|
الأمور المالية |
|
س1: هل يجوز وضع المبالغ المالية كوديعة في البنوك الربوية وفي بلادنا لاتوجد إلا البنوك الربوية وهي بلاد إسلامية؟ ج: يجوز ذلك وتعتبر الزيادة من مجهول المالك ويجب تخميسها. س2: الفوائد من الودائع في البنوك الربوية كيف يمكن التصرف بها ؟ ج:تعتبر من مجهول المالك ويجب تخميسها ويحل الباقي لآخذه . س3: هل يجوز وضع المبالغ المالية كوديعة في البنوك الربوية بعد إجازة وكيلكم وموافقته وكيف نتصرف بالفائدة ؟ ج: كالسابق. س4: هل يجوز إيداع مبلغ من المال في البنوك التي تعطي فائدة على الإيداع مع علمي المسبق بإعطاءها وإن لم أشترط ذلك ؟ ج: كالسابق . س5: استخدام بطاقات البنوك للشراء ويتم تسديد المبلغ لاحقا وإذا تأخر التسديد تؤخذ زيادة على مبلغ الشراء الأساسي ما حكم استخدام هذه البطاقات ؟ ج: لابأس لكن لا تؤخروا التسديد . س6: هل يجوز إيداع الأموال في بنك مقابل كوبونات يتم السحب عليها وإعطاء جوائز مالية للفائز بالسحب ، وهل تعتبر أموال الجائزة حلالاً ؟ ج: الإيداع جائز ولا بأس بأخذ الجوائز. س7: تقوم شركات التأمين على السيارات بدفع التعويضات عن (المؤمَّن له) في حالة قيام (المؤمَّن له) بحادث قد يؤدي إلى وفاة المصدوم أو إحداث بعض الكسور، وتلتزم الشركة بدفع المبلغ للمتضرر إذا كانت السيارة مؤمَّنة، والسؤال هو: لو قام شخص بحادث سيارة غير مؤمَّنة ثم استبدلها في إثناء الحادث بسيارة أخرى مؤمَّنه ليلزم شركة التامين أمام المحكمة بدفع التعويضات للمتضرر بشكل يخالف قانون التأمين، فهل يجوز للمتضرر أخذ ذلك المبلغ مع علمه باحتيال ذلك الشخص على شركة التأمين؟ ج: الاحتيال لا يجوز، ويجب على الشخص الذي أوقع الحادث تسديد الأضرار للمتضرر من ماله. س8: ما هو حكم الإسلام في استقراض النقود من البنك مقابل زيادة من أجل توسعة المنزل؟ ج: القرض جائز إذا لم يكن معه ربا، وإذا اضطر ولم يجد بديلاً فيجوز ويعطي الزيادة بقصد الهبة. س9: هل يجوز العمل اضطراراً في البنوك الربوية التي تعمل في البلدان الإسلامية؟ ج: يجوز بشرط أن لا يتعامل بالحرام. س10: في أمريكا يقوم الناس بشراء البيوت من البنوك وذلك بقرض ربوي، وهذه المسألة منتشرة بين أوساط عامة الناس فضلاً عن العلماء والمؤمنين، فما هو الدليل أو التخريج الشرعي لهذه المسألة؟ ج: الاضطرار من العناوين الثانوية الحاكمة على الأدلة الأولية وفي الآية الكريمة: (إلا ما اضطررتم) وفي الحديث المروي عن رسول الله (ص): (رفع عن أمتي... ما اضطروا إليه). والاحوط أن ينوي (المقترض) كون (الزيادة) هدية منه لـ(الجهة المقرضة). س11: ما حكم التعامل مع البنوك الربوية بالرغم من وجود بنك إسلامي في بلدي وماذا أصنع بالفائدة التي يعطيها علماً بأني لم أطلبها ولكنها تضاف للحساب دون مطالبة؟ ج: إذا كانت البنوك غير إسلامية فجائز وعليه خمس الفائدة فوراً، أما في البنوك الإسلامية فإذا لم تكن الفائدة بشرط، فعليه الخمس كذلك. س12: هل يجوز أخذ التبرعات من الذين يعلم بحرمة أموالهم؟ ج: يجوز إلاّ إذا علم بأن ما يأخذه هو عين المال الحرام. س13: لدي حساب في بنك ربوي أهلي وقد أعطاني فائدة بدون طلب مني ولكن جرياً على قوانينه في التعامل مع الزبائن، ماذا أصنع بها؟ ج: تعتبر الزيادة من مجهول المالك، وعليك تخميسها ويحل الباقي. س14: لو قام المتولي على أحد المآتم بجمع التبرعات لمناسبة ما ثم فضل من هذا المال شيء، ما يصنع به؟ ج: يصرفه في مناسبة أخرى مشابهة. س15: هناك شخص مشاع عنه بأن أمواله مختلطة بالحرام فما هو حكم المال الذي يتبرع به للحسينية؟ ج: لا إشكال فيه. س16: استلف مني شخص مبلغاً من المال، وعندما حلّ وقت السداد رفض إرجاع الدين فما حكم استرداده بسرقته منه، أو بأخذ قيمة عينية تساوي الدين؟ ج : لو أنحصر إنقاذ مالك بهذه الطريقة، جاز بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله. س17: رجل أودع مالاً عند رجل كأمانة وأوعز إليه أن لا يتصرف بالمال خوفاً من الخسارة فقام الرجل الآخر باستثمار المال وحقق أرباحاً كبيرة، فكيف يتصرف بالأموال؟ وهل الأرباح من نصيبه؟ ج : الأرباح بينهما حسب المتعارف. س18: هل يعتبر تحويل الأموال إلى حساب شخص ما قبضاً للمال فتترتب عليه أحكام المال المقبوض؟ ج : إذا دخل في حسابه وأمكنه التصرف فيه يكون كالمقبوض. س19: اقترض شخص من آخر مبلغاً من المال للعلاج وتم العلاج، ولكن المقترض نسي القرض الذي عليه سهواً وبعد فترة من الزمن ليست قصيرة تذكّر مبلغ القرض، وبعد السؤال عن صاحب المال لإرجاعه إليه تبيّن أنه انتقل إلى رحمة الله تعالى فماذا يفعل في هذه الحالة؟ ج : عليه أن يؤدي المال الذي اقترضه لورثة الميت. س20 : هل يجوز استخدام بطاقة الفيزا، علماً أن البنك التي تصدر هذه البطاقة تأخذ اشتراكاً سنوياً وكذلك نسبة مئوية لأي مبلغ من المال يسحب بواسطة البطاقة؟ ج- يجوز ويدفع الزيادة بعنوان الهدية أو أجرة العمل لا بعنوان الفائدة. س21: مواقع على شبكة الإنترنت من شركة عالمية معروفة يحصل المستأجر عن طريقها على بعض المميزات إضافة إلى صفحته الخاصة، ويحق له أن يرغب آخرين في استئجار مواقع على نفس الشركة، وبمجرد أن يقنع مجموعة من الأشخاص باستئجار يحصل على مكافأة معينة وكلما ازداد عدد المستأجرين بسببه أو بسبب الآخرين يحصل هو على مكافأة إضافية مستمرة، كونه كان السبب الأول في زيارة عدد المستأجرين وقد تأتي فترة لا يقوم فيها بأي جهد، وهكذا تستمر الأرباح كلما توسعت الشبكة، ما هي مشروعية هذه الشركة وما حكم أخذ الأموال منها؟ ج- لا إشكال في أخذ الأموال منها ما لم يستلزم محّرماً. س22: ما حكم العائد من المصالح البنكية للودائع والأسهم؟ ج- فوائد الأسهم جائزة، أما الأرباح البنكية فيلزم أن يخمسها فوراً وله أن يتصرف في الباقي بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله. س23: هل يجوز التصرف في مال أو ملك الغير مع الشك في حصول رضاه؟ ج: لا يجوز. س24: هل تعتبر أموال الشركات الأجنبية في البلاد الغربية مثل الفيزا والماستر كارد وغيرها أموال مجهول المالك ويجوز أخذها، وفي حالة عدم الجواز ماذا يفعل من أخذ المال إذا تعذر إرجاعه؟ ج: أموال محترم المال إذا تعذر إرجاعها يتعامل معها تعامل مجهول المالك. س25: أودع شخص مالاً في بنك وقدره(10000)عشرة ألاف دولار وبعد فترة قصيرة راجع حسابه فوجد فيه مبلغاً قدره(100000)مائة ألف دولار علماً بأن مثل هذه الفوائد لا تحصل في مثل هذه الفترة القصيرة وبعد مراجعة البنك قيل له بأن هذا المبلغ له وهو على علم بأنه لا يستحقه فهل يجوز له أخذه؟ ج: إذا علم بأن الأموال ليست له فهي مجهولة المالك وحينئذ يراجع الفقيه الجامع للشرائط لكسب التكليف. س26: ما هو رأي سماحتكم في التعامل مع البنوك من حيث المضاربة بالأموال بفوائد مختلفة؟ ج: إذا اجتمعت شرائط المضاربة فجائز. س27: ما حكم التعامل مع البنوك بنظام الوديعة ولمدة معينة وبدون استفادة المودع لها وبفائدة قليلة تكون معروفة للمودع؟ ج: لا إشكال في ذلك ويخمّس الفائدة. س28: حسب نظام الشركة التي أعمل فيها يدفع عند وفاة الموظف مبلغ من المال للأولاد والزوجة، فكيف يوزع المبلغ بينهم؟ هل يكون ذلك وفق الأنصبة الشرعية(للذكر مثل حظ الأنثيين)أم يجوز أن يوزع بينهم بالتساوي؟ ج: يقسم حسب الاتفاق بين الشخص وبين الشركة ولو كان الاتفاق ارتكازياً في العقد، إلاّ إذا كان من مال الميت المودع عندهم فيكون إرثاً. س29: قام أخي الكبير وهو وكيل والدي بشراء قطعة أرض لي من مال والدي وسجلها باسمي، وكان ذلك بعلم والدي، ولظروف خاصة بيعت الأرض وكان ذلك بموافقتي على أن تعود قيمة الأرض إلى حساب والدي، وقد كان ربح الأرض مبلغاً يساوي ستين ألفاً، فهل الربح الناتج من بيع الأرض من حقي شرعاً أم يرجع إلى حساب والدي الذي كان مبلغ الأرض أساساً من عنده؟ ج: إن كان هبة وتم القبض انتقل الملك، والأرباح لصاحب الملك، والله العالم. س30: قد يمر الإنسان بظروف مادية صعبة تتطلب منه أن يقترض، فهل يجوز له في هذه الحالة أن يقترض قرضاً ربوياً من بنك ربوي، علماً أنه سيجبر بعدئذ على تسديد الزيادة ولو بالقوة؟ ج: مع الضرورة يجوز الاقتراض، ويدفع الزيادة بعنوان الهدية أو ما أشبه. س31: رجل يعمل على جمع التبرعات من المؤمنين لغرض إحياء مراسم العزاء في منطقته، وفي أثناء هذه الفترة فقد قسماً من مبلغ التبرعات من غير قصد، فماذا يجب عليه؟ ج: إذا لم يكن مقصراً فلا شيء عليه. س32: أحد المؤمنين خصص مبلغاً من ماله لمساعدة الأيتام الصغار، من سن التيتم إلى سن 18 سنة ثم تنقطع المساعدة، فهل يجوز لوالدة الصغير وللأخ الكبير الاستفادة من المبلغ المخصص للصغير، علماً بأن الأسرة لا دخل آخر لها؟ ج: لا يجوز إلاّ إذا علما أو اطمأنا بإذن صاحب المال. س33: في قريتنا مجموعة من المتدينين قد أسسوا لجنة يسمونها لجنة التعليم الديني، وهي تقوم بالكثير من البرامج(احتفالات في مناسبات أهل البيت(عليهم السلام)، تدريس الصلاة، وتعليم القرآن للصغار، تدريس فقه أهل البيت (عليهم السلام) للكبار) وهذه اللجنة تعاني من ضعف مواردها المالية، حيث تعتمد على التبرعات القليلة مقارنة بنشاطها الكبير، فهل تجيزون لنا حفظكم الله أن ندفع جزءاً من الحقوق الشرعية لأعمال هذه اللجنة التي نطمئن إليها وإلى القائمين عليها؟ ج: يجوز صرف جزء من سهم الإمام(عليه السلام) على الممارسات العلمية الدينية حسب الإجازة. س33: أعطاني شخص مبلغاً من المال لغرض إيصاله إلى شخص معين، فهل يجوز لي التصرف في عين المبلغ، ومن ثم إيصاله إليه كاملاً دون نقصان؟ ج: لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن مالكه أو العلم برضاه. س34: لشراء أرض تكون بيتاً لي في المستقبل لا بد من الاقتراض من البنك، والبنك لا بد أن يأخذ فائدة، فما حكم ذلك؟ ج2: الإمام الراحل(أعلى الله درجاته): لا بأس ويعطى الزائد بعنوان الهدية. السيد المرجع(دام ظله): لا بأس مع الضرورة ولو العرفية. س35: كان في ذمة والدي بعض الديون، فهل تؤخذ هذه الديون من ثلث تركته، أم يجب على ورثته تأدية دينه من مالهم الخاص؟ ج: يخرج الدين من أصل التركة قبل التوزيع. س36: ما حكم معاملة يقوم فيها طرفان، يؤمّن الأول على حياته حيث يدفع الثاني(الشركة) مبلغاً شهرياً على أن يلتزم الأول بدفع الأقساط المتفق عليها، بعدها تدفع له الشركة مبلغاً يزيد على ما دفعه بعدة أضعاف في حال حدوث الوفاة- بغض النظر عن أسبابها- ويستحق الأول بعد مرور عشر سنوات من دفعه للأقساط مبلغاً- إذا لم يمت-؟ وما حكم المبلغ الذي تعطيه الشركة للشخص بعد مرور عشر سنوات؟ ج: المعاملة المذكورة بكلا شقيها جائزة على الأظهر. س37: أغلب البنوك في الدول الإسلامية تستثمر أموال المودعين لديها في مشاريع عديدة بلا علم المودع، والمودع يعلم إجمالاً بذلك.. فهل ثمة إشكال في هذا التصرف؟ ج: لا إشكال فيه. س38: اقترض شخص من البنك باسم شخص آخر مبلغاً من المال، وكما تعلمون أن البنك يأخذ فوائد على القروض، فهل يستطيع المقترض الحقيقي- الشخص الآخر- أن يدفع كامل المبلغ ويقسطها على الثاني كما يفعل البنك مع أخذ الفوائد؟ ج: أخذ الفوائد- إن كان دفعها للبنك- جائزة وإلا فلا. س39: ما حكم شراء كوبونات تباع لأجل مساعدة الفقراء يتم السحب مستقبلاً على قسم منها، حيث يحصل صاحب الكوبون الفائز على جائزة تكون مقدمة كتبرعات أو تستقطع من الكوبونات ليصرف ما تبقى من قيمة الكوبونات في مساعدة الفقراء، وهل يثاب الذي يشتري هذه الكوبونات لأجل الفوز بالجائزة؟ ج: الكوبونات في مفروض السؤال جائز شراؤها، ويثاب عليه المشتري إذا نوى الإعانة على البر إن شاء الله تعالى. س40: هل من الجائز إرجاع بضاعة تشترى من شركة يملكها رجل غير مسلم لوجود نقص فيها أو لأنها لا تطابق مع ما اتفق عليه في عقد الشراء، وهل يجوز أخذ البضاعة والقبول بها ومطالبة الشركة بدفع تعويض قبال النقص الموجود فيها؟ ج: يجوز ما ذكر في مفروض السؤال، وذلك لخيار العيب أو لخيار تخلف الشرط. س41: توجد في بعض البلدان شركات تبيع تذاكر لدخول مباريات كرة القدم، تتضمن هذه التذاكر مسابقات تمنح الفائزين فيها جوائز معينة، ما حكم العمل في مثل هذه المسابقات؟وهل من الجائز أخذ جوائزها؟ ج: يجوز في الشقّين في حد ذاته. س42: ما حكم استخدام بطاقة الانترنيت مدفوعة القيمة والتي نفذت ساعات عملها المحددة ولم تقم الشركة المزودة للخدمة بإيقاف مفعولها سهواً؟ ج: إذا كانت الشركة في مفروض السؤال أهلية فلابد من رضاهم بذلك، وان كانت حكومية فلا بد من استئذان الفقيه الجامع للشرائط. س43: منذ مدة طويلة لي دين عند صديق، أعطاني أحد الأخوة أمانة طلب مني إيصالها إلى ذلك الصديق، هل يجوز أخذ هذه الأمانة (بما يسد الدين)، علماً إن هذا الشخص ليس له ورع في مثل هذه الأمور وأنا في حاجة ماسة لهذا المبلغ؟ ج: إذا كان ممتنعاً من تسديد دينه مع قدرته عليه يجوز التقاص بإذن الحاكم الشرعي. س44: هل يجوز أن أنشر مقالاً (باسمي) كتبه كاتب ما في المنتديات الثقافية الموجودة على شبكة الانترنيت، بعد أن أجري تغييرات وتعديلات تتلائم مع مفاهيمنا الدينية وقيمنا الأخلاقية، علماً أني لا آخذ على نشره مبلغاً أو فائدة؟ ج: إذا عدّ من الحقوق عرفاً فلا يجوز إلا بإذن صاحب الحق على الاحوط وجوباً، نعم لو كان التغيير إلى حدٍ بحيث لم يعد العرف ذلك انتهاكاً لحق الكاتب فلا بأس. س45: ظروف وطبيعة العمل في المؤسسة التي أعمل فيها تسمح لي بأوقات فراغ استغلها بالمطالعة دون علم صاحب العمل، علماً أني لا أقصر في أداء عملي بتاتاً، فهل هناك إشكال شرعي في ذلك؟ ج: لا إشكال في ذلك إذا لم يكن مخالفاً لشرط صريح أو ضمني. س46: سرق شخص مني قدراً من المال، بعد مدة من الزمن رأيت ما سرق مني في حوزة ذلك الشخص، هل يجوز أخذ ذلك المال في غفلة من السارق؟ ج: إذا كنت على يقين بأنه هو مالك المسروق منك، جاز أخذه. س47: استلمت شيكاً مؤجلاً موعد استلام قيمته لما بعد شهر من تاريخ إمضاءه، هل يجوز بيع الشيك إلى شخص آخر بقيمة أقل سواء أكانت القيمة المدفوعة حالاً من جنس قيمة الصك أو من جنس آخر، علماً أن الشيك قد يكون بدون رصيد حتى تاريخ استلامه؟ ج: يجوز ذلك، لأن بيع الدين بأقل منه لا إشكال فيه. س48: أعمل صرافاً في بنك وغالباً ما تتراكم بقايا بسيطة من معاملات البنك مع زبائنه، ولأنه من الصعوبة جداً إرجاع هذه المبالغ إلى أصحابها، أتصدق بها على المحتاجين، هل عملي هذا يجوز شرعاً؟ ج: يجوز التصدق في الفرض المذكور، والاحوط استيذان الحاكم الشرعي، وتنوي أن يكون الثواب لصاحب المال. س49: ما هي البنوك التي يمكن إيداع أموالنا فيها؟ ج: الإيداع في نفسه جائز في كل بنك من البنوك، ما لم يستلزم محرماً يمنع منه، وذلك كتقوية الكفار الحربيين أو نحو ذلك. س50: لدينا بنوك تطرح أسهماً وتقوم ببيعها وشرائها، ويتم تداول هذه الأسهم بين المشتري والبائع لها، فما حكم تداول هذه الأسهم بيعاً وشراءً؟ ج: البيع والشراء في نفسه لا إشكال فيه إذا لم يتضمن حراماً من جهة أخرى. س51: أقرضتُ أحد المؤمنين مبلغاً وقدره 2000 دولار بدون فائدة، وكان وقت القرض قبل عام، ولم نتفق على وقت معين لتسديده، وفي هذا الوقت طالبته بالمبلغ، فأجاب بأنه لا يتوفر لديه في الوقت الحاضر، مع أنَّ الظرف المادي بالنسبة له أفضل مني، ونحن الآن لاجئان في الدنمارك، علماً أنّ الدولار مقابل العملة الدنماركية(كرون) في حالة هبوط، فهل يحق لي استلام المبلغ بالعملة الدنماركية كما كانت تقابل الدولار في وقت الإقراض، أم أستلمها مقابلة للدولار في وقت سداد الدين، وبه أكون متضرراً كثيراً لأن وقت السداد غير معلوم؟ ج: اللازم أن يسلم لك- ما استطاع- العملة التي أعطيتها له، ويمكن لكما أن تتصالحا على غير ذلك. س52: هل الاقتراض من البنوك الأهلية قرضاً ربوياً- بمعنى أخذ القرض ودفع الزيادة-حلال؟ وإذا كان حلالاً بأن يأخذ القرض بنية عدم دفع الزيادة، أو دفع الزيادة كهدية، أو يأخذه بعنوان مجهول المالك لا بعنوان القرض، ثم يقرضه لنفسه، فما الفرق بين هذه الصورة وهي إعطاء الربا والصورة الثانية التي هي أخذ الربا، فلماذا الأولى حلال والثانية حرام وكلاهما ربا؟ ج: لا يجوز الربا مطلقاً أخذاً وعطاءً، والمضطر- لأخذ القرض الربوي- يجوز له ذلك من باب الاضطرار، قال تعالى:(إلا ما اضطررتم إليه). س53: أنا أعمل في شركة للنفط، وهذه الشركة تقوم بإقراض موظفيها قروضاً، على أن تُحسم من راتب الموظف شهرياً بشكل ميسر، ما هو الحكم لو اقترض الموظف اضطراراً، علماً أنّ الشركة تأخذ زيادة على ما تعطيه للموظف(فوائد)؟ ج: إذا كان مضطراً للقرض جاز، ويدفع الزيادة بنية الهدية. س54: شخص أقرض صديقه قبل عشر سنوات مبلغاً من المال لنفرض أنه 1000 دينار، والآن يريد المدين أن يرد الدين إلى صاحبه، ولكن صاحب المال يقول: إن الدينار فَقَدَ قيمته كثيراً حيث كنت أستطيع شراء سيارة بألف دينار، بينما الآن لا أستطيع شراء نصف سيارة، والدينار كان يساوي ثلاثة دولارات، بينما الآن الدولار يساوي 50 ديناراً، صاحب المال يريد قيمة الدين بسبب تدهور الدينار، والمدين يقول: أنا لا أعطي إلاّ ألف دينار (وهو المبلغ الذي استقرضه) فما هو الحل؟ ج: الحل هو التصالح بينهما على مقدار يتفقان عليه. س55: هناك بنك إسلامي(على حد زعمهم) سوف ينشأ في بلدنا، والآن يجري الاكتتاب، والسؤال: هل يجوز بيع البطاقة المدنية لأشخاص بغرض شراء أسهم من البنك الإسلامي؟ ج: يجوز ذلك إن لم يتصد البنك لمعاملات ربوية، ولم يكن فيه محذور آخر. س56: هناك استثمار معيّن في هذا البنك، حيث يتعهد بتقديم أرباح تصل إلى أكثر من 5%، وبعد عشرين سنة تعطى جميع الأموال التي دفعتها مع الأرباح، مع العلم بأن البنك يأخذ جميع أتعابه، كما إنه في حالة الوفاة يقوم (أي البنك) بإعطاء الورثة مبلغاً معيناً حسب الاتفاق، ويرجع المبلغ المدفوع مع خصم الأتعاب. أ- ما حكم الدخول في مثل هذه البرامج؟ ب- هل الأموال التي تودع في حساب الادخار تدخل في الخمس كل رأس سنة خمسية؟ ج: أ- الربا لا يجوز، والمضاربة الشرعية جائزة. ب- نعم، وما يخمس في السنوات الماضية لا يخمس ثانياً، بل الزائد عنه يتعلق به الخمس. س57: إحدى قريباتي قائمة على مأتم حسيني في منزلها، وتحصل على مساعدات مالية للمأتم، وهي امرأة محتاجة مادياً ومطلقة، ولها ولدان، ودخلها محدود جداً. هل يحق لها أن تصرف بعض هذه المساعدات على حاجاتها الخاصة وحاجات أبنائها؟ ج: إذا كان التبرع لخصوص المأتم فلا يجوز إلا بإذن المتبرعين، نعم يجوز لها أن تأخذ منها بمقدار أجرة خدمتها إذا لم تكن متبرعة بالعمل. س58: ما حكم شراء وبيع أسهم البنوك الربوية؟ وما حكم أخذ أرباح هذه الأسهم من البنك ذاته كأحد المساهمين فيه؟ ج: الإمام الراحل: يجوز البيع والشراء من البنوك الكافرة، والربح حلال على الأظهر، وكذا البنوك التابعة للدول الإسلامية يسري عليها هذا الحكم أيضاً، ويجب الخمس في مقدار الربا والحرام الآخر من المعاملات، وخمسه فوري. السيد المرجع: يجوز البيع والشراء من البنوك الكافرة، والربح حلال على الأظهر، وأما البنوك التابعة للدول الإسلامية فيسري عليها هذا الحكم أيضاً إذا كان بنسبة قليلة مثل واحد بالمائة من مجموع الأسهم، ويجب الخمس في مقدار الربا والحرام الآخر من المعاملات، وخمسه فوري.
