الاغسال

س1: في غسل الجنابة نوى الارتماسي ولكنه أتى بالترتيـبي جهلاً بالحكم فما هو حكمه؟

ج: لا بأس.

س2: ما حكم استماع المجنب لسور العزائم؟

ج: جائز، وإذا سمع آيات السجدة سجد.

س3: إذا غسلت المرأة من الجنابة، وبعد الغسل رأت مني الرجل فما حكم غُسلها؟

ج: المني نجس، وغُسلها صحيح.

س4: لو أجنب الكافر حال كفره ثم أسلم فهل يجب غسل الجنابة عليه، أم ان الاسلام يجبّ ما قبله، يشمل هذا المورد؟

ج: عندي ليس بواجب ولكنه احتياط.

س5: من كان عليه غسل الجنابة ولم يتذكر واغتسل غُسل الجمعة أو لمستحبّ آخر هل يجزي عن غسل الجنابة؟

ج: يجزي عن ذلك، وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة.

س6: غسل الجمعة هل يجزي عن الوضوء؟

ج: الأجزاء مشكل.

س7: هل يجوز للجنب أن يصلي بتيممه وبنجاسة بدنه وثوبه نظراً لضيق الوقت؟ أم يتطهر ويغتسل ويصلي قضاءاً؟

ج: يصلي بعد تطهير الموضع والتيمم إذا تمكن، وإن لم يتمكن فالوقت مقدم على سائر الشرائط.

س8: هل يجب على المرأة أثناء الغسل غسل المسترسل من شعرها وهل عدم وصول الماء إلى مقدار من خصل الشعر أثناء الغسل يوجب بطلان الغسل؟

ج: لا يجب ذلك وإنما يجب غسل البشرة.

س9: هل يجب الفحص عن أن الماء في الخزّان أقل من الكرّ أم لا بالنسبة للغسل الواجب؟

ج: لا، لأن الغسل بالماء القليل جائز.

س10: إذا تحرك المني من مكانه ولم يخرج أو شك هل خرج منه مني أم لا هل يجب عليه الغسل؟

ج: كلا، لم يجب عليه الغسل.

س11: من لا يمكنه الغسل ولكن يمكنه التيمم هل يجوز أن يجامع زوجته ولو بعد بدخول وقت الصلاة؟

ج: نعم.

س12: هل يعد ثقب موضع القرط في الأذن من ظاهر البدن فيجب غسله أم لا يجب؟

ج: إذا كان الثقب واسعاً بحيث يرى داخله وجب غسله وإلا فلا يلزم غسله.

س13: الغسل الذي يقول فيه المغتسل «أغتسل قربة إلى الله تعالى»، هل هو مثاب عليه أولا قيمة له، علماً أن هذا الغسل لا وجه له ولا داع، لا وجوباً ولا استحباباً بل هو محض غسل؟

ج: كل عمل ينوي فيه القربة إلى الله تعالى مثاب عليه إن شاء الله تعالى.

س14: الميت الذي لم يُغسّل هل ينجّس ـ بعد برده ـ، وإذا لامسه أحد هل تنتقل نجاسته بعنوان متنجّس أول إلى متنجّس ثاني وهكذا..؟

ج: نعم يُنجّس مع وجود الرطوبة المسرية.

س15: المتنجّس الثالث لا ينجّس، هل هذا صحيح؟

ج: نعم.

س16: إذا أحدث أثناء الغسل من الجنابة، فيستأنف أو يكمل ويتوضأ؟

ج: يكمل ويتوضأ.

س 17 : لو أجنب الكافر حال كفره ثم أسلم فهل يجب غسل الجنابة عليه أم أن قانون الإسلام يجب ما قبله يشمل هذا المورد؟

ج : عندي ليس بواجب لكنه احتياط.

س 18 : هل يجوز لمن اغتسل غسلاً مستحباً -ولو بقاعدة التسامح في أدلة السنن- ما يجوز بغسل الجنابة أو الوضوء غير الصلاة، مثل مس كتابة القرآن أو أسماء الله تعالى؟.

ج : لا.

س 19 : هل ترون كفاية الشهوة لتحقق الجنابة على المرأة؟ كما هو ظاهر تعليقكم على العروة الوثقى؟

ج : المقصود هو خروج الماء بشهوة لا الشهوة فقط، فالماء الخارج من المرأة إن كان بشهوة كان منياً فيوجب الغسل.

س20: في الغسل هل يجب شد بعض أعضاء الجسم المرتخية لإيصال الماء إليها أم أنه يكفي مجرد سكب الماء عليها؟

ج : يكفي إيصال الماء إلى تمام البشرة.

س21: العدسات اللاصقة التي توضع على العين هل يجب نزعها عند الغسل أو الوضوء؟

ج : لا يجب نزعها.

س22: غسل الجنابة عن الحرام هل يجزي عن الوضوء؟

ج : نعم.

س23: شخص يغتسل مدة من الزمن غسل الجنابة بدلاً من الوضوء لكنه غير مجنب فما حكم صلواته؟

ج : يعيد الصلوات التي يعلم بأنه صلاّها بدون وضوء.

س24: إذا أحدث الرجل أثناء الغسل الواجب، هل يبطل غسله أم يكمله ثم يعيده؟

ج : يكمله ويجب عليه الوضوء، والأولى إتمام الغسل ثم إعادته ثم الوضوء.

