بين الآباء والأبناء |
|
س1: هناك شاب متدين، يصرّ والده عليه ليحلق لحيته، ولكن الشاب رفض ذلك بحيث أثار غضب الوالد فهل يعد ذلك من عقوق الوالدين؟ ج: لا، ولكن يحاول إرضاءه. س2: روي عن رسول الله (ص) في تربية الابناء، أنه قال: (لاعبه سبعاً وأدبه سبعاً وصاحبه سبعاً)، فهل معنى لاعبه سبعاً أن لا يضربه مدة سبع سنوات وان قام بأفعال لا أخلاقية؟ ج: مقتضى القاعدة لا ينافي الاستثناء فلا مانع من التأديب في الإطار الشرعي. س3: هل بإمكان الآباء التدخل بمستقبل الأبناء والإصرار على اتخاذهم تخصصا معيناً وان كان لا ينسجم مع رغباتهم وأهدافهم؟ ج: لا، ولكن على الأولاد تحصيل رضا الآباء مهما أمكن ويحرم إيذاؤهم. س4: شاب أساء التعامل مع والديه فماتا ولم يرضيا عنه، ثم ندم على ذلك، فما يصنع حينئذ؟ ج: يستغفر لهما ويبعث إلى روحهما من الخيرات والمبرات بمقدار استطاعته. س5: ما هي الحدود الشرعية لصلة الأرحام من حيث المقدار الواجب؟ ج: المقدار الواجب من صلة الرحم عرفي، ويختلف بحسب الموارد،فقد يرى العرف أحياناً كفاية الصلة بالتفقد عن حال الأقرباء عبر الهاتف مثلاً، وقد لا يكتفي بذلك، وفي الحديث:(صلوا أرحامكم ولو بالسلام). س6: أرغب في زيارة أقاربي والمحافظة على صلة الرحم ولكن وجود خلافات مع والدي يمنعني من ذلك حيث يعتبر زيارتهم عصياناً له، فهل يمكنني زيارة أقاربي من دون تحصيل رضا الوالد؟ ج: لا يجوز قطع الرحم، ويسعى في تحصيل رضا والده. س7: من هم المشمولون بصلة الرحم، وكيف تكون؟ ج: صلة الرحم تشمل جميع الأرحام عرفاً، ولصلة الرحم مصاديق عديدة، من الزيارة والاتصال بهم، وبعث الهدايا لهم، وحل مشاكلهم وما أشبه. س8: هل يجوز قطع الصلة بالقريب ذي الأخلاق السيئة والذي يثير المشاكل بين الأقارب؟ ج: قطع الرحم منهيٌّ عنه، وقد ورد في الحديث الشريف:(صلوا أرحامكم ولو بالسلام) وورد أيضاً:(إن الرحم إذا قطع ثم وصل ثم قطع ثم وصل ثم قطع قطعه الله..) فعليك بالنصيحة مهما أمكن ثم صلته ولو بالسلام والمعروف. س9: ما حكم ركوب الدراجة النارية من الناحية الشرعية إذا كانت لأجل قضاء بعض الأشياء و المرح والتسلية بها واستخدامها للمساعدة في الذهاب والإياب ونقل الأشياء واستعمالها كوسيلة تنقل، مع العلم ان والدي منعني من ركوبها؟ ج: إذا كان ذلك يستلزم أذية الوالدين نفسياً فهو حرام في الفرض المذكور وإلا فلا، ولا يخفى أن أذية الوالدين يستلزم الخسران في الدنيا والآخرة. س10: إني مشتركة في جمعية خيرية بموافقة الأهل، وبعد فترة طلعت علي اتهامات بسبب اشتراكي في هذه الجمعية لأنها محسوبة على بعض الجهات مما أدى إلى أن أمي منعتني من الذهاب إلى الجمعية خوفًا من الكلام عليّ، وأنا لا أستطيع ترك هذه الجمعية لكوني عنصر فعال فيها، وحبي لأهل البيت منزرع فيّ ولا أستطيع أن أتركها، وأنا اذهب للجمعية من دون علم أمي، فما حكم ذلك؟ ج: لا تجوز أذية الوالدين، فان كان ذهابك يستلزم أذية للوالدة ولم يكن ذهابك واجباً شرعاً فالذهاب حرام، وان لم يستلزم الأذية فلا إشكال فيه. س11: في كل سنة تقوم جماعة تضم مجموعة من الأسر بتنظيم رحلة للعمرة الرجبية لأفرادها رجالاً ونساءاً، كباراً و صغاراً، وهناك شاب في السادسة عشر من عمره يريد الذهاب برفقة شباب هذه العائلة حيث أن أسرته لا تذهب للعمرة الرجبية ولكن أمه ترفض ذلك خوفاً عليه، فما حكم ذهابه؟ ج: لا يجوز الذهاب إذا كان يستلزم أذيتها، ولابدّ من السعي لإقناعها وتحصيل رضاها. س12:ما حكم من ترك الصلاة دون أي سبب مع النصح والإرشاد والوعظ والتهديد مع شتى السبل دون فائدة، وهل هناك تبعة على الوالدة مثلاً أو أي فرد من العائلة تجاه ذلك، مع أن العمر فوق الخامسة والعشرين؟ ج: قال تعالى: (وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها)طه:132، وهذا يعني الاستمرار في حثه على الصلاة بالترغيب والتشويق ولا يكتفى بأمره مرة واحدة وتركه بعد ذلك بل لا بد من الاستمرار المستفاد من قوله تعالى: (واصطبر عليها). س13: ما حكم البنت تجاه والدتها السريعة الغضب منها لأدنى الأمور والتي تتحين الأوقات لإهانتها أمام زوجها وإخوتها وأقربائها، مع العلم ان العلاقة بينهما بعيدة المسافة بسبب متاعب البنت سابقاً مما أدى إلى فتور العلاقة التي تربط بين أي أم وبنتها، وفي كل مرة تغضب الأم فترفض التحدث مع بنتها وتصفها بالبنت العاق، ومن الصعب جداً إرضاؤها، فهل تستطيع هذه البنت الابتعاد عن أمها وزيارتها فقط في الأعياد والمناسبات أم أنها ستصبح قاطعة للرحم وعاق بالفعل؟ ج: من المؤكد عليه برّ الوالدين والإحسان إليهما في كل الأحوال، نعم عليك أن تتجنبي الزوايا الحادة مما يستلزم إثارة غضبها قدر الإمكان، وقد يكون الابتعاد لفترة قصيرة من مصاديق ذلك، ولكن شريطة أن لا تطول الفترة مما يستلزم صدق قطيعة الرحم، علماً بان تحمل أذية الوالدين مهما كانت هي من أسباب استنزال رحمة الباري تعالى وغفران الذنوب ومن أسباب حسن العاقبة. س14: أنا مصاب بمرض السكر وأبي مقصّر في حقي وحق أخوتي، وكلما طلبت منه مصروف لا يعطيني، وكل همه في صيانة البيت ومظهره، فما هو موقفي تجاه تصرفاته هذه؟ ج: الحقوق في الإسلام متقابلة فكما للأب حقوق على أولاده كذلك للأولاد حقوق على أبيهم، ولكن على الأولاد أن يقوموا بأداء حقوق الوالدين وإن كانا لا يؤديان حق الأولاد فإن ذلك نوع بر بالوالدين مما يستلزم السعادة والتوفيق في الدنيا ونيل الثواب في الآخرة. س15: إنني أريد الزواج من فتاة ولكن والدي رافض لفكرة الزواج منها، وأنا أجد أنَّ هذه الفتاة تناسبني جداً، ما الحكم فيما لو عصيتُ والدي وتزوجتُها؟ ج: في الحديث ما مؤداه: رأي الشيخ وخاصة الأب هو غالباً أكثر سداداً من رأي الشباب، وذلك بسبب التجارب التي مرّت به، ولم يمرّ بها الشباب، ومن هذا المنطلق يكون العمل برأي الأب في صلاح الابن غالباً، وإذا كنتَ مصراً على ذلك فينبغي إرضاء والدك ولو بتوسيط من له تأثير عليه، فإن رضا الوالدين سبب سعادة الأبناء، وأذاهما حرام وموجب للشقاء. س16: يوجد لدينا شخص مواظب على صلاة بر الوالدين، ومن المعروف أنّ صلاة بر الوالدين تُقام بالكيفية التالية: تقول بعد الفاتحة في الركعة الأولى:(ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب) عشر مرات، وتقرأ بعد الفاتحة في الركعة الثانية:(اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات) عشر مرات، وبما أنّ الصلاة تأخذ متسعاً من الوقت، فإنه يتثاقل عن أدائها، ولذا فهو يقرأ الدعاءين مرة واحدة فقط، فهل توجب الذنب إذا لم تكن صحيحة؟ ج: لا تُوجب ذنباً، ولكن ينقص من ثوابها. س17: ما هو رأيكم في ترغيب الأبناء بثواب الله تعالى وترهيبهم من عقابه، وهل هناك درجة معينة لترهيبهم من عذاب الله الشديد؟ ج: الترغيب عامل مهم في تقريب الإنسان إلى الله تعالى، وبالتالي التعلق به والانشداد إليه وازدياد حبه في القلب، وقد حبّب الله إلينا نفسه بالنعم التي أنعم بها علينا، وكذلك الترهيب، ولكن يراعي الأنسب منهما بحسب حال الابن. س18: يتم تحويل راتبي الشهري إلى أحد البنوك، وبالإضافة إلى ذلك يتم تحويل راتب التأمينات الاجتماعية الخاص بي وبأختي ووالدتي، وأنا على علم بنصيب كل واحد منا، فهل يجوز لي سحب جزء من نصيبي من غير علم والدتي، مع أنها لو علمت لما سمحت لي بذلك لحرصها على أنْ يبقى راتب التأمينات دون مساس، مع التأكيد على أنني لم أسحب سوى نصيبي؟ ج: إذا لم يستلزم أذى الوالدة فهو جائز. س19: أملك بعض العقارات، ثلاثة منازل وأرض، وارتأيتُ أن أكتبها من الآن باسم أولادي، وذلك تجنباً لأي خلاف يمكن أن يحدث بعد وفاتي، والسؤال هو: ما هو رأي الدين في هذا العمل؟ وهل لي الحرية المطلقة في التوزيع؟ علماً بأني أروم العدل في القسمة بينهم؟ ج: يجوز ذلك، ولكن ينبغي رعاية الإنصاف، وتقديم الأهم على المهم، علماً بأن الأولاد يملكون ذلك لو كان التسجيل بنية التمليك وتحقق القبض، وإلاّ كان نوع وصية نافذة إلى الثلث لا غير. س20: هل يجب على الأب أن يُعلِّم أبناءه ما يحتاجونه من أحكام الدين، وإذا لم يتمكن من تعليمهم فهل يجب عليه دفعهم إلى من يعلمهم؟ وهل يجب عليه دفع الأجرة؟ ج: يجب على الأب ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الجاهل والوقاية من النار، قال تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) التحريم/الآية6، وفي الحديث الشريف-مامضمونه- أنه(صلى الله عليه وآله) قال: ويل لأبناء آخر الزمان من آبائهم، فقال الأصحاب: مِنْ آبائهم الكافرين؟ فأجابهم: لا، من آبائهم المؤمنين الذين يتركون أبناءهم بلا تربية ولا تعليم. س21: ويقدَّم لولدي البالغ من العمر 4 سنوات بعض الهدايا المالية والعينية، هل يجوز لي صرف هذه المبالغ على احتياجات الأسرة؟ وهل يجوز لي التصرف في الهدايا العينية؟ ج: لا يجوز للوالدين صرف ما يهدى للولد من هدايا مالية أو عينية في شؤونهما الخاصة، نعم للوالد صرفه فيما يحتاجه الولد نفسه، من مأكل ومشرب وملبس وما شابه ذلك من شؤونه الخاصة، وللوالد أن يأخذه بعنوان القرض شريطة أن يجلب نفعاً ومصلحة لولده. س22: في الدول الغربية تخصص الحكومة مبلغاً من المال لمصروفات كل طفل في العائلة يرسل باسم أم الطفل تحت اسم (شيك الطفل)، فهل يجوز للأبوين التصرف في هذا المال أو دمجه مع أموالهما؟ ج: يعرف مما سبق. س23: لو أن شخصاً أراد أن يفعل أمراً مستحباً فمنعه أحد والديه، فماذا يفعل هل يطيع والديه؟ أم يفعل الأمر المستحب_ علماً إن سبب المنع كان تأديباً له بسب مخالفته لأحدهما_؟ ج: إذا كان الإتيان بالعمل المستحب يستلزم أذية الوالدين أو أحدهما لزم تركه. س24: ما مدى تأثير العنصر الوراثي في مسألة الهداية والضلال، فهل لوضع الوالدين تأثير في طبيعة نفسية الولد من جهة هدايته وضلاله، ثم ما ذنبه في تحمل تبعات الغير، ونحن نرى أن البعض ينعم بهداية ذاتية ميسر لها، والبعض الآخر يغرق في الضلال بسبب ما ورثه من والديه، بل إنه حتى لو سعى نحو الهداية يرى أن كوامن نفسه تدعوه للسير في الطريق المخالف، ولا يجد في نفسه الرغبة والميل نحو الهداية مثل من ولد من أبوين صالحين مؤمنين؟ ج: لا شك أنّ للوراثة تأثيراً ما في طباع الإنسان وميوله وأخلاقياته، كما ان للتربية أثراً لا ينكر في استقامة الإنسان أو انحرافه وفي توجيه ميوله ورغباته، إلا أنّ كلاً من الوراثة والتربية ليسا علة تامة للانحراف، لأنهما لا يسلبان الإنسان الإرادة، ومما يدل على ذلك أنّ أسية بنت مزاحم عاشت في وسط ملؤه الفساد والانحراف والوثنية ومع ذلك كانت في قمة الإيمان حتى ضرب القرآن بها مثلاً للذين آمنوا، وبالمقابل فإن بعض من عاش مع النبي(صلى الله عليه وآله) لم يسر على هديه بل انحرف، فلم ينفعه ذلك المحيط الإيماني. وقد أودع الله سبحانه في الإنسان عقلاً به يميز الصحيح من السقيم والخير من الشر والحق من الباطل، وأرسل الأنبياء ومن بعدهم الأوصياء حججاً وأدلة على الحق، فكان لله على الناس حجتان حجة باطنة وهي العقول وحجة ظاهرة وهم الأنبياء والرسل والأوصياء(عليهم السلام)، نعم من كان قاصراً عن تحصيل الحق والوصول إليه لا شك أنه معذورٌ عند الله سبحانه وتعالى، ويعبر عنهم بالمستضعفين، وهؤلاء يعاد امتحانهم في يوم القيامة، فإن نجحوا دخلوا في رحمة الله كما دلت على ذلك بعض الروايات.