س59: أنا أحد المتعاملين في سوق الأسهم السعودية
توجد بعض الشركات التي لديها قروض بفوائد، وبعض البنوك لديها معاملات ربوية،
والبعض لديها نشاطات خارج المملكة (بيع محرمات ضمن نشاطها التجاري) وأريد معرفة
الأحكام التالية:
س60: هل يجوز وضع مبلغ كخمسين ديناراً في البنك
بهدف الإقراع عليه لربح مبلغ كبير كعشرة آلاف دينار؟
س61: يوجد في البنوك عندنا برنامج، وطبيعته
الاشتراك بمبلغ مستقطع شهرياً من الحساب ولمدة أدناها عشر سنوات، وفي حال وفاة
المشترك فإنَّ البنك يتعهد للورثة بدفع المبلغ الذي كان من المفروض أن يكون قد
دفعه المشترك خلال عشر سنوات، مع أنه لم يكمل دفعه بسبب وفاته، فما حكم هذا؟ س62: هل يجوز أخذ قرض ربوي من البنك وذلك لغرض شراء الأسهم؟ ج: الإمام الراحل: ينوي بالفائدة التي يعطيها للبنك الهدية. السيد المرجع: إذا لم يكن مضطراً إلى هذا القرض لم يجز له ذلك. س63: يوجد لدينا صناديق استثمار نشاطها في أسهم البنوك والشركات المحلية داخل البلاد، وهي لا تضمن الربح المستقبلي ولا تحدد النسبة التي سيدفعها البنك للمشترك "أي مجهولة الفائدة والنسبة"، ومدة العقد مفتوحة حسب رغبة المشترك، حيث يستطيع الانسحاب في أي وقت يشاء، فما حكم الاشتراك في تلك النوعية من الصناديق؟ ج: إذا كان بنحو المضاربة الشرعية بين البنك والمشترك جاز. وحتى لو لم تصدق عليه مضاربة إذا لم يحل حراماً أو يحرم حلالاً فلا إشكال. س64: شخص يعمل رجل مرور في الدولة، كان يأخذ مبالغ من الناس لمساعدتهم في إكمال أعمالهم وتسيير معاملاتهم، وكان يأخذ ذلك المال اضطراراً، نظراً لقلة معاشه وارتفاع الأسعار، علماً بأن هذا كان يتم برضا من الدافعين ومن دون جبر، فما هو حكم هذا الشخص الآن؟ ج: إذا كان ما يأخذه في قبال أعمال إضافية طلبوها منه، ولم يكن مكلفاً بها حكومياً فلا شيء عليه. وإن كان الأخذ في قبال أعمال تدخل في ضمن وظيفته ولم يعطوها إياه بعنوان الهدية واقعاً وجب عليه أن يرجعها إلى أصحابها مع الإمكان أو يستوهبهم، وإلا دفعها إلى المرجع أو وكيله عنهم بعنوان رد المظالم.
