاب خالية من الزينة ودواعي الريبة والافتتان ولم يعده العرف من لباس الشهرة جاز لبسه.

س38: ما حكم لبس الملابس القصيرة أمام الوالد والأخ؟

ج: إذا لم يكن مدعاة للريبة والافتتان ففي نفسه جائز، ولكن ينبغي رعاية الحشمة والوقار.

س39: ما هو الحد الشرعي في لباس المرأة مع المرأة سواء كان ذلك في حفلة زواج أم في جلسات عادية (بيت أو مركز أو ملتقى للأخوات)؟

ج: لا حد لذلك سوى ستر العورتين، ولكن ينبغي تجنب كل ما يستلزم الريبة والافتتان.

س40: ما حكم لبس الثياب السود على الميت أكثر من أربعين يوماً؟

ج: لبس السواد في نفسه مكروه إلا لمصاب المعصومين(عليهم السلام) فانه مستحب، نعم قد تستثنى الكراهة إذا زاحمتها جهة رجحان شرعية، وتختلف تلك الجهة باختلاف الأشخاص والمجتمعات.

س41: ما حكم لبس الثياب السود على الميت أكثر من أربعين يوماً؟

ج: لبس السواد في نفسه مكروه إلا لمصاب المعصومين(عليهم السلام) فانه مستحب، نعم قد تستثنى الكراهة إذا زاحمتها جهة رجحان شرعية، وتختلف تلك الجهة باختلاف الأشخاص والمجتمعات.

س42: ما حكم لبس الملابس القصيرة أمام الوالد والأخ؟

ج: إذا لم يكن مدعاة للريبة والافتتان ففي نفسه جائز ولكن ينبغي رعاية الحشمة والوقار.

س43: ما هو الحد الشرعي في لباس المرأة مع المرأة سواء كان ذلك في حفلة زواج أم في جلسات عادية (بيت أو مركز أو ملتقى للأخوات)؟

ج: لا حد لذلك سوى ستر العورتين ولكن ينبغي تجنب كل ما يستلزم الريبة والافتتان.

س44: ما حكم لبس الثياب السود على الميت أكثر من40 يوماً؟

ج: نسب إلى الشهرة الكراهة، لكنها - على الإطلاق -  محل تأمل أو إشكال، نعم لا بأس فيما لبس في عزاء سيد الشهداء (عليه السلام)، بل الأقوى استحبابه له إظهاراً للحزن عليه.

س45: هل للحاكم الشرعي إجبار المرأة المسلمة على الحجاب الشرعي في الأماكن العامة؟ وما مدى ارتباط هذه المسألة بولاية الفقيه؟

ج: يختلف الأمر باختلاف المصاديق من حيث المصلحة العامة وعدم الضرر، وقد قال تعالى:(ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن)، والولاية تكون لشورى الفقهاء المراجع.

س46: هل يمكن حمل الرواية التالية المذكورة في باب لباس المصلي على كراهة إدارة فص الخاتم في قنوت الصلاة نحو السماء . قال في وسائل‏الشيعة ج : 5 ص : 99:
(61-  بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَحْوِيلِ الْخَاتَمِ لِيَذْكُرَ الْحَاجَةَ إِلَّا فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ
 6032- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع): إِنَّ الشِّرْكَ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ، وَ قَالَ: مِنْهُ تَحْوِيلُ الْخَاتَمِ لِيَذْكُرَ الْحَاجَةَ وَ شِبْهُ هَذَا).

ج: تغيير الخاتم أثناء القنوت لا ارتباط له بالحديث المذكور، إذ تحويل الخاتم ليذكر الحاجة هو فيما إذا طلب أحد من شخص حاجة فوعده بإنجازها له (مثلا ً)، ولئلا ينسى إنجاز الحاجة يحّول خاتمه من إصبع إلى أخرى ليتذكر بذلك الحاجة، ويقوم بإنجازها، وهذا التحويل هو نوع اعتماد على الخاتم، مع أنه ينبغي للمؤمن أن يذكر الله (تعالى) ويطلب منه أن يديم له ذكر الحاجة، ولكن لا مانع من التوسل بالأسباب الظاهرية باعتبار أن الله تعالى جعلها أسباباً لا باعتبار ذاتها، وعليه: فالذي يعتمد في تذكره على تحويل الخاتم اعتماداً استقلالياً، يشمله حديث خفاء الشرك.

س47: ما حدود الحجاب الشرعي عند المحارم؟

ج: الحجاب الواجب بين المحارم هو ستر العورتين، وستر كل ما يكون عدم ستره معرضاً للريبة والافتتان، ولكنّ الحجاب الأخلاقي الذي حثّ عليه الإسلام هو لباس الحشمة الكاملة.

