أجوبة المسائل الشرعية

ملحق خاص بمسائل العراق



بعد المحنة


بعد أن من الله تعالى على الأمة الإسلامية جمعاء والشعب العراقي الجريح خصوصاً بهذه النعمة الكبيرة بزوال(طاغية العصر) بعد أن قدم الألوف والألوف من الشهداء الأبرياء الذين قتلهم نظام الطاغية الذي كان قد جثم على صدر هذا الشعب المؤمن المظلوم المجاهد بعد أن عاش المحنة الكبيرة التي رزح تحت نيرها شعب العراق بما فيه من الضعفاء والنساء والأطفال، والابتلاء الذي رافق مسيرة العراقيين منذ عدة قرون وبالأخص في العقود الأخيرة حيث زادت المحنة وشملت جميع العراقيين في كل مكان من أرجاء الوطن في بلاد الإسلام وفي غير بلاد الإسلام، واليوم وبعد أن فرج الله تعالى عنه وكشف كربتنا وأزال الغم عن صدورنا جميعاً حيث عاد المؤمن وبعد عقود من الكبت والمنع أن يستنشق عبق الحب والولاء للأئمة الطاهرين عليهم السلام، فقد توالت على مكتب المرجع الديني آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله الكثير من

 

الأسئلة والاستفتاءات المختلفة حول أمور عديدة مرتبطة بشؤون العراقيين في الداخل والخارج حيث تفضل سماحته دام ظله الشريف بالإجابة عليها، وقد رأى مكتب الإمام الشيرازي نشر هذه الاستفتاءات للفائدة العامة راجين من العلي القدير أن يحفظ العراق وأهله من كل سوء ومكروه وأن يتم نعمة الأمن والرخاء... إنه ولي التوفيق.


الصلاة

المشاهد المشرفة

أحكام الأموات والمقابر الجماعية

توجيهات عامة

ممتلكات الدولة

أحكام العِدّة والوفاة

العقار(الدور والسكن)

الإرث

 


الصلاة


س1: ما حكم صلاة المسفّرين العائدين إلى أوطانهم؟

ج1: المسفر إذا عاد إلى وطنه ولم يكن معرضاً عن التوطن فيه يتم صلاته، ولكن إذا عاد إلى وطنه ولم يقصد التوطن فيه و كان قد أعرض عن وطنه فصلاته قصر إن لم يقصد إقامة عشرة أيام.

س2: إذا لم ينو البقاء في العراق بل اعرض عن وطنه (العراق) ونوى الرجوع إلى إيران مثلاً وعنده أملاك في العراق، فهل يقصر في المدينة التي فيها ملك له أم يتم؟

ج2: يقصر إلا إذا نوى البقاء أو الإقامة عشرة أيام.

س3: إذا لم ينو الإعراض فهل طول الفترة يخل بمفهوم الوطنية؟

ج3: لا يخل.

س4: إذا تردد في البقاء بعد أن كان وطناً له فما هو حكم صلاته الآن؟

ج4: إن لم ينو الإعراض فصلاته تمام، ومجرد التردد لا يخل بالوطنية، نعم إذا قرر الإعراض فصلاته قصرٌ ما لم ينو البقاء عشرة أيام.

س5: شخص نوى الإقامة في كربلاء كاملة مع قصده للذهاب إلى مسجد السهلة كل أسبوع فما هو حكم صلاته وصيامه في كربلاء والسهلة؟

ج5: إذا عُدّ عرفاً انه سكن كربلاء فهو بحكم الوطن وصلاته وصيامه تامان في كربلاء والسهلة على الأقرب.

س6: هل يجوز الدخول في المنازل المغصوبة والصلاة فيها؟

ج6: لا يجوز الدخول بدون رضا أصحابها، ولا تجوز الصلاة فيها إلا برضاهم.

