الصوم 1

س101: في شهر رمضان المبارك نعتمد على الأوقات المذكورة في التقاويم المعتمدة دون مراعاة الاحتياط عند وقت الإفطار هل يجوز ذلك؟

ج: إذا علمتم بأن التقويم دقيقٌ في توقيته فلا بأس بذلك, والأفضل الاحتياط في ذلك بعض الوقت.

س102: ما حكم استخدام العطر في شهر رمضان, وكذلك الصابون المعطر خفيف الرائحة، ومرطب اليد المعطر؟

ج: جائز.

س103: ما حكم من أفطر متعمداً في شهر رمضان، وما الحكم إذا لم يستطع من الكفارة؟

ج: إذا كان الإفطار عمداً على الحرام كما لو افطر على شرب الخمر (والعياذ بالله) فعليه القضاء وكفارة الجمع وهي: عتق رقبة وصيام ستين يوماً وإطعام ستين مسكيناً، وإن كان على الحلال كما لو شرب الماء فعليه القضاء وإحدى الكفارات الثلاث، وإن لم يستطع من الكفارة فيتخير بين صيام ثمانية عشر يوماً أو إطعام ما يمكنه من فقراء، وان لم يمكنه ذلك أيضاً فيستغفر الله ولو مرة واحدة ويقضي صوم ذلك اليوم، هذا إذا كان حين الإفطار عالماً بالحكم أو جاهلاً مقصراً، وإن كان جاهلاً غافلاً عن الحكم فلا كفارة بل القضاء وحده.

س104: ما حكم ابتلاع البلغم في حالة الصيام؟

ج: إن لم يصل البلغم إلى الحلق فيجوز بلعه، وإن وصل إلى الحلق فيجب إلقاؤه على الأحوط (ويعرف الحلق بمخرج حرف الخاء).

س105: من جاءها الحيض قبل دقائق من أذان المغرب، هل صومها صحيح أم باطل؟

ج: يبطل صومها وتقضيه.

س106: من نام وهو جنب مع قصد الاغتسال، أي أخذه النوم ثم استيقظ نهاراً, هل يحكم بصحة صومه أم لا؟

ج: إذا علم أو كان من عادته الاستيقاظ قبل الفجر، فنام ولم يستيقظ حتى طلوع الفجر, فصومه صحيح، وكذا إذا احتمل الاستيقاظ.

س107: رجل جامع زوجته خلال شهر رمضان بعد الإفطار ثم ذهب بعد ذلك للنوم على أمل الاستيقاظ للغسل قبل الإمساك ولكنه لم يستيقظ حتى طلوع الشمس, فما هو حكم الإسلام في ذلك ؟

ج: لا شيء عليه إذا كان قد أتم صيام ذلك اليوم.

س108: إذا لم يتعمد الجماع في نهار رمضان ولكنه أتى بشيء من المداعبة والتقبيل وأحس بنزول المني, فما الحكم في ذلك؟

ج: إن خرج المني دون أن يقصد إخراجه ولم يكن من عادته ذلك فلاشيء عليه وإلا فصيامه باطل.

س109: هل يكفي الاستغفار لمن أفطر في شهر رمضان بمفطر محرَّم؟ أم عليه الكفارة فقط؟

ج: عليه ـ مضافاً إلى الاستغفار ـ القضاء والكفارة, والإفطار بمحرَّم يوجب كفارة الجمع.

س110: أرسلت من قبل عملي في شهر رمضان إلى منطقة أخرى تبعد أكثر من ألف كيلو متر، وهي المرة الأولى التي أذهب فيها إلى تلك المنطقة، وهي زيارة عمل مؤقتة لمدة 4أيام فقط وليست دائمة، هل أصلي تماماً أم قصراً، وهل يتوجب علي الصيام أم الإفطار؟ وهل هناك اختلاف في هذه المسألة بين مراجع التقليد؟

ج: تقصر ويجب عليك الإفطار، وليس في هذه المسألة اختلاف بين الفقهاء.

س111: لو أن أحد الصائمين تجشأ فخرج طعام من داخل الحلق، فقام الصائم بابتلاعه مرة أخرى، ثم تذكر بأنه ابتلعه وفي نفسه اللحظة أخرجه مرة أخرى فما الحكم في ذلك؟

ج: إذا ابتلع ذلك من غير اختيار فصومه صحيح، ولا يجوز له إخراجه بعد الابتلاع والوصول إلى حدّ الحلق إذا صدق عليه عنوان (القيء)، فإن تعمّد ذلك فعليه القضاء.

س112: وقع عليّ حدث الجنابة وكان الوقت متأخراً من الليل وعند دخولي الحمام للاغتسال من الحدث أذّن الفجر فبقيت متحيراً لا أدري ما العمل؟ وما هو تكليفي في تلك اللحظة؟

ج: إذا لم يؤخر الغسل عن عمد فصومه صحيح ولا شيء عليه.

س113: هل بخار الماء المتكوّن عند الاستحمام خاصة في مثل الأيام الباردة مفطر للصوم؟

ج: المتعارف من البخار في الحمامات المتعارفة لا بأس به.

س114: هل استخدام بخاخ الربو من قبل شخص مريض بالربو في شهر رمضان يضر بالصيام؟

ج: لا إشكال فيه إذا لم يشتمل على الماء أو الدواء.

س115: البنت إذا بلغت من العمر أحد عشر عاماً ولم تظهر عليها علامات البلوغ هل يجب عليها الصوم؟

ج: نعم يجب على البنت إذا أكملت التاسعة من عمرها أن تصوم وتصلي.

س116: هل استخدام المعجون والفرشاة لتنظيف الأسنان في نهار شهر رمضان وكذلك السواك، يفسد الصيام؟

ج: لا إشكال فيه بشرط أن لا يصل شيء منه إلى الحلق.

س117: إذا كنتُ مسافراً في شهر رمضان لأقل من عشرة أيام، فهل يجوز لي عمل المفطرات من أكل وشرب وجماع وغيره؟

ج: نعم، ولكن يراعي حرمة الشهر، فلا يتظاهر بالأكل والشرب مثلاً.

س118: رجل مصاب بالفشل الكلوي المزمن دخل عليه شهر رمضان وهو ممن يحتاج إلى غسل كليته ثلاث مرات في الأسبوع وتتخلل عملية الغسل إدخال الإبر عبر الأوردة، فهل يصح منه الصيام، وإذا كان لا يستطيع الصيام فما هو حكمه؟

ج: إذا كان الصوم ضرراً عليه فلا يصوم، وإلا فيجب عليه الصيام، ولا إشكال في تزريق الإبر.

س119: هل يجوز التدخين في نهار شهر رمضان؟

ج: لا يجوز على الأحوط وجوباً.

س120: ما حكم صيام المرأة الحامل التي تتقيأ من أثر الحمل؟

ج: إذا تقيأت من دون اختيارها فلا بأس.

س121: متى يبدأ الإمساك عن الأكل، من حين آذان الصبح أو قبله؟

ج: يجب الإمساك من أول آذان الصبح(الفجر الصادق) ولكن اللازم من باب المقدمة العلمية أن يمسك قبل ذلك بقليل.

س122: إذا كانت الفتاة غير متحجبة، فهل يكون صيامها مقبولاً؟

ج: صومها صحيح، ويجب عليها الحجاب.

س123: امرأة مسنّة تستعمل دواء الأوكسجين لحالة ضيق التنفس وبشكل دائم ولا تستطيع الاستغناء عنه، وهي قادرة على الصيام في شهر رمضان، فهل يضرُّ ذلك بصومها؟
ج: لا يبطل الصوم.

س124: هل قطرة الأنف مفطرة للصائم؟

ج: إذا نزلت إلى الحلق فمفطرة وإلا فلا.

س125: إذا كنتُ لا أستطيع الصيام لمرض وأريد أن أخرج عن كل يوم أفطر فيه مدّاً من الطعام هل يجب أن أعطي ثلاثين مدّاً عن الشهر الكامل لثلاثين شخصاً مختلفين، أم يجوز لشخص واحد؟

ج: يجوز لشخص واحد.

س126: هل يجب الصوم في شهر رمضان عند رؤية الهلال بغير العين المجرَّدة كالأجهزة التي تستخدم في التقريب؟

ج: يشترط في ثبوت الهلال الرؤية بالعين المجرَّدة.

س127: هل يكفي في تحديد الشهر القمري الحسابات الفلكية أم لابد من رؤية الهلال؟

ج: الرؤية هي المعتبرة شرعاً، أما الحسابات الفلكية فهي تبيّن تولّد الهلال، وهناك فرق بين تولّد الهلال وإمكان رؤيته.

س128: إذا ثبت هلال شهر رمضان عند بعض العلماء ولم يثبت عند الآخرين في نفس البلد فما هو الحكم بالنسبة للمكلّف؟ هل يأخذ رأي من ثبت عندهم أم العكس؟

ج: يرجع إلى من يقلِّده.

س129: أصبح تحرّي هلال شهر رمضان المبارك من القضايا الشائكة لدى المسلمين عامة وأبناء الطائفة الواحدة خاصة، فعلى أي أساس يتم تحديد أول الشهر؟

ج: يثبت الهلال بواسطة الرؤية، أو شاهدين عادلين، أو الشياع المفيد للاطمئنان، أو حكم مرجع التقليد. 

س130: في المناسبات التي يستحب فيها الصوم، نعزم على الصوم من السحر، ونتسحر لذلك، وننوي الصوم، ولكننا بعد صلاة الفجر يفطّر بعضنا بعضاً دون مانعة، لأننا علمنا أن الإفطار- بهذا الشكل- أجره أكثر من البقاء على الصوم، وهو بهذه الصورة هبة من الله لنا، ودعوة من مؤمن ينبغي عدم ردها، فما قولكم في ذلك؟

ج: إذا صدقت نيته للصوم ثم دعاه في النهار مؤمن فلا إشكال في ذلك ويحظى على ثواب الصوم والدعوة إنشاء الله تعالى.

س131: إذا كانت ذمة المكلف مشغولة بصوم واجب، هل يمكنه التطوع بالصوم عن نفسه أو غيره؟

ج2: يصوم عن نفسه وجوباً.

س132: أجريت عملية لتقويم الأسنان، ووضع لي الطبيب مادة تحمي أسناني في حالة الأكل والشرب على هيئة عجين، ثم صارت صلبة وقوية، ومذاق هذه المادة طعمه مر، فهل هذا الطعم المر يفطر الصائم، مع العلم أن المادة متماسكة وقوية؟

ج: إن لم يدخل ذرات منها في الحلق فلا بأس.

س133: لو كان في ذمة المكلف صوم واجب، ولما أراد الإتيان به نوى الوجوب والاستحباب لكون اليوم الذي صام فيه من الأيام التي يستحب صومها، فهل هذه النية تضر أم يصح صومه؟

ج4: صومه صحيح.

س134: لو نوى المكلف صوماً مستحباً وعليه قضاء صوم واجب، ولم يكن يعلم أن من عليه صوماً واجباً لا يجوز له أن يصوم مستحباً ولكنه كان يحتمل ذلك وبناءً عليه فقد نوى هذه النية: أصوم صوماً مستحباً وإن كان ذلك غير جائز فهو صيام قضاء واجب، فما هو الحكم؟

ج: لا إشكال فيه.

س135: هل يجوز للمكلف السفر في شهر رمضان رغم أنه ليس مضطراً لذلك ولكن للترفيه فقط؟ وهل يترتب عليه شيء؟

ج: يجوز السفر ولكن ينبغي للمؤمن الاهتمام بطاعة ربه وأداء العبادات في أوقاتها، فإن ما يحصله من الفضل والثواب في الأوقات المخصصة مالا يضاهيه فضل أو ثواب في وقت آخر.

س136: إذا كان الصوم تطوعاً، وسهواً نسيت أني صائم وأكلت، ثم انتبهت لذلك، فهل أكمل صومي أم يبطل الصوم في هذه الحالة؟

ج: لا يبطل الصوم بذلك، ولا فرق في ذلك بين أقسام الصوم.

س137: أقطن في قرية جبلية التضاريس ولست متأكداً من صحة دخول وقت المغرب، إذ يرفع الآذان فيها بمجرد اختفاء قرص الشمس، وجميع أهلها يفطرون في شهر رمضان حال سماع صوت الآذان، وقد قرأت في المسائل الإسلامية أن غروب الشمس لا يعني دخول وقت الصلاة، وفي هذا الشهر الفضيل أجد حرجاً عندما أستضيف أحداً أو يضيفني آخر، حينما احتاط ببعض الدقائق لحصول الاطمئنان فماذا أفعل؟

ج: عليك بالاحتياط ويمكن توضيح الأمر لهم بأنه في مذهب أهل البيت(عليهم السلام) يكون الوقت الشرعي عندما تتجاوز الحمرة المشرقية بعد غروب الشمس من على رأس الإنسان باتجاه المغرب.

س138: الحقن التي تعطى للمريض بالعضلة، هل هي مفطرة للصائم؟

ج: ليست مفطرة.

س139: هل يجوز إعطاء المريض الحقن الوريدية التي تغذي الجسم، وهل تضر بالصوم؟

ج: يجوز، ولكن الاحتياط الاستحبابي اجتنابه.

س140: متى يكون وقت الإمساك، هل هو مع أذان الفجر أم قبله؟

ج: يمسك قبل الآذان بقليل من باب المقدمة العلمية.

س141: ما حكم من بقي على الجنابة نائماً إلى الصباح في شهر رمضان؟

ج: إذا لم يكن متعمداً فلا شيء عليه في النومة الأولى، والتفصيل مذكور في الرسالة العملية.

س142: ما حكم من جامع وبعد الانتهاء غلب عليه النوم من التعب، حيث لم يستطع القيام للاغتسال؟

ج: كالسابق.

س143: شخص أجنب في شهر رمضان ليلاً ثم نام، وكان من عادته الاستيقاظ قبل الفجر، فاستيقظ ثم نام مرة أخرى وهو مطمئن بأنه سيستيقظ قبل الفجر، ولكن طلع الفجر قبل أن يستيقظ، فما هو حكمه؟

ج: عليه القضاء.

س144: هل يجوز للصائم أن يقوم بترطيب شفتيه سواء بإدخال الشفتين إلى داخل تجويف الفم وترطيبهما باللسان، أم بمسح الشفتين باليد بعد صب الماء عليها؟

ج: لا إشكال فيه ما لم تصل الرطوبة الخارجية إلى الحلق.

س145: نعمل في مصنع للغاز وتوجد بعض المواد التي تنتج رائحة قوية وكريهة، وتسبب الاختناق عند تعرضها ولو لجزء بسيط من النار إذا تم استنشاقها، ونحن نتعامل معها بشكل يومي تقريباً كجزء من عملنا، ونستخدم لتفادي هذه الرائحة كمامات خاصة للغبار وما أشبه، ولكنها لا تفي بالغرض بالشكل المطلوب، بل تقلل نسبة بسيطة من الرائحة فقط، فما حكم صومنا في هذه الحالة مع علمنا المسبق بوجود هذه الروائح والغازات؟

ج: إذا لم يصل الغبار أو الدخان الغليظان إلى الحلق فلا إشكال في الصوم، ولا بأس بالرائحة في حد ذاتها.

س146: شخص مصاب بمرض الربو يستخدم بخاخاً للعلاج من نوع(فينتال) المشهور في علاج الربو، فهل يجوز له استخدامه أثناء الصيام؟

ج: يجوز استخدامه إذا لم يدخل الرذاد إلى الحلق، ومقياس الحلق مخرج الخاء المعجمة.

س147: ما حكم وضع مساحيق التجميل للصائم، واستخدام العطور ومزيلات العرق التي توضع على الجسم مباشرة؟

ج: جائز في حد ذاته.

س148: ما حكم إدخال الماء إلى الفم عند التمضمض في شهر رمضان؟

ج: لا بأس به، ويتحفظ كي لا يدخل الماء إلى الجوف.

س: ما حكم إدخال الماء عن طريق فتحة الشرج لتسهيل التبرز في نهار شهر رمضان؟

ج: الاحتقان في الدبر بالسوائل يبطل الصوم.

س149: ما حكم استخدام التحاميل الشرجية في نهار شهر رمضان لغرض العلاج؟

ج: لا يبطل الصوم إذا كان جامداً .

س150: توجد بعض الكبسولات الدوائية لا يبدأ مفعولها إلا بعد ثمان أو عشر ساعات، وتشعر مستخدمها بالشبع، فهل يجوز استخدامها في شهر رمضان، علماً أنها تؤخذ قبل الإمساك؟

ج: لا إشكال فيها.

س151: بالرغم من رغبتي الشديدة في صوم شهري رجب وشعبان قربة إلى الله تعالى، لكنني أمتنع عنه بسبب ما تضمره نفسي من إن الدافع من وراء صومي هو حاجتي إلى التخفيف من وزن جسمي، وفي هذه الحالة لو صمت هل هناك إشكال في صومي؟

ج: الصوم صحيح إذا كان داعي القربة مستقلاً في التحريك وكانت الضميمة(كتخفيف الوزن) منوية تبعاً، وكذا إذا لم تشكل الضميمة جزءاً من الدافع، بل كان هناك مجرد علم بترتبها على الصوم.

س152: ما الحكم الذي يترتب عليّ إذا أفطرت متعمداً في أشهر رمضان التي مضت ولم أكفر عن ذلك؟

ج: إذا أفطر في شهر رمضان بالحلال عمداً، وجب أن يقضيه كما تجب عليه الكفارة وذلك بان يصوم بدل كل يوم ستين يوماً، أو يطعم ستين فقيراً، وإذا لم يقض الفوائت إلى أن حلّ شهر رمضان آخر يلزمه إعطاء مد من طعام بدل كل يوم لم يصمه (والمد عبارة عن ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً( هذا، مضافاً إلى ما تقدم من القضاء والكفارة.

س153: ما هو تكليفي الشرعي إذا طلب مني صاحب العمل أن أسقيه ماءً أو أُناوله من المفطرات الأخرى في نهار شهر رمضان؟ علماً أني لو رفضت إجابته في ذلك قد أتعرض لعقوبة أو أُطرد من العمل، وهل هناك فارق بين إذا كان مسؤول العمل مسلماً أو كافراً؟

ج: يجوز تقديم الطعام للمعذور في الإفطار، ويشكل ذلك لغير المعذور، وكذا لا يجوز تقديم الطعام إذا كان ذلك هتكاً لحرمة شهر رمضان المبارك مطلقاً بلا فرق بين المسلم والكافر.

س154: ما حكم استخدام الأشياء التالية أثناء الصيام:

العطر الذي يحتوي على الكحول الصناعية؟

البخور والعود؟

الإبرة الصينية المشتملة على دواء؟

قطرة العين؟

قطرة الإذن؟

ج:

 1) يستحب للصائم التعطر بل هو تحفة الصائم كما ورد في الحديث الشريف.

2) عليه التحفظ حتى لا يصل الدخان الغليظ إلى الحلق على الأحوط وجوباً.

3) لا بأس.

4و5) لا بأس، نعم يكره تقطير الدواء في العين إذا وصل طعمه أو رائحته إلى الحلق.

س155: هل من المستحب للحائض الإمساك عن الطعام في شهر رمضان؟

ج: لا يستحب، ولكن لا تتجاهر بالإفطار بما يكون هتكاً لحرمة شهر رمضان، كما يكره لها التمليّ من الطعام والشراب.

س156: هل يشترط في صحة صوم المرأة المستحاضة بالاستحاضة المتوسطة أو الكثيرة الإتيان بأغسالها؟

ج: نعم _ على الاحوط وجوباً _ بالنسبة إلى غسل الظهرين و العشائين في المستحاضة الكثيرة وذلك في شهر رمضان فقط.

س157: استيقظت من نومي ودون وعي كامل شربت قليلاً من الماء(أثناء الأذان) وأيقظت زوجي ليشرب الماء وقد شرب ظناً منه أني متأكدة من إن وقت الإمساك لم يحن بعد، ما حكم الصوم لي ولزوجي؟

ج: في مفروض السؤال عليكما قضاء صوم ذلك اليوم.

س158: ما حكم الطالب الذي يفطر في شهر رمضان لعدم قدرته على أداء الامتحانات أثناء الصيام؟

ج: لا يكفي الضعف في جواز الإفطار ما دام يتحمل عادة، نعم لو كان مما لا يتحمل عادة وكان هناك ضرورة شرعية إلى الإفطار جاز الإفطار.

س159: ما حكم وضع الأشياء التالية أثناء الصيام:

كريم للوقاية من أشعة الشمس تجنباً للإصابة بسرطان الجلد؟

الحناء على الرأس؟

الشعر الاصطناعي(الباروكة) على الرأس؟

ج: يجوز كل ذلك.

س160: لو عملت في مكان يبعد عن محل إقامتي ما يقارب 50 كم هل أنا كثير السفر؟ وما حكم صلاتي وصومي لو سافرت إلى محل يبعد أكثر من تلك المسافة لغرض الزيارة أو العمل؟

ج: إذا لم تبق في وطنك عشرة أيام فأنت كثير السفر وتتم الصلاة وتصوم في جميع أسفارك لأجل العمل إلى تلك المنطقة أو غيرها، أما السفر لغير العمل من زيارة ونحوها فتقصر وتفطر.

س161: ما حكم بعض الأطعمة والأشربة التي إذا تناولها الإنسان في سحوره، يبقى لونها أو طعمها في فمه؟

ج: إذا كان الباقي مجرد لون الطعام أو الشراب أو طعمهما، بدون وجود ذرات منهما كما هو مفروض السؤال جاز تناولها في السحور، وكذا إذا كان لهما ذرّات ولكن تحفظ من دخولها في الجوف.

س162: بالنسبة إلى شهر رمضان أو مطلقاً ما حكم الصوم في من يسافر قبل الظهر في حال نوى فيه السفر قبل الفجر أو لم تتوفر نية السفر أصلاً؟

ج: يجب عليه الصوم في مفروض السؤال، بلا فرق بين كونه نوى السفر قبل الفجر أم لم ينوه، فإن وصل إلى حد الترخص قبل الزوال بطل صومه ووجب عليه القضاء فيما بعد.

س163: أحياناً عندما أستيقظ من النوم، أجد دماً وقد خرج من بعض أسناني، فهل هذا مبطل للصوم؟

ج: في مفروض السؤال لا بطلان للصوم، ويلزم التحفظ كي لا يدخل الدم إلى الجوف.

