الهدية |
|
س1 : توجد لدينا بعض الكتب تعود ملكيتها إلى المركز الإسلامي، هل يجوز إهداء نسخ من هذه الكتب لبعض المؤمنين لغرض تثقيفهم أو حثهم على الحضور والمشاركة في المناسبات الدينية؟ ج : إذا لم تكن وقفاً وأجاز المشرف فجائز. س2 : أحياناً تخرج هدايا تضعها المحلات التجارية عند الشراء، فإذا اشترى الطفل بعض البضائع كعلبة عصير أو غير ذلك وخرجت الهدية، فهل تكون الهدية ـ وهي أحياناً ذات قيمة عالية ـ للطفل المباشر للشراء أو لوليه؟ ج : إذا اشترى الطفل بماله فالهدية له. س3: هل يجوز للمرأة أن تقدم للرجل الأجنبي هدية (وكذلك العكس)؟ ج: الهدية في نفسها جائزة ما لم تستلزم حراماً، علماً بأنه لا تجوز الصداقة بين الأجنبيين، وقد نهى عنها القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: (ولا متخذات أخدان). النساء:25، وقوله تعالى: (ولا متخذي أخدان). المائدة:5، والخدن في الآيتين الكريمتين هو الصديق من الجنس الآخر. |