س48: هل تجوز الزخرفة على العباءة؟

ج: إن لم يكن مثيراً ولم يكن معرضاً للفتنة والفساد، فلا بأس به.

س49: هل يجوز للمرأة فتح الشعر وعدم لبس الحجاب أمام ولد بلغ 15 سنة وهو من أقربائها؟

ج: لا يجوز لها ذلك لو لم يكن من محارمها مثل الخال والعمّ، وأما مثل ابن الخال والخالة، أو ابن العمّ والعمة، فإنّه ليس من المحارم ويجب عليها الحجاب كاملاً أمامه.

س50: أرغب لتمام الستر في تغطية الوجه وارتداء (البوشية) ولكن والدتي رعاها الله لا تأذن لي بذلك قائلة بأنني ما دمت لا أتزيّن فلا حاجة لستر الوجه، فماذا أفعل؟

ج: الإمام الراحل: إذا لم يكن في الوجه زينة، ولا ما يسبب الفتنة والفساد ولم يكن هناك ناظر ينظر بلذة أو ريبة، جاز عدم ستره، وإن كان الستر بتغطية الوجه في كل صورة أفضل.

السيد المرجع: إذا لم يكن في الوجه زينة، ولا ما يسبب الفتنة والفساد، جاز عدم ستره، وإن كان الستر بتغطية الوجه في كل صورة أفضل.

س51: بعض المأكولات الغربيّة مثل العلك والآيسكريم تحتوي على نسبة قليلة جداً من سُكّر الكحول هل يجوز أكلها؟

ج: إذا كان سكّر الكحول متّخذاً من مسكر (ولم يستحلْ) أو كان هو مُسكراً فلا يجوز أكلها وإلا جاز.

س52: كيف يجب أن يكون الحجاب؟

ج: يجب أن يكون ساتراً، وأن لا يعد زينة – عرفاً –, وأن لا يكون مثيراً للفتنة والفساد.

س53: ما هو الحكم لو أردت أن أكشف وجهي مع الالتزام بشروط الحجاب المعروفة مع العلم أنني أقيم في منطقةٍ الغالب على أهلها هو تغطية الوجه, ولكني أشعر بعدم الاقتناع بذلك_أي تغطية الوجه_ ويقال بأن التقاليد تستوجب ذلك, وأنا أرى أن التقاليد في مجملها ليست أحكاماً من الله بل من البشر؟

ج: قال الله تعالى في سورة الأحزاب الآية 59: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ..) الجلباب: العباءة التي تلبسها المرأة فوق ثيابها, وتغطّي بها رأسها حتى قدميها، والقرآن يأمر بأن تكون هذه العباءة فضفاضة وواسعة _عرضاً وطولاً_ بحيث تغطي الرأس وتتدلّى على الوجه وتغطّيه، وتجرّ ذيولها الى القدمين وتسترهما، وتغطي البدن والثياب كلها، وكذلك كان حجاب السيدة فاطمة الزهراء (سلام الله عليها)، فينبغي التأسي بها لنيل شفاعتها دنيا و آخرة إن شاء الله تعالى.

نعم، كشف الوجه بلا زينة وبشرط عدم افتتان للآخرين وعدم وجود ناظر ينظر بلذة أو ريبة جائز، لكن الأحوط عدم كشفه وخاصة إذا كان الغالب على أهل البلد تغطيته، فإنها من التقاليد الحسنة التي أوصى الإسلام باتباعها. كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: (بني إذا كنت في بلدة فعاشر بآداب أربابها). وحذراً عن الشهرة, فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام: (الشهرة خيرها وشرّها في النار).

س54: كثير من الطالبات يخرجن بعض شعورهن فلا يغطي الحجاب جميع الشعر, فما هو موقف الإسلام من ذلك, وما هو القصد من إدناء الجلباب في قوله تعالى: "يا أيها النبي قُل لأزواجكَ وبناتِك ونساء المؤمنين يدنينَ عليهنَّ من جلابيبهن ذلك أدنى أن يُعرفن فلا يؤذينَ وكان الله غفوراً رحيماً". (الأحزاب آية 59). هل يُقصد من إدناء الجلباب هنا تغطية الوجه؟ وهل تغطية الوجه تُعتبر من الدين الإسلامي أم من العادات والتقاليد والأعراف؟