س164: أعمل في مدينة في مكتب(أ)، وتم فتح مكتب في منطقة أخرى(ب)، حيث يتطلب العمل مني أن أذهب مرتين أو أكثر في الأسبوع الواحد إلى مكتب (ب) بعد أن أمر بالمكتب(أ)، وقد لا أذهب ولا مرة واحدة في أكثر من شهر كامل ما حكم الصوم في هذه الحالة؟

ج: إذا كان مكتب(ب) لا يبعد بمقدار مسافة شرعية عن المكتب (أ)، فهو في الحكم تابع لمكتب(أ) وإن كان يبعد بمقدار مسافة شرعية عن مكتب(أ)، فإن كنت تذهب إليه كل عشرة أيام مرة أو أكثر فتتم صلاتك وتصوم وإن اتفق أنك لم تسافر خلال عشرة أيام فإنك تقصر من السفرة الأولى بعد العشرة وتفطر، أما في الأسفار التي تليها فإنك تتم صلاتك وتصوم.

س165: ما حكم الصوم في الأمكنة التي يجوز للمسافر أن يتم الصلاة فيها مثل المدينة المنورة ومكة المكرمة وكربلاء المقدسة ومدينة الكوفة، وهل يتطابق ذلك الحكم مع حكم صوم شهر رمضان؟

ج: لا يجوز للمسافر الصيام فيها حتى لو كان في شهر رمضان.

س166: أنا حامل في الشهر الثالث وفي أثناء الصوم في شهر رمضان وبسبب الحمل تعترضني حالة تضطرني إلى التقيؤ أكثر من مرة ودون اختيار مني، وقد قرأت في العروة الوثقى أن التقيؤ دون اختيار لا يبطل الصوم، فما حكم ذلك؟

ج: نعم هو كذلك لا يبطل الصوم، ولكنه لو كان الصوم يضرك أو يضر حملك فعليك الإفطار والقضاء بعد ذلك.

س167: ما حكم من ترك الصيام من سن البلوغ إلى ما يقارب عشر سنوات وذلك للجهل بالحكم، وماذا يترتب على ذلك؟

ج: عليه أن يقضي ما فاته من الصيام شيئاً فشيئاً.

س168: إذا شخص شك أنه عندما حل شهر رمضان عليه في السنة الماضية هل كان بالغاً أم لا، أي هل أصبح مكلفاً أم لا؟

في حالة كون الشك 50%؟

في حالة كون الشك 90%؟

علماً بانه لم يصم تلك الأيام بل كان مضطراً للإفطار؟

ج: عليه الفحص فان علم انه كان بالغاً في شهر رمضان الماضي فعليه القضاء، وان لم يثبت البلوغ فلا شيء عليه ولا فرق في المسألتين في نسبة احتمال البلوغ ما لم تبلغ درجة الاطمئنان.

س169: في أحد أيام صيامي المستحب قاربت زوجتي، فهل يجب علي الكفارة لمدة شهرين؟

ج: إذا كان الصيام مستحباً فلا تجب الكفارة.

س170: هل يجوز الاعتماد على الاطمئنان في إثبات الشهر أو العيد مثلاً؟ وخاصة إذا صدرت عن أهل الخبرة في هذا المجال؟

ج: إذا حصل لك الاطمئنان بذلك فيجوز الاعتماد عليه.

س171: أقيم خارج بلدي للدراسة ومن الصعب عليّ تحديد بداية شهر رمضان المبارك، فهل أصوم عندما يقول أهلي في بلدي أن يوم كذا شهر رمضان؟

ج: يثبت الهلال بشهادة عدلين، وبكل ما يوجب العلم، وبغير ذلك من الطرق الشرعية، فان انطبقت إحدى الضوابط المذكورة على إخبار الأهل وكان البلدان متقاربين أو كان الأفق واحداً أمكنك الاعتماد على إخبارهم.

س172: نعلم أن للصائم فرحتين: فرحة حين يفطر وفرحة ثانية متماثلة في الثواب عند ربه كما يقول الحديث الشريف، وأسمع كذلك أنه من الأفضل التعجيل في الإفطار، لكن نعلم من جهة أخرى أن صلاة الصائم أرفع درجة ممن يصلي وهو فاطر فهل نصلي صلاة المغرب قبل أن نجلس للإفطار أو نفطر بقليل من التمر مثلا ثم نصلي، فما هي الكيفية التي نحصل فيها على الثواب الكثير؟

ج: كلها جائزة والأفضل أن يصلي ثم يفطر، وقد ورد في مضمون الروايات أن هذه الحالة أقرب إلى الله تعالى، ولكن إذا تاقت نفسه إلى الطعام أو ينتظره جماعة فان الأفضل حينئذ تقديم الإفطار.

س173: هل يجوز للجمعية الخيرية استلام زكاة الفطرة لشهر رمضان المبارك وصرفها للمحتاجين حيث انها الجهة الأكثر معرفة بالمحتاجين. وهل يجب تحديد وقتٍ معين لذلك إستلاماً وتسليماً؟

ج: الإمام الراحل(أعلى الله مقامه): يجوز للجمعية الخيرية استلام زكاة الفطرة، وأما الوقت فالاستلام يبدأ من ليلة العيد وإذا أرادوا أن يستلموا قبل ليلة العيد فليأخذوها بنية الدين أو الأمانة من الدافع ثم ينووها زكاة فطرة ليلة العيد وأما وقت التسليم فإن أرادوا ان يسلموها بعد الزوال من ليلة العيد أو يومه فيشترط أن تكون لهم وكالة من بعض الفقراء في استلام ذلك عنهم قبل ليلة العيد فيسلموها إليهم بنية الدين وفي ليلة العيد ينوونها زكاة فطرة، هذا كله على الأحوط استحباباً، وإن كان جواز التقديم بنية الفطرة من بداية شهر رمضان هو الأظهر.

السيد المرجع(دام ظله): يجوز للجمعية الخيرية استلام زكاة الفطرة، وأما الوقت فالاستلام يبدأ من ليلة العيد وإذا أرادوا أن يستلموا قبل ليلة العيد فليأخذوها بنية الدين أو الأمانة من الدافع ثم ينووها زكاة فطرة ليلة العيد وأما وقت التسليم فإن أرادوا ان يسلموها بعد الزوال من ليلة العيد أو يومه فيشترط أن تكون لهم وكالة من بعض الفقراء في استلام ذلك عنهم قبل ليلة العيد فيسلموها إليهم بنية الدين وفي ليلة العيد ينوونها زكاة فطرة.

س174: هل يجوز للصناديق الخيرية أن تجمع أموال زكاة الفطرة ثم تسلمها إلى الفقراء شهرياً نظراً لزيادتها أم يجب دفعها إلى جميع الفقراء في نفس الليلة؟

ج: يجب دفعها للفقراء عاجلاً، نعم لو أخذوا وكالة من بعض الفقراء في أن يستلموها بالنيابة عنهم جاز لهم التأخير ولكن عليهم أن يسارعوا في ذلك قدر الإمكان.

س175:  أنا طالب في إحدى الجامعات و أستلم مكافأة شهرية فيكون لدي مصدر للمال بالإضافة لوالدي ، وقد خمسة أموالي . هل تجب علي زكاة الفطرة ؟ و ما مقدارها ؟ ما الفرق بين الزكاة المخمسة و غير المخمسة ؟

ج: إن كان المنفق عليك أباك، كانت الزكاة عليه، وإن كنت أنت تصرف على نفسك فعليك الزكاة، والذي يخمس أمواله، لا خمس فيما يدفعه بعنوان زكاة الفطرة، والذي لا يخمس أمواله يخمس المال أولاً، ثم يؤدي الزكاة.

س176: أنا لديّ أصدقاء كثيرون وفي ليلة عيد الفطر يتصلون عليّ ويقولون لي: فطرتك علينا لا تخرج أنت زكاة الفطرة نحن سنخرجها عنك وقد يصل عددهم إلى العشرة فأجيز ذلك، و سؤالي هل يوجب ذلك سقوط زكاة الفطرة عني بعدما دفع هؤلاء المؤمنون ؟ وما حكم لو اشترطت عليهم أنا ذلك من دون ان يتبرع احدهم فلبى طلبي من دون إجبار بل باختيار كليّ؟

ج: يكفي ذلك إذا علمت بانه دفع عنك.

س177: أنا شخص لا أستطيع ان أخمس بسبب حالتي الصعبة وأريد ان اخرج زكاة الفطرة تقريباً مائة ريال كيف أتصرف الآن هل اخرج خمسها فقط أو اخرج خمسها وخمس الخمس من غير المائة؟

ج: يمكنك أن تجعل لك رأس سنة خمسية وتخمس ما زاد فقط على مؤونة رأس السنة وعند عدم استطاعتك دفع الخمس يمكنك تقسيطه وذلك بالاتفاق مع الفقيه أو وكيله، وفي الفرض المذكور في السؤال يمكنك إخراج الزكاة وربع قيمتها خمساً.

س178: هل يجوز تبديل الورقة النقدية لزكاة الفطرة بفئات أخرى، فمثلاً
إذا كان قد عزل خمسة آلاف ليرة لبنانية هل يجوز تبديلها بخمسة
أوراق كل واحدة ألف ليرة ، أو بالعكس، ثم يسلمها للفقير أو الحاكم
الشرعي؟

ج: يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله أو مع أخذه وكالة من أحد الفقراء في الاستلام بالنيابة عنه والتصرف في ذلك.

س179: عندما بدأ شهر رمضان، نويت صيام الشهر، ولم أكن أنوي في كل يوم، فهل صومي صحيح؟

ج: صحيح في الفرض المذكور مع استمرار الداعي.

س180: ما حكم من ترك الصيام من سن البلوغ إلى ما يقارب عشر سنوات وذلك عن جهل بالحكم، وماذا يترتب على ذلك؟

ج: يقضي ما فاته من الصيام شيئاً فشيئاً، وعليه الفدية لكل يوم من السنوات التي أخر فيها القضاء إلى رمضان آخر، والفدية(750) غراماً - تقريباً- من الحنطة، ونحوها أو خبزها للفقير.

س181: نعلم أن للصائم فرحة حين يفطر، وله فرحة ثانية، وهي المتمثلة بلقاء ربه، كما يقول الحديث الشريف، وأسمع كذلك أنه من الأفضل التعجيل في الإفطار، لكن نعلم من جهة أخرى أن صلاة الصائم أرفع درجة ممن يصلي و هو مفطر، إذن هل نصلي صلاة المغرب قبل أن نجلس للإفطار؟ أم نفطر بقليل من التمر مثلاً، ثم نصلي، أرجو ذكر أفضلهما وأكثرهما ثواباً؟

ج: كلها جائزة، والأفضل أن يصلي ثم يفطر، وقد ورد في مضمون الروايات أن هذه الحالة أقرب إلى الله تعالى، ولكن إذا تاقت نفسه إلى الطعام، أو كان ينتظره شخص، فيقدم الإفطار.

س182: أقيم في بلد يصعب عليّ فيه تحديد بداية شهر رمضان المبارك، فهل أصوم عندما يخبرني أهلي بثبوت هلال شهر رمضان في بلدي؟

ج: إذا كان بلد الأهل في شرق البلاد التي تعيش فيها، أو مقارباً لأفقها، فإذا ثبت عندهم يثبته عندكم أيضاً.

س183: عليّ صيام عشرة أيام من شهر رمضان السابق، وكنت أقضيها، ولكن قبل أن أكملها، دخل شهر رمضان، فماذا يجب عليّ؟

ج: في الفرض المذكور تقضي المتبقي بعد انتهاء شهر رمضان، وتدفع عن كل يوم تقضيه بعد نهاية شهر رمضان مداً(750) غراماً- تقريباً- من الطعام(الحنطة، ونحوها، أو خبزها) للفقير.

س184: إنني أعاني منذ عدة أشهر من نزف  دموي في اللثة، يحدث من غير سبب ، وإنه لحرج علي أن أبصق  باستمرار-أكرمكم الله- تخلصاً من ابتلاع اللعاب المختلط بالدم، وقد قرب شهر رمضان الفضيل، فكيف يجب عليّ أن أتصرف وقت الصيام؟

ج: إذا لم تطمئن بخروج الدم مع الفحص، أو كان قليلاً بحيث يستهلك في البصاق، فلا شيء عليك، وفي غير ما ذكر يجب بصقه خارج الفم والحيلولة دون نزوله إلى الحلق.

س185: هل البلغم إذا بلعه الشخص غير متعمد يفطر؟ وإذا كان كذلك فهل عليه قضاء أو كفارة؟

ج: لا إشكال في ابتلاع - أخلاط الصدر والرأس- التي لم تصل إلى فضاء الفم، ولكن إذا دخلت فضاء الفم يلزم أن لا يبتلعها على الأحوط، ولو ابتلعها غير متعمد فلا شيء عليه.

س186: انقطع الحيض قبل أذان الفجر، وأنا نائمة، وذلك بعد مضي خمسة أيام عليه، وأنا معتادة على ستة أيام، وبعض الأحيان سبعة أيام، ونمت على أنه لم ينقضِ، ولم آت بشيء من المفطرات، فهل صومي صحيح؟

ج: الأظهر أنها إذا نوت الصوم ولو قبل الزوال صح صومها.

س187: وهل كان اللازم عليّ أن أغتسل فوراً أم أنتظر، لعل الدم ينزل مرة أخرى؟

ج: إذا انقطع الدم، ولم تعلم بعوده، يجب عليها الغسل، نعم إذا علمت بعوده، لم يجب عليها الغسل.

س188: هل يجب الإفطار إذا أردتُ عمل عُمْرةٍ في شهر رمضان، أم يجوز الصوم في السفر إلى الأماكن المقدسة، ومنها مكة؟

ج: إذا كنت مسافراً، ولم تنو إقامة عشرة أيام فلا يجوز لك الصيام.

س189: هل تجب كفارة الصيام في الصوم المستحب، أم أنها خاصة بالصيام الواجب؟

ج: لا كفارة على الإفطار في الصيام المستحب.

س190: إذا دعيت إلى طعام- وأنا صائم صياماً مستحباً- هل يستحب لي التلبية، أم أنَّ هناك شروطاً مثل نوع الدعوة، هل هي وليمة، أم دعوة لتناول بعض الفطائر، والمكسرات، وما شابه؟

ج: يستحب إجابة دعوة المؤمن مطلقاً.

 س191: هل تفطر المرأة الحامل إذا خافت على جنينها أو على نفسها؟

ج: إذا كان الصوم يضرُّ بها أو بجنينها، فلا يجب عليها الصوم، ويجب عليها أن تدفع للفقير بدل كل يوم تفطره مداً-(750) غراماً تقريباً- من الحنطة، أو الشعير، أو خبزهما، أو ما شابه، وإذا تمكنت من الصيام في السنة نفسها، يجب أن تقضي ما فاتها من الصيام، وإن استمر عذرها من حمل أو رضاع إلى شهر رمضان المقبل، أعطت للفقير مداً ثانياً بدل كل يوم أفطرته، وسقط عنها القضاء.

س192: رجل صام استحباباً، وبعد الزوال تذكر أن عليه قضاء، فهل يجوز له العدول بنيته إلى صوم القضاء، وهل يجزىء؟

ج: يمكن له نية صوم القضاء قبل الزوال، وأما بعده فلا.

س193: إذا ابتلع الإنسان بعض الماء أثناء الاستحمام(وهو صائم)، فهل صيامه صحيح، وهل يختلف الحكم إذا كان صيام شهر رمضان أو قضاء أو صيام مستحب؟

ج: إذا تعمد الصائم الأكل أو الشرب، ولو قليلاً بطل صومه، ووجبت عليه الكفارة، إذا كان في صيام شهر رمضان، وأما قضاء شهر رمضان، فإن أفطر قبل الزوال، فلا شيء عليه، وإن أفطر بعد الزوال، وجبت الكفارة أيضاً، وأما الصوم المستحب، فيمكنه الإفطار، ولا شيء عليه، إلا أنه يكره بعد الزوال، هذا كله في صورة التعمد، وأما لو لم يتعمد فصيامه صحيح، ولا شيء عليه، وفي المسألة تفاصيل مذكورة في الرسالة العملية.

س194: إذا جمع شخص لعابه داخل فمه بغرض بصقه في المكان المناسب، ثم ابتلع بعضاً منه دون قصد، فهل صيامه صحيح؟

ج: لا يبطل الصوم بابتلاع البصاق، وإن اجتمع في الفم.

س195: أيهما أفضل تقديم الصلاة على الإفطار أم تقديم الإفطار على الصلاة؟

ج: يستحب للصائم أن يقدّم الصلاة إلا إذا نازعته نفسه إلى الطعام إلى حدٍ سلبته التوجه والخضوع في الصلاة، أو كان هناك من ينتظره للإفطار.

س196: أدرس في منطقة تبعد مسافة شرعية عن موطني، فما حكم الصوم في الحالات التالية:

أ- لو مكثت خمسة أيام من كل أسبوع في تلك المنطقة؟

ب- لو صادف أن حدث لي ظرف ما في يوم ما، واضطرني للمكوث هناك؟

ج-الرجوع إلى الموطن وقت الإفطار؟

ج:

 أ- يجب عليك الصيام في الفرض المذكور.

ب- ما لم يصل مكوثك إلى عشرة أيام، فحكمك كالسابق، نعم، لو بقيت عشرة أيام فما زاد، فحكمك في محل دراستك حكم وطنك، وأما في حالة قطع المسافة فيما بين محل دراستك ووطنك، فتعدّ فيها كالمسافر العادي، وذلك في خصوص السفرة الأولى.

ج- السفر بعد الزوال لا يخل بالصيام.

س197: ما حكم السباحة في البرك أثناء الصوم، إذا علم الصائم أنه قد يستنشق بعض الماء عن طريق الخطأ؟

ج: لا بد من الاطمئنان أو الظن بعدم دخول الماء إلى جوفه.

س198: بحكم كوني طالبة في الجامعة تتطلب مني الدراسة أن أتغرّب لمدة أسبوع، وأن أسكن في مكان يبعد حوالي ساعتين عن وطني، وقد سمعت أنه بحلول هذا الشهر الفضيل تجب عليّ الإقامة في مكان الدراسة مدة لا تقل عن عشرة أيام متتالية دون انقطاع, وذلك للإقامة، وإنّ خلاف ذلك يبطل صيامي طيلة هذا الشهر الفضيل، فما رأي سماحتكم في ذلك؟

ج: يصح صومك في بلدك، وفي بلد دراستك، ولا يتوقف على إقامة عشرة أيام، إذا كان ذهابك للجامعة كل أسبوع.

س199: ما هي الأيام الأربعة في السنة التي خصت بالصيام كما جاء في بعض الكتب؟

ج: الأيام الأربعة هي اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأول، واليوم السابع والعشرين من رجب، واليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة، واليوم الثامن عشر من ذي الحجة.

س200: هل هناك إشكال في نقل الدم إلى جسم المريض الصائم؟

ج: لا يبعد عدم الافطار به.      

س201: ما هو رأي سماحتكم في بلع البصاق القليل عمداً بدون علم المكلف من أنه يبطل الصوم؟

ج: بلع البصاق إذا لم يحتو على شيء كالدم ونحوه لا يبطل به الصوم.

س202: إذا اغتسل الصائم أو صبّ على أذنه الماء ودخل الماء بدون قصد منه فهل يبطل الصوم؟

ج: في فرض السؤال لا يبطل الصوم.

س203: إذا تمضمض الصائم لتطهير فمه من الدم ودخل الماء في فمه سهواً منه فهل ذلك يبطل الصوم؟

ج: الأقرب عدم البطلان. 

س204: هل إن رؤية الهلال في بلاد الشرق كإيران والأحساء والقطيف وسائر دول الخليج والعراق وسوريا ولبنان ملازمة لرؤيته في بلاد الغرب كبريطانيا وفرنسا وألمانيا إذا لم يوجد هناك موانع خارجية كالغيم والضباب؟
ج: الإمام الراحل: نعم، إن رؤية الهلال في مكان تلازم رؤيته ـ لو لا المانع ـ في الأمكنة التي تقع في الغرب من ذلك المكان.

السيد المرجع: نعم، إن رؤية الهلال في مكان تلازم رؤيته ـ لو لا المانع ـ في الأمكنة التي تقع في الغرب من ذلك المكان ما لم تختلف معه كثيراً في خطوط العرض.
س205: وعلى تقدير ثبوت الملازمة، فهل ثبوت رؤية الهلال عند بعض العلماء في بلاد الشرق حجة على المكلف الساكن في بلاد الغرب إذا لم يتيسر له رؤية الهلال فيها لعدم صفاء الجو مثلاً؟
ج: الإمام الراحل: إذا ثبت _ثبوتاً شرعياً_ رؤية الهلال في البلد الشرقي كان حجة على المكلف الساكن في غرب ذلك البلد. 

السيد المرجع: لا يكون حجة عليه ولا على غيره، نعم إذا أوجب الثبوت عندهم اطمئنانه بتحقق الرؤية هناك فعلاً أو بقيام البينة عليها من دون معارض عمل بموجب اطمئنانه.

س206إذا كنت صائماً استحباباً ودعيت من قبل احد المؤمنين إلی الطعام قبل وقت الإفطار فهل يجوز ان اقبل دعوته لي وأفطر؟ وهل هناك من اجر في ذلك؟
ج: نعم، يجوز وإجابة دعوة المؤمن من المستحبات الأكيدة.

س207: الوارد في الروايات مضموناً:( من صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر ). هل يتحقق فضل صوم الدهر بصوم ثلاثة أيام من شهر واحد، أم لا يتم ذلك إلا بالمواظبة على صيام الأيام الثلاثة في جميع شهور السنة ؟ وهل يتحقق بصوم شهور سنة واحدة؟
ج: الظاهر ان المراد المداومة على ذلك.

س208: أنا رجل في 38 من العمر، ولدت في بغداد، وانتقلت للسكن في الحلة مع عائلتي وعمري سنة واحدة، وعدت للسكن في بغداد بعد 30 عاماً ومنزل والدي مازال في الحلة، ما حكم صلاتي في بيت والدي عند زيارتي له، هل هي تمام أم قصر؟
ج: إذا كنت قد أعرضت عن السكنى في الحلة أبداً -وعلى كل الفروض- فصلاتك فيه قصر وتفطر _إذا لم تنو الإقامة_، وأما إذا كنت تحتمل أنك يمكن أن تعود في المستقبل وتسكن فيها فصلاتك تمام وتصوم فيها.

