الإجهاض

س1: كانت حاملاً ولديها ولد عمره تسعة شهور فاسقطت جنينها باستخدام حبوب طبية وبمساعدة زوجها، وبعد ذلك ندمت ندماً شديداً فذهبت للحج لتأدية الواجب وطلب الاستغفار، تسأل عن الواجب الشرعي للتكفير عن ذنبها العظيم؟

ج: تجب عليها الدية إن كانت هي المباشرة للإسقاط ولو باستخدام الحبوب وعليها الاستغفار فانه ذنب عظيم.

س2: هل يجوز إجهاض الجنين في مراحل تكوينه الأولى إذا كان السبب هو عدم الرغبة فقط وذلك لكثرة الأولاد؟

ج: لا يجوز ذلك وفيه الكفارة.

س3: أنا وزوجتي نحمل جين لمرض وراثي يسبب للمولود فقر الدم الحاد(ثلاسيميا)، تتفاوت نسبة الإصابة فيه للمولود بنسبة معينة، ويمكن تشخيص هذا المرض بعد سنة تقريباً من الولادة، كما يمكن للطب في هذا العصر أن يكتشف إذا كان الجنين مصاباً بهذا المرض أم لا، والمريض بعد الولادة يعيش حياة صعبة جداً، فانه يحتاج لتغيير دمه طوال حياته، أو عملية زراعة نخاع عظم وهي غير مضمونة، لذلك:

أ)هل يستطيع الزوجان إسقاط الجنين بعد اكتشاف إصابته بهذا المرض؟

ج: لا يستطيعان ذلك من فرض السؤال على الأحوط.

ب) هل بالامكان إسقاط الجنين قبل ولوج الروح ولا بعده؟

ج: لا يجوز إسقاط الجنين حتى قبل ولوج الروح فيه.

تـ) بمساعدة الطب المتطور يمكن اكتشاف الجين(الشفرة الوراثية) الذي يسبب هذا المرض في النطفة المنعقدة، وعلى ذلك يستطيع الطب عقد النطفة من الزوج والزوجة خارج الرحم ومن ثم متابعتها إلى حين فترة من الزمن، وعندئذ يتم اكتشاف إذا كانت النطفة مصابة بالمرض أم لا، فيتم زراعتها في الرحم بعد ذلك، ففي هذه الحالة حيث النطفة خارج الرحم، هل يجوز قتلها أو عدم وضعها في الرحم إذا كانت مصابة، أم لا يجوز ذلك؟

ج: العملية جائزة في نفسها، ولا يجوز إسقاط النطفة بعد انقعادها.

س4: نرى البعض عند الصلاة على محمد وآل محمد(صلى الله عليه وآله) يرفع إحدى كفيه أو كلتيهما فيمسح بهما وجهه، هل لهذا الفعل دليل شرعي؟ وما حكمه؟

ج: من آداب الدعاء أن يرفع الإنسان يديه تجاه وجهه نحو السماء-لأنه موضع نزول الرزق-؟؟ فإذا أكمل دعاءه مسح بيديه على وجهه وصدره، وحيث إن الصلاة على النبي وآله(صلوات الله عليهم) هي نوع من أنواع الدعاء جرى عليها ذلك أيضاً.

س5: هل صحيح بأن بعض الأدعية والأذكار والأوراد عن المعصومين (عليهم السلام) تحتاج إلى الإجازة؟
ج: الإجازة غير لازمة فيما ذكر، إلَّا إن ترتب بعض الآثار على بعض الأدعية والأوراد والأذكار قد يتوقف على الإجازة.

س6: لي صديقة أبلغها الطبيب بوفاة جنينها، إلا أنها لم تصدق، وهي الآن تواصل فترة حملها، ظناً منها أن إنزال الجنين يعتبر إجهاضاً محرّماً، فلو أصابها لا سمح الله مكروه، هل يكون عليها ذنب، لأنها لم تسمع كلام الطبيب؟ أم هي على حق في أن إخراج هذا الجنين يعتبر إجهاضاً محرماً؟
ج: إذا كان الجنين ميتاً في الرحم، فإخراجه ليس محرّماً، نعم، يجب التأكد من موته، وذلك بإخبار طبيب متخصص ثقة أو مجموعة أطباء يطمئن إلى كلامهم.

س7: إذا كان للمؤمن حاجة ضرورية يريد من الله (سبحانه وتعالى) أن يحققها له، فما هي أفضل الطرق والآداب الشرعية التي يجب عليه أن يسلكها من أجل ذلك؟
ج: عليه أن يبتعد عن المحرمات، وأن يطيّب مطعمه ومشربه، ومسكنه وملبسه، وأن يبدأ بالاستغفار قبل الدعاء، وأن يبدأ مسألته بالصلاة على محمد وآل محمد، وأن يلح على الله (سبحانه وتعالى) في المسألة، وأن يختم دعاءه بالصلاة على محمد وآله (عليهم السلام)، ومع كل ذلك عليه أن يسلك السبل الطبيعية لتحقيق المقصود، كما أمر الله (سبحانه) بذلك.

س8: إذا كان الجنين في بطن أمه مصاباً بتشوهات خلقية تجعل من حياته بعد الولادة مستحيلة، ولكنه يبقى حياً ما دام في رحم أمه، فهل يجوز إنهاء الحمل في حالة أن بقاءه سيضر بالأم بأية صورة، ولو كان ذلك الضرر الاضطرار إلى إجراء عملية قيصرية لإخراج الطفل من بطن أمه؟ وماذا يكون الحكم إن لم يكن هناك ضرر في بقائه؟

ج: الإمام الراحل: إذا كان الجنين مشوهاً شديد التشوه جاز إسقاطه.

السيد المرجع: لا يجوز الإسقاط، إلا إذا كان بقاء الجنين سيؤدي إلى موت الأم أو كان حرجاً شديداً لا يطاق عادة.

س9: إذا كان الزوج لا يريد الإنجاب من زوجته، وحملت الزوجة وأسقط الزوج الجنين بإرادته وبالرغم عن الزوجة، فماذا للزوجة وماذا عليها، وماذا للزوج وماذا عليه شرعاً؟
ج: إذا كان الزوج هو الذي باشر الإسقاط ارتكب محرماً يهتز منه عرش الرحمن، ويجب عليه دية الجنين، وهي لأم الجنين فقط (في الفرض المذكور).

س10: زوجتي حامل في اليوم العشرين، أي لم تكمل الشهر الأول، وهي مصابةٌ بداء في جهاز المناعة منذ أربع سنوات، وهي تداوم على أخذ دواء،وبعد الحمل تبين لنا أن الدواء له تأثير مباشر على حياة الجنين وعلى جهازه العصبي، وهذا يؤدي إلى تشوهات مؤكدة إلا في حالة ترك الدواء، وترك الدواء في الوقت الراهن قد يؤدي إلى تدهور صحتها، إضافة إلى أن الحمل يجب أن يتم تحت إشراف الدكتور،فما حكم عملية الإجهاض في هذا الفرض؟
ج: لا يجوز الإجهاض في الفرض المذكور إلا في صورة واحدة، وهي كون بقاء الجنين يشكل خطراً على حياة الأم، فيجوز عند ذلك الإجهاض.