 ج: جاء في تقريب القرآن للإمام الشيرازي الراحل في تفسير هذه الآية المباركة ما يلي : "من جلابيبهن" جمع جلباب، وهو ما كانت المرأة تجعله على رأسها، فقد أمرن بأن يقرّبن الجلباب نحو أنفسهن، وهو الوجه والرقبة والصدر، فإن الجلباب يدنى من هذه المواضع ... (فلايؤذين) فإن عادة الفسّاق دائماً حتى في زماننا هذا أن يتعرّضوا للمرأة المبتذلة بظهور وجهها وشعرها، أما إذا كانت متستّرة عرفت بالستر والنجابة, فلا يتعرّض لها الفساق. وعلى كلٍ: فتغطية جميع الشعر لازمة، وأما الوجه فقد مضى جواز كشفه – بشروط – وإن كان الأفضل ستره أيضاً.

س55: ما حكم عدم لبس المرأة الجورب عند الخروج من المنزل مع وجود ساتر آخر يستر قدميها؟

ج: الإمام الراحل: لا بأس بذلك، وإن كان غير لازم (بشروطه).

السيد المرجع: يجب على المرأة تغطية قدميها وسترهما عن غير المحارم سواء كان بجورب أم بغيره.

س56: ما حكم عدم لبس المرأة الجورب عند الخروج من المنزل مع وجود ساتر آخر يستر قدميها؟

ج: الإمام الراحل: لا بأس بذلك، وإن كان غير لازم (بشروطه).

السيد المرجع: يجب على المرأة تغطية قدميها وسترهما عن غير المحارم سواء كان بجورب أم بغيره.

س57: لماذا يتم ارتداء الحجاب في الصلاة؟

ج: ارتداء الحجاب في الصلاة وقارٌ للمرأة, وهو نوع تمرين للمرأة المسلمة على الحجاب الذي فرضه الله تعالى وأوجبه على المرأة في غير الصلاة أيضاً، الى غير ذلك من الحكم.

س58: هل يجوز للمرأة في البلاد الأجنبية أن تقدّم صورة شخصية لها - إن طلبت منها الحكومة - من دون الحجاب أو بحجاب غير شرعي؟

ج: لا يجوز لها ذلك في غير حالة الضرورة، وعليها أن تقدّم شكوى تتضمن كونها مسلمة، وأن دينها لا يسمح لها بذلك.

س59: ما حكم عدم تغطية المرأة وجهها عن بعض الأقارب كزوج الأخت أو إخوة الزوج؟

ج: الإمام الراحل: لا يجب ستر الوجه والكفين بشرط عدم الزينة وعدم خوف الافتتان والفساد، وعدم وجود ناظر ينظر إليها  بلذّة أو ريبة.

السيد المرجع: لا يجب ستر الوجه والكفين بشرط عدم الزينة وعدم خوف الافتتان والفساد.

س60: هل يجوز للمرأة أن لا ترتدي الحجاب أمام ابن أخي زوجها (أي ابن حماها)، ثم من هم المحارم الذين يجوز للمرأة أن لا ترتدي الحجاب أمامهم؟

ج: يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها وشعرها من ابن أخي الزوج - إن كان بالغاً - إلاّ الوجه والكفين, وكذا لو لم يكن بالغاً وكان مميّزاً على الأحوط، وأما المحارم على المرأة فهم: الأب وإن علا والابن وإن نزل، والزوج وأبو الزوج وأبناء الزوج، والخال والعم والأخ وابن الأخ وابن الأخت وزوج الأم وزوج البنت.

س61: هل يجوز للمرأة أن لا ترتدي الحجاب أمام ابن أخي زوجها (أي ابن حماها)، ثم من هم المحارم الذين يجوز للمرأة أن لا ترتدي الحجاب أمامهم؟

ج: يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها وشعرها من ابن أخي الزوج - إن كان بالغاً - إلاّ الوجه والكفين, وكذا لو لم يكن بالغاً وكان مميّزاً على الأحوط، وأما المحارم على المرأة فهم: الأب وإن علا والابن وإن نزل، والزوج وأبو الزوج وأبناء الزوج، والخال والعم والأخ وابن الأخ وابن الأخت وزوج الأم وزوج البنت.

س62: أنا من المحجبات الملتزمات بلبس غطاء الوجه، وعند مناقشتي للدكتور يكون هناك كتابة تستدعي كشف العينين، فأضطر للبس النقاب فما حكم لبس النقاب في هذه الحالة؟

ج: لبس النقاب في نفسه جائز مع الحفاظ على الموازين الشرعية.