س209: طالب العلم الذي يسافر عدة أيام في الأسبوع ما هو حكم صلاته وصيامه؟
ج: الإمام الراحل: يتم صلاته ويصوم ما لم يقطع سفره بعشرة أيام فصاعداً في مكانٍ، ولا يعتبر أن تكون العشرة منويةً، نعم لا يبعد إعتبار النية في غير (البلد ومحل العمل أو الدراسة).

السيد المرجع: يتم صلاته ويصوم ما لم يقطع سفره بعشرة أيام فصاعداً في مكانٍ.

يتم صلاته ويصوم ما لم يقطع سفره بعشرة أيام فصاعداً في مكانٍ

س210هل يجوز صيام يوم الشك(وهو اليوم المشكوك أنه أخر شعبان أم أول رمضان)?
ج: لا يجب صوم اليوم المشكوك في أنه آخر شعبان أم أول شهر رمضان. وإذا أراد أن يصومه لا يجوز أن يصومه بنية شهر رمضان، وكذا لا يجوز احتياطاً أن ينوي: (أنه صوم رمضان إن كان من رمضان، وإن لم يكن من رمضان فصوم قضاء أو ما شابهه)، بل يلزم أن ينوي أنه صوم قضاء أو استحبابي أو ما شابه، فإذا تبين فيما بعد أنه أول رمضان احتسب له من شهر رمضان.

س211: شخص رجع من السفر في شهر رمضان قبل الزوال ولم يكن قد تناول المفطر، ولكنه نسي أن ينوي الصوم إلى ما بعد الزوال، فما هو حكم صومه؟ وهل يجب عليه الإمساك تأدباً؟
ج: إذا لم ينو الصوم - أي لم يلتفت أبداً إلى الصوم-، ولم يكن داعيه إلى الإمساك هو الصوم - فيجب الإمساك إلى الليل، وعليه القضاء.

س212: هل من الممكن إعلامنا عن وقت الإفطار بالضبط وبالدقائق، فإنه يصعب علينا تحديده؟
ج: المناط زوال الحمرة المشرقية عن سمت الرأس باتجاه المغرب، ولا يكفي العلم باستتار القرص -على الأحوط-، ولا يمكن تحديده بالدقائق لاختلاف الأزمنة والأمكنة.

س213: هل يعتبر تناول المغذي عن طريق الإبرة مفطراً أم لا؟ وهل يجري الحكم نفسه بالنسبة إلى المقويات والفيتامينات التي تؤخذ عن طريق الإبرة؟
ج: لا يفطر مطلقاً.

س214: أنا سيدة متزوجة، أستعمل حبوب منع الحمل في شهر رمضان المبارك فقط، وذلك لكي أصومه كاملاً، علماً بأنني لو لم أستعملها فإنه من الممكن قضاء أيام الدورة الشهرية في أي وقت آخر، ولكنني أرغب في أن أصوم شهر رمضان كاملاً في وقته، فما هو رأيكم؟

ج: لا إشكال فيه.

س215: هل يجوز لمن عليه قضاء شهر رمضان أن يصوم صوماً مستحباً في شهر رجب أو شعبان مثلاً ؟
ج: لا يجوز، ولكن له أن يصوم القضاء في شهر رجب أو شعبان فيعطى ثواب صوم شهر رجب أو شعبان أيضاً.
س216: هل يجوز الإفطار بعد الزوال في صيام القضاء؟
ج: يجوز قبله ولا يجوز بعده، وعليه الكفارة وهي: إطعام عشرة مساكين لكل منهم مدّ من الطعام، وإن عجز فصيام ثلاثة أيام.
س217: لو كانت المرأة صائمة صياماً مستحباً في شهر شعبان مثلاً، ونزل دم الحيض في الساعة الثالثة ظهراً، فهل يبطل صومها، وهل يجب عليها قضاء هذا اليوم؟
ج: نعم يبطل الصوم حتى لو نزل الدم في آخر لحظة من النهار، ولكن لا يجب القضاء.
س218: هل يجب على الولد أن يستأذن والديه من أجل أن يصوم الصوم المستحب؟
ج: لا يجب، ولكن لو علما بذلك ونحوه، فان كان عدم انتهائه أذية لهما وجب الإفطار، وإلا فلا.
س219: نويت الصوم قبل الفجر، وعزمت على السفر، فمتي يجوز لي الإفطار: في البلد، أم خارج البلد، أم بعد حد الترخص؟
ج: يعتبر في جواز الإفطار للمسافر أن يتجاوز حد الترخص (كما هو الحال بالنسبة لقصر الصلاة).
س220: عليّ صيام كثير ولا أستطيع أن أصومه فماذا أفعل؟
ج: صم بالتدريج إن أمكن، وإلا فاكتب ذلك في وصيتك ليُقضى عنك من بعدك.
س221: ما حكم إعادة إدخال السواك إلى الفم بعد إخراجه إن كان رطباً وكذلك فرشاة الأسنان؟
ج: عليه التحفظ بحيث لا يدخل شيء إلى الحلق.
س222: لو بقي من طعام السحور بعض القطع الصغيرة متخللة بين الأسنان، وفي أثناء الصوم خرجت، وقام الإنسان بابتلاعها أو امتصاص طعمها، فهل يخل ذلك بصومه؟
ج: إذا ابتلع الصائم عمداً ما بقي من الطعام بين أسنانه بطل صومه، ولا بأس بالطعم المجرّد.
س224: ما حكم وضع العطور خلال فترة الصيام إذا كانت رائحتها تصل إلى الحلق؟
ج: يُستحب التطيُّب أثناء الصوم.

س225: في بعض الأحيان أحسّ بطعم حموضة يرتفع إلى فمي وأنا صائم، وأستطيع مقاومة ذلك، فماذا يجب عليّ أن أفعل؟ هل أكمل صيامي أم أفطر؟
ج: إذا كانت الحموضة مجرد طعم، وليس معها شيء من ذرات الطعام فلا شيء عليك، وإن كان معها شيء، فإن كان بدون اختيارك تلقيه خارجاً ولا شيء عليك أيضاً.
س226: في شهر رمضان الماضي، وفي أحد أيامه، قبل الأذان بثوانٍ لا تتعدى حتى الـ30 ثانية جاءتني الدورة الشهرية، فهل يحتسب ذلك لي أم عليّ؟
ج: إذا كان المؤذن قد أذن بعد دخول الوقت بأكثر من ثلاثين ثانية كما هو حال بعض المؤذنين - حيث إنهم يحتاطون- فالصوم صحيح.
س227: كيف نحدد مسألة عدم الاستطاعة في قضاء الكفارة، وبالتالي نعمل بدل ذلك بالاستغفار؟
ج: كما لو كان الشخص طاعناً في السن، أو مريضاً مرضاً يؤثر الصيام في زيادته أو بطء البرء منه ونحو ذلك، فان تمكن - بلا حرج - من صوم ثمانية عشر يوماً صام، والا صام بالمقدار الممكن، وإذا لم يستطع أن يصوم أصلاً تأتي نوبة الاستغفار.
س228: متى يجب قضاء الكفارة؟
ج: يجب الإتيان بالكفارة بنحوٍ لا يُعدّ متهاوناً في إتيانها عرفاً.
س229: شخص صام صوماً مستحباً، ودعاه داعٍ من أهله أو أصدقائه إلى وليمة، أو للأكل والشرب، مع علمهم بأن هذا الشخص صائم فهل يجوز له تلبية دعوتهم؟ علماً بأن القصد من الدعوة هي المشاركة في الأجر والثواب من خلال تفطيره؟
ج: تجوز التلبية بل تستحب.
س230: ما هي أفراد كل من الصوم الواجب المعين والصوم الواجب غير المعين؟ وما هو الفرق بينهما؟
ج: من أفراد الصوم الواجب المعيَّن صوم شهر رمضان، وكذا الصوم المنذور إذا كان وقته معيَّناً، وأما القضاء لشهر رمضان فلا يتعين إلاّ إذا ضاق وقته قبل حلول شهر رمضان من العام القابل، ومن الواجب غير المعين صوم النذر إذا لم يعين الوقت، فيمكنه إيقاع الصوم متى شاء في غير الأيام التي يحرم فيها الصوم.
س231: نحن طلاب ندرس في منطقة الرياض، ونقيم في هذه المنطقة أحياناً أسبوعاً، وأحياناً أسبوعين، فما حكم صيامنا لو رجعنا إلى بلدنا قبل صلاة الظهر؟
ج: إذا كان السفر أسبوعياً فيجب الصوم، وإذا كان كل أسبوعين فإذا لم يأكل في السفر شيئاً ووصل إلى وطنه قبل الزوال جدّد النية وصام، وإلا فيقضي ذلك اليوم. (هذا كله مع فرض المسافة الشرعية بين محل الإقامة ومحل السفر).
س232: ما حكم من صام وأكل وشرب ناسياً في الصور التالية:
أ. لو كان صيامه مستحباً.
ب. إذا كان يقضي شهر رمضان (سواء كان القضاء موسعاً أم مضيقاً).
جـ. إذا كان صيامه وفاءً بنذر معين أو غير معين.
ج: في جميع الصور صيامه صحيح، ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى.

س233: ما حكم صوم شهر رمضان لمن كان مقر عمله الرسمي في منطقة، وتم تكليفه بعمل في منطقة أخرى طوال العام؟ مع العلم بأن تواجده في المقر الأخير متقطع قد يستمر لشهور وأحياناً لأيام ليسافر بعدها ويرجع إلى مقر عمله؟
الإيضاح: لاعب كرة يعمل في مصلحة في المنطقة الشرقية في السعودية وانضم إلى نادي في جدة وأحياناً يبعث إلى مناطق أخرى خارج جدة ليعود بعدها إلى جدة وأحياناً لا تصل الإقامة في رمضان أو غيره من الشهور إلى عشرة أيام فهل صيامه وهو في جدة صحيح أم يجب عليه القضاء، وهل يصلي تماماً أم قصراً؟
ج: كل من كانت له سفرات متعددة لمدة شهور ولا يستقر في مكان عشرة أيام (غالباً) يتم الصلاة والصيام، وفي غير ذلك يقصّر ويفطر.
س234: في العام السابق من شهر رمضان، وفي يوم من أيامه، قبل الأذان بثوانٍ لا تتعدى حتى الـ30 ثانية جاءتني الدورة الشهرية فهل يحتسب ذلك لي أم عليّ؟
ج: إذا كان المؤذن قد أذن بعد دخول الوقت بأكثر من ثلاثين ثانية كما حال بعض المؤذنين -حيث إنهم يحتاطون- فالصوم صحيح.
س235: شخص أفطر على مُحرَّم، ومن المعلوم أنه تجب عليه كفارة الجمع في هذه الصورة، فهل يستطيع أن يكفر فقط بإطعام ستين مسكيناً، ويطعم ستين آخرين عوضاً عن الصوم لشهرين متتابعين؟
ج: لا يصح التعويض هنا، وإنما انتقل إلى صوم ثمانية عشر يوماً إذا لم يقدر على صوم الستين.
س236: هل يجوز استخدام معطر للفم في شهر رمضان مع الاضطرار وبدونه، وغالباً ما يأتي هذا المعطر بدون طعم؟ وماذا لو كان بطعم؟
ج: لا بأس به من دون وصول ذرات منه إلى الحلق، (وحدّ الحلق هو مخرج الخاء المعجمة).
س237: ما الحالات التي يبطل فيها صوم المجنب ليلاً؟
ج: إذا لم يغتسل الجنب إلى أذان الفجر عمداً أو كانت وظيفته التيمم ولم يتيمم عمداً حتى طلع الفجر بطل صومه سواء كان ذلك في شهر رمضان أم في قضائه، كما إن الأحوط وجوباً هو البطلان في الواجب المعين، وكذا إذا أجنب ليلاً ونام ثم استيقظ قبل الفجر، ونام-وهو يعلم، أو كان من عادته الاستيقاظ إن نام- وكان عازماً على الاغتسال بعد الاستيقاظ، ولم يستيقظ إلا بعد أذان الفجر فانه يقضي ذلك اليوم، وأما لو نام مرة ثالثة، ولم يلتفت إلا بعد الفجر وجب القضاء والكفارة معاً. وهنالك موارد أخرى يجب فيها القضاء مذكورة في الرسالة العملية.
س238: أنا مصاب بمرض، وقد أمرني الطبيب بتناول الدواء، وأن ذلك يجب أن يكون في الصباح حصراً، فهل يجوز لي أن أفطر بناءً على كلامه؟
ج: إذا كان الطبيب ممن يوثق به فيجوز، وكذا لو أوجب كلامه الخوف، وعليك القضاء بعد شهر رمضان.
س239: في شهر رمضان المبارك طهُرت إحدى الأخوات من الحيض، ولكن لم تغتسل قبل الفجر، وأصبحت صائمة، وذهبت عند الزوال للحمام لكي تغتسل، وعندما سألها زوجها لماذا لم تغتسل قبل الفجر، قالت له: كنت أخشى أن يعود الدم مرة أخرى، فما هو حكم صومها؟ وماذا يجب عليها أن تفعل؟ وماذا لو فرضنا بأن الدم عاد إليها مرة أخرى فما الذي يجب عليها في هذه الحالة؟
ج: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل أذان الفجر وجب عليها أن تغتسل أو تتيمم بدل الغسل - في صورة عدم القدرة على الاغتسال-قبل الأذان وتصوم، فإن قصّرت ولم تغتسل ولم تتيمم إلى الفجر فعليها الصوم كما إن عليها أن تقضي صوم ذلك اليوم أيضاً، ولكن لو عاد إليها الدم في النهار كشف عن عدم وجوب الصوم عليها لذلك اليوم، بل عليها قضاؤه فقط بعد شهر رمضان.

س240: من موارد قضاء الصوم الإخلال بالنيّة فكيف يكون الإخلال بها؟
ج: يتحقق الإخلال بالنيّة فيما إذا أمسك عن المفطر ولكنه لم ينو الصوم، أو قصد أثناء الصوم عدم الاستمرار على الصوم، وإن لم يأكل أو يشرب شيئاً.
س241: امرأة عليها قضاء الصيام، أمسكت قبل صلاة الفجر، ونامت إلى أذان المغرب فما حكم صيامها؟
ج: إذا كانت قد نوت قبل الفجر أو بعده حتى قبل الزوال أن تصوم ذلك اليوم قضاءً عن شهر رمضان، كان صومها صحيحاً، وإلاّ فلا.
س242: هل يجب على النفساء والحامل قضاء صيام شهر رمضان كلّه إذا لم تصمه، وهل هناك بديل عن الصوم؟
ج: النفساء والحامل وكذلك المرضعة إذا خافت على نفسها أو حملها أو رضيعها من الصوم، جاز لها الإفطار، وتعطى عن كلّ يوم تفطره (750) غراماً من الحنطة أو دقيقها أو خبزها للفقير، فإذا زال عذرها قبل مجيء شهر رمضان التالي قضت الصوم، وان استمرّ إلى شهر رمضان التالي أعطت عن كل يوم أفطرته فدية أخرى (750) غراماً حنطة، وسقط عنها الصوم.
س243: عليّ صيام كثير، ولا أستطيع أن أصومه فماذا أفعل؟
ج: صم بالتدريج إن أمكن، وإلا فاكتب ذلك في وصيتك ليُقضى عنك من بعدك .
س244: علي قضاء صيام يومين لم أصمهما حتى دخل شهر رمضان من السنة الجديدة، فما العمل؟
ج: يجب القضاء، وتفدي عن كل يوم (750) ) غراماً من أرز، أو حنطة، أو شعير، أو طحينها، أو خبزها .

س245: أعيش في السعودية، أقطع مسافة شرعية كل يوم (من السبت إلى الأربعاء) إلى عملي، وفي يوم الخميس أسافر إلى البحرين لإيصال زوجتي وأختي إلى الجامعة التي تدرسان فيها، فما حكم صلاتي وصيامي؟
ج: تصلي- في مفروض السؤال- تماماً وتصوم.

س246: إذا كان الشخص يعتقد أنه غير قادر على الصيام، وأن الصوم يضره، وبعد سنين حاول الصيام فتمكن منه، فماذا يجب عليه؟
ج: يجب عليه في مفروض السؤال الفدية فقط، وهي: أن يعطي عن كل يوم مداً، وهو (750) غراماً من أرز، أو حنطة، أو شعير، أو طحينها، أو خبزها، إلا إذا انكشف له بطلان اعتقاده، فيجب القضاء أيضاً .

س247: عندما أصوم أشعر بالمرض والتعب، هل يمكنني الإفطار ودفع الفدية؟
ج : لا يجوز الإفطار إلا مع المرض الذي يضرّه الصوم، أو التعب الذي لا يتحمّل عادة.

س248: هل يجوز للحامل أو المرضع التي يضر الصوم بها وبحملها أن تخرج الفدية فوراً قبل شهر رمضان؟
ج: لا يجزي إخراجها إلا بعد اليوم الذي أفطرت فيه.
س249: امرأة حامل في الشهر السابع، وهي تراجع الطبيب، وعندها مواعيد للتحليل في يوم 21 من شهر رمضان، وأعطاها الطبيب دواء قبل التحليل، هل لها أن تفطر؟
ج : إن خشيت الحامل من الضرر على نفسها أو جنينها أفطرت وقضت فيما بعد، وإلا وجب تغيير الموعد.
س250: هل يجوز صيام المرأة الحامل وهي في الشهور الأخيرة من الحمل؟ علماً أنها لا تعاني من ضعف في حال صيامها؟
ج: لا مانع منه إذا لم تخش الضرر على نفسها أو جنينها ولم يحذرها الأطباء من ذلك.
س251: هل يجب على الحامل والمرضعة قضاء صيام رمضان كلّه إذا لم تصمه، وهل هناك بديل عن الصوم؟
ج: الحامل والمرضعة إذا خافتا على نفسيهما أو على الحمل أو الرضيع من الصوم، جاز لهما الإفطار، وتعطيان عن كلّ يوم تفطران فيه (750) غراماً -تقريباً- من الحنطة، أو دقيقها، أو خبزها، أو نحو ذلك للفقير، فإذا زال عذرهما قبل مجيء شهر رمضان الثاني قضتا الصوم، وإن استمرّ عذرهما إلى شهر رمضان الثاني أعطتا عن كل يوم أفطرتا فيه فدية أخرى (750) غراماً - تقريباً - وسقط عنهما الصوم .

س252: متى يجب الإتمام على السائق أو من شغله السفر، أفي السفرة الأولى أم في الثانية؟
ج: عندما يبتدئ عمله يقصّر في السفرة الأولى ويتم فيما بعد - بحسب فتوى الإمام الراحل ويحتاط في الثانية بالقصر والتمام ويتم فيما بعد بحسب فتوى السيد المرجع .
س253: في أثناء شهر رمضان المبارك، عند وقت الإمساك شربت الماء، وأثناء شرب الماء سمعت أذان الفجر هل صومي صحيح؟
ج: نعم، إن لم تعلم بطلوع الفجر آنذاك، ولا قبله، للاحتمال بعدم مطابقة الأذان للواقع.

س 254: ما حكم صومي إذا أردتُ السفر وأفطرتُ قبل الخروج من بلدي بين الفجر والزوال؟

ج:  يبطل الصوم وتجب الكفارة على الأحوط.

س : الموظف الذي يعمل في بلد آخر ويعود إلى وطنه في نهاية الأسبوع كيف يكون صومه؟

ج:  يصوم ويتم صلاته في مفروض السؤال سواء في البلد الآخر أم في الطريق.

س 255: هل يجوز للمكلف أن ينذر أن يصوم شهر رمضان أو أي صوم واجب آخر في السفر؟ وهل يصح منه ذلك الصيام؟

ج:  لا يجوز ولا يصح بالنسبة لشهر رمضان، ويجوز ويصح بالنسبة لغيره كأن ينذر أن يصوم يوماً معيناً من شهر رجب ـ مثلاً ـ في السفر.

س256: وصلنا إلى إحدى البلاد الغربية، وسكنا مدناً متفرقة، وهناك مجال للعمل في المزارع، وهي تبعد عن محل سكننا مسافة شرعية، ولكنها تتغير من مكان إلى آخر، ففي أسبوعين نعمل في المزرعة الكذائية، وفي شهر في مزرعة أخرى، وهكذا طيلة الموسم الذي يمتد لستة أشهر، ثم نجلس في بيوتنا لستة أشهر في انتظار الموسم الآخر. فما حكم صيامنا؟

ج:  إذا كنتم تذهبون إلى محل العمل كل يوم أو كل أسبوع ولو مرة وترجعون فأنتم كثيرو السفر وصومكم صحيح وصلاتكم تمام مادام لم تنقطعوا عن السفر عشرة أيام فما فوق، فإذا انقطعتم أفطرتم وقصّرتم في السفرة الأولى وصمتم وأتممتم فيما بعدها.

س257: هل يجوز لمن عليه قضاء شهر رمضان أن يصوم صوماً استئجارياً؟

ج:  لا يجوز.

س258: هل يجوز في صيام القضاء الإفطار بعد الزوال؟

ج:  يجوز قبله ولا يجوز بعده, وعليه الكفارة – إن فعل - وهي: إطعام عشرة مساكين لكل منهم مدّ من الطعام، وإن عجز فصيام ثلاثة أيام.

س259: عندما كنت أدرس وخصوصاً أيام الامتحانات كان يوافق شهر رمضان فكنت أفطر عن عمد لدرايتي بعدم التمكن من الصيام, فما هو الحكم المترتب على ذلك؟

ج:  إذا كنت جازماً بجواز الإفطار عليك فلا تجب الكفارة ويجب عليك القضاء فقط مع فدية التأخير: (مداً لكل يوم)، وإلا فعليك الكفارة أيضاً.

س260: هل يجوز للمتبرع والأجير الصوم عن الميت إذا كان عليهما قضاء شهر رمضان؟

ج:  إذا كان الصوم المتبرع به أو المستأجر فيه قد فات الميت قطعاً، وليس من باب الاحتياط وما في الذمة، فلا يبعد صحته قبل أن يقضي ما عليه من قضاء شهر رمضان.

س261: هل يحق لمن يرجع إلى بلده قبل الزوال في غير شهر رمضان أن ينوي صوم ذلك اليوم قضاءً ؟

س262: إذا جمع شخص لعاباً في فمه بنية إلقائه فيما بعد, ثم ابتلع قليلاً منه, فما حكم صيامه؟

ج: بلع اللعاب وحده غير مفطر، نعم لو كان فيه البلغم وجب إلقاؤه على الأحوط، ولو ابتلعه عمداً _والحال هذه_ وجب عليه القضاء احتياطاً.