س25: في الغُسل الترتيبي هل يتوجب علي أثناء غسل وجهي أن أحرك مناطق الشعر بيدي؟
ج: الواجب غسل البشرة وكذا الشعرات الدقاق الصغار المحسوبة جزءاً من البدن على الأحوط.

س26: هل يجب في الغسل تخليل الشعر ليصل الماء إلى بشرة الرأس أم يكفي وصول الماء إلى الشعر؟

ج: يلزم غسل جلدة الرأس.

س27: تتوقع بعض الجهات الصحية أن يتحول مرض أنفلونزا الطيور إلى كارثة، بحيث يصبح عدد الوفيات البشرية كبيراً, وستكون جميع سوائل وإفرازات المتوفين ناقلة للعدوى للأشخاص القائمين على أمور التغسيل والتكفين أو نقل المتوفين، وللتقليل من فرص نقل العدوى سيتم نقل الموتى من المشرحة أو من المنزل في أكياس خاصة محكمة الغلق، فما هي الأحكام الشرعية المترتبة عليه بالنسبة إلى الغسل والتكفين والدفن؟

ج: يجب القيام بكل واجبات الميت إلا إذا استلزم الحرج أو الضرر – ولو المحتمل احتمالاً عقلائياً – ,فيغسّل جبيرة, ويحنّط كذلك, ويكفّن, ويصلّى عليه ويدفن. ولو تعذّر ذلك أيضاً اقتصر على الميسور منه (فإن الميسور لا يسقط بالمعسور).

س28: ما حكم الصلاة والصيام اللّذين أداهما من اغتسل غسل الجنابة أو أي غسل واجب بطريقة خاطئة؟

ج: الإمام الراحل: يقضي الصلاة دون الصوم.

السيد المرجع: إذا كان الخطأ في الترتيب وكان غسله تحت مثل (الدوش) الذي يغطّي ماؤه الجسم كله، فغسله صحيح على الأظهر، وإلا بأن كان الخطأ في شيء من شروط الغسل أو أجزائه وجب أن يقضي ما صلاّه بهكذا غسل شيئاً فشيئاً، دون الصوم.

س29: في أثناء غسل الجنابة الترتيبي، هل يتوجب علي أثناء غسل وجهي أن أحرك مناطق الشعر بيدي؟

ج: الواجب غسل البشرة وكذا الشعرات الدقاق الصغار المحسوبة جزءاً من البدن على الأحوط.

س30: إذا نوى الشخص أن يغتسل للجنابة، ولكنه- وهو يصب الماء- نسي أنه في وضع الاغتسال، ولم يتذكر حتى فرغ من الغسل، فهل غسله صحيح في هذه الصورة أم لا؟

ج: إذا كان مرتكزه حين صب الماء الاغتسال بحيث لو قيل له: ماذا تفعل؟ يقول: (أغتسل)، فغسله صحيح.

س31: ما هي كيفية الغسل الصحيح؟ وهل يجوز الغسل تحت الدوش؟ وماذا إذا خرج الريح أثناء أداء الغسل؟ وهل يجب أن أمرّر يدي بالماء على كل جزء من جسمي؟
ج: الغسل ترتيبي وارتماسي، أما الترتيبي: فهو أن يغسل الرأس والرقبة أولاً، ثم الطرف الأيمن من البدن، ثم الطرف الأيسر (على الأحوط في تقديم الأيمن على الأيسر). وأما الارتماسي: فهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية. هذا ولا يجب إمرار اليد على البدن، ويجوز الغسل تحت الدوش، وإذا خرج أثناء الغسل ريح لا يبطل الغسل على الأقرب، نعم يجب عليه الوضوء بعده (إذا أراد أن يصلي)، لكن الأحوط استحباباً إعادة الغسل بعد إتمامه والوضوء بعده أو الاستئناف والوضوء بعده.

س32: بعدما أنهيت غسلي وجدت مادة صغيرة على قدمي اليمنى، ربما حالت دون وصول الماء إلى الجلد، فهل يجب في هذه الحالة الغسل من جديد أم إن غسلي صحيح؟

ج: الغسل صحيح، والأحوط استحباباً أن تغسل ذلك الموضع بعد إزالة تلك المادة وتعيد غسل الجانب الأيسر.

س33: ما حكم استخدام المحرم الصابون المعطر الذي لا يحتوي على المسك والعنبر، وإنما فيه رائحة طيبة مأخوذة من الأزهار؟
ج: السيد المرجع: يجوز استخدام ذلك ويتجنب شمه على الأحوط استحباباً.

س34: نحن نعلم أنه يجوز الجمع بين عدة أغسال واجبة بغسل واحد، وسؤالنا هو:
أ - هل يمكن أن ننوي معه أغسالاً مستحبة أيضاً؟
ب - إذا كان الجواب نعم، فهل بإمكاننا أن نضيف بعد الفراغ من الغسل نية غسل آخر مستحب - مثلاً - نسينا أن ننوي له من البداية، أم لا بد أن يكون ذلك من بداية الغسل، وهل هناك غسل مطلق كما في الوضوء؟
ج: أ - يجوز تداخل الأغسال سواء الواجبة أو المستحبة مع غسل الجنابة.
ب - لا بد من النية قبل البدء بالاغتسال، وآخر وقت ذلك عند غسل الرأس والرقبة، ويجوز الإتيان بالغسل بنية مطلق القربة أو مطلق الطهارة.