س7: هل من لا يقيم في وطنه- أو مكانٍ- عشرة أيام لكثرة سفراته (وليس السفر شغلا له آو شغله في السفر)، هل يتم صلاته أم يقصر فيها؟

ج7: إذا كان كثير السفر أتم.


المشاهد المشرفة


س1.: هل الصحن الشريف ومشاهد الأئمة(عليهم السلام) تعد مسجداً أم لا؟

ج1.: لا يعد الصحن الشريف ومشاهد الأئمة مسجداً، نعم مشاهد الأئمة حكمها حكم المسجد، حيث لا يجوز للجنب والحائض والنفساء اللبث فيها وإنما يحق لهم المرور بها بأن يدخلوا من باب ويخرجوا من أخرى.

س2: من الواضح ان النظام السابق ركّز على تحطيم المدن الشيعية وخاصة مدينتي النجف وكربلاء فماذا علينا أن نفعل في هاتين البلدتين بالذات؟

ج2: علينا أن نسعى لإعادة إعمار العراق على الأحسن فالأحسن لاسيما المدن المقدسة لاسيما مدينتي النجف وكربلاء.

س3: ما حكم صلاة المسافرين إلى كربلاء والكوفة هل الأفضل التمام أو القصر؟

ج3: لا يبعد التخيير وجواز التمام في جميع مدينتي الكوفة وكربلاء المقدسة، وإن كان الأحوط استحباباً أن يقصر المسافر في غير مسجد الكوفة والحرم الحسيني الشريف.

س4: ما هي محدودة كربلاء والكوفة التي يتخير المسافر فيها بين القصر والتمام؟

ج4: يعرف مما سبق.

س5: إذا اتصلت مدينة النجف بالكوفة فهل يتعدى الحكم من الكوفة إلى النجف؟

ج5: إذا صدق على مجموع المدينتين اسم الكوفة فالأظهر أن الحكم يتعدى.

س6: ماذا يُفعل بالأموال التي في أضرحة المعصومين(عليهم السلام)؟

ج6: يعود أمرها إلى الحاكم الشرعي.

س7: هل ملاك قوله تعالى: (لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) يشمل حرم الأئمة(عليهم السلام)؟

ج7: إن هذه الآية الكريمة غير واردة لحرم الرسول(صلى الله عليه وآله) ولا حرم الأئمة(عليهم السلام) وإنما واردة لبيان أمر آخر وهو التأدب بين يدي الرسول(صلى الله عليه وآله)، وان للأئمة(عليهم السلام) من الكرامة ما للرسول(صلى الله عليه وآله)، نعم لو كان رفع الصوت إلى حدٍ يستلزم هتك حرمة الحرم فلا يجوز، ولا فرق في ذلك بين حرم الرسول(صلى الله عليه وآله) وحرم الأئمة الأطهار(عليهم السلام)، ولا يبعد أن يكون التأدب في حرم الرسول(صلى الله عليه وآله) وحرم الأئمة(عليهم السلام) مصداقاً من مصاديق الآية الآنفة الذكر.

س8: هل تجوز الزيارة بصوت عال فيما لو كان الإنسان وحده في الحرم الشريف ولا أحد غيره أم يدخل في ملاك الآية؟

ج8: إذا لم يكن فيه خلاف التأدب ولا يعد هتكاً لحرمة الحرم فلا إشكال فيه، بل قد يكون ممدوحاً إذا استلزم إيجاد الجو الإيماني والحرارة الإيمانية في الحرم.

س9: هنالك من يلطم ويقرأ العزاء بصوت عال عند الضريح مما يسبب إزعاج المصلين والزائرين فهل حق الزائر مقدم عليه أم يتساويان في الحق فلكل أن يفعل ما شاء؟

ج9: لا بد من رعاية قانون الأهم والمهم، فيقدم الأهم على المهم، وهو يختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص، فيختلف الأمر لو كان في العشرة الأولى من المحرم مثلا عما لو كان في ليالي شهر رمضان المبارك.