س25: هل يجوز مخاطبة الأبناء أو الآخرين بكلمات
نابية مثل: يا بخيل أو يا غبي أو يا مجنون أو غيرها من الكلمات والعبارات
المتداولة عند بعض الناس؟
س26: شخص لديه مجموعة من الأولاد (بنون وبنات)،
وبعضهم متزوج، يملك هذا الشخص منزلين، وأراد أن يهب نصف أحد المنزلين لأحد
أبنائه في حياته، فهل يجوز له ذلك؟ علماً بان بعض الأولاد اعترضوا عليه ولم
يوافقوا، فما هو رأيكم؟ س27: ما المقصود بأنّ الجنه تحت أقدام الأمّهات؟ ج: لعلّ المقصود من الحديث الشريف: هو: أن رضا الأمّ عن ولدها سبب لدخول الولد الجنّة، ويؤيّده: أنّ عاقّ الوالدين يدخل النار. ويمكن أن يكون المقصود من ذلك: أنّ عفاف الأمّ وطهارتها، ثم حسن حضانتها وتربيتها للولد يسبّب دخول الولد الجنة، بعكس الأمّ التي لا تراعي تلك الأمور. وعليه: فالحديث الشريف يرغّب الأولاد في كسب رضا الأمّ أو يحثّ الأمّهات على حسن الأخلاق وحسن التربية لأولادهن. س28: هل رفض الوالد لزواج ابنه البالغ من العمر 23 عاماً بحجّة أنه لم يكمل دراسته أمر مقبول شرعاً؟ مع العلم أن الابن يريد تحصين نفسه وعدم الوقوع في الحرام؟ ج: كما إنّ من حقوق الوالد على ولده أن يُحسن إلى أبيه ويحترمه، كذلك من حقوق الولد على والده أن يُحسن تربيته وأن يزوّجه إذا بلغ، وعليه: فعذر الدراسة ليس بمقبول شرعاً. ويستحبّ تزويج الولد والبنت بمجرّد بلوغهما, وقد وردت الترغيبات من النبي (ص) وأئمة أهل البيت (ع) بذلك. س29: إذا قال الأب لابنه: لا تحلف. فهل كلّ حلفه يصبح باطلاً؟ ج: السيد المرجع: نعم، كلّ حلفه يصبح باطلاً. س30: من الواجب طاعة الوالدين وعدم إيذائهما، ولكن عند التعارض بين إيذاء الوالد والوالدة من يقدّم على الآخر؟ ج: الإيذاء حرام، فإذا كان عدم الطاعة (في أمر غير محرّم) مستلزماً لإيذائهم وجبت الإطاعة في ذلك الأمر، نعم لو استلزمت الطاعة في ذلك الضرر أو الحرج أو اختلال نظام حياة الولد لم تجب. ويجب على الولد البار أن يتجنّب حصول التزاحم بين إيذاء الوالد أو الوالدة, بل يحاول عدم إيذاء أي واحد منهما، وإذا حصل التزاحم فالتخيير، لعدم دليل معتبر على تقديم الأم عند التزاحم أو الأب. نعم ينبغي تقديم الأم لما ورد مرسلاً من أن حقّها على الولد أعظم من حقّ الأب، ولعله لأن الأم هي التي تتحمّل متاعب الحمل وعوارضه, وتتحمل متاعب الرضاعة والحضانة وغير ذلك مما لم يتحمل الأب مثله. وقد صرّح في نظير ذلك بمثل ما ذكرناه هنا الشيخ في المبسوط ج6، ص34. س31: لو أن شخصاً أراد أن يفعل أمراً مستحباً، فمنعه أحد والديه، فماذا يفعل، هل يطيع والديه أم يفعل الأمر المستحب؟ علماً بأن المنع كان تأديباً له بسبب مخالفته لأحدهما!! ج: إذا كان الإتيان بالعمل المستحب يستلزم أذية الوالدين أو أحدهما لزم تركه. |