س63: يحدث كثيراً أن تخرج المرأة من منزلها، لأنها ترى أن من تكليفها الخروج للعمل الإسلامي في خدمة الدين، كذهابها لحضور فقرات تعليمية خاصة لتثقيف البنات في أمور الدين وما شابه، أو مجيئها إلى المساجد لتنظيم الاحتفالات والمناسبات الدينية في أيام محرم الحرام وغيرها، وأيضاً خروجها للمظاهرات على سبيل المثال... وقد يتعرضن للتصوير ونشر صورهن في الصحف اليومية وفي مواقع الانترنيت وما شابه، وهذا أمر وارد.

ما هو تعليقكم على أصل خروج المرأة من المنزل لما ذكرناه؟

1- هل ينبغي على المرأة ستر وجهها إذا احتمل أن صورها ستنشر في وسائل الإعلام؟

2- هل يستحب للمرأة لبس الخمار (البوشية) مطلقاً؟

3- هل الأفضل للمرأة إذا أرادت الخروج للمظاهرات مثلاً أن تلبس البوشية لكي لا يراها ولا يصورها أحد؟

4- هل يجب على المرأة (إذا كانت جميلة) أن تستر وجهها عن الأجانب، أو أن تستر وجهها عن وسائل الإعلام؟

5- ماذا لو احتمل أن هناك من سيرى صورتها وينظر إليها نظرات محرمة؟

ج:

 1- يجوز ذلك إذا كان مع رعاية الحجاب وحفظ الشؤون الإسلامية الواجب حفظها على المرأة.

2- نعم ينبغي لها ذلك.

3- نعم، يستحب تغطية الوجه مطلقاً، ويجب إن كان في الوجه زينة أو ما يبعث على الفتنة والريبة.

4- نعم الأفضل ذلك.

5- يعرف من الجواب الثالث.

س64: ما حكم إسدال شيء ساتر على الوجه لتغطيته عن الأجانب دون أن يلامس الوجه، وذلك بوضع قطعة قماش بيضاء خفيفة بالاستعانة بما يسمى بالقبعة التي ستكون على الرأس وستكون قطعة القماش فوقها، بحيث تكون قطعة القماش بعيدة عن الوجه، وإذا كان جائزاً فما الحكم مع احتمال وجود الهواء القوي الذي من الممكن أن يتسبب في تغطية الوجه بالكامل دون قصد؟ وكيف يمكن ستر الوجه عن الأجانب أثناء الإحرام بالشكل الصحيح؟ وما حكم كشف الوجه وخاصة أثناء الطواف والسعي مع احتمال أن ينظر إليه الأجنبي؟

ج: السيد المرجع: يحرم حال الإحرام تغطية المرأة وجهها بنقاب وغيره مما يلصق بالوجه كلاً أو بعضاً، وحتى في حال النوم، وفي الفرض المذكور يجوز وضع القناع بالطريقة المذكورة شريطة أن لا يلصق بالوجه وإذا لصق بفعل الهواء عن غير قصد منها آناً ما فلا إشكال، ويجب عليها أن تبعده عن الوجه، ويجوز لها أيضاً أن تستر وجهها بعباءتها، ولكن تحافظ على إبعاد العباءة عن الوجه.

س65: ما هو رأيكم في لبس (البوشية) للمرأة، مع العلم أن الحجاب الشرعي لا يتضمن ذلك؟ خصوصاً وأن البعض يشترطون على زوجاتهم لبس البوشية، مما يعتبر شرطاً إضافياً على الحجاب الشرعي؟
ج: البوشية هي ما تغطّي به المرأة وجهها، وهي جيدة وحسنة عموماً، والواجب على المرأة أن تستر شعرها ورأسها وسائر جسدها، أما الوجه والكفان فإن كان فيها زينة أو كان إظهارها يستلزم الريبة والافتتان وجب سترها أيضاً على اﻷحوط وجوباً.

س66: هل يجوز للمرأة لبس العدسات اللاصقة الملونة خارج بيتها، مع احتفاظها بالحجاب الكامل، وعدم الاختلاط بالرجال ومحادثتهم؟
ج: إن لم يعدُّها العرف زينة، ولم يترتب على ذلك محذور شرعي جاز لبسها.

س67: ما هو حكم ستر وجه الفتاة أمام عم خطيبها (زوجها) وأخيه؟ وما حكم كشف الوجه مع التبرج؟ وهل يعتبر عم زوجها بمثابة عمها (والد زوجها)؟
ج: عم الزوج وأخوه أجنبيان عن الزوجة فلا يجوز التبرج أمامهما.

