العرف

س1: ما هو تعريف العُرف الذي يُرجع إليه في تحديد مفاهيم الألفاظ؟

ج: العرف المزبور عبارة عن الأفراد العارفين باللغة.

س2: هل يؤخذ بعرف الخاصة أو العامة؟

ج: يؤخذ بعرف العامة العارفين باللغة، ولا عبرة باصطلاحات الخاصة إذا خالفت ذلك.

س3: في حالة كون المجتمع مجتمعاً أفراده غير صالحين، هل يجوز الأخذ بعرفه؟

ج: الملاك: المعرفة.

س4: هل هناك شروط معينة يجب توفرها في المجتمع حتى تؤخذ المفاهيم العُرفية منه؟

ج: الشرط: المعرفة كما سبق.

س5: هل هناك دليل من القرآن الكريم أو السنة المطهرة يوجب الرجوع إلى العُرف فيما ذكر؟

ج: قال الله تعالى:( بلسان قومه ليبين لهم) وفي الحديث الشريف:(أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم).

س6: هل صحيح أن العرف قد يكون مرجعاً بالنسبة للفقيه والمجتهد لتشخيص بعض المفاهيم والموضوعات كالزينة وغيرها من عناوين الموضوعات التي يتعلق بها الحكم الشرعي، وقد يكون مرجعاً في تشخيص معنى اللفظ الوارد في الكتاب والسنة، ويختص حينئذ بزمان صدور الخطاب، ولا يمكن لعامة الناس فهمه، إنما يمكن ذلك للفقيه والمجتهد، بل في الفرض الأول أيضاً لا يتيسر غالباً إلا له، بينما لا يشترط ذلك في تحديد وبيان مصاديق تلك الموضوعات والمفاهيم؟
ج: العرف هو المرجع لتشخيص المفاهيم والموضوعات الصرفة، وبما إن الفقيه هو واحد من العرف، فيكون تشخيصه حجة، والأصل العقلائي قائم على عدم نقل معنى اللفظ عن زمن الصدور، وهذا ما يسمى بـ (أصالة عدم النقل) وقد يعبر عنه أحياناً بـ(الاستصحاب القهقرائي).