ج:  نعم إذا كان لم يأت بمفطر في السفر.

س263: ما هو حكم الصوم المستحب لمن عليه صوم قضاء، هل يجوز له الصوم المستحب أم يجب أولاً صيام القضاء؟

ج: يجب أن يقضي ما عليه أولاً، وليس له أن يصوم صياماً مستحباً قبل ذلك.

س264: هل الدخول إلى مكان مليء بالبخار يبطل الصوم إذا كان ذلك البخار كثيفاً؟ وماذا لو كان البخار مجرد رذاذ؟
ج: الأحوط وجوباً أن لا يوصل الصائم البخار الغليظ إلى الحلق، وإذا لم يتحفظ عمداً عن ذلك، ووصل إلى الحلق فيلزم-على الأحوط- قضاء ذلك الصوم.

س265: لقد أجريت عملية في أسناني في أيام شهر رمضان الكريم، وأفطرت على أثر ذلك مدة يومين، ثم استمر النزيف لأربعة أيام ولكن بصورة أقل، وقد صمت تلك الأيام الأربعة، فما هو حكم صيامي هذا؟
ج: إذا لم تُدخل الدم إلى الحلق عمداً فصيامك صحيح، علماً بأنه لا يجوز بلع الدم مطلقاً.

س266: إذا سافر المكلف في نهار شهر رمضان قبل الزوال، وقطع المسافة الشرعية، ولكنه أفطر قبل أن يسافر جهلاً منه بمسألة عدم جواز الإفطار قبل بلوغ حد الترخص، فما هو حكمه؟
ج: إذا سافر الصائم قبل الظهر وقصد المسافة الشرعية يفطر عندما يصل إلى حدّ الترخص، فلو أفطر قبل ذلك وجب عليه القضاء، ولا كفارة عليه إن كان جاهلاً بالحرمة، أما إذا كان عالماً بالحرمة وجاهلاً بالمفطر به وكان مقصّراً فالأحوط وجوباً الكفارة أيضاً.

س267: اعتبرتم - في بعض أجوبتكم- المسواك بالعود الرطب من المكروهات للصائم، فهل ينطبق هذا الحكم على فرشاة الأسنان ومعجونها، علماً بأن المعجون يحتوي على مادة ترطب الفم واللثة؟
ج: نعم ينطبق، وعليه أن يتحفظ لكي لا يصل شيء من الرطوبات الخارجة إلى الحلق وإلا بطل صومه.

س268: يقول البعض: إن الدخان غير مبطل للصيام، فما هو رأيكم في هذه المسألة؟
ج: الأحوط  وجوباً أن لا يوصل الصائم دخان السجاير والتبغ وما شابه إلى الحلق.

س269: ما حكم من لم تقضِ أيام شهر رمضان حتى حلّ عليها شعبان، ولكنها لم تستطع القضاء بسبب الولادة؟
ج: إذا قدرت على القضاء قبل شعبان ولم تقض، فعليها القضاء بعد شهر رمضان، وتدفع عن كل يوم مداً من الطعام عوضاً عن التأخير، (والمد يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً).

س270: ما حكم حشو الأسنان للصائم، هل يؤثر ذلك على صحة الصيام؟
ج: إذا لم يتسبب في دخول شيء عمداً إلى الحلق فالصيام صحيح.

س271: أنا مضطر للسفر في أحد أيام شهر رمضان المبارك، ولكن-إن شاء الله- سأرجع في اليوم نفسه، يعني أمكث في البلد المقصود ساعة أو ساعتين تقريباً ثم أرجع. سؤالي هل من الممكن أن أتم صومي إذا قطعت المسافة الشرعية؟ أي هل هناك طريقة ما أستطيع من خلالها إتمام الصوم؟ (للعلم: إن مدة السفر تستغرق ساعتين ونصف تقريباً بالسيارة، بسرعة120 كم في الساعة)؟
ج: إن عدت إلى وطنك قبل الظهر ولم تفطر في السفر فصيامك صحيح، وكذلك يمكنك السفر بعد الظهر وتتم صيام ذلك اليوم.

س272: كنت قد صمت قبل شهر رمضان يومين، فهل يكفي هذان اليومان عما أفطرته في شهر رمضان أم لا؟
ج: الأيام التي صمتها قبل شهر رمضان لا تغني عن القضاء للأيام التي أفطرتها أثناء الشهر إلا إذا نويت بها القضاء عن تلك الأيام.

س273: ما حكم مضغ اللبان أثناء فترة الصوم إن كان من غير طعم أو رائحة؟ وما حكمه إن كانت له رائحة؟
ج: إن لم تصل ذرات منه إلى الحلق فلا بأس به.

س274: أتعرض في العمل للغبار وأنا صائم، فتارة يكون غليظاً وأخرى خفيفاً، وأتحاشاه بالتلثم، وبتغطية الأنف والفم، فهل يكفي ذلك؟
ج: يجب التحفظ عن وصول الغبار الغليظ إلى الحلق على الأحوط، فإذا كان الغطاء المذكور يمنع من وصول الغبار الغليظ إلى الحلق فلا إشكال.

س275: هل يجوز لي أن أصوم تطوعاً إذا مكثت في مكة المكرمة مدة خمسة أيام؟

السيد المرجع: لا يجوز.

س276: إذا كان على المرأة قضاء صوم شهر رمضان، وصامت وأفطرت بعد صلاة الظهر، فما الحكم؟
ج: إذا كانت عالمة بالحكم فيجب عليها مضافاً إلى القضاء الكفارة (وهي إطعام عشرة مساكين، فإن عجزت عن ذلك فصيام ثلاثة أيام)، وكذلك إن كانت جاهلة عن تقصير، وأما إن كانت جاهلة عن قصور (بأن کانت غير ملتفتة، أولم يکن بإمکانها تعلم الحکم) فيجب عليها القضاء وحده.

س277: ما هو حكم قضاء صيام شهر رمضان في الأيام الوارد استحباب صومها كيوم المبعث الشريف والغدير وغيرها، حيث أختار هذه الأيام للقضاء من أجل نيل ثواب صيام ذلك اليوم المبارك، فهل في ذلك إشكال مع العلم أن النية هي لقضاء الصوم الواجب؟
ج: يجوز الصيام بنية القضاء الواجب في الأيام التي يستحب صومها، والصائم مضافاً إلى أنه أدى الواجب الذي استقر في ذمته يعطى ثواب ذلك اليوم الذي ورد في استحباب صيامه نص شرعي.

س278: شخص يعاني من مرض السكر منذ صغره وهو يتعاطى الحقن الدوائية، هل يجوز له الإفطار في شهر رمضان، علماً بأن هذا الشخص في أكثر الأيام يكون متعباً فيقوم بالإفطار؟ وماذا يترتب عليه لو أفطر؟
ج: إذا كان الصوم شاقاً عليه، فلا يجب عليه ذلك ويجب عليه دفع مد من الطعام عن كل يوم يفطره، علماً بأن المد يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو ماشابهها.

س279: إذا كنت عطشانة كثيراً في شهر رمضان وشربت ماء عمداً، فهل يجب أن أدفع كفارة، ولا أتذكر كم مرة فعلت ذلك؟
ج: إذا كان ذلك عن قصور كما في السنوات الأولى من البلوغ فيكفي القضاء وحده وفدية التأخير وهي مدٌّ من الطعام عن كل يوم، وإلا فإنه تجب الكفارة أيضاً، وهي أحد أمرين: 1- إما صيام شهرين متتابعين. 2- أو إطعام ستين فقيراً (عن كل يوم)، ويكفي في مورد الإطعام أن يدفع لكل فقير مدّاً من الطعام، أي: (750) غراماً من الأرز أو الحنطة أو الشعير أو خبزهما أو دقيقهما.

س280: كيف يحدد القاطنون في أوروبا وقت الإمساك عن المفطرات،علماً بأن أذان المغرب عندهم في 11.30 وأذان الفجر في 3 صباحاً أو أقل؟.
ج: إذا كان النهار لا يتجاوز تسع عشرة ساعة طولاً، أو لا يقل عن أربع ساعات قِصراً، فيجب أن يكون الصوم بحسب أفق بلدكم، نعم لو زاد طول النهار على تسع عشرة ساعة أو نقص عن أربع ساعات جاز الإفطار والإمساك بحسب أفق البلاد المتعارفة، مثل العراق أو إيران.

س281: امرأة نذرت أن تصوم العمر كله، ولكن بعد الزواج لم تستطع الاستمرار في الصيام بسبب متطلبات الزوج والحمل والولادة، الرجاء إيضاح الحكم الشرعي، وهل عليها كفارة؟
ج: صوم الدهر لا يجوز ونذره باطل.

س282: ما حكم من لم يكن يصوم شهر رمضان لمدة سنتين نظراً لصغر سنه، وكان جاهلاً قاصراً لا مقصّراً، فما هي كفارته؟ علماً بأن هذا الشخص ليس لديه القدرة المالية ليدفع كفارة إطعام ستين مسكيناً عن كل يوم، لأن والده ينفق عليه، والوالد ليست لديه قدرة مالية للدفع، وأيضاً لا يستطيع الصيام عن كل يوم ستين يوماً، فما هو الحكم بالنسبة لهذه الحالة ؟
ج: إذا كان ترك الصوم عن قصور كما في السنوات الأولى من البلوغ فيكفي القضاء وحده وفدية للتأخير، وهي مدٌّ من الطعام أي (750) غراماً من الأرز، أو الحنطة أو الشعير، أو خبزهما أو دقيقهما) عن كل يوم تعطى للفقير.

س283: ما حكم من كان يأتي بمفطر حرام في صيام شهر رمضان مع العلم أنه لم يكن يعلم أنه حرام ومفطر، وهو جاهل قاصر لا مقصِّر؟
ج: إذا لم يكن يعلم بحرمته وأنه مفطر فصومه صحيح ولا شيء عليه، وإن كان يعلم بحرمته ولا يعلم بأنه مبطل للصوم وجب عليه القضاء لذلك اليوم فقط لو كان جهله عن قصور وعدم التفات، وأما لو كان الجهل عن تقصير، بأن التفت واحتمل أنه مبطل للصوم وكان يستطيع السؤال عنه ومع ذلك لم يسأل، فإنه مضافاً إلى القضاء يجب عليه (على الأحوط) كفارة الجمع أيضاً: يعني صيام ستين يوماً متوالياً وإطعام ستين فقيراً. ويكفي لكل فقير مد من الطعام أي (750) غراماً من الأرز أو الحنطة أو الشعير، كما يكفي دفع قيمته لمن يقوم بإطعامهم من أمثال مرجع التقليد أو وكيله، فإذا لم يقدر على صيام ستين يوماً عن كل يوم، صام ثمانية عشر يوماً، وإذا لم يقدر على ذلك أيضاً، صام بقدر ما يمكنه ولو يوماً واحداً، وإن لم يقدر أيضاً استغفر الله عن كل يوم ولو مرة واحدة، وهكذا بالنسبة إلى إطعام ستين فقيراً، فإنه إن لم يقدر عليه أطعم بقدر ما يستطيع، وإن لم يقدر على الإطعام مطلقاً استغفر الله عن كل يوم ولو مرة واحدة.

س284: أريد أن أُخرج كفارة صيام, هل يجوز أن أُخرج مثلاً (معكرونة)؟
ج: يجوز.

س285: انتشرت في الآونة الأخيرة الظاهرة أن المرجع الفلاني لم يتم عنده ثبوت هلال شهر رمضان، والمرجع الآخر تم ثبوت الهلال عنده بالتلسكوب، والآخر فلكياً، ويصبح أول شهر رمضان أو العيد يومين أو ثلاثة، بينما سابقاً لم تكن هذه الظاهرة موجودة وكل بلد يرجع إلى علماء البلد؟
ج: في البلاد المختلفة في الأفق بأكثر من عشرين دقيقة يجب الاعتماد على رؤية الهلال في الشرق، فإنها تكون دليلاً على ثبوته في البلاد المتقاربة أو المتحدة في الأفق، وكذا في البلاد الواقعة غربها.

س286: من نوى الإقامة في بلد ما وصلى رباعية، ومن ثم بدا له السفر قبل العشرة، فهل يستطيع الصوم سواء صام قبل ذلك أم لا؟
ج: يصوم في فرض السؤال مادام في ذلك البلد وإن لم يكن صام قبل تغيير النية.

س289: ما رأيكم بقول من يقول أنَّ مسألة تحديد أوَّل شَّهر رمضان وآخره لا ترجع إلى العلماء، لأنَّهم ليسوا أهل خبرة في ذلك، بل ترجع إلى الفلكيّين، لأنَّهم هم الّذين يحدِّدون لنا متى ولد الهلال، وهل يمكن رؤيته أو لا يمكن، والرؤية ليست إلا وسيلة لتحصيل اليقين بأول الشهر، ونحن في وقتٍ أصبحت الحسابات الفلكيَّة - بحسب أهل الخبرة- أوضح وأدقّ من الرّؤية؟
ج: من طرق ثبوت الهلال هي رؤية الهلال بالعين المجردة دون المسلّحة، لأن النص الوارد عن الرسول (صلى الله عليه وآله) يقول: (صم للرؤية وافطر للرؤية). وظهور الرؤية يدل على الرؤية المجردة، نعم قول الفلكي وأهل الخبرة الثقاة مع عدم المعارضة فيما بينهم يصح الاعتماد عليه, إلاّ في شهري رمضان المبارك وشوال, فإنه يجب تحقق الرؤية الخارجية بالعين المجردة.

س290: شخص مسافر في نهار شهر رمضان ومفطر، ولكنه قبل الغروب أكل شيئاً محرماً، فهل عليه أن يصوم شهرين متتابعين وأن يطعم ستين مسكيناً؟ وما الحكم مع جهله بالمسألة؟
ج: لا شيء عليه في الفرض المذكور سوى الاستغفار والعزم على عدم العود لأمثال ذلك وقضاء ذلك اليوم بعد شهر رمضان الفضيل بعد رجوعه من السفر.

س291: هل يجب على المرأة استشارة زوجها في صيام قضاء شهر رمضان؟
ج: الصوم الواجب وقضاءه مما ليس للزوج حق النهي عنه، فلا تجب استشارته فيه، نعم إذا كان وقت القضاء موسّعاً أخذت مشورته.

س292: شخص أخّر قضاء شهر رمضان إلى شهر رمضان ثانٍ عمداً، فما حكمه؟
ج: عليه القضاء وفدية للتأخير، وهي «750» غراماً من ألارز أو الحنطة أو الشعير، أو خبزها أو دقيقها عن كل يوم وتعطى للفقير.

س293: امرأة تعيش في الغرب كان عليها قضاء من شهر رمضان المبارك، في إحدى المرات كانت تقضي صيامها، وعند وقت الغروب سألت والدتها: هل حان وقت الإفطار؟ فقالت الوالدة: نعم. وعليه أفطرت، ثم عند تحققها من ذلك وسؤالها المركز الاسلامي أو المسجد تبين أنها أفطرت قبل الموعد بأربع دقائق حسب أوقات الأذان لهذا المركز، فهل عليها القضاء أم صومها صحيح؟
ج: عليها القضاء، إلا إذا كانت الدقائق الأربع من باب الاحتياط فلا قضاء.

س294: من كان في شبابه لا يصوم بسبب الجو العام الفاسد وعدم التدين الغالب على بلد معين والجهل الطاغي وعدم المعرفة بوجوب الكفارة على الإفطار العمدي, هل يعد - في هذه الحالة – قاصراً، وبالتالي لا تجب عليه الكفارة, ويكفيه القضاء ؟
ج: إذا كان يعلم بأنه يجب عليه الصوم ولا يجوز له الإفطار، فإنه يعدّ مقصراً وتجب عليه الكفارة مضافاً إلى القضاء، والكفارة عن كل يوم هي إطعام ستين فقيراً، ويكفي إعطاء كل فقير مداً من الطعام وهو (750) غراماً من الأرز أو الحنطة أو الشعير، أو خبزها أو دقيقها، ويجب إعطاء مدٍّ آخر (فدية التأخير)، فما قدر عليه من الإطعام أتى به وما لم يقدر كفاه الاستغفار.

س295: الشخص الذي عليه قضاء صيام واجب:
أ: هل يستطيع أن يصوم صوماً استحبابياً؟
ب: هل يستطيع أن يصوم صوماً استيجارياً؟
ج: هل يختلف الحكم في السؤال السابق (ب) فيما إذا كان النائب يقضي الصوم الفائت عن المنوب قطعاً أو احتياطاً؟
د: الذي يصبح أجيراً عن الآخرين لقضاء الصيام، هل يجوز له أن يصوم صوماً مستحباً؟
هـ: هل يختلف الحكم في السؤال السابق (د) إذا كان الصوم قد فات المنوب عنه قطعاً أو احتياطاً؟
ج: أ: ليس له ذلك في فرض السؤال.
ب وج: نعم بلا فرق في ذلك.
د و هـ: يجوز في فرض السؤال، ولا فرق في ذلك.

س296: عادة الأطفال في السنة الأولى من تكليفهم وصيامهم أنهم يأكلون أو يشربون في النهار، فهل يجب عليهم شيء من الكفارة أو القضاء؟
ج: إذا كان ذلك عن قصور كما في السنوات الأولى من البلوغ فيكفي القضاء وحده، وفدية التأخير، وهي مد من الطعام عن كل يوم، وإلا فإنه تجب الكفارة أيضاً، وهي أحد أمرين: 1- إما صيام شهرين متتابعين. 2- أو إطعام ستين فقيراً، ويكفي أن يدفع لكل فقير مدّاً من الطعام، أي: (750) غراماً من الأرز أو الحنطة أو الشعير أو خبزها أو دقيقها.

س297: امرأة عمرها حالياً خمس وثمانون سنة، لم تصم طول عمرها، وكانت في بعض السنوات حاملاً أو مرضعاً، وتراكمت السنوات، وحالياً هي هرمة ومريضة، تسأل عن طريق لإبراء ذمتها أمام الله تعالى؟
ج: يجب الوصية بذلك حتى يقضى عنها الصوم بعد وفاتها، وعليها التكفير للأيام التي لم تصمها عمداً وبلا عذر شرعي (عن كل يوم إطعام ستين مسكيناً: لكل مسكين مدّ من الطعام) ودفع الفدية عن الأيام التي كانت فيها حاملاً أو مرضعاً (عن كل يوم: مدّين من الطعام، (مدّ للإفطار ومدّ لتأخير القضاء)، علماً بأن كل مدّ من الطعام يساوي (750) غراماً من الحنطة أو الشعير أو ما شابه ذلك يعطى للفقير.

س298: في بداية الزواج لم نكن نعرف الأحكام، فصادفنا شهر رمضان كنا نصومه وأحياناً تحصل المقاربة في النهار، وأيضاً لم نكن نعرف الغسل، فما تكليفنا الآن؟
ج: إن كان عن جهل قصوري وجب قضاؤها ولا كفارة وإن كان عن تقصير فعليه القضاء والكفارة.

س299: في شهر رمضان عندما أغسل أسناني بالمعجون ذو رائحة وطعم النعناع أشعر بالطعم عالقاً في فمي، وعند بلع الريق أشعر بأني أبلع المعجون، فما حكمه لأنني لا أستطيع أن أحدد أنه معجون أم طعمه الناتج عن رائحته القوية مع محاولتي بأن لا يصل لحلقي؟
ج: إن لم يعلم بوصول المعجون إلى الحلق فالصوم صحيح.

س300: العسكري الذي عمله شاق جداً حيث يعمل من الصباح إلى قريب الغروب، ما حكم صومه في شهر رمضان، علماً أنه صام ثلاثة أيام ولم يتحمل؟
ج: إذا كان الصوم فيه مشقة ولا يتحمل عادة ولم يستطع أخذ إجازة كي يصوم، جاز تركه وقضاؤه في وقت آخر من نفس السنة.

س301: ما هي كفارة الصيام إذا مرّ على القضاء أكثر من عشرة أعوام وأريد قضاءها الآن؟
ج: يقضي ويكفر للتأخير بمدّ واحد عن كلّ يوم، فإن فدية التأخير هي لا تتضاعف سواء كان التأخير سنة أو أكثر.

س302: علي قضاء صيام 40 يوم، فصمت 20 يوماً بنية أداء الكفارة بعد إتمام القضاء كاملة، هل هذا جائز؟ أم يجب علي أن أعيد الصيام وأدفع الكفارة يومياً؟ أم أدفع الكفارة قبل الصيام؟
ج: لا يعيد القضاء وعليه أن يعيد صوم الكفارة وأقله (31) يوماً متتابعاً.

س303: لو تذكر الصائم في شهر رمضان واللقمة في فمه أنه صائم ولم يتمكن من إخراجها وابتلعها فما هو حكمه؟
ج: إذا كان إخراجها ممكناً ولم يخرجها فصومه باطل، وأما مع عدم إمكان الإخراج فالصوم صحيح إن شاء الله.

س304: سافرت قبل الظهر وأعلم أنني أرجع قبل الظهر إلى بلدي، هل يجوز لي أن أفطر مع علمي هذا أم يجب الإمساك؟
ج: يجوز الإفطار في السفر الشرعي بعد تجاوز حدّ الترخّص وإن كان يعلم بالرجوع إلى الوطن قبل الظهر، نعم لو لم يفطر ورجع قبل الظهر فلا يجوز له الإفطار بعد ذلك.

س305: قال سماحة السيد المرجع(دام ظله) في كتاب شرح التبصرة: (لو فات الميت الصوم بسبب الجنون يجب على الولي القضاء..). هل يجب على المجنون الصوم أصلاً حتى يكون قضاؤه على الولي واجباً؟
ج: مورد الكلام هو: أن الصوم كان قد استقرّ عليه قبل الجنون، ثم أصبح مجنوناً، فإنه لا يسقط عنه في هذه الصورة.

س306: تم سحب دم من شخص صائم في شهر رمضان، وقيل له في المختبر أن تكليفه الإفطار فأفطر، ثم تبين له الخلاف، فما هو تكليفه من حيث القضاء والكفارة؟
ج: في الفرض المذكور يجب عليه قضاء الصوم فقط دون كفارة.