س65: إذا كان والد الطفل عليه ديون، وهو يماطل في
سدادها، ومع ذلك يقوم بمثل تلك الاحتفالات فما حكمه؟ س66: ما حكم احتساب رأس المال من المؤونة عند الضرورة للحصول على ربح لإعاشة نفسه وعياله؟ ج: إذا كان زائداً عن رأس مالك المخمس وجب فيه الخمس، نعم لو كان هنالك اضطرار صحت المصالحة مع الحاكم الشرعي. س67: اشتركت في جمعية، وقد أخرجت أرباحي منها، وأنا مخير بين أن أبقي أرباحي عند الجمعية حتى أسدد الأقساط القادمة وبين أن آخذها. أ- في حالة إبقاء الأرباح هل عليها خمس؟ ب- في حالة أخذها هل عليها خمس؟. علماً أن سنتي الخمسية في شهر شوال فهل أخمس حالاً، أم أبقى إلى حلول رأس السنة الخمسية، مع مراعاة أن الأرباح قد لا تبقى عندي إلى حلول السنة الخمسية، بل قد أصرفها في بعض الشؤون. ج: أ- إذا حل وقت الخمس وكان المجموع من الأرباح وما تملك من سائر الأموال زائداً عن رأس مالك المخمّس للسنة الماضية فالخمس في الزيادة. ب- كالسابق. س68: اكتتبت لأسهم أحد البنوك, ولم أكن أعلم بأن تلك الأسهم فيها شبهة الربا، وبعد ذلك علمتُ بأن البنك ربوي، فماذا أعمل بهذه الأسهم, وهل قيمتها المالية تحل لي؟ ج: الإمام الراحل: تخمّس الأرباح فوراً. السيد المرجع:إذا كانت نسبة الاشتراك نسبة قليلة جداً كان جائزاً، وتعطي خمس نسبة الحرام من الأرباح قبل التصرف فيها فوراً. س69: سوف يتم طرح أسهم اكتتاب لتأسيس بنك يقال بأنه بنك إسلامي لا يتعامل بالربا، ولكننا لا نملك الثقة التامة بذلك، فما حكم الاشتراك في الاكتتاب بالنسبة لهذا البنك, علماً أن المشهور بأن بنوكنا تتعامل بالربا, والله أعلم؟ ج: الإمام الراحل: لا بأس بذلك. السيد المرجع: إذا كانت نسبة الاشتراك ضئيلة كواحد في المائة _مثلاً_ فلا بأس بذلك. س70: ما حكم الأموال التي تأخذها الدولة (غير الشرعية) من الموظفين وتعطى لهم بعد التقاعد وفق الشرط, علماً بأن الموظف مضطر لقبول الشرط؟ ج: السيد المرجع: يجب فيها الخمس فوراً وقبل التصرف فيها إن لم يكن له رأس سنة خمسية، وإلا فعند رأس السنة. س71: ما حكم الاستمرار في الشركة التي تتعامل مع البنوك الربوية ؟ ج: الإمام الراحل: لا بأس بذلك في حدّ ذاته. السيد المرجع: إذا كانت المساهمة في الشركة المذكورة بنسبة قليلة جداً من مجموع السهام كواحد بالمائة جاز الاستمرار فيها. س72: أنا طالب في الجامعة، آخذ إعانة اجتماعية للطلبة المحتاجين، مقدارها 100 دينار كل شهر (في السنة 1000 دينار)، هل في هذا المال خمس قبل توزيعه على أصحابه المحتاجين؟ ج: ليس في هذا المال -في مفروض السؤال- خمس. س73: ما حكم عملية المضاربة في الأسهم؟ ج: الإمام الراحل: يجوز ولو كانت الأرباح مختلطة من الحلال والحرام، نعم يخمّس الأرباح فوراً. السيد المرجع: إذا لم تكن الأسهم لبنوك ربوية ولا لشركات تتعاطى بعض المحرّمات جاز التعامل بها مطلقاً، وإلاّ جاز بنسبة قليلة كواحد بالمائة وأعطى خمس الربح فوراً قبل التصرف فيه. س74: تطرح أسهم لنشاط تجاري ما بقيمة أولية، وسرعان ما تتداول أسهمها للبيع, وقد ترتفع قيمة هذا السهم، لكن النشاط التجاري المزمع العمل به لم يبدأ أصلاً، وحتى الشركة ليست لها مقر إداري، بل هو مجرد سهم في التأسيس، فما حكم هذا السهم المتداول قبل بدء عمل الشركة ونشاطها الحقيقي؟ س75: ما فتوى سماحتكم إذا هبطت قيمة العملة هبوطاً قريباً من السقوط؟ مثلاً لو اشترى شخص حاسوباً بـ 10000 ريال واتفق مع وكالة الحواسيب على الدفع المؤجل بعد سنة, وحين حلّ وقت السداد كان الريال ساقطاً أو قريباً من السقوط، (وعُرف التجار والباعة في مثل هذه المعاملة هو السداد بحسب حجم النقد) ولم تبد الشركة له أي اعتراض على الدفع بحسب حجم النقد، فهل يكون سداده مبلغ الحاسوب بالريال المكتوب عليه رقم 10000 ريال -مثلاً- مبرئاً للذمة؟ ج: في مفروض السؤال مبرئ للذمة، إذا كان قصد المتعاقدين من البداية ذلك. ج: إذا كانت هناك شركة واقعاً، ولها اعتبار عقلائي يصح التعامل علی أسهمها، وإن كان قبل بدء العمل والنشاط الحقيقي للشركة. س76: الأموال المقترضة هل يجب فيها الخمس إذا حال عليها الحول مع العلم أنها معزولة لحين إرجاعها إلى صاحبها؟ ج: ليس في المال المقترض الخمس. س77: ما فتوى سماحتكم إذا حصل وارتفعت القوة الشرائية للعملة عن يوم الاستدانة أو الشراء؟ ج: يلزم دفع العملة بالقوة الشرائية ليوم الإستدانة أو الشراء.