س10: وما هو الحكم لو لم يكن في الحرم أحد غير هؤلاء فهل يجوز لهم القراءة والبكاء واللطم بصوت عال أم لا؟

ج10: يعرف مما سبق.

س11: هل يجوز التصوير داخل الحرم وعند الضريح وهل يصدق عليه الهتك؟

ج11: إذا لم يعد هتكاً فلا إشكال فيه، أما أنه يصدق عليه الهتك أم لا فإنما هو أمر عرفي.

س12: هل يجوز التقدم على قبر الأئمة(عليهم السلام) في أثناء الصلاة؟ وهل ذلك خاص بجهة الرأس المقدس أم يشمل القدمين أيضاً؟

ج12: لا يجوز التقدم في أثناء الصلاة مطلقاً.

س13: ما حكم من صلى متقدماً على قبر الإمام المعصوم(عليه السلام) جاهلاً بالموضوع أو الحكم أو ناسياً؟

ج13: لا يعيد على الأظهر مع القصور.

س14: هل يجوز الزحف والمشي على أربع وإجراء الدم من الرأس والخد في طريق الذهاب إلى زيارة أبي عبد الله الحسين(عليه السلام)؟

ج14: إذا كان يعد من مصاديق تعظيم الشعائر الحسينية فهو جائز بل مستحب.


أحكام الأموات والمقابر الجماعية


س1:

أ- هل يجب غسل العظام التي تُخرج من المقابر الجماعية؟

ب- وهل يجب الصلاة عليهم؟

ج- وهل يجوز إخراج الجثث التي دفنت في المقابر الجماعية؟

ج1:

أ- الأظهر أنه يتبدل الغسل إلى التيمم إن أمكن ذلك .

ب- نعم يجب الصلاة عليهم إن كانوا دفنوا من غير صلاة.

ج- إذا لم يجر عليها الأمور التي تجب في تجهيز الميت جاز إخراجها وتجهيزها ودفنها ثانية.

س2: هل يجوز إدخال الميت الذي قد استخرج من المقابر الجماعية إلى الحرم الشريف للطواف قبل الغسل؟

ج2: إذا لم يكن قد تفسخ وتلوث بل كان مجرد عظام جاز ذلك، وأما لو تفسخ أو تلوث فإنما يجوز إدخاله إلى حرم المعصوم (عليه السلام) بعد تغسيله أو إجراء التيمم عليه.

س3: هل تُيمم العظام أم يجب الغُسل، وما هي كيفية التيمم؟

ج3: الأظهر هو وجوب التيمم وكيفيته:

يجب على من يُيمم الميت أن يضرب بكفي نفسه الأرض ثم يمسحها على وجه الميت وظهر كفيه، ويستحب على الأحوط أن ييممه بكفي الميت أيضاً إن أمكن ذلك.

س4: البعض يريد أن ينقل أمواته إلى المشاهد المقدسة في العراق فهل يجوز له ذلك؟

ج4: نعم يجوز مع مراعاة الشروط من عدم تفسخه وهتكه وعدم المخالفة لوصيته ونحوه.

س5: هل يجوز نقل الجثث المدفونة من بلاد أخرى إلى كربلاء المقدسة أو النجف الأشرف، علماً بأن الميت لم يوص بذلك؟

ج5: يجوز نقله بما لا يستلزم الهتك من تفسخ جسمه ونحوه، وان كان الأحوط استحباباً ترك النقل في الفرض المذكور.

س6: وكيف كان لو قد أوصى بذلك؟

ج6: يجوز نقله بما لا يستلزم الهتك من تفسخ جسمه ونحوه.

س7: المقابر الجماعية دليل صارخ ضد النظام البائد، فهل يجوز لأولياء الميت إخراج العظام مما يسبب عدم بقاء المقابر الجماعية كشاهد حي على جرائم النظام البائد؟

ج7: إذا كانت قد دفنت من غير تجهيز وأمكن التجهيز يجب إخراجها وتجهيزها والصلاة عليها ودفنها ثانية.