س307: من أجبر زوجته على الإفطار في اليوم الذي أعلن مرجعه العيد والحال أنها كانت تقلد مرجعاً آخر وكان رأيه الصوم، ما هو حكم هذه المرأة؟ سواء أفطرت إجباراً أم اختياراً تمشياً مع مرجع زوجها؟
ج: لا يحق للزوج في مفروض السؤال إجبار زوجته على الإفطار، وإذا أفطرت جبراً فعليها القضاء فقط، أما لو أفطرت عن اختيار فعليها القضاء والكفارة.

س308: امرأة مريضة لم تستطع أن تصوم شهر رمضان، وتقوم بقضاء الصيام طيلة السنة شيئاً فشيئاً، هل عليها الكفارة؟ وإذا كانت حالتها المادية ضعيفة جداً فهل عليها شيء؟
ج: لا كفارة عليها في مفروض السؤال .

س309: شخص نذر الصوم في السفر، مثلاً قال: إذا وصلت بالسلامة إلى كربلاء المقدسة أصوم ثلاثة أيام قربة إلى الله تعالى، علماً بأنه لن يقيم في كربلاء إلا خمسة أيام، فهل يصح منه الصوم في هذا الفرض؟ وهل يجزئ عن صوم شهر رمضان إن صادفه؟
ج: يصح نذر الصوم القضاء، أو الصوم المستحب في السفر، ولا يجزئ عن صوم شهر رمضان لو صادفه، علماً بأن المسافر في شهر رمضان لا يجوز له صوم شهر رمضان في السفر حتى بالنذر.

س310: امرأة مريضة لم تستطع أن تصوم شهر رمضان، وتقوم بقضاء الصيام طيلة السنة شيئاً فشيئاً، فهل عليها الكفارة أيضاً فيما إذا كانت حالتها المادية ضعيفة جداً؟
ج: تستغفر الله تعالى في فرض السؤال.

 س311: هل يجوز إعطاء الابن أو البنت وأولادها الفقراء من كفارات إفطار صيام الأم؟
ج: الأم والأب والأولاد من واجبي النفقة ولا يجوز إعطاؤهم من الكفارات ولا الخمس ولا الزكاة.

س312: من لم يصم لشيخوخة أو مرض يضر به الصوم أو وجع لا يتحمل عادة، هل يجب عليه القضاء أم لا؟
ج: الشيخ والشيخة اللذان لا يطيقان الصوم يدفعان فدية عن كل يوم ولا قضاء عليهما، وأما غيرهما وغير ذي العطاش، فإذا زال عذرهم قبل شهر رمضان الثاني وجب عليهم القضاء ولا فدية، وإن استمر إلى الثاني وجب عليهم الفدية ولا قضاء.

س313: شخص قطع مسافة شرعية، وقبلها نوى بأن يعود قبل الزوال، وفعلاً عاد إلى مدينته قبل الزوال، ولكن في المنطقة التي ذهب إليها شرب الماء سهواً، ونسي الصوم، هل شربه للماء سهواً يضر بإمساكه وبالنتيجة بصيامه؟
ج: لا يضر بإمساكه في فرض السؤال.

س314: سافرت قبل الظهر وأعلم أنني أرجع قبل الظهر إلى بلدي، هل يجوز لي أن أفطر مع علمي هذا أم يجب الإمساك؟
ج: يجوز الإفطار في السفر الشرعي بعد تجاوز حدّ الترخّص وإن كان يعلم بالرجوع إلى الوطن قبل الظهر، نعم لو لم يفطر ورجع قبل الظهر فلا يجوز له الإفطار بعد ذلك.

س315: إذا أدميت لثة الصائم بنفسها لضعف في اللثة، فمرة يلتفت الصائم إلى وجود الدم في فمه وأخرى لا يلتفت، فهل يجب عليه حين الالتفات أن يبصق البصاق الممزوج بالدم، وما هو الحكم إذا ابتلعه عن عمد أو غفلة؟ وما هو الحكم حال الاضمحلال وعدمه؟
ج: حين الالتفات، عليه أن يبصق الممزوج بالدم، فلو ابتلعه عامداً عالماً فعليه القضاء والكفارة، نعم لا شيء عليه إن كان عن غفلة، هذا إذا لم يستهلك، وأما مع الاستهلاك فيجوز الابتلاع مطلقاً.

س316: يكره السفر في شهر رمضان إذا كان من دون مرجّح كالسفر لطلب العلم وصلة الرحم ونحوهما إلا إذا مضى منه ثلاث وعشرون ليلة، فهل معنى ذلك عدم كراهة السفر في اليوم الرابع والعشرين حتى لو كان فراراً من الصوم؟
ج: نعم، هو كذلك.

س317: إذا كان لدينا عامل غير مسلم، وطلب ماء ليشرب في نهار شهر رمضان، فهل يجوز إعطاؤه؟
ج: لا يجوز تقديم الماء ولا الطعام في نهار شهر رمضان لمن لا يكون معذوراً في الإفطار شرعاً، مسلماً كان أو غيره.

س318: هل يجوز الإفطار على وقت بلد آخر لطول النهار في البلد الذي أقيم فيه، كأن أفطر على توقيت العراق، وأنا مقيم في دولة أوروبية؟
ج: إذا كان طول النهار أكثر من ثماني عشرة ساعة، فالصائم يكون مخيّراً بين فرضين:
1- أن يصوم بحسب اُفق بلدهم، يعني: أن يمسك قبل طلوع فجرهم، ويفطر بعد مغربهم (إن أمكنه ذلك بلا حرج).
2- أن يبدأ صيامه بطلوع فجرهم، يعني: يمسك قبله، ثم يحسب - مثلاً - عدد ساعات نهار كربلاء المقدّسة من أذان الفجر إلى أذان المغرب، ويفطر على وفقه، مثلاً: إذا كان نهار كربلاء 14 ساعة، أفطر بعد مضيّ 14 ساعة على صومه، وإن لم يؤذّن للمغرب في كربلاء.

س319: ما حكم التدخين في نهار شهر رمضان المبارك؟
ج : لا يجوز ذلك للصائم، وهو من المفطرات (على الأحوط وجوباً).

س320: إذا كان لدينا عامل غير مسلم، وطلب ماء ليشرب في نهار شهر رمضان، فهل يجوز إعطاؤه؟
ج: لا يجوز تقديم الماء ولا الطعام في نهار شهر رمضان لمن لا يكون معذوراً في الإفطار شرعاً، مسلماً كان أو غيره.

س321: هل يجوز استخدام بخاخ مخدر موضعي لألم الأسنان في نهار رمضان؟
ج: إذا لم يصل شيء منه إلى الحلق صح صومه، وإلا بطل.

س322: العطور والكريمات ومساحيق التجميل والشامبو والصابون ومعجون الأسنان، هل يعتبر شم هذه الأشياء أو الغسل بها مفطر؟
ج: يجوز كل ذلك للصائم، علماً بأنه يلزم أن يتجنب وصول شيء من المعجون أو الماء إلى الحلق.

س323: رطوبات الرأس من نخامة وما شابه، والتي تنزل من الرأس، هل يجب على الصائم لفظها؟
ج: إذا لم تخرج إلى فضاء الفم لا يجب لفظها، ولا تضر بالصيام.

س324: من جاز له الإفطار في شهر رمضان، هل يجوز له تناول الطعام بمحضر شخص صائم؟
ج: يجوز له ذلك على كراهة.

س325: هل يجوز صوم يوم الشك بنية رجاء المطلوبية؟
ج: يصح الصوم في الفرض المذكور.

س326: ماذا تكون نية صيام يوم الشك؟
ج: إذا كان الشك بين آخر شعبان وأول شهر رمضان صام بنية شعبان، وإذا كان بين آخر شهر رمضان وأول شوال صام بنية شهر رمضان.

س327: كنت صائماً، فعطشت عطشاً شديداً، فشربت ماءً، هل يجب عليَّ أن أدفع كفارة إضافة إلى القضاء أم أقضي الصيام فقط؟
ج: إذا لم يكن شربك للماء عن اضطرار، وجب عليك القضاء والكفارة، وإلا وجب عليك خصوص القضاء في الفرض المذكور.

س328: هل مجرد العسر والأذى يسوغان الإفطار؟ وهل يجوز السفر فراراً من الصوم؟
ج: مجرد العسر والأذى لا يسوغان الإفطار إلا إذا أديا إلى ضرر بالغ، علماً بأنه يجوز السفر فراراً من الصوم على كراهة، ولكن يجب القضاء فيما بعد.

329س: لو هبت ريح عاصف محملة بغبار غليظ، فما حكم الصائم المتعرض لذلك الغبار؟
ج: يلزم عليه في الفرض المذكور أن يحول دون وصول الغبار إلى حلقه، لكن لو وصل بغير اختيار لم يبطل صومه.

س330: في ذمتي صوم واجب ولا أعرف كم المدة، فماذا أفعل في هذه الحالة؟
ج: تصوم القدر المتيقن.
س331: يوجد في ذمتي صيام لسنوات عديدة، ولا أستطيع قضاءها بسبب الحالة الصحية، فما هو حكمي؟
ج: يجب عليك الوصية بذلك حتى يُقضى عنك الصوم بعد وفاتك، وعليك التكفير عن الأيام التي لم تصمها عمداً وبلا عذر شرعي (عن كل يوم إطعام ستين مسكيناً: لكل مسكين مدّ من الطعام).

س332: شخص يبلغ من العمر ثلاثين سنة، شك في أنه هل صام شهر رمضان سنة بلوغه أم لا، علماً بأنه لا يشك في أصل التكليف في تلك السنة، فما هو الحكم في ذلك؟
ج: لا شيء عليه في الفرض المذكور.

س333: هل يمكن للصائم أن يستعمل الأبر الدوائية والمقوية والمغذية في أثناء صيامه؟
ج: لا إشكال في ذلك، ولكن ينبغي اجتناب المغذية منها على الأحوط استحباباً.

س:334 شخص عليه قضاء شهر رمضان، حيث ترك صيامه أيام شبابه متعمداً، وذلك بسبب جهله وعدم المبالاة وقلة المرشدين وو.. والآن هو يقضي، هل يضم الكفارة إلى القضاء مع العلم بأن كفارة سنين عديدة توقع المكلَّف في حرج وشدّة؟
ج: يلزم عليه قضاء ما فاته شيئاً فشيئاً، وعليه الكفارة إلا إذا كان عاجزاً عنها فتتدرّج إلى الأقل حتى تصل إلى إطعام فقير واحد، وإذا لم يتمكن حتى من إطعام فقير واحد، استغفر الله لكل يوم مرة.

س335: إذا كان علي قضاء صيام، ولكن نسيت كم هو عدد الأيام، فماذا أفعل؟
ج: القضاء في فرض السؤال يكفي فيه الاقتصار على القدر المتيقن إذا كان النسيان ناشئاً من قصور، يعني: إذا كان عدد الأيام التي يجب قضاؤها مردداً بين شهر أو شهرين _ مثلاً _ يكفي قضاء الأقل (الشهر)، وأما إذا كان ترك الصوم عن تقصير فيجب على الأحوط قضاء الأكثر.

س336: كنت مريضة ولم أستطع الصيام قبل سنتين، لكن ليس شهراً كاملاً بل أياماً، فهل يجوز لي أن أصوم ديني بعد شهر رمضان، وهل يترتب عليّ شيء من الكفارات؟
ج: نعم يجب قضاء تلك الأيام بعد شهر رمضان المبارك، وإعطاء مد طعام وهو «750» غراماً من الأرز أو الحنطة أو الشعير، أو خبزها أو دقيقها عن كل يوم للفقير.

س337: ابنتي أصبحت مكلفة، ولم أكن أعلم، لأني حسبت حساب سنها على الميلادي، وبعد ذلك نبهتني إحدى صديقاتي على أن الحساب يجب أن يكون على السنة الهجرية، وقد مر عليها خمسة أيام من شهر رمضان لم تصمها بسبب اعتقاد عدم بلوغها، فهل تكتفي بالقضاء أم تدفع الفدية أيضاً؟
ج: يكفيها القضاء بعد الشهر المبارك إن شاء الله تعالى.

س338: ابنتي أصبحت مكلّفة، ولم أكن أعلم لأني حسبت سنها على الميلادي (الشمسي)، وبعد ذلك نبتهني إحدى صديقاتي بأن الحساب يجب أن يكون على السنة الهجرية (القمرية)، وقد مضى عليها خمسة أيام من شهر رمضان لم تصمها بسبب ظننا عدم بلوغها، فهل تكتفي الآن بالقضاء أم تدفع الكفارة أيضاً؟
ج: يكفيها القضاء بعد الشهر المبارك إن شاء الله تعالى

س339: بالنسبة للدول البعيدة التي تفطر مع أفق كربلاء وما أشبه، هل صلاتهم تكون بعد غروبهم أم بعد الإفطار؟
ج: إذا كان للبلد شروق وغروب، فتجب الصلاة بحسب الشروق والغروب عندهم، وأما الصوم: فإنه إذا كان طول النهار أكثر من ثماني عشرة ساعة، فالصائم يكون مخيّراً بين فرضين:
1_ أن يصوم بحسب أفق بلدهم، بأن يمسك قبل طلوع فجرهم، ويفطر بعد مغربهم، إن أمكنه ذلك بلا حرج.
2_ أو يصوم بحسب طلوع فجرهم بأن يمسك قبله، ثم يحسب ـ مثلاً ـ ساعات نهار كربلاء المقدسة من أذان الفجر إلى أذان المغرب، ويفطر بعده، مثلاً إذا كان نهار كربلاء 16 ساعة أفطر بعد مضي 16 ساعة على صومه وإن لم تغرب الشمس في ذلك البلد.

س340: ما هو حكم العلم إذا أفاد اليقين بولادة الهلال ولم يفد اليقين بإمكانية رؤيته؟
ج: لا اعتبار بولادة الهلال.

س341: بالنسبة للصائم، إذا زُرق بأبرة، وشعر بوصول السائل إلى معدته، ما هو حكمه؟
ج: الأحوط استحباباً أن يجتنب الصائم عن استعمال الأبر المغذّية، ولا إشكال في استعمال بقيّة الأبر، كالأبرة المخدّرة للعضو والأبر العلاجية.

س342: إذا كان الإنسان يدخن كثيراً، وهو معتاد على ذلك، وبسببه لا يستطيع الصوم، فما هو حكمه؟
ج: التدخين ملحق بالغبار الغليظ، وهو مبطل للصوم على الأحوط وجوباً، وقد دل الدليل على ذلك: «أو كنس بيتاً فدخل في أنفه وحلقه غبار».

س343: من لا يتحمل الصوم كبعض الشباب حديثي البلوغ وكذا الفتيات ماذا يفعلون؟
ج: يجب على الوالدين مساعدتهما على الصيام بطعام السحور، فإنه مستحب، ويعينهم على الصيام، وكذلك يستعينون بالنوم والاستراحة في بعض النهار، فإن لم يتحملوا -مع ذلك- الجوع والعطش فلهم الحق في الإفطار وقضاء ذلك في الشتاء.

س344: هل يستحب إخراج ودفع زكاة الفطرة عن الجنين؟
ج: الجنين ما لم يولد قبل غروب ليلة العيد فلا يجب الزكاة عنه، نعم يستحب ذلك إذا ولد بعد الغروب.
س345: هل يجوز إعطاء مبلغ الزكاة لشراء ملابس مثلاً وليس لشراء لطعام؟
ج: يجوز ذلك في زكاة الفطرة.

س346: ما هو الوقت النهائي لتناول طعام السحور في شهر رمضان؟ مثلاً: لو كان عندنا أذان الفجر الساعة الخامسة وخمس دقائق، فهل أمسك عن الطعام الساعة الخامسة، أم يمتد وقت الإمساك عن الطعام إلى وقت الفجر؟
ج: وقت الصوم من أذان الفجر إلى أذان المغرب، ولكي يتيقّن الإنسان من أنه كان صائماً كلّ هذه المدّة، يلزم أن يمسك عن المفطرات قبل أذان الفجر بقليل، ويفطر بعد أذان المغرب بقليل أيضاً (احتياطاً).

س347: امرأة مرضعة، عندما ترضع ولدها تشعر بالعطش الشديد، وتحسّ بقلّة الحليب الذي يحتاجه الطفل، ويساورها فكرة أنها لا تستطيع الصوم، فهل يجوز لها الإفطار في هذه الحالة؟
ج: إذا خافت المرضعة من تضرّرها بالصوم أو تضرّر ولدها، أفطرت وأعطت عن كل يوم مدّاً من الطعام للفقير، والمدّ (750) غراماً من الأرز أو الحنطة أو الشعير أو خبزها أو دقيقها، ثم إن عليها أن تقضي الصوم بعد ذلك، إن ارتفع عذرها قبل مجيء شهر رمضان الثاني، وإن استمر عذرها إلى شهر رمضان الثاني، أعطت عن كل يوم مدّاً آخر من الطعام للفقير، وسقط عنها قضاء صوم ذلك الشهر.

س348: شخص يعمل في شركة، وفي أيام شهر رمضان – عادة - يصاب بإرهاق شديد، ولكون العمل شاقاً يصعب عليه مواصلة الصوم، فهل يجوز له الإفطار في هذه الحالة؟
ج: إذا كان الإرهاق المذكور بحيث يمكن تحمله بلا عسر شديد، فإنه يجب عليه الصوم.
وإن كان الإرهاق بحيث لا يتحمّل عادة، فإن استطاع بدون حرج أن لا يعمل في أيام شهر رمضان ويصوم ولو بالاستدانة لمعاشه - مع القدرة على تسديده فيما بعد - فإنه يجب عليه ترك العمل، والصوم. فإن لم يتمكّن من أحد الاثنين، جاز له حينئذ أن يفطر ويقضيه بعد ذلك.

س349: هل يجوز عدم صوم يوم الشكّ من شهر رمضان؟
ج: جائز، نعم لا يجوز صوم يوم الشكّ من شهر شوال.
س350: من نوى الإقامة في بلد ما وصلّى رباعية، ومن ثم بدا له السفر قبل العشرة، فهل يستطيع الصوم سواء صام قبل ذلك أم لا؟
ج: يصوم في فرض السؤال مادام في ذلك البلد، وإن لم يكن صام قبل تغيير النيّة.

س351: شخص سافر في شهر رمضان بعد المغرب من محلّ سكنه إلى مدينة أخرى، وواصل صيامه في اليوم التالي جهلاً، فهل صومه صحيح، وهل يجوز الصوم في السفر؟
ج: لا يجوز الصوم في السفر، ولكن الصوم جهلاً صحيح.

س352: هل يدخل التقيؤ والضعف الشديد في الضرر المبيح للإفطار؟ وإذا أفطر الصائم هل يتوجب عليه قضاء الصوم فوراً مع التمكن أم هو موسَّع، وهل يصح إخراج الفدية عن جميع الشهر في الأيام الأولى؟
ج: يسأل الأطبّاء في ذلك، وإن أفطر وأمكن القضاء قبل شهر رمضان القادم وجب، ولا يصحّ إخراج الفدية في الأيام الأولى، بل ينتظر إلى شهر رمضان القادم، فإن لم يمكنه القضاء دفع الفدية.

س353: هل وضع القطرة للعين أو للأذن يفسد الصيام؟
ج: وضع القطرة في النهار للصائم مكروه إذا وصل طعم الدواء أو رائحته إلى الحلق، لكنه لا يفسد الصيام.

س354: شخص يعاني من الرعاف ونزيف الدم في الأنف، فما حكم صومه إذا خرج من أنفه دم في نهار شهر رمضان، سواء دخل الدم إلى الحلق أم لم يدخل؟
ج: الرعاف ونزيف الدم من الأنف، في نفسه لا يبطل الصوم، إذا لم يصل إلى الحلق عمداً واختياراً، وإن دخل الفم وجب عدم ابتلاعه وإخراجه.

س355: ما هو الدخان الغليظ الذي يفطر الصائم، وهل بخار الحمّام يعد من المفطرات؟
ج: الأحوط وجوباً أن لا يوصل الصائم البخار الغليظ ودخان السجاير والتبغ وما شابه ذلك إلى الحلق أيضاً، ولا إشكال في البخار القليل الموجود عادة في الحمّام.

س356: شخص كان صائماً في شهر رمضان وتقيّأ، وكان اعتقاده بأنه أفطر بسبب التقيّؤ، لذا قام بتناول أعشاب لتخفيف ألم البطن، فما حكم صومه؟ وهل تجب عليه الكفّارة؟
ج: في فرض السؤال عليه القضاء بعد الشهر المبارك، ولا كفّارة.

س357: في بعض الأحيان يتقشّر اللسان، وينزف دماً قليلاً، ويستهلك في اللعاب، فما حكم الصوم في هذه الحالة؟
ج: الدم القليل الذي يستهلك في لعاب الفم لا يضرّ بالصوم، وأما الكثير فيجب إلقاؤه من الفم، وبلعه يبطل الصوم.

س358: ما حكم ترطيب الشفة باللسان أثناء الصلاة والصيام؟
ج: في نفسه جائز.

س359: هل نسيان النيّة في صيام شهر رمضان يبطل الصوم؟
ج: لا يبطله إذا كان في مرتكزه ذلك، علماً بأنه يكفي في النيّة قصد الصوم، وأنه إذا سأله أحد هل أنت صائم، أن يقول: نعم.

س360: هل شم العطور ومعجون الأسنان والمضمضة بمحلول مطهر للفم يعد من المفطرات؟
ج: شم العطور ليس من المفطرات، وأما معجون الأسنان والمضمضة بمحلول مطهر الفم فلا يكون مفطراً إذا لم يصل إلى الحلق.

س361: من كان في شبابه لا يصوم بسبب الجو العام الفاسد وعدم التدين الغالب على بلد معين والجهل المنتشر وعدم المعرفة بوجوب الكفّارة على الإفطار العمدي، هل يعد _ في هذه الحالة _ قاصراً، وبالتالي لا تجب عليه الكفّارة، ويكفيه القضاء؟
ج: إذا كان يعلم بأنه يجب عليه الصوم ولا يجوز له الإفطار _وإن لم يكن يعلم بوجوب الكفّارة على الإفطار العمدي_ فإنه يعدّ مقصراً، وتجب عليه الكفّارة مضافاً إلى القضاء، علماً بأن الكفّارة عن كل يوم هي إطعام ستين فقيراً، ويكفي إعطاء كل فقير مداً من الطعام، وهو (750) غراماً من الأرز أو الحنطة أو الشعير، أو خبزها أو دقيقها، ويجب إعطاء مدٍّ آخر (فدية التأخير)، فما قدر عليه من الإطعام أتى به وما لم يقدر كفاه الاستغفار.

