اليمين

س1: شخص بدأ التشاجر مع شخص آخر فأدماه، فاشتكى الذي وقع عليه الضرب في المحكمة، ولم يعترف كلا الطرفين على أنه هو الذي بدأ الشجار فطلبت هيئة المحكمة منهما أن يقسما على ذلك، فهل يجوز للشخص الذي بدأ الشجار أن يقسم على أنه لم يبدأ تورية حتى يخلّص نفسه من السجن؟

ج: إذا لم يستحق السجن فجائز، وعليه إرضاء الطرف الآخر.

س2: ما حكم الحلف بغير الله، كالحلف بالإمام أو الحلف بالعالم أو أي شخصية دينية معظمة لدى البعض من الناس؟

ج: لا ينعقد اليمين إلا بالله وأسمائه فقط.

س3: هل يستطيع الشخص أن يحلف بالله كذباً من أجل عدم حدوث مشكلة؟

ج: لا يجوز ذلك إلاّ عند الاضطرار.

س4: ما حكم من أقسم على ترك شيء ما، ثم عاود فعل ذلك الشيء نفسه قبل أداء الكفارة؟

ج: الإمام الراحل: لو خالف يمينه وجبت عليه الكفارة، وانحلت اليمين بالمخالفة، فلا تتكرر الكفارة بالمخالفة الثانية.

السيد المرجع: لا يجوز مخالفة اليمين، ولو خالف فعليه الاستغفار والعزم على عدم العود ودفع الكفارة عن كل مخالفة وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة فقراء أو إكسائهم، فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام.

س5: رجل حلف على أن لا يدخل شخص بيته، ثم تراجع عن اليمين وقال أسمح له بالدخول وكفر عن يمينه:
أ- فهل يعتبر أنه قد خالف يمينه بمجرد السماح بدخوله، وقبل الدخول الفعلي لذلك الشخص إلى البيت، أم لا بد من دخول ذلك الشخص إلى البيت حتى تتحقق منه مخالفة اليمين؟
ب- لو حكم بأنه لا بد من الدخول الفعلي، فهل تكفي منه الكفارة الأولى أم لا بد من دفع كفارة ثانية بعد الدخول؟
ج: إذا كان قصده من قوله: (لا يدخل فلان بيتي) عدم السماح له بدخول البيت فبمجرد السماح يعتبر قد خالف اليمين، وبالتالي تكفيه الكفارة الأولى. هذا كله إذا لم يكن متعلق اليمين مرجوحاً، وأما لو كان مرجوحاً فلا تنعقد اليمين أصلاً ولا تجب الكفارة في مخالفتها.

س6: لو قال الأب لابنه لا تحلف، فهل حلف الابن باطل؟
ج: حلفه باطل في الفرض المذكور.

س7: لو حلفت الأم كذباً بالله لتخويف ابنها ماذا يجب عليها أن تعمل؟
ج: ما دامت لم تقصد اليمين حقيقة فلا كفّارة عليها.

س8: لو عاهد المكلف ربه على عدم إعادة الوضوء، ثم عاهده ثانية على أن يتوضأ، فهل يجوز له الوضوء؟ وهل تلزمه الكفارة؟

ج: المعاهدة الأولى باطلة إذا كان الوضوء الثاني تجديدياً، نعم: لو كان المكلف وسواسياً فالمعاهدة الثانية باطلة إذا كانت الأولى لدفع الوسوسة، وعلى كل حال فمخالفة العهد الباطل لا كفارة فيها.

س9: هل يستطيع الشخص أن يحلف بالله كذباً من أجل منع حدوث مشكلة؟

ج1: لا يحوز ذلك إلا عند الاضطرار .

س10: ما حكم من اقسم على ترك شيء ما، ثم عاود فعل ذلك الشيء نفسه قبل أداء الكفارة؟

ج2: الإمام الراحل: لو خالف يمينه وجبت عليه الكفارة، وانحلت اليمين بالمخالفة، فلا تتكرر الكفارة بالمخالفة الثانية .

السيد المرجع: لا يجوز مخالفة اليمين، ولو خالف فعليه الاستغفار والعزم على عدم العود ودفع الكفارة عن كل مخالفة وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة فقراء أو إكسائهم، فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام .

س11: ما حكم الحلف بغير الله والنذر لغير الله؟ وما حكم من نذر لأهل البيت (ع)؟ وما الدليل على جواز الجائز مما ذكرت؟
ج: الحلف بغير الله لا ينعقد، وكذلك النذر، نعم لو كان النذر لله تعالى، ومصرفه لأهل البيت (ع) انعقد ووجب الوفاء به، لقوله تعالى في سورة الإنسان آية 7: (يوفون بالنذر)، وقوله تعالى في سورة الحج آية 29: (وليوفوا نذورهم)، وقول النبي (ص): (أَوفِ بنذرك).