توجيهات عامة


س1: لقد خلف النظام السابق عشرات الآلاف من الأرامل فما هو توجيهكم لهم؟

ج1: عليهم بالتقوى والصبر قال تبارك وتعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ... ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً)الطلاق آية 2_4، وأن يسعوا في أمر زواجهم وأن لا يتشددوا كثيراً في بعض الشروط كما أن على المؤمنين أن يسعوا في أمر تزويجهم وتسهيل أمورهم وقضاء حوائجهم.

س2: وخلّف مئات الآلاف من الفقراء والمساكين والمعوّقين فما هي توجيهكم لهم ولسائر الشعب بالنسبة إليهم؟

ج2: عليهم بالصبر والتقوى والتوكل على الله والمشي في سبل الحياة طلباً للرزق، كما ان على المؤمنين واللجان الخيرية أن يسعوا في قضاء حوائجهم وتسهيل أمورهم قال تبارك وتعالى: (وتعانوا على البر والتقوى) المائدة آية 2.

س3: ما هي نصيحتكم للشباب في العراق؟

ج3: على الشباب أن يسعوا أولاً لإكمال أنفسهم علمياً ومعنوياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، وهكذا عليهم أن يسعوا لإعمار العراق اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وثقافياً وجميع المتطلبات الحياتية الأخرى، فهو وطنهم وحب الوطن من الإيمان.

س4: من الأمور التي تعيق مسألة الزواج في العراق هي غرفة النوم والتي تكلف كثيراً مما ينصرف الشاب عن فكرة الزواج فما هي توجيهاتكم لذلك؟

ج4: ورد في الحديث: (تخففوا تلحقوا) وورد أيضاً: (خير نساء أمتي أقلهن مهراً وأصبحهن وجهاً) فلا بد من تسهيل أمر الزواج وتقليل المهور والتقشف في قضايا الزواج اقتداءاً بزواج علي وفاطمة(صلوات الله وسلامه عليهما) وقد ورد في الحديث الشريف (الأبكار إذا أدركن ما يدرك النساء فليس لهن إلا البعولة وإلا لا يؤمن عليهن الفساد لأنهن بشر).

س5: ما حكم الانتماء إلى الأحزاب الإسلامية المختلفة؟

ج5: الانتماء إلى الأحزاب الإسلامية التي تعمل تحت ظل المرجعية الدينية في نفسه جائز.

س6: لقد سمعنا بان الوهابيين طبعوا 8 ملايين من الكتب ليوزعوها داخل العراق فما هي وظيفتنا تجاه ذلك؟

ج6: قال تبارك وتعالى: (كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظور)الإسراء /20، فلا بد من السعي والجد والاجتهاد في تثقيف الناس وبيان عقائد مذهب أهل البيت(عليهم السلام) ودفع الشبهات التي تثار ضدهم وذلك بتأسيس المراكز الإسلامية والمساجد والحسينيات وطباعة الكتب ونشر معالم مذهب أهل البيت(عليهم السلام) بين الناس، قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم)محمد/7.

س7: لقد فُتحت أبواب الفساد على العراق ومنها ورود مليون صحن ستلايت وذلك بسعر زهيد جداً فما هو الحل؟

ج7: جهاز الستلايت في نفسه جائز وإنما يحرم استخدامه استخداماً غير مشروع، وأما الحل فلا بد من السعي لتأسيس محطات فضائية إسلامية مقابل المحطات غير الإسلامية وكما قال تبارك وتعالى: (كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا)الإسراء/20.


ممتلكات الدولة


س1: هل يجوز الأخذ(السرقة) من أموال الحكومة؟

ج1: لا تجوز السرقة.