س362: شخص نسي أنه صائم، وذهب ليشرب الماء، فهل يجوز لغيره أن ينبّهه لصيامه؟
ج: نعم، يجوز له ذلك، وإن لم يكن واجباً عليه.

س363: إذا كانت المرأة في عادتها الشهرية في شهر رمضان، هل تثاب إذا أمسكت عن الطعام حتى وقت الإفطار؟
ج: نعم تثاب، ولكنه لا يعد صياماً، ويجب القضاء بعد شهر رمضان.

س364: بعض معاجين الأسنان تحتوي على نكهة معينة، فهل إذا دخلت هذه النكهة إلى الحلق تبطل الصوم؟
ج: مجرّد الإحساس بالنكهة ـ دون الذرات ـ لا يبطل الصوم.

س365: هل يجوز لغير الهاشمي أن يدفع فدية الصوم أو كفّارته إلى الهاشمي؟
ج: يجوز ذلك على الأقرب.

س366: هل يجوز دفع زكاة الفطرة قبل دخول ليلة العيد؟
ج: لا يجوز بنيّة الزكاة، ويجوز بنيّة القرض، وفي ليلة العيد ينويه زكاة الفطرة.

س367: شخص يدرس في بلاد الغرب، وتعطيه الدولة راتباً شهرياً لأموره المعيشية، هل يجب عليه إخراج زكاة الفطرة أم تكون على أهله؟
ج: يجب ـ في مفروض السؤال ـ إخراج زكاة الفطرة عن نفسه.

س368: هل يجوز للولد دفع زكاة الفطرة عن أبيه وعائلته مع تمكّن الأب من الدفع؟
ج: نعم، يجوز له ذلك على الأظهر.

س369: هل قراءة القرآن لمن لا يتقن القراءة، في نهار شهر رمضان، تؤدي إلى الإفطار من باب أن القارىء هنا يكذب على الله بسبب أخطاء التلاوة؟
ج: لا، ففي الحديث الشريف بأن الله تعالى يرفعه إليه صحيحاً، وذلك فيمن لا يتعمد الخطأ.

س370: لا يجوز الإفطار في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال إذا كان القضاء عن نفسه، فلو أفطر، فهل عليه كفارة ؟
ج: نعم، وكفارته: إطعام عشرة فقراء أو كسوتهم، وإذا عجز عن ذلك فصيام ثلاثة أيام.

س371: كفارة عدم الصوم وهي إطعام ٦٠ مسكيناً، كم تساوي من المال؟
ج: يجزي إشباع ستين فقيراً، وأقل ما يمكن دفعه لكل واحد منهم (750) غراماً من الحنطة أو خبزها، أو التمر، أو الزبيب، أو الأرز، علماً بأنه لايكفي دفع القيمة، بل لابد من إعطاء الكفارة طعاماً. نعم يمكن له أن يعطي الفقير المال ويوكله في شراء الطعام.

س372: إذا نذر أن يصوم يوماً معيناً، وجب عليه أن يصوم نفس ذلك اليوم، فهل يجوز أن يسافر في ذلك اليوم أم لا؟
ج: السفر في ذلك اليوم مشكل إلاّ إذا اضطرّ إليه.

س373: من كان عليه قضاء شهر رمضان (كله أو بعضه) فهل عليه كفارة عدم الصوم وأخرى للتأخير حيث لم يأت بالقضاء إلى شهر رمضان الآخر؟
ج: إن كان إفطاره عن عمد فعليه القضاء والتكفير عن كل يوم أفطره وعليه كفارة التأخير ـ في فرض السؤال ـ.
س: من كان عليه قضاء شهر رمضان (كله أو بعضه) سواء كان لعذر أم لعمد، فهل عليه كفارة لعدم الصوم وأخرى للتأخير، حيث لم يأت بالقضاء إلى شهر رمضان الآخر؟
ج: إن كان إفطاره عن مرض أو سفر أو حيض فلا كفارة لإفطاره، بل يكفيه القضاء وفدية التأخير فقط، وإن كان إفطاره للشيخوخة والحمل والإرضاع وحصى الكلية ونحوها وكان مستمراً إلى شهر رمضان الثاني فعليه كفارة للإفطار وكفارة لسقوط القضاء عنه ولا قضاء، وإن كان إفطاره عن عمد وليس لعذر فعليه مضافاً إلى القضاء وكفارة التأخير، الكفارة عن كل يوم بإطعام ستين فقيراً.

س378: إذا كانت المرضعة في شهر رمضان تستطيع استبدال حليبها بحليب مجفّف، فهل يجب عليها ترك الرضاعة حتى تصوم؟
ج: لا يجب الاستبدال وإن كان ممكناً، فإنه مع ذلك يجوز لها عدم الاستبدال والقيام بإرضاع طفلها وترك الصوم مع خوف الضرر عليها أو عليه.

س379: المرأة الحائض إذا طهرت من الحيض قبل الظهر _وهي في سفر_ وستصل قبل الظهر إلى وطنها، فهل يجب عليها الصوم والتيمم قبله؟
ج: الحيض لو كان في جزء من النهار فهو سبب لبطلان الصوم، ولذلك لا يجب عليها في مفروض السؤال شيء

س380: إذا رأيت في شهر رمضان أحد الأشخاص يأكل أو يشرب أو يدخن مع كونه غير مسافر ولا مريض، بل كان معانداً مثلاً ومتجاهراً، فهل يجوز لي نهيه؟
ج: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب مع اجتماع شروطه، ومنها: أن يكون مصراً على تجاهره بهذا المنكر.

س381: بالنسبة لفتوى سماحة السيد المرجع(دام ظله) بشأن الصيام في المناطق التي يزيد نهارها على 18 ساعة، هل عليّ أن أنوي العمل بالفتوى قبل الفجر، أم لا يلزم ذلك، فأفطر حسب الفتوى إذا وجدت نفسي أثناء الصوم أنني غير قادر على إكمال الصيام؟
ج: لا يلزم ذلك في فرض السؤال.

س382: إذا لم يغتسل الجنب إلى أذان الفجر عمداً بطل صومه، هل يختص هذا الحكم بشهر رمضان أم يشمل – أيضاً - قضاءه وغيرهما من الصيام الواجب والمندوب؟
ج: هذا الحكم هو لشهر رمضان وقضائه دون غيرهما.

س383: بالنسبة للصيام في المناطق ذات النهار الطويل، إذا كان الفرد يستطيع تحمل المشاق والعطش والجوع بحيث يصوم 22 ساعة، فهل يصح منه ذلك؟
ج: نعم، إذا كان لتلك المنطقة نهار وليل، فإنه يجب الصلاة فيها بحسب فجرها وزوالها ومغربها الشرعي، وأما صومها فيجوز له الصوم بحسب أفقها وهو الأحوط استحباباً، كما يجوز أن يمسك بحسب فجرها ويفطر بعد عدّ ساعات نهار كربلاء المقدسة مثلاً، وهي في هذا الفصل (فصل الصيف) 17 ساعة تقريباً.

س384: من جامع زوجته في نهار شهر رمضان وهو لا يعلم بحرمة هذا الفعل، فماذا يترتب عليه من أحكام؟
ج: اذا كان لا يعلم بذلك قصوراً ـ لا تقصيراً ـ فلا يجب إلا القضاء، وأما إذا كان عن تقصير بأن كان يستطيع التعلّم فلم يتعلّم، فيجب القضاء، والكفارة أيضاً، والكفارة أحد أمرين: 1. إما صيام شهرين متتابعين 2. أو إطعام ستين فقيراً، ويكفي أن يدفع لكل فقير مدّاً من الطعام، أي: (750) غراماً من الأرز أو الحنطة أو الشعير أو خبزها أو دقيقها.

س385: متى يجب الصوم على الفتاة، الذي أعرفه أنه يكون في عمر (تسع سنوات)، ولكن هل تكمل السنة الثامنة وتدخل التاسعة أم تكمل التاسعة وتدخل العاشرة؟
ج: البنت اذا أتمّت سنتها (القمرية) التاسعة، ودخلت في العاشرة، وجب عليها أن تصلّي وتصوم.

س386: أنا من مدينة النجف الأشرف، وأهلي في بغداد، وأريد أن أذهب إليهم وأصوم، مع بقائي أسبوعاً عندهم، فما هو حكم صيامي؟
ج: الصوم للمسافر لا يجوز، إلاّ إذا نذر الصوم في السفر، أو نذر الصوم، وكانت نيته أن يصوم سواء كان في السفر أو الحضر، فيجوز الصوم حينئذٍ ويكون صحيحاً.

س387: إذا مُنع المسلم من صوم شهر رمضان بأمر من الطبيب، هل عليه قضاء الصوم؟
ج: إذا كان الطبيب ثقة، صحّ الاعتماد على كلامه وجاز الإفطار، وحينئذ فإما أن يستمر مرضه طيلة السنة (أي حتى مجيء شهر رمضان الثاني)، فهذا يسقط عنه قضاء الشهر السابق، وتجب عليه الفدية فقط، وهي أن يدفع عن كل يوم مدّاً من الطعام للفقير وهو (750) غراماً من الأرز أو الحنطة أو الشعير أو خبزها أو دقيقها، وإما أن يزول ما به ويعافى من مرضه في أثناء السنة قبل مجيء شهر رمضان الثاني، ففي هذه الصورة يجب عليه القضاء فقط دون الفدية.

س388: أنا لم أصم شهر رمضان السابق، وذلك لأنني كنت حاملاً، والآن أنا مرضعة، ولم يتبقَ الكثير على شهر رمضان القادم، فما هي الكفارة التي عليّ؟ وهل فعلاً المرضعة يجوز لها الإفطار إذا كان هناك ضرر عليها؟
ج: الحامل إذا خافت على نفسها أو على الحمل الضرر بسبب الصوم، جاز لها الإفطار وأعطت عن كل يوم تفطره فدية، وهي (750) غراماً من الأرز أو الحنطة أو الشعير أو دقيقها أو خبزها للفقير، فإذا زال عذرها قبل مجيء شهر رمضان الثاني قضت الصوم، وإن استمر عذرها إلى شهر رمضان التالي أعطت عن كل يوم أفطرته فدية أخرى، وسقط عنها قضاء صوم ذلك الشهر، وهكذا الحكم بالنسبة للمرضعة لوخافت على نفسها أو رضيعها.

س389: أنا طالبة جامعية، وعندي امتحانات، وبعض تلك الامتحانات تصادف في شهر رمضان، هل يحق لي أن أفطر، لأني لا أتحمل أن أقدّم امتحاناً وأنا صائمة؟
ج: لا يجوز الإفطار ـ في فرض السؤال ـ نعم يجوز السفر في كلّ يوم من أيّام الامتحان، وذلك بقطع المسافة الشرعية، وهي «22» كيلومتراً بعد آخر بيوت البلد والإفطار هناك، ثم الرجوع إلى البلد (ويجب أن يكون السفر بين الفترة من أذان الفجر إلى أذان الظهر، أما السفر بعد أذان الظهر فلا يباح معه الإفطار)، فإذا قطعت المسافة وأفطرت سقط عنك وجوب صوم ذلك اليوم، ثم تقضيه بعد شهر رمضان المبارك.

س390: شخص عليه قضاء شهر رمضان، حيث ترك صيامه أيام شبابه متعمداً، وذلك بسبب جهله وعدم المبالاة وقلة المرشدين وو.. والآن هو يقضي، هل يضم الكفارة إلى القضاء، مع العلم بأن كفارة سنين عديدة توقع المكلف في حرج وشدة؟
ج: يلزم عليه قضاء ما فاته شيئاً فشيئاً، ولا يجب ضمّ الكفارة إلى القضاء، إذ للإنسان أن يختار أداء الكفّارة المالية من إطعام الفقراء متى ما تمّكن من ذلك.

س391: أنا أقلّد سماحة المرجع السيد صادق الشيرازي (دام ظله)، عليّ قضاء صلاة وصيام 13 سنة، قضيت منها ست سنوات وأربعة أشهر. سؤالي عن الأذان والإقامة، هل يجوز تركهما أم يجب الإتيان بهما؟
ج: لا يجب الإتيان بالأذان والإقامة في الصلاة لا في صلاة الأداء ولا القضاء، بل هما مستحبان.

س392: ماحكم صيام شخص مصاب بحمى فيروسية، ويأخذ حبوب كل 12ساعة، هل يجوز له الإفطار أم يمكن له أن يأخذ الحب ويمسك، وهل يعتبر في الحالة الثانية مفطراً وعليه القضاء؟
ج: إذا كان الصوم لا يضرّه، وكان يستطيع تنظيم أخذ الحبوب في الليل فقط، صام وصح صومه وإلا أفطر وقضى بعد الشهر المبارك إن شاء الله تعالى.

س393: هل الحقنة الجامدة (الأشياف - التحاميل) في الدبر مفطرة للصائم؟
ج: الاحتقان بالجامد ليس مفطراً.

س394: جدتي تبلغ من العمر 93، وهي مصابة بمرض الزهايمر، تتذكر وتنسى، هل يجوز لها عدم صوم شهر رمضان؟ وإذا كان يجوز لها، هل تفدي لعدم صيامها؟
ج: يجوز لها ترك الصوم، وعليها دفع فدية عن كلّ يوم على الأحوط ـ في فرض السؤال ـ.

س395: أداوم بالمدرسة في الصف الثالث المتوسط، وقد أفطرت ثلاثة أيام، لأني تعبت من شدة الحر في المدرسة، خصوصاً وأنّي مريض وأعاني من مرضي السكر والصرع؟
ج: الذي يعاني من مرض السكّر إذا كان الصوم يضرّه، فيجوز له الإفطار، ومع استمرار المرض إلى شهر رمضان التالي يسقط عنه القضاء، ويدفع عن كلّ يوم مدّاً من الطعام إلى الفقير، والمدّ (750) غراماً من الأرز أو الحنطة أو الشعير أو خبزها أو دقيقها، وأما إذا كان الصوم لا يضره، وإنما يحتاج إلى شرب الماء فقط، فإنه في هذه الحالة ينوي الصيام ويشرب الماء فقط، وللرخصة في شرب الماء يعطي مداً من الطعام عن كل يوم إلى الفقير، والأحوط استحباباً القضاء إن ارتفع عذره، نعم إن لم يصم أعطى مداً آخر من الطعام عن كل يوم إلى الفقير لأجل سقوط القضاء.

س396: سب الرب – والعياذ بالله - أثناء الصيام بسبب الغضب هل يفطر؟
ج: هذا ذنب كبير وإثم عظيم، يجب التوبة منه فوراً، والعزم على عدم التكرار، والاستغفار بقول: (أستغفر الله ربي وأتوب إليه)، وأن يكون في كل يوم مائة مرة صباحاً ومائة مرة مساءً فهو أفضل، حتى يتوب الله عليه، ويتقبّل منه صومه إن شاء الله.

س397: إذا لم يكن لدي مال لدفع كفارة إفطار شهر رمضان المتعمد، وكانت لي القدرة على الصيام، فهل يجب الصوم، علماً بأن أهلي سيعارضون فكرة صوم الكفارة؟ وهل توجد طريقة أسهل للتكفير؟
ج: يجب القضاء، ويكفي في الكفارة إطعام ستين فقيراً متى استطاع.

س398: من كان يقلِّد مرجعاً لا يرى الإفطار في البلدان ذات النهار الطويل جداً مع احتساب عدد ساعات نهار كربلاء أو النجف، هل يستطيع أن يقلدكم في هذه المسألة؟
ج: إذا كان ذلك المرجع يحتاط في تلك المسألة جاز لمقلده الرجوع - في فرض السؤال -

س399: قبل سنتين كنت مريضة في شهر رمضان، ولم أقدر على الصيام، ومرّ شهر رمضان السابق، ولم أستطع القضاء، فقمت بدفع كفارة، ما الحكم في هذا علماً بأني لم أصم جميع الأيام التي كنت مطالبة بها؟
ج: المريض الذي أفطر شهر رمضان لأجل مرضه على صورتين: أ: أن يكون قد شوفي من مرضه بعد الشهر المبارك، وهذا يجب عليه القضاء قبل أن يأتي شهر رمضان القادم، فإذا ترك القضاء وجب عليه مضافاً إلى القضاء فدية التأخير عن كل يوم مدّاً من الطعام، وهو «750 غراماً» من الأرز أو الحنطة أو الشعير للفقير. ب: أن يستمر المرض به إلى الشهر المبارك القادم، فهذا يسقط عنه القضاء، ويجب عليه لكل يوم مدّ من الطعام للفقير.

س400: امرأة مريضة لم تستطع أن تصوم شهر رمضان، وتقوم بقضاء الصيام طيلة السنة شيئاً فشيئاً، هل عليها الكفارة؟ وإذا كانت حالتها المادية ضعيفة جداً، فهل عليها شيء؟
ج: المريض في شهر رمضان الذي لا يقدر على صيام الشهر كلاً أو بعضاً، يجب عليه قضاء ما لم يصمه في نفس تلك السنة قبل مجيء شهر رمضان الثاني، فإن قضاها صح منه ولا كفارة، نعم إذا تأخر القضاء عن السنة الأولى، فإنه يجب عليه مضافاً إلى القضاء الكفارة بمدٍّ من الطعام للفقير عن كل يوم.

س401: إذا نوت الزوجة الصيام في الأيام البيض أو شهر رمضان أو أي صيام، وقام الزوج بمنعها وتهديدها، لأنه يعتبر الصيام تقصيراً في حقوقه الزوجية، هل على الزوجة إطاعته أم تخالفه وتصوم، وما حكم الدين والشرع بحق هذا الزوج؟
ج: لا يجوز للزوج منع زوجته عن الصيام الواجب كصيام شهر رمضان، وأمّا الصيام غير الواجب فعليها تركه وإطاعة زوجها.

س402: أنا مريضة بالكبد، كلما أحمل لا أستطيع الصوم في شهر رمضان حتى بعد الولادة، لأن كبدي متعب، والضغط يهبط عندي، وأدخل في غيبوبة لعشر دقائق، ومضى علي 3 سنوات لم أصم، فما هو الحكم؟
ج: الذي يضره الصوم، إن كان لمرض فإنه يفطر، وإذا استمر مرضه إلى شهر رمضان التالي، يكفّر عن كل يوم بمدّ من الطعام للفقير، وهو (750) غراماً من الأرز أو الحنطة أو الشعير أو خبزها أو دقيقها، ويسقط عنه قضاء الصوم، وإن كان لحمل أو رضاع فإنه يفطر أيضاً، وإذا استمر الحمل والرضاع إلى شهر رمضان الثاني، يكفّر عن كل يوم بمدّين من الطعام للفقير ويسقط عنه قضاء الصوم، نعم إن برئ من مرضه في أثناء السنة وجب عليه القضاء فقط، وإن انتهت مدة الحمل والرضاع أثناء السنة وجب القضاء مع إعطاء مدّ واحد من الطعام للفقير.

س403: أمي تصوم قضاء عما في ذمتها، وفي يوم كانت تتناول السحور وأذن أذان الفجر، هي كانت تأكل اللقمة الأخيرة وبعدها أمسكت، فما حكم صومها، هل هو صحيح أم عليها إعادته؟
ج: إذا كانت قد أخرجت اللقمة من فمها لماّ سمعت صوت الأذان فصومها صحيح، وكذا إذا كانت قد فحصت عن الأذان وعلمت أنه لم يؤذن، وبعد أكل اللقمة علمت أنه قد أذّن، وإلا فصومها غير صحيح ويجب إعادته.

س404: توفيت الوالدة، وعليها صيام أربعين شهراً بدون عذر، وتركت مبلغاً لأجل القضاء عنها، فكم نعطي من المبلغ للقضاء، علماً بأننا نسكن في العراق؟
ج: مقدار الاُجرة يكون بحسب الاتفاق مع الأجير، ويمكنكم مراجعة مكتب سماحة السيد المرجع دام ظله في كربلاء المقدسة.

س405: هل يجوز إهداء الصوم للحي؟ مثلاً أهدي صوم أربعة عشر يوماً للأئمة المعصومين «صلوات الله عليهم أجمعين»، ويكون الأجر لصديقتي لقاء خدمة قدمتها لي أو كهدية مني لها؟
ج: المذكور في السؤال يجوز، إذ كل أعمال الخير والعبادات المستحبة يجوز إهداؤها إلى الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته (سلام الله عليهم أجمعين) وسائر المؤمنين وجعل أجرها لشخص معيّن، نعم الذي لا يجوز هو النيابة عن الحي في الواجبات.

س406: أمي تصوم قضاء عما في ذمتها، وفي يوم كانت تتناول السحور وأذّن أذان الصبح، هي كانت تأكل اللقمة الأخيرة وبعدها أمسكت، فما حكم صومها، هل هو صحيح أم عليها إعادته؟
ج: إذا كانت قد أخرجت اللقمة من فمها لماّ سمعت صوت الأذان فصومها صحيح، وكذا إذا كانت قد فحصت عن الأذان وعلمت أنه لم يؤذن، وبعد أكل اللقمة علمت أنه قد أذّن، وإلا فصومها غير صحيح ويجب إعادته.

س407: هل يجوز وضع قطرة العين أثناء الصيام؟
ج: نعم جائز ولا يضرّ بالصوم.

س408: هل بلع البلغم مبطل للصيام؟
ج: إذا لم يصل إلى فضاء الفم لا يكون مبطلاً.

س409: أنا اليوم صائم، وقد جلست للسحور، وكان ظني أن أذان الصبح الساعة الرابعة والنصف، وعندما راجعت التقويم وجدت أن الأذان الساعة الرابعة وعشر دقائق، فما هو حكم صومي هذا؟
ج: إذا كان قد بحث الصائم وتحقق عن الوقت، وحصل له الاعتقاد بعدم دخول الفجر ثم انكشف الخلاف صح صومه، وأمّا إذا لم يصل إلى حدّ الاعتقاد، بل مجرّد الظن ثم انكشف الخلاف فصومه باطل.

س410: أنا بعد الصيام تنتابني حالة مغص خلال فترة الإفطار، هل يجوز لي الإفطار؟
ج: لا يجوز الإفطار إلاّ إذا كان الصوم سبباً لتشديد حالة المغص أو استمرارها، أو كانت الحالة لا تتحمل عادة.

س411: هل صوم شهر رمضان له علاقة بالتقليد أم لا؟
ج: على المكلّف إذا لم يكن مجتهداً ولا يريد الاحتياط أن يكون مقلّداً في أحكام الصوم وغيره من العبادات والمعاملات.

