|
الوصية والإرث |
|
س1: إذا أوصى الموصي بأن يصرف جزء من ثلث ماله على الصلوات والصيام والحج والباقي في أعمال الخير وكان أحد ورثته محتاجاً للزواج مثلاً فهل يجوز له الأخذ من ثلث التركة؟ ج: بقدره لا كله. س2: إذا أوقف شخص أرضاً لعمل الخير ثم توفى وأراد أبناؤه أن يحولوا الأرض باسمهم لاحتياجهم لبيعها أو بنائها لهم فهل يجوز ذلك؟ ج: كلا وإنما يعمل حسب الوصية. س3: ورثة لزم عليهم إخراج ثلث تركة الميت بالتقسيط لعدم قدرتهم على إخراجه دفعة واحدة فاتفقوا على مبلغ شهري يدفعونه ولكن دفعتهم الظروف لبناء بيت مثلاً فصاروا يدفعون نصف المبلغ المتفق عليه وبصورة غير منتظمة فهل يعد هذا تقصيراً وتهاوناً؟ ج: التهاون عرفي والله العالم. س4: توفى رجل وقد أوصى بثلث ماله في عمل الخير فوضع مقدار الثلث في أحد البنوك وديعة ومرّّ على ذلك فترة من الزمن زاد فيها مقدار المال بالربح الوارد عليه، فهل تعامل الزيادة معاملة مجهول المالك ولابد فيها من التصدق؟ ج: الربح يلحق بأصل المال. س5: هل كتابة الوصية واجبة؟ ج: كتابة الوصية مستحبة، إلا إذا كانت هناك حقوق تضيع. س6: في أي عمر يجب البدء بكتابة الوصية؟ ج: يستحب التعجيل في كتابة الوصية، (راجع أحكام الوصية المذكورة في الرسالة العملية). س7: متى يجب تغيير الوصية، هل تجدد يومياً أم عند اللزوم؟ ج: يغيرها عند اللزوم. س8: من يجب أن يعلم بوجود الوصية؟ ج: من يراه مناسباً لذلك. س9: ما هي الأولويات التي يمكن للموصي أن يكتبها في وصيته؟ ج: أداء الحقوق التي في ذمته وفعل الخيرات والمبرات. س10: مات أبٌ وترك أولاداً ذكوراً وإناثاً، وله ولدان مفقودان لأكثر من عشرين عاماً، كيف يتعاملون معهما في الوصية والميراث؟ ج: يعزل نصيبهما، ويقسم باقي المال بين الحاضرين. س11: إذا توفي شخص وترك جزءاً من المال، وكان له أولاد، ولكنه أوصى بثلث تركته كي تقام له أعمال خيرية عامة من صلوات وصدقات وأمور أخرى، فهل يجوز أن يؤخذ من المال لأبنائه المحتاجين؟ ج: من الصدقات نعم. س12: عقد شاب قرانه على فتاة وقبل أن يدخل بها توفّاه الله سبحانه، فماذا يكون للفتاة من المهر والميراث؟ ج: للفتاة المهر كاملاً، وربع ما ترك الزوج، إن لم يكن له ولد من زوجة أخرى، وإلاّ فلها الثُمُن. س13: لو نازع شخص وارثاً وادَّعى مشاركته في الإرث- وكان الإرث أرضاً- وقام المدَّعي برفع الدعوى إلى المحكمة، وبعد عدم ما يثبت مشاركة المدعي للوارث حكمت المحكمة بعدم استحقاق المدعي لشيء من الإرث، وصار الإرث بحكم المحكمة للوارث فقط، وبعدها قام الوارث ببيع الأرض، فذهب المدَّعي- الذي لم يثبت استحقاقه لشيء من الأرض- للمشتري وحاول منعه من التصرف قائلاً له: لا أبرئ لك ذمة إن أنت تصرفت في الأرض، فهل يترتب أثر شرعي على قول المدَّعي؟ ج: لا يترتب أثر شرعي على ذلك ما لم يثبت دعواه. س14: شخص أوصى شخصاً بأن ينفق ثلث أمواله على الفقراء والمحتاجين، ولكن ورثة الموصي لا يثقون بهذا الشخص الوصي، فهل يجوز للورثة الامتناع عن دفع الثلث له ويقومون بتوزيعه بأنفسهم؟ ج: ينبغي أن يجعل مع الوصي شخص آخر يكون مشرفاً على صرف الأموال في الفقراء والمحتاجين. س15: إذا أوصى الميت بأن يصلى له من ثلث تركته مضافاً إلى أمور عبادية أخرى فتباطأ الورثة في تطبيق الوصيّة بسبب الخلاف الحاصل بينهم، علماً أن الميت قد خلّف أموالاً جمّدت في البنك حتى يتصالح الورثة فيما بينهم، فهل يقع إثم التأخير على الوصي أم على الورثة؟ ج: يجب تنفيذ الوصيّة بأسرع وقت، والآثم هو المانع. س16: شخص توفي وترك منزلاً وأوصى بثلث تركته.. وقد مضى على وفاته أربع سنوات ولم يُخرج الثلث إلى الآن مع العلم أن البيت مؤجر، فهل يخرج ثلث الإيجار أيضاً بالإضافة إلى ثلث قيمة المنزل؟ ج: يجب التعجيل في العمل بالوصية، ويُخرج ثلث الأصل كما يجب الاحتياط بإخراج ثلث الإيجار أيضاً. س17: أوصى شخص لآخر بأن ينفق ثلث أمواله على الفقراء والمحتاجين، ولكن ورثة الموصي لا يثقون بهذا الشخص الوصي، فهل يجوز للورثة الامتناع عن دفع الثلث له ويقومون بتوزيعه بأنفسهم أم لا يجوز؟ ج: الأحوط أن يُجعل مع الوصي شخص آخر يكون مشرفاً على صرف الأموال في الفقراء و المحتاجين. س18: كتب شخص وصيته في مرضه الذي توفي فيه ووهب فيها تركته بالكامل لبعض ورثته، فهل تتحقق الهبة، ويقتسمه الموهوب إليهم بالتساوي ولا فرق بين نصيب الذكر و نصيب الأنثى، أم تبطل الهبة وتوزّع تركته بين جميع الورثة(للذكر مثل حظ الأنثيين)؟
ج: تقسّم كما وصى به إلى مقدار ثلث التركة، وباقي
التركة يوزع حسب ضوابط الإرث هذا إذا لم يقبض الموهوب له الأموال، وأما لو
قبض الأموال في حياة الواهب فهي له بالكامل.
س19: إذا أوصى المكلف بقضاء ما عليه من فرائض وواجبات ضمن وصية شرعية،
وأوصى أن يصرف ما يبقى من الثلث بعد تنفيذ ما تقدم ذكره في وجوه البر والخير،
فهل يجوز لولده إذا كان ينطبق عليه مصداق البر والخير، أن يأخذ الباقي من
الثلث؟ أو هل يجوز له اقتراضه ثم تسديده؟
ج: إذا كان هو مصداقاً من وجوه البر ولم يكن انصراف في الوصية عن
الوارث جاز بالمقدار المتعارف، والقرض نوع من البر، فان لم يكن ظاهر الوصية
منصرفاً عنه جاز أيضاً.
س20: أوصى رجل ووكّل اثنين من أهله في توزيع أمواله على الورثة بعد
موته، وبعد فترة رأى أن يغير وكلاءه باثنين آخرين من أولاده، فهل يجب في هذه
الحالة حضور الشهود العدول أم لا؟
ج: لأجل تحقق العمل بالوصية ورفع الخلاف يشهد شاهدين.
