البيع والشراء |
|
س1: هل يجوز بيع مادة بسعر نقداً وبسعر آخر نسيئة، أي أبيع المادة بمائة دينار نقداً ومائة وخمسة وعشرين ديناراً نسيئةً مع علم المشتري؟ ج: يصح ذلك، ولكن بشرط تعيين أحدهما عند البيع، يعني أن يحدد بأنه يشتري نقداً مثلاً وبهذا السعر، أو أنه يشتري نسيئة وبهذا السعر، أما أن يشتري بلا تعيين أحدهما فلا يصح. س2: هل تصح المضاربة لو اشترط صاحب المال على العامل أن يعطيه شهرياً مثلاً هدية معينة؟ ج: لا تصح هذه المعاملة مضاربةً، ويمكن تخريج ذلك ضمن عقدين. س3: إنني أعلم أن شراء البضائع المسروقة لا يجوز، ولكن جاءني أحدهم، وباعني بضائع ليست مسروقة مباشرةً، ولكنها مشتراة بوساطة (الكرديت كارت)، علماً بأن البضائع تشترى بوساطة هذا الكارت ديناً، والشركة البائعة لا تستطيع أن تسحب ثمن البضاعة في الوقت نفسه، وأنا أعلم بأن الشخص الذي اشترى البضاعة من الشركة وباعها لي لم يسدد ثمنها، لكن الشركة ستأخذ ثمن البضاعة من شركة التأمين التي تؤمنها، فهل يجوز لي شراء هذه البضائع أم لا؟ ج: يجوز لك شراء البضائع المذكورة (في فرض السؤال)، والمشتري الأول ذمته مشغولة بدفع الثمن للشركة. س4: بخصوص شراء البضائع المسروقة، وأنه لا يجوز، لأنه يشجع السارق على السرقة، ولكن هنا في أوروبا إن لم أشترها أنا فسيشتريها كثيرون غيري، لأنها رخيصة جداً، فما حكم شراء هذه البضائع؟ وإن كان لا يجوز فكيف أحلل البضائع التي اشتريتها بهذه الطريقة من قبل؟ ج: لا يجوز الشراء (في فرض السؤال)، ويلزم إرجاعها إلى أصحابها، ومع عدم العلم بهم يستأذن الحاكم الشرعي فيها، ويتصدق بها. س5: هل يجوز بيع وشراء البطاقات المدنية المتعارفة علماً بأن البيع هنا بيع حقوق؟ ج: البيع في نفسه جائز. س6: ما هي التجارة التي لا توجد فيها الكراهيّة أو الحرام ؟ ج: في الرواية أن الله جعل تسعة أعشار الرزق في التجارة. وكل تجارة ما لم ترتطم بالحرام والشبهة فهي محفوفة بالبركة. نعم روي كراهة بعض أنواع الكسب كبيع الأكفان ونحو ذلك. س7: ما حكم شراء المنتجات النفطيّة من المحطات الحكوميّة وبيعها في الشوارع بضعف السعر في مناطق العراق؟ ج: إذا كانت المعاملة ضارّة بالمسلمين أو كان فيها غشّ وخداع أو كان فيها ظلم فهي غير جائزة، وإلا جازت. كما إنه ينبغي على الحكومات والمتولّين للأمور السعي في خدمة الناس وتسهيل أمور معاشهم. س8: هل يجوز بيع الذهب المستعمل المشترى من الناس بعد تلميعه بحيث يصبح كالجديد؟ علماً بأن هذا الذهب يباع في محلات المجوهرات في السوق؟ ج: يلزم إعلام المشتري بذلك. س9: هل تعتبر المصابيح وسكك الستائر جزءاً من البيت؟ بحيث تترك مكانها عند بيع البيت؟ ج: لا تعتبر المذكورات في السؤال من البيت إلا إذا اتّفقا عليها أو كان من المتعارف بيعها ضمن البيت. س10: هل يجوز للمسلم أن يبيع الخمر والذبيحة غير المذكاة لأهل الكتاب؟ ج: لا يجوز بيع الخمر والخنزير مطلقاً، وأما بيع لحم الحيوانات المحللة غير المذكاة على المستحلين فلا بأس.
س11: ما حكم بيع وشراء المجلات والجرائد الّتي
تحتوي على صور ممثلين وممثلات متبرّجات وأخبار منها النافع ومنها المضلل؟
س12: هل يمكن الحكم ببطلان البيع الكُلّي في الذمّة
فيما لو نوى المشتري في نفسه عدم أداء الثمن أصلاً أو نوى أداء الثمن من المال
المغصوب؟
س13: هل يجوز بيع وشراء الأفلام غير الأخلاقية؟ وهل
يجوز لشخص إذا كُلّف بهذا الأمر أن يشتري ذلك لصديقه مثلاً؟
س14: إذا أراد شخص مني أن أشتري له شيئاً معيناً (كتاب على سبيل المثال)، فقلت
له: إن الكتاب بقيمة مائتي ريال فوافق على المبلغ وبعدها اشتريت الكتاب بمبلغ
أقل(مائة وثمانون مثلاً)،فهل يجوز لي أخذ المبلغ الزائد؟ |