س412: ما مقدار زكاة الفطرة في العراق؟
ج: يكفي للإنسان في زكاة الفطرة إخراج ثلاثة كيلوات من الحنطة أو قيمتها عن نفسه، وكذا عن كل واحد من أفراد عائلته، حتى الرضيع ويعطيها لفقراء المؤمنين.

س413: إذا سافرت 15 يوماً من شهر رمضان، فهل من الصحيح أن أنوي إقامة عشرة أيام وأصومها، والخمسة الأخرى لا أصومها؟
ج: إذا بقي (15) يوماً في بلد واحد ينوي الإقامة، وعليه صيام كل الأيام، ولا يكتفي بالعشرة إلاّ أن يبقى العشرة، ثم يقطع بعدها مسافة شرعية ويرجع إلى تلك البلدة، فلا يصوم الباقي.

س414: أنا طالب، وعندي دروس خصوصية، ولا أستطيع الصيام، هل يجوز لي الإفطار؟
ج: إنّ هذا العذر المذكور ليس ممّا يسوّغ الإفطار، فإن القرآن الحكيم يقول: «فمن كان منكم مريضاً أو على سفر، فعدّة من أيام أخر» البقرة:184، وحيث لا سفر، ولا مرض فيجب الصوم، نعم هناك طريقة شرعية لترك الصوم وهي: السفر إلى مسافة «22» كيلومتراً وكسر الصوم بالإفطار، ثم الرجوع إلى البلد وهو مفطر، علماً بأن وقت السفر لذلك يبدأ من أذان الصبح ويمتد إلى أذان الظهر، ففي أيّ وقت بين الحدّين تم السفر والإفطار كان الإفطار شرعياً. وهناك أربع صور لمن يعمل ويصعب عليه الصوم لشدة الحر وطول زمان الصوم وهي: 1- إن أمكنه الصوم والعمل وجب الصوم. 2- لا يمكنه ذلك يترك العمل ويصوم. 3- لا يمكنه ذلك ويكفيه شرب الماء فقط، يشرب الماء بقدر الضرورة ويصوم، والأحوط وجوباً القضاء في الشتاء. 4- لا يمكنه ذلك يفطر ويقضيه في الشتاء وجوباً. هذا ولا يخفى أن في الصوم أجراً كبيراً، وصحة وسلامة، مضافاً إلى التوفيق في الدراسة والنجاح إن شاء الله تعالى.

س415: من كان صائماً استحباباً، ودعاه أخ مؤمن إلى وليمة غداء، فهل تلبية دعوته تعد (حراماً أم مستحباً أم مكروهاً)؟
ج: تلبية دعوة المؤمن والإفطار ـ في فرض السؤال ـ مستحبة، ويضاعف له الأجر والثواب.

س416: بالنسبة للدول التي يطول فيها النهار أكثر من 18 ساعة، وبعيداً عن فتوى الإفطار حسب البلاد المتعارفة للسيد المرجع دام ظله، هل يجوّز سماحته الإفطار عند نزول القرص أم يشترط الإفطار عند ذهاب الحمرة المشرقية لمن يريد أن يستمر في صيامه ولا يفطر حسب البلاد المتعارفة؟
ج: يجوز الصوم في البلاد التي يطول نهارها إلى أكثر من «5/17» ساعة بحسب أفقه إمساكاً، ويفطر بعد مضي ساعات نهار قم المقدسة مثلاً، ويجوز أن يصوم بحسب أفقه إمساكاً وإفطاراً وهو الأحوط استحباباً، نعم لا يشترط في الصوم بحسب أفقه إمساكاً وإفطاراً أن يكون إفطاره عند المغرب الشرعي إلاّ إذا أراد العمل بالاحتياط المستحب، وأما الصلاة فلا يجوز الدخول فيها إلاّ بعد تحقق المغرب الشرعي وهو بزوال الحمرة المشرقية.

س417: ما حكم من أنكر وجوب الصوم بحيث يرجع إنكاره إلى تكذيب النبي(ص)؟ (هل يُحكم عليه بالكفر أم ﻻ يقدح في صحة إسلامه ويكون عاصياً فقط)؟
ج: إذا لم يلتفت إلى أن إنكاره مستلزم للتكذيب أو لم يقصد ذلك فهو عاصٍ، وعليه التوبة والاستغفار، ويُسعى في هدايته.

س418: عندما جلست من النوم كنت مُجنباً، ثم نـمت وجلست صباحاً بعد أذان الفجر، فاغتسلتُ غسل الجنابة ونويتُ الصيام، هل يجوز ذلك؟
ج: لا يجوز البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر، بل يجب قبله الغسل أو التيمم إن كانت وظيفته التيمم، وإلاّ بطل الصوم، هذا في شهر رمضان أو قضائه، وأما في غيرهما من الصيام الواجب والمندوب فليس البقاء على الجنابة مبطلاً، وإن كان الأحوط استحباباً عدم البقاء.
نعم هناك تفصيل بالنسبة إلى خصوص شهر رمضان، وهو أنه: إذا حصلت الجنابة ليلاً ثم نام وهو يقصد الانتباه قبل السحر للاغتسال، فاتفق أنه لم ينتبه من نومته الأولى هذه إلاّ بعد طلوع الفجر، فإنه يغتسل عند انتباهه ويصح صومه، وأما إذا استيقظ من نومه الأول فرأى بقاء الوقت، ونام ثانية بقصد الانتباه قبل الفجر وأداء الغسل ولكن اتفق أنه لم يستيقظ إلا بعد الفجر، ففي هذه الصورة يغتسل عند الانتباه ويستمر في إمساكه وعليه قضاء هذا اليوم بعد الشهر المبارك.

س419: قبل عدة سنوات كان علي قضاء شهر رمضان بسبب العادة الشهرية، فأردت القضاء في أواخر شعبان، ولكن جاءتني الدورة ودخل شهر رمضان، فما هو حكمي؟
ج: حكمها في مفروض السؤال هو: قضاء تلك الأيام بعد الشهر المبارك، وإعطاء فدية التأخير للفقير، وهي مدّ من الطعام عن كل يوم، ومدّ الطعام عبارة عن «750» غراماً من الأرز أو الحنطة أو الشعير، أو خبزها أو دقيقها.

س420: هل يجوز الدمج بين صيام القضاء والصيام المستحب في المناسبات؟
ج: من كان عليه صوم القضاء نوى قضاء صومه، وأعطي ثواب المستحب أيضاً، لاختياره صوم القضاء في اليوم الذي يستحب صومه.

س421: أنا حامل في الشهر الثالث، فهل يجوز لي الإفطار في شهر رمضان أم لا يجوز؟
ج: الحامل، وكذلك المرضع إذا خافت الضرر على نفسها أو جنينها وطفلها، جاز لها الإفطار، وتعطي فدية عن كل يوم (750) غراماً من الأرز أو الحنطة أو الشعير أو خبزها أو دقيقها إلى الفقير، فإذا زال عذرها قبل مجيء شهر رمضان الثاني قضت الصوم، وإن بقي عذرها إلى شهر رمضان الثاني أعطت فدية أخرى، وسقط عنها قضاء ذلك الشهر.

س422: من كان يسافر في الطائرة من بلده الذي يسكن فيه إلى بلد آخر للسياحة أو الزيارة، وكان سفره قرب المغرب الشرعي، وهو صائم، فحلّقت الطائرة به متجهة من مشرق الشمس إلى مغربها، فهو يرى الشمس لمدة لو كان على أرض بلده لحلّ وقت الإفطار فيه، فهل يفطر بحسب أفق بلده، أم ينتظر حتى يحلّ المغرب الشرعي وهو في الفضاء؟ والمثال ينطبق على من يريد السفر من مشهد المقدسة إلى النجف الأشرف.
ج: حيث إن هذا المسافر كان صائماً، ولم يحلّ وقت الإفطار عليه وهو على أرض بلده، وإنما حلّقت به الطائرة قبل المغرب الشرعي، وصار يرى الشمس ويعلم بعدم حلول المغرب الشرعي في الفضاء، فيجب عليه أن ينتظر حتى يحلّ المغرب الشرعي، ثم يفطر.

س423: من كان مسافراً وأقام عشرة أيام في محل سفره وصام، فهل إذا أراد الرجوع الى بلده له أن يبقى صائماً في الطريق، وهل هناك فرق بين أن يصل قبل الظهر أو بعده إلى بلده؟
ج: المسافر الذي أقام عشرة أيام في مكان، وصام وصلى تماماً، ثم أراد الرجوع إلى بلده، فعليه إذا خرج من بلد إقامته، بعد أذان الظهر، أن يستمر في صومه، ويفطر بعد المغرب الشرعي، حتى وإن كان في الطريق، وصومه يكون صحيحاً، وأما لو خرج من بلد إقامته صباحاً وقبل أذان الظهر، فإذا تجاوز عن حدّ الترخص، له أن يفطر ويبطل صومه، وله أن يبقى ممسكاً، فإن وصل قبل أذان الظهر، ولو إلى حدّ الترخص (من بلده)، ومن بعد ذلك أذّن للظهر، وجب عليه تجديد نية الصوم، وأتمّ صومه، وكان صحيحاً، وأما إذا لم يصل، ولو لحدّ الترخص قبل أذان الظهر، فإنه يَبْطل صومه، وإن كان ممسكاً عن الأكل والشرب ومفطرات الصيام.

س424: ابنتي أصبحت مكلّفة، ولم أكن أعلم، لأني حسبت حساب سنّها على الميلادي، وبعد ذلك نبهتني إحدى صديقاتي على أن الحساب يجب أن يكون على السنة الهجرية، وقد مرّ عليها خمسة أيام من شهر رمضان لم تصمها بسبب اعتقاد عدم بلوغها، فهل تكتفي بالقضاء أم تدفع الفدية أيضاً؟
ج: يكفيها القضاء بعد الشهر المبارك إن شاء الله تعالى.

س425: زوجتي ذهبت لطبيب الأسنان، فأجرى لها عملية سحب عصب، وبعدها وصف لها دواءً مسكّناً كل ست ساعات في حال اشتد عندها الألم، بعد زوال أثر المخدّر ازداد ألمها كثيراً فأخذت الدواء وتحسّنت نسبياً، وبدأت تصوم شهر رمضان، ثم في أول يوم من صيامها قبل الظهر اشتد بها الوجع أيضاً، فأخذت دواء المسكّن مع الماء، فما هو حكم صيامها، علماً بأن الألم ربما يستمر معها إلى أسبوع أو أكثر كما أخبرها الطبيب بذلك؟
ج: إذا كان الألم مما لا يتحمّل عرفاً، ولم يكن هناك مسكّن آخر من قبيل الإبر والتحميلات، أو كانت مسكّنات أخرى، لكن تضرها، فلا بأس بأخذ الأقراص المسكّنة، غير أنّ عليها أن تقضي تلك الأيام بعد الشهر المبارك من دون كفارة.

س426: من كان يستخدم الدواء (قرص) على طول السنة، أي يومياً، فما هو حكمه بالنسبة لشهر رمضان أو قضائه أو أي صيام آخر؟
ج: لو كان استخدام الدواء حتى في النهار، ولا يمكنه الاكتفاء به في الليل، وكان ذلك طول السنة، ففي هذه الصورة لا قضاء عليه، وإنما عليه الفدية فقط، وهي عن كل يوم «750 غراماً» من الأرز أو الحنطة أو الشعير، أو خبزها أو دقيقها، وتعطى للفقير.

س427: بالنسبة للخبّاز والحدّاد والبنّاء والموظّف، وأمثالهم ممن لا يستطيعون التوقف عن العمل، ما حكمهم بالنسبة لصوم شهر رمضان؟
ج: هناك أربع صور تنطبق عليهم: أ- أن يصوم ويعمل فهو واجب. ب_ لا يستطيع ذلك فإنه يجب عليه أن يترك العمل ويصوم. ج- لا يستطيع ترك العمل، لكن يكفيه شرب الماء فقط، فإنه يصوم ويشرب قليلاً من الماء عند الضرورة، والأحوط وجوباً قضاؤه في الشتاء. د_ لا يستطيع ترك العمل ولا يكفيه شرب الماء، بل يحتاج إلى الغذاء أيضاً، فإنه يفطر حينئذ، ويجب عليه القضاء في الشتاء.

س428: ما حكم الإفطار في غير شهر رمضان بعد الزوال، أي بعد صلاة الظهر، حيث إني كنت صائماً وأفطرت بعد أذان الظهر بساعة؟
ج: إذا كان الصومُ قضاءً واجباً عن نفسه، فلا يجوز له الإفطار بعد الزوال، ومع الإفطار تجب الكفارة وهي: إطعام عشرة فقراء، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام، وأما لو كان قضاءً عن غيره أو كان مستحباً فلا شيء عليه.

س429: لم تستطع زوجتي في السنة الماضية الصوم بسبب إرضاع طفلها، كم ندفع من المال؟ وما هي تكلفة الكفّارة عن كل يوم لم تصمه؟
ج: المرأة الحامل، إذا كان الصوم ضرراً عليها أو على جنينها، تترك الصوم وتدفع عن كل يوم فدية، وهي (750 غ) من الحنطة أو خبزها للفقير، وإذا استمر العذر وعدم الصوم بسبب الحمل أو الارضاع إلى شهر رمضان القابل، فتدفع فدية أخرى، وليس عليها قضاء ذلك الصوم، وأما لو ارتفع العذر والمانع خلال السنة (أي قبل شهر رمضان التالي) فيكفيها دفع فدية واحدة عن كل يوم لم تصمه، وتقضي ذلك الشهر كله.

س430: أنا عندي عامل بنغالي يعمل في مؤسستي، فهل زكاة فطرته تجب عليّ أم عليه؟ علماً بأنه أحياناً يأكل عندي، وأحياناً قليلة عند أخيه؟
ج: إذا صدق عليه أنه من العيال يعني: ممن نفقته على صاحب العمل ففطرته على صاحب العمل، وإلا فعلى العامل نفسه.

س431: أنا متواجد في منطقة السيدة زينب (عليها السلام)، وفيها فقراء، فهل يجوز لي إعطاء زكاة الفطرة لأهالي منطقة أخرى كالفوعة وكفريا المحاصرتين، ولكونهما كذلك ولا يمكن إيصال الطعام أو النقود إليهم، فهل يجوز لي أن أبعث لهم رصيداً للموبايل بقيمة زكاة الفطرة أم لا؟
ج: يجوز احتساب قيمة ثلاث كيلوات من الطعام، وتبديله بما يفيد المستحق، وإرساله إليه بشرط الوصول كاملاً وضمانه له.

س432: هل يجب على من يدفع مبلغ زكاة الفطرة أن يخمّس هذا المبلغ الذي يريد دفعه،علماً بأن رأس سنتي الخمسية في شهر ذي الحجة؟
ج: إذا كان للإنسان رأس سنة خمسية، ويخمّس، وكان أداء زكاة الفطرة في أثناء السنة فلا خمس في الفرض المذكور.

س433: بالنسبة لرش العطر أثناء الصيام على الملابس بهدف جعل الرائحة طيبة، هل يسبب إشكالاً أم لا؟
ج: لا بأس به، والصوم صحيح، وفي الحديث الشريف: «الطيب تحفة الصائم».

س434: أنا حامل، ولا أستطيع أن أصوم هذه السنة حتى الولادة، فهل أقضي الصوم أم أدفع كفارة؟
ج: الحامل وكذلك المرضع إذا خافت على نفسها أو حملها أو رضيعها من الصوم بأن يضرها أو يضرّه، جاز لها الإفطار، وتعطي عن كل يوم تفطره (750) غراماً من الأرز أو الحنطة أو الشعير أو دقيقها أو خبزها للفقير، فإذا زال عذرها قبل مجيء شهر رمضان الثاني قضت الصوم، وإن استمر عذرها إلى شهر رمضان الثاني أعطت عن كل يوم أفطرته فدية أخرى (750) غراماً طعاماً، وسقط عنها قضاء صوم ذلك الشهر.

س435: هل هناك تقليد في رؤية الهلال؟ مثلاً إن ثبت رؤية الهلال عند أناس لا يقلدون مرجعي، هل يجوز لي اتباعهم إذا كنت أثق بهم؟
ج: رؤية الهلال من الموضوعات، ولا تقليد في الموضوعات، وفي الحديث الشريف: «صم للرؤية وأفطر للرؤية»، فإذا رأى الإنسان الهلال بنفسه، أو شهد لديه عادلان برؤيته مع شروطه، أو ثبت عند مرجع تقليده وكان أفق بلديهما واحداً أو متقارباً، أو تم لشهر شعبان ثلاثون يوماً، صام بنية شهر رمضان، وإلا فبنية آخر شعبان قضاءً أو استحباباً.
نعم رؤية الهلال وثبوته في البلاد الشرقية حجة بالنسبة للبلاد الواقعة في غربها، ولا عكس.

س436: إذا ترك المكلّف الصوم بسبب المرض، واستمر المرض إلى شهر رمضان اللاحق سقط القضاء ووجبت عليه الكفارة، فهل يجري هذا الحكم في حالة كون المرض دائميّاً لا يرجى زواله، بحيث يجب عليه في كلّ عام أن يدفع الكفارة؟
ج: نعم.

س437: ما حكم المداعبة في نهار شهر رمضان وعند الإفطار، هل يشترط إطعام ستين مسكيناً بالدقيق والقمح أم أي نوع من أنواع الطعام؟
ج: مداعبة الزوجة في نهار شهر رمضان وقبل أذان المغرب مکروهة ما لم يقصد الدخول أو الإنزال، وما لم يكن ذلك محتملاً لديه، وإلا کان حراماً ووجب مضافاً إلی القضاء الکفارة أيضاً، وهي إطعام ستين فقيراً لکل فقير مد من الطعام، والمد «750» غراماً من الأرز أو الحنطة أو الشعير، أو خبزها أو دقيقها. أما عند الإفطار وفي الليل فلا إشكال فيها.

س438: إذا خرجت من بلدي صباحاً، في شهر رمضان، إلى مدينة أخرى أو منطقة تبعد مسافة شرعية، أي أكثر من ٢٢ كيلومتراً، وأريد أن أرجع قبل الظهر إلى بلدي، فمتى تكون نية الصيام قبل الفجر أم بعده أم حين وصولي إلى بلدي؟ وهل إذا نويت قبل الفجر مثلاً يكون صيامي باطلاً؟
ج: نية صوم شهر رمضان يجب أن تكون قبل الفجر، ثم لو سافر صباحاً إلى مسافة شرعية جاز له أن يبقى على إمساكه بلا نية، فإذا رجع إلى بلده قبل أذان الظهر، وجب عليه تجديد نيّة الصوم ويصح صومه. علماً بأنّ النية يكفي فيها القصد أي توطين النفس على الصوم، ولا يشترط إمرارها في الخاطر فضلاً عن اشتراط التلفظ بها.

س439: من كان مريضاً، مثلاً عنده حصاةٌ في الكلية، ما هو حكمه من جهة الصيام، هل له نفس حكم ذي العطاش؟
ج: نعم له نفس الحكم، فيجب عليه الصوم، ويجوز له شرب الماء فقط حال الصيام، ويلزم أن يعطي بدل كل يوم مُدّاً من الطعام للفقير للرخصة في شرب الماء، والأحوط استحباباً أن لا يشرب الماء أكثر من المقدار المضطر إليه، ولا يلزم عليه قضاء ما فاته، بل هو الأحوط استحباباً إن تمكن من الصيام في نفس السنة، وإذا لم يصم القضاء أعطى مداً آخر من الطعام عن كل يوم.

س440: ابني عمره ١٦ سنة، كان صائماً، وعند العصر ساء حاله فأفطر، فما هو حكمه؟
ج: يجب عليه ـ في فرض السؤال ـ أن يقضي صوم ذلك اليوم بعد الشهر المبارك، ولا كفارة عليه إذا كان استمرار الصوم صعباً عليه لا يُتحمَّل عادة.

س441: ابني يريد العمل في محل إيراني في لندن، وفي شهر رمضان يرتاد المطعم أفراد مختلفون، ولا ندري هل هم مسلمون أم أهل كتاب أم كفار! فما حكم تقديم الطعام لهم في النهار، وكذا مسح الطاولات أو غسل الصحون والتنظيف؟
ج: لا يجوز تقديم الطعام في الفرض المذكور، نعم يجوز مسح الطاولات وغسل الصحون ونحوهما.

س442: مطعم يبيع طعامه للمسافرين المفطرين في شهر رمضان، ولكن يرتاده بعض أصحاب المحلاّت المجاورة للأكل أيضاً في أوقات الصيام، فهل يحرم عليه تقديم الطعام لهؤلاء؟ وهل يعد من الإعانة على الإثم؟
ج: الطبخ والإعداد جائز، وأما التقديم: فإنه لا يجوز في نهار شهر رمضان تقديم الطعام إلى غير المعذورين في الإفطار، نعم يجوز بيع الطعام ويتركه ليأخذه المشتري هو بنفسه.

س443: ما حكم من أجنب نفسه في شهر رمضان متعمداً، في زمن ﻻ يسع الغُسل، ولكن يسع التيمم، ثمّ لم يتيمم أيضاً، فهل يجب عليه القضاء والكفارة أم عليه قضاء دون كفارة أم صومه صحيح؟
ج: لو كان عدم تيممه عن جهل قصوري فصومه صحيح، وأما إن كان عن تقصير بأن التفت إلى أنه يحتمل أن يكون له حكم غير الغسل في صورة ضيق الوقت، وكان يمكنه السؤال عن الحكم أو تحصيله، ولكنه لم يعتنِ، وجب عليه القضاء والكفارة أيضاً.

س444: أختي متزوجة في غير مدينتنا، وعليها قضاءُ صوم من شهر رمضان الماضي 13 يوماً، وبقي على شهر رمضان أقل من 15 يوم، وجاءت لزيارتنا، فهي تسأل: هل يحق لها الصوم عندنا، وهي لا تعلم هل ستقيم أكثر من 10 أيام عندنا أم لا؟ ماذا تفعل؟
ج: عليها إما أن تنوي الإقامة عشرة أيام وتصوم، أو تنذر الصيام في السفر، فإذا نذرت أن تصوم في السفر أمكنها حينئذٍ الصيام بدون حاجة إلى قصد الإقامة.