س21: توفي رجل وله بنت واحدة، وكان قد أعطاها مبلغاً من المال قبل وفاته
وخوّلها التصرف فيه كما تشاء، علماً بأنه كان قد أوصى بصرف ثلث تركته في وجوه
الخير، فهل يدخل المبلغ الذي أعطاه لوريثته الوحيدة ضمن التركة؟
ج: إذا كان قد ملكها في حياته لم يدخل في ضمن التركة.
س22: رجل توفي ولم يذكر في وصيته ما للوصي من حق
التصرف في الثلث، هل للوصي حق التصرف في الثلث؟
ج: ثلث الميت يتصرف فيه- إن كانت في البين وصية-
حسب الوصية، وإلا فهو للورثة.
س23: نحن أسرة تتكون من الوالدين وولدين مات أبي وله
زوجة وأولاد وبنات وأم وإخوان وأخوات فمن يرث من هؤلاء؟
ج: يرث الجميع في الفرض المذكور ما عدا الإخوان
والأخوات.
س24: هل يجوز تقسيط ارث الوالد (رحمه الله) على
دفعات إلى مستحقيه؟
ج: يجب تقسيم الإرث وإيصال الحق إلى مستحقيه، ولا
يجوز التأخير مع عدم رضى ذوي الحق.
س25: هل يجوز حصر الميراث لعائلة يوجد بها قُصَّر غير راشدين، ألا يخشى على هضم حقوق القصر في حالة حصر الميراث ؟
ج: يجب في تقسيم الإرث أن لا يهضم حق أحد، صغيراً كان أم كبيراً.
س26: رجل وافته المنية تاركاً زوجته، وقبل تقسيم الإرث طالبت الزوجة الأرملة بالمهر المؤجَّل، فهل يحق لها ذلك ؟
ج: يجب إعطاء الزوجة المهر المؤجَّل من أصل التركة- إن لم تقبضه من الزوج في حياته- وقبل تقسيم التركة لأنه من الديون.
س27: توفي والدي عن ثلث والده المتوفى قبله حيث كان هو الوصي (لوالده)، ولم يوصِ جدي لأحد حتى يستلم الثلث بعد والدي، لذا فقد بقي ثلث جدي بدون وصي، والسؤال هو: ما حكم الثلث، هل يسقط أم يبقى كما هو باسم الثلث ويدخل تحت مسمى التركة، أو يعيّن وصي آخر؟
ج: لا يسقط الثلث عن كونه ثلثاً، ويعيّن له شخص آخر من قبل الحاكم الشرعي.
س28: الأمتعة الشخصية للمتوفى مثل ( المحافظ الجلدية، الملابس القديمة والجديدة، والعباءات – البشت-، والخواتم والمسابح والأقلام) هل هذه الممتلكات تدخل ضمن التركة، ومن ثم يستخرج منها الثلث؟
ج: هذه المذكورات تدخل ضمن التركة إلا مثل الخاتم والثوب المستعمل فإنهما للابن الأكبر، وإذا تعددت الخواتم والثياب فيتصالح عليها مع باقي الورثة.
س29: لقد توفيت جدتي قبل أيام قليلة، وكانت وفاتها
قبيل أذان المغرب، فجهزناها ودفناها في تلك الليلة، وفي الصباح عثرنا على
وصيتها، وقد جاء فيها أنها كانت تريد أن تدفن في النهار لا في الليل، وجاء في
وصيتها أيضاً طلب دفع مقدار من المال كصدقة، وكنا قد أخرجنا مقداراً أقل من
الذي طلبته في الوصية، فما الذي يجب علينا أن نفعل الآن؟
س30: هل يترتب عليّ إثم إذا أخذت نصيبي من إرث الأخ
حسب تقسيم المواريث عند الزيدية، علماً بأن أخي ترك بنات فقط، والأسرة زيدية،
وأنا شيعي (جعفري)؟
ج1: قاعدة الإلزام هنا جارية. |