س78: أنا مشترك في أسهم بنك البلاد بشكل فردي ونسبة
بسيطة جداً، علماً بأن هذا البنك يقول عنه أصحابه بأنه: (بنك إسلامي)، وهو لم
يتأسس بعد. السؤال: هل يجوز لي إبقاء الأسهم حتى فترة ما بعد ممارسة البنك عمله
ومن ثم بيعها بعد ذلك، أم يشترط بيعها قبل ممارسة البنك لعمله؟
س79: ما حكم المضاربة بأسهم البنوك الربوية المحلية
من شراء أو بيع، وكذلك الاشتراك بصناديق الاستثمار للأسهم الخليجية دون تحديد
نوعية الأسهم (بنوك أو صناعة)؟
س80: يوجد في بلدنا استثمار في صناديق استثمارية،
ومجال نشاط تلك الصناديق هو التداول في البيع والشراء للأسهم الموجودة داخل
البلد (صناعة + خدمات + بنوك + زراعة + اتصالات)، ويوجد نوع آخر من الصناديق
يستثنى منها قطاع البنوك، مع العلم بأن تلك الصناديق لا تضمن العائد الربحي
المستقبلي نهائياً، بل هو المشترك معرض للربح والخسارة، فما حكم الدخول في تلك
النوعية من الصناديق الاستثمارية؟ س81: هل يمكنني استرجاع مالي بالقوة من شخص سلفته ورفض إعادة المال إليّ؟ ج: المديون إذا كان في عسر ولم يقدر - مالياً - على تسديد دينه لم يحق للدائن مطالبته، بل عليه إمهاله حتى يستطيع أداء دينه، لكن إن كان للمديون مال، ويقدر على اﻷداء، ومع ذلك لا يؤدي دينه كان للدائن الحق في المطالبة بماله واسترجاعه بالقوة (في إطار الشرع المقدّس)، نعم العفو والمسامحة أقرب للتقوى. س82: ستطرح بعد فترة مساهمة في بنك جديد، وهو اﻵن غير قائم، ورأس ماله سيكون على النحو التالي: نصف رأس المال هو اتحاد شركات مصرفية، والنصف اﻵخر سيطرح مساهمة للأفراد، ليتكون فيما بعد بنك يزعم بأنه إسلامي، وستطرح المساهمة أولاً ثم يبدأ البنك نشاطه بعد ذلك قريباً. فما حكم المساهمة في هذا البنك؟ وإذا كان يجوز، فهل يجوز لي أن أبقي على السهم دون بيعه حتى يبدأ نشاط البنك؟ وما الحكم لو كان شرائي للأسهم ﻷجل حفظ مالية السهم؟ وما الحكم لو كان الشراء بقصد المشاركة في اﻷعمال؟ ج: الإمام الراحل: جميع المعاملات في المصارف (البنوك) حلال، إلا الربا فإنه حرام أخذاً وعطاءً، وإذا انطبق علی تلك المعاملات عنوان آخر من عناوين المحرمات فإنه تكون حراماً أيضاً. السيد المرجع: إذا كان عمل البنك المذكور متطابقاً مع اﻷحكام الشرعية ولم يتعامل بالربا والمحرمات، فتجوز المساهمة فيه على كل الفروض المذكورة في السؤال مطلقاً، وإلا فلا تجوز إلا بنسبة قليلة جداً مع إعطاء خمس نسبة الحرام من اﻷرباح فوراً.
س83: إذا أعطى شخص مالاً لآخر بقصد المضاربة،
واتفقا على إعطائه نصف الربح، وبعدها بمدة عين الشخص الآخذ للمال مبلغاً معيناً
للمالك كي يكون كل الربح له، فهل في هذا حرمة؟ وفي حال الحرمة كيف له أن يفسخ
المضاربة مع عدم علم الطرفين بكمية الربح حتى يأخذ كل منهما حقه؟
س84: شخص يستلم راتبه الشهري من كافر، هل في هذا
حرمة؟
س85: ما حكم التوفير في المصارف مع الفوائد البسيطة
أولاً: إذا كانت تلك المصارف حكومية. ثانياً: إذا كانت المصارف أهلية؟
س86:
اتفقت مع الآخرين على عمل جمعية تتكفل لهم بأداء بعض الأعمال العبادية (أعمال
واضحة ومقيدة ومعلومة للطرفين) مقابل أموال بسيطة معلومة, فهل يجوز لي التصرف
بباقي الأموال الزائدة بعد أداء كل الأعمال المطلوبة؟ |