س2: من أخذ من أموال الحكومة ماذا يفعل بها؟ هل يخمسها أو يعيدها إلى الحاكم الشرعي أم يعيده إلى الحكومة؟

ج2: إنما أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيراجع في ذلك الحاكم الشرعي أو وكيله.

س3: شخص أخذ سيارة من الدائرة الحكومية فباعها وصرف ثمنها على زواجه فماذا يفعل الآن؟

ج3: يعرف مما سبق.

س4: هنالك جهات أخذت سيارات نقل عامة وبدأت بنقل المسافرين بسعر قليل جداً فهل يجوز ذلك؟ وهل يجوز لي أن اركب هذه السيارات؟

ج4: يعرف مما سبق.

س5: لو صادرت الحكومة أموالاً من أحد فهل يجوز له الآن التقاص بأن يأخذ من أموال الحكومة خفاءاً؟

ج5: إنما أمر ذلك إلى الحاكم الشرعي.

س6: سرق أحد من أموال الحكومة ثم بنى بها مشاريع خيرية فهل يجوز الدخول فيها؟

ج6: يعود أمرها إلى الحاكم الشرعي.

س7: أريد وبصورة ملحة واضحة هل يجوز لي أن أبيع أو اشتري من الأموال المسروقة من الدولة؟

ج7: يراجع في ذلك الحاكم الشرعي أو وكيله.

س8: هل يجوز إحراق بعض المستندات أو الإدارات ؟

ج8: لا يجوز ذلك.

س9: هل يجوز لبعض المراكز الإسلامية الاستفادة من الأموال التي تجمعت في المساجد والحسينيات؟

ج9: ترجع إلى محلها ومع عدم الإمكان يرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي.

س10: لقد ترك النظام ديوناً هائلة على عاتق العراق، فهل يلزم العراقيون دفع ذلك؟

ج10: لم يكن النظام السابق منتخباً من قبل الأمة وما كان وكيلاً ولا ممثلاً للأمة وكل ما جاء به من ديون لا يلزم الشعب العراقي بدفعه.


أحكام العِدّة والوفاة


س1: إمرأة أجرى الحاكم الشرعي طلاقها وبعد العدة تزوجت ثم تبين أن زوجها قد توفي قبل الطلاق فما هو الحكم؟

ج1: لا شيء عليها، وتكتفي بعدة الطلاق التي أخذتها.

س2: بعد زوال النظام الجائر وفتح السجون هناك عوائل عديدة لم تجد مساجينها، فهل يجوز للزوجات أن تعتد عدة الوفاة من الآن أم تنتظر فترة أخرى، وكم هي؟

ج2: إذا حصل لهن العلم أو الاطمئنان بالموت لزم الاعتداد للوفاة، وان لم يحصل العلم أو الاطمئنان بالموت فترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي.

س3: من فُقد زوجها في الحرب أو غير ذلك ولا تعلم عنه أميت هو أم حي أم أسير أو غير ذلك فما هو حكمها؟

ج3: يعرف مما سبق.

.س4: إذا علمت المرأة بوفاة زوجها وأن وفاته كانت قبل فترة طويلة تستغرق العدّة فهل يجب عليها أن تعتد عند سماعها خبر وفاته؟

ج4: ابتداء عدّة الوفاة يكون من حين معرفتها بوفاة زوجها.

س5: هل يحرم على المرأة الخروج والنظر إلى المرآة أو غير ذلك في أيام عدة الوفاة؟

ج5: لا يحرم عليها الخروج، وعليها الالتزام بالحداد (أي أن لا تتزين بذهب أو تلبس ثياب الزينة أو المزينة أو مكياج أو غير ذلك من أنواع الزينة) لاسيما عند خروجها من البيت.

س6: هل غياب الزوج أربع سنوات أو عشر سنوات يعد انفصالاً للزوجة فلا تحتاج إلى عدة ويمكنها الزواج؟

ج6: مجرد غياب الزوج لا يوجب الانفصال لها ولا يجوز لها الزواج، إلا