س68: ما حكم ستر ظاهر القدم في الصلاة وفي غيرها بالنسبة للمرأة ؟
ج: في غير الصلاة يجب على المرأة ستر ظاهر قدمها عن الناظر الأجنبي، أما في الصلاة فمع عدم وجود الناظر الأجنبي يجوز لها كشفه.

س69: هل يجوز للمرأة أن تخرج بدون جورب وتعرض قدمها للناس، (خصوصاً في الصيف عندما يكون الجو حار جداً) أو أن تلبس فقط حذاء صيفياً، وفي هذه الحالة تكون الأصابع والجزء الخلفي من القدم واضحين للناس؟ وهل تجب عليها تغطية رجلها بلبس الجورب أم يكفي أن تسدل عباءتها على جوزة القدم؟
ج: يجب على المرأة المسلمة ستر جميع بدنها عن الناظر الأجنبي ما عدا الوجه والكفين شريطة أن يكونا خاليين من الزينة ودواعي الريبة والافتتان، علماً بأنه يجب على المرأة لبس الجورب الساتر الذي لا يحكي ما تحته أمام الأجانب، ولا يجوز لها مطلقاً كشف ساقها وقدمها أمامهم.

س70: الخاتم لو كان عادياً أو فضياً، لكن الدائرة المحيطة بالفضة جعلت من الذهب، فهل يصدق في مثله (لبس الذهب)، وهل يجوز للرجال لبسه؟
ج: نعم يصدق، ولا يجوز لبسه للرجال ـ في فرض السؤال ـ.

س71: ظاهرة تفشت في الأوساط النسوية، وهي تهافتهن لشراء ملابس حفلات الأعراس، بحيث يتم التبضع لكل مناسبة بحجة أن الفستان قد تم لبسه وشوهد في الحفلة السابقة، مما يسبب صرف مبالغ طائلة، وللعلم فإن الفستان السابق يبقى في الأدراج، ما هي توجيهاتكم بخصوص هذه الظاهرة؟

ج: ينبغي للمرأة المؤمنة أن تظهر في مثل هذه الحفلات في هذا العصر بملابس محتشمة وساترة وخاصة مع وجود احتمال التقاط الصور وتسرّبها إلى خارج هذه الحفلات ـ والعياذ بالله ـ وأما المذكور في السؤال فقد يكون ذلك من مصاديق الإسراف والتبذير، وقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم: «إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً». الإسراء/ 27.

س72: هل يجوز لبس بنطلون الجينز للمرأة؟ وما هو اللباس الملفت للنظر برأيكم الشريف؟ وبرأيكم ما هو اللباس الشرعي الحقيقي للمرأة: هل العباءة السوداء أم ما يسمى اللباس الشرعي؟ وما هو حكم السافرة هل تعتبر كافرة منقلبة عن الدين الإسلامي؟ وما هو واجبنا الشرعي تجاه السافرة؟
ج: يجب على المرأة المسلمة أن تستر جميع جسمها، من شعر رأسها حتى أصابع قدميها بساتر ما عدا الوجه والكفين (بشرط خلوهما من الزينة ودواعي الريبة والافتتان)، ومما يجب في الساتر أن يكون فضفاضاً، بحيث لا يبرز مفاتن الجسم، وأن لا يكون شفافاً بحيث يحكي ما تحته، وأن يكون خالياً من الزينة وأن لا يكون لباس شهرة. وفي العباءة السوداء العربية اقتداء بالسيدة الطاهرة فاطمة الزهراء (سلام الله عليها) التي يأمل الجميع شفاعتها إن شاء الله تعالى، فهو الساتر الأفضل. والسافرة غير المعاندة في مسألة وجوب الحجاب ليست كافرة، بل يجب إرشادها إلى حكم الله بوجوب الحجاب وإقناعها بوجوبه شرعاً، وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، وبنشر الكتب المعنية بهذا.

س73: هل يجوز للمرأة التزين في الموضع الذي يحل كشفه من بدنها مثل الكحل والخاتم؟
ج: في مفروض السؤال لا يجوز إظهاره للأجنبي.

س74: فتاة في نهاية المرحلة الجامعية، وهي غير متزوجة، تريد حف حاجبيها الكثيفين لتهذيبهما فقط، مع حرصها على تجنب جعلهما لافتين للنظر قدر الإمكان.. فهل يمكنها ذلك، مع العلم أنها لا تلبس البوشية، ولكنها ملتزمة بعباءة الرأس والحجاب الأسود؟
ج: إذا عدَّ العرف ذلك زينة يجب عليها ستر الوجه معه.