س445: أنا متواجد في منطقة السيدة زينب (عليها السلام) وفيها فقراء فهل يجوز لي إعطاء زكاة الفطرة لأهالي منطقة أخرى محاصرة، ولا يمكن إيصال الطعام أو النقود إليهم فهل يجوز لي أن أبعث لهم رصيد للموبايل بقيمة زكاة الفطرة أم لا؟
ج: يجوز احتساب قيمة ثلاث كيلوات من الطعام وتبديله بما يفيد المستحق وإرساله إليه بشرط الوصول كاملاً وضمانه له.

س446: هل يجوز دفع زكاة الفطرة إلى البنت في حال كون زوجها متوفى؟
ج: لا يصح إعطاء زكاة الفطرة لواجبي النفقة كالأولاد إلا إذا كانوا مديونين أو مرضى وكان مصرف علاجهم أكثر من مقدار النفقة المتعارفة.

س447: هل يجوز للمرأة الحامل في شهرها الثامن أن تفطر في شهر رمضان؟
ج: الحامل وكذلك المرضع، إذا خافت الضرر على نفسها أو حملها أو رضيعها، جاز لها الإفطار، وأعطت عن كل يوم تفطره (750) غراماً من الأرز أو الحنطة أو الشعير أو دقيقها أو خبزها للفقير، فإذا زال عذرها قبل مجيء شهر رمضان الثاني قضت الصوم، وإن استمر عذرها إلى شهر رمضان الثاني أعطت عن كل يوم أفطرته فدية أخرى (750) غراماً طعاماً، وسقط عنها قضاء صوم ذلك الشهر.

س448: ما هي كفّارة الجماع بين الزوجين في شهر رمضان، حيث إن الجماع حصل في وقت النهار؟ أو ماهو الحكم الذي يترتب على ذلك؟
ج: إذا جامع الصائم في شهر رمضان زوجته الصائمة عالماً بالحكم، فإن أكرهها على الجماع ولم تكن راضية، وجب أن يدفع كفارةَ نفسه وكفارتها أيضاً، وأما إن رضيت هي بالجماع (ولو بعد ذلك) وجب على كل واحد منهما كفارةُ نفسه فقط، والكفارة إما إطعام ستين فقيراً أو صيام شهرين متتابعين، هذا في صورة العلم بالحكم، أما لو كان جاهلاً، فإن كان مقصّراً (أي كان في مقدوره أن يتعلم الحكم ولم يتعلم) وجب عليه القضاء والكفارة، وإذا كان جاهلاً قاصراً (أي لم يكن بإمكانه تعلم الحكم) وجب عليه القضاء دون الكفارة.

س449: إذا كنت صائماً صوماً مستحباً أو واجباً (قضاء شهر رمضان مثلاً)، وفي هذه الحال دعاني أحد الأشخاص للغداء في بيته، فهل أستطيع إجابته أم أرفض، سواء أخبرته بأني صائم أم لا؟
ج: يستحب للصائم صوماً مستحباً، قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام، ففي الحديث الشريف عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: «من دخل على أخيه وهو صائم فسأله الأكل فلم يخبره بصيامه وأفطر كتب الله له صوم سنة»، فإذا كان مورد السؤال مصداقاً للمذكور في الحديث الشريف استحب له إجابة الدعوة وأفطر وكان أجره مضاعفاً إن شاء الله تعالى.
هذا في الصوم المستحب، وأمّا في قضاء شهر رمضان فإن كان الوقت موسعاً جاز له الإفطار قبل الزوال، ولايجوز بعده.

س450: من داعب زوجته لا بقصد إخراج المني في شهر رمضان ثم خرج منه المني، ما هو حكمه؟
ج: المداعبة إذا لم تكن بقصد الإنزال، ولا كان من عادته الإنزال، وكان مطمئناً أيضاً إلى عدم حصول ذلك، ففي هذه الصورة إذا اتفق الإنزال كان الصوم صحيحاً، وأما إذا كان قد قصد الإنزال، أو لم يكن يقصد، ولكن كان من عادته الإنزال، أو لم يقصد ولم يكن من عادته الإنزال، ولكن لم يكن مطمئناً من عدم الإنزال وأنزل، بطل الصوم ووجب القضاء، والكفارة أيضاً، وهي أحد أمرين: 1. إما صيام شهرين متتابعين 2. أو إطعام ستين فقيراً، ويكفي أن يدفع لكل فقير مدّاً من الطعام، أي: (750) غراماً من الأرز أو الحنطة أو الشعير أو خبزها أو دقيقها.

س451: إذا كنت صائماً صوماً مستحباً، ودعاني أحد المؤمنين للإفطار والأكل معه، فهل في الإفطار أجر وثواب أكثر من الصوم نفسه؟ وهل هناك حديث في هذا المورد؟
ج:نعم، ثواب الإفطار هنا أعظم، لأن فيه إجابة لدعوة المؤمن، وقد ورد أنه يضاعف له أجر الصيام عشرة أضعاف، كما في الرواية عن الإمام الباقر (عليه السلام) أنّه قال: (من نوى الصوم، ثم دخل على أخيه، فسأله أن يفطر عنده فليفطر، فليدخل عليه السرور، فإنه يحتسب له بذلك اليوم عشرة أيام، وهو قول الهف عزّ وجل (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها)). الأنعام: 160. (وسائل الشيعة، ج10، ص152).

س452: الحامل أو المُرضع التي تستطيع أن تصوم قضاء ما فاتها أثناء حملها ورضاعها، في خلال السنة الفعلية، ولكنها لم تصمه، فهل عليها شيء غير القضاء؟
ج: إذا كانت مستمرة في الإرضاع ـ مثلاً ـ إلى شهر رمضان التالي، وكانت تخشى على نفسها أو رضيعها من أن تقضي ما لم تصمه من أيام شهر رمضان بعد الشهر المبارك، فإنها تعطي على الأحوط وجوباً فدية ثانية مداً من الطعام عن كل يوم للفقير ويسقط عنها القضاء، نعم إذا فطمت الطفل مثلاً ولم ترضعه وذلك قبل مجيء شهر رمضان التالي، فإنه يجب عليها مضافاً إلى فدية الرخصة في الإفطار قضاؤه أيضاً، وحينئذ لو تركت القضاء مع قدرتها عليه وجب مضافاً إلى القضاء إعطاء فدية التأخير أيضاً، وهي مدّ من الطعام عن كل يوم وتعطيه للفقير.

س453: كنت طالبة في السادس العلمي، ولم أستطع صوم شهر رمضان بسبب ظروف خاصة، ما الواجب فعله الآن، مع أنّي مشغولة بالدراسة حالياً، وحالتي الصحية سيئة؟
ج: الدراسة أو الامتحانات الدراسية ليست ممّا يسوّغ الإفطار، فإنّ القرآن الحكيم يقول: «فمن كان منكم مريضاً أو على سفر، فعدّة من أيامٍ أخر» البقرة:184، وحيث لا سفر، ولا مرض والحمد لله، فقد كان من الواجب الصوم، وحيث تمّ الإفطار بتصور جوازه لأجل الدراسة، فإن كان ذلك التصور عن قصور _ لا عن تقصير _ فيجب القضاء مع فدية التأخير، وهي مدٌّ من الطعام للفقير عن كل يوم، ولا تجب الكفارة، ويمكن توزيع صوم الشهر على أيام السنة والقضاء بالتدريج، نعم إذا كان هذا التصور عن تقصير، فتجب الكفارة أيضاً، مضافاً إلى القضاء وفدية التأخير، والكفارة هي عبارة عن إطعام ستين فقيراً عن كل يوم، ولو بإعطاء كل واحد منهم مداً من الطعام يعني «750» غراماً من الأرز، أو الحنطة، أو الشعير ، أو خبزها، أو دقيقها.

س454: قبل سنتين كنت مريضة في شهر رمضان، فلم أتمكن من الصيام، ومَرّ شهر رمضان السابق ولم أستطع القضاء، فدفعت كفارة، هل هذا يجزي، علماً بأنني لم أصم جميع الأيام التي كانت عليّ؟
ج: إذا كان المرض المذكور مستمراً طيلة السنة، حتى مجيء شهر رمضان التالي، فلا يجب القضاء، بل تجب الفدية عن كل يوم بمدّ من الطعام. والمدّ (750) غراماً من الأرز أو الحنطة أو الشعير أو خبزها أو دقيقها، وتعطى للفقير. وأمّا إذا لم يستمر العذر، وأمكن الصوم من دون ضرر وجب القضاء، فإذا لم يتمّ القضاء جميعاً أو بعضه إلى أن جاء شهر رمضان القادم، وجب القضاء والفدية معاً.

س455: إذا كان عليّ قضاء أيام متتالية من شهر رمضان، هل يجوز أن أقضي يوماً وأفطر يوماً، أم يجب قضاؤها بشكل متتالٍ؟
ج: يجوز القضاء بلا توالٍ.

س456: هل يجوز النّوم في شهر رمضان من الفجر إلى أذان المغرب؟
ج: إذا نوى الصّوم قبل أذان الصبح جاز له النّوم من بعد صلاة الصبح إلى المغرب إلاّ بمقدار صلاتي الظهر والعصر.

س457: من كان عليه قضاء شهر رمضان، ولكن لم يستطع قضاءه لمرضٍ أو ضَعفٍ، فهل يسقط عنه، أم لابد أن يوصي بقضائه بعد وفاته؟
ج: إذا كان عليه قضاء صوم شهر رمضان تلك السنة التي هو فيها، واستمر به المرض أو الضّعف طيلة أيّام السّنة، سقط عنه القضاء ووجبت الفدية بـمدّ من الطّعام عن كل يوم، وتُعطى للفقير، وأمّا إذا كان عليه قضاء صوم شهر رمضان من السّنين السّابقة، وكان باستطاعته أن يقضيها، وترَك قضاءها، ففي هذه الصورة مضافاً إلى وجوب القضاء، يجب عليه إعطاء فدية التّأخير، يعني إعطاء مُدٍّ من الطّعام عن كل يوم للفقير، وإذا لم يستطع الآن قضاء صيامه السّابق، وجب أن يوصي بالقضاء وبـمقدار ما عليه حتى يقضوه عنه بعد الوفاة.

س458: ما هو الدليل على جواز الإفطار بحسب أفق البلدان الإسلامية المتعارفة بالنسبة للدول التي يكون النّهار فيها أكثر من سبع عشرة ساعة ونصف؟
ج: الدليل هو أنّ الأحكام الشّرعية تنطبق على المتعارف. وكمثال على ذلك _والأمثلة كثيرة_: الكُر، فإنّ الكُر «27» شبراً، والمراد من الشّبر الشّبر المتعارف، وليس الشّبر الطّويل ولا القصير، فمن كان شبره طويلاً أو قصيراً رجع إلى المتعارف، وفي الوضوء يجب غسل الوجه بما دارت عليه الإبهام والوسطى من الكف المتوسطة، وليست الكف الكبيرة ولا الصغيرة، فمن كانت كفه كبيرة أو صغيرة رجع الى المتعارفة، وهكذا بالنسبة إلى صوم شهر رمضان، فحين يقول الله تعالى: «ثم أتـمّوا الصيام إلى الليل» البقرة:187، يعني أنّ الحكم الشرعي منصبٌّ على صوم النّهار، فلا بد إذن من حمله على إمساك نهار متعارف، والنهار المتعارف لا تزيد ساعاته على سبع عشرة ساعة ونصف.

س459: مَنْ لا يستطيع الصيام بسبب المرض، هل عليه أن يدفع فديتين، وهل يسقط عنه القضاء؟
ج: إذا كان المرض مستمراً طيلة أيّام السّنة سقط عنه القضاء، ووجبت عليه فدية واحدة فقط.

س460: أختي متزوجة وتقيم في غير مدينتنا، وعليها صوم من شهر رمضان الماضي ثلاثة عشر يوماً، وبقي على شهر رمضان أقل من خمسة عشر يوماً، وجاءت لزيارتنا، فهي تسأل: هل يحق لها الصوم عندنا، وهي لا تعلم هل ستقيم أكثر من عشرة أيام عندنا أم لا... ماذا تفعل؟
ج: تنوي الإقامة عشرة أيام في فرض السؤال على الأحوط وجوباً، ويصح القضاء بالنذر في السفر بغير قصد الإقامة عشرة أيام.

س461: بالنسبة لكبار السن، مَن منهم يسقط عنه القضاء في الصوم والصلاة؟ أي يسقط عنه التكليف بحيث إذا لم يأت بها فلا يحتاج أن يوصي بقضائهما بعد وفاته؟
ج: الصلاة لا تسقط عن الإنسان _كما في الحديث الشريف_ بحال من الأحوال، فكبر السن وحده لا يكون مسقطاً للصلاة، بل يجب عليه أن يصلي، نعم إذا تركها وجب عليه أن يوصي بقضائها، وأمّا الصوم فإن كان شاقاً عليه أو متعذّراً جاز له الإفطار وإعطاء فدية واحدة للرخصة في الإفطار، وفدية ثانية على الأحوط وجوباً لسقوط القضاء عنه، ومعه فلا قضاء عليه كي يحتاج أن يوصي بالقضاء عنه بعد وفاته.

س462: إذا أکل ناسیاً في صوم الاستحباب أو قضاء شهر رمضان أو في صوم النذر، فهل یبطل صومه؟
ج: ارتكاب شيء من مفطرات الصوم نسياناً ليس مبطلاً، بلا فرق بين أن يكون الصوم واجباً أو مستحباً، نذراً أو غيره.

س463: الحامل أو المرضع التي تستطيع أن تصوم قضاء ما فاتها أثناء حملها ورضاعها، في خلال السّنة الفعلية، ولكنها لم تصمه، فهل عليها شيء غير القضاء؟
ج: إذا كانت مستمرّة في الإرضاع _مثلاً_ إلى شهر رمضان التالي، وكانت تخشى على نفسها أو رضيعها من أن تقضي ما لم تصمه من أيام شهر رمضان بعد الشهر المبارك، فإنّها تعطي على الأحوط وجوباً فدية ثانية مدّاً من الطّعام عن كل يوم للفقير ويسقط عنها القضاء، نعم إذا فطمت الطفل مثلاً قبل مجيء شهر رمضان التالي، فإنّه يجب عليها مضافاً إلى فدية الرخصة في الإفطار قضاؤه أيضاً، وحينئذ لو تركت القضاء مع قدرتها عليه، وجب مضافاً إلى القضاء إعطاء فدية التأخير أيضاً، وهي مدّ من الطعام عن كل يوم، وتعطيه للفقير.

س464: هل يجب صوم ثلاثة أيام متوالية في كفّارة الإفطار بعد الزّوال في قضاء شهر رمضان؟
ج: نعم، على الأحوط وجوباً، علماً بأنّ الصّوم فيها بعد العجز عن الإطعام، وهو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين «750 غراماً» من الخبز مثلاً.

س467: عندي امتحانات في شهر رمضان، والمسافة من البيت إلى مكان الدّوام أكثر من ثلاثين كيلو متراً، وأنا أذهب إلى هناك في شهر رمضان سبعة أيام متقطّعة، مع العلم بأن هذا مكان داومي خلال السنة، فهل يجوز لي الإفطار، لأني قطعت المسافة الشرعية أم لا؟
ج: إذا لم يكن فاصل عشرة أيام بين الدوام اليومي وبين الدوام للامتحانات، فلا يجوز الإفطار، وأمّا إذا كان فاصل عشرة أيام أو أكثر ففي الدوام الأوّل للامتحان يجوز الإفطار فقط ويجب في الباقي الصيام والصلاة تماماً.

س468: هل یُفطر استنشاق الأدویة ذات الرّائحة القویّة لمعالجة الزّکام في نهار شهر رمضان؟
ج: مجرّد استنشاق الرّائحة لا يعدّ مفطراً.

س469: زوجي يشرب الخمر كل يوم حتى في شهر رمضان، ولا يصلي ولا يصوم، ويكفر... وأنا الذي أدفع زكاة الفطرة عني وعن أولادي، علماً بأني موظّفة، فهل يجب الدفع عنه؟
ج: لا يجب الدفع عنه إلاّ إذا صدق عليه أنّه ممن تعيله الزوجة وتنفق عليه.

س470: المرأة المرضع التي تخاف الضّرر على ولدها الرّضيع _ ضرراً يهتم العقلاء بالتّحفظ عنه _ إذا صامت من دون أن يحصل لها اليقين بتحقّق هكذا ضرر: أ_ هل يجوز لها الإفطار حينئذٍ أم لا؟ ب_ لو صامت على الرغم من خوف الضّرر المذكور وخشيته هل يكون صومها صحيحاً، أم عليها القضاء بعد شهر رمضان؟
ج: أ و ب: خوف الضرر _ إذا لم يكن ضرراً بالغاً موجباً للتحريم _ يوجب الرخصة في ترك الصوم، ممّا يعني: أنّه إذا صامت جاز لها الإفطار، وجاز لها الاستمرار أيضاً وكان صحيحاً، ولا قضاء عليها فيما لو صامته.

س471: من نوى الإقامة عشرة أيام في السّفر، ثم بدا له السّفر في وسط الإقامة، فهنا يتم صلاته مادام موجوداً هناك، وسؤالي هو: إذا أراد أن يصوم فهل يستطيع الصّوم مع أنّه عازم على كسر إقامته؟
ج: نعم، يستطيع أن يصوم في مفروض السؤال مادام موجوداً هناك.

س472: الإنسان الذي لا يستطيع الصّوم لكبر سِنّه، هل يدفع فديتين أم فدية واحدة؟ وهل يسقط عنه القضاء تـماماً؟ وهل عليه أن يوصي بالقضاء عنه بعد موته؟
ج: الذي لا يستطيع الصوم لكبر سنّه تجب عليه فديتان: فدية عن كل يوم، وهي مدّ من الطّعام يعطيها للفقير لرخصته في الإفطار، وفدية ثانية على الأحوط وجوباً لسقوط القضاء عنه تماماً، ولا حاجة لأن يوصي بالقضاء.

س473: من جامع زوجته في لیلة شهر رمضان بظن أنّه لم يدخل الوقت بعد، وفي أثناء المجامعة وقبل الإنزال سمع الأذان، وانفصل عن زوجته في الحال، ما حکم صومه، حيث إنّه لم يغتسل ولا تیمّم بسبب دخول الوقت؟
ج: عليه أن يتيمّم فوراً، ثمّ يغتسل للصّلاة، وصومه صحيح فيما إذا كان ذلك عن فحص واعتقاد بسعة الوقت، وأمّا لو لم يفحص فسواء اعتقد، أو ظنّ، أو شكّ بسعة الوقت، فالأحوط وجوباً إكمال صوم ذلك اليوم ثم قضاؤه بعد شهر رمضان ولا كفّارة.

س474: شخص داعب زوجته فی نهار شهر رمضان فأنزل، فما الحکم إذا کان قاصداً ذلك؟ وما الحکم إذا لم یکن قاصداً؟
ج: إذا كان قاصداً ذلك بطل صومه ووجبت عليه الكفّارة مضافاً إلى قضاء صوم ذلك اليوم، وأمّا إذا لم يكن قاصداً فإن لم يكن مطمئناً لعدم الإنزال وأنزل فالأحوط وجوباً القضاء، ولو كان مطمئناً لعدم الإنزال، فأنزل اتفاقاً لم يكن عليه شيءٌ، ولكن الأحوط استحباباً مع ذلك القضاء.

س475: بالنّسبة للدّول التي يكون فيها النّهار قصيراً أو طويلاً وكذا اللّيل، ما هو الضّابط بالنّسبة للصّلاة والصّيام، سواء أطال النّهار كثيراً أم قصر كثيراً؟
ج: الصّلاة يجب أداؤها بحسب الشروق والغروب، مهما كان اللّيل أو النّهار قصيراً، وأمّا الصّوم فإن قَصُرَ النّهار عن ثـمان ساعات أو طال أكثر من سبع عشرة ساعة ونصف الساعة صام بالإمساك بحسب فجر بلده وأفطر بعد حساب ساعات نهار البلاد المتعارفة في الأفق مثل كربلاء المقدّسة، فإن كان نهارها مثلاً ست عشرة ساعة، أفطر بعد مضي ست عشرة ساعة على صيامه.

س476: كيف يـمكنني أن أقضي وأكفّر عن ثلاثة أيام أفطرت فيها في شهر رمضان، حيث إنّني لا أستطيع الصّيام شهرين متتاليين؟
ج: الإفطار لو كان لعذر شرعي كالسّفر والمرض ونحوهما ففيه القضاء فقط ولا كفّارة، وأمّا إذا كان عن عمد وبلا عذر، ففيه مضافاً إلى القضاء، الكفّارة أيضاً، وهي: إطعام ستين فقيراً، ويكفي لكل واحد منهم «750 غراماً» من الخبز مثلاً، أو صيام ستّين يوماً بشكل متتابع (علماً بأنّه يكفي في تحقّق التّتابع صيام واحد وثلاثين يوماً مع التّوالي والتّفريق في البقية)، مخيّراً بينهما، إلّا إذا كان إفطاره على حرام فالأحوط وجوباً أن يجمع بين الإطعام والصّيام، نعم له أن يختار الإطعام فقط فيما إذا كان هناك مرجع جامع للشرائط يفتي بكفاية الإطعام، لأنّ الجمع بين الإطعام والصّيام احتياط، فيرجع إليه ويُطعم فقط.

س477: هل هناك اتفاق بين المراجع على عدم صحة صوم القضاء للمسافر؟
ج: نعم، إلّا بالنّذر، فيجوز لو نذر أن يصوم القضاء ولو كان في السفر، أو نذر صوم القضاء في السفر.

س478: بدأت بالذهاب إلى بغداد للتّجارة والعمل، وفي كل أسبوع أرجع إلى مسكني في كربلاء، ما حكم صلاتي وصومي ونحن على أبواب شهر رمضان؟ للعلم سأتردّد على بغداد لمدة ستة أشهر تقريباً في الوقت الحالي، أرجو تبيان الحكم بتفاصيله؟
ج: من يسافر في كل أسبوع ولو مرة ولمدة شهر فصاعداً فهو كثير السفر، ويتم صلاته ويصوم ولو كان في الطريق.

س479: بخصوص نقل زکاة الفطرة من محل السکنى إلى مکان آخر، هل یجوز أن یخرج الإنسان زکاة الفطرة من محل المسکن والمعیشة إلى محل سکن الوالدین، أي إلى منطقته الأصلیة؟
ج: الأحوط استحباباً أن لا ينقل زكاة الفطرة إلى محل آخر، وإذا نقلها وتلفت في الأثناء، وجب عليه دفع بدلها، إلّا إذا كان قد استأذن الحاكم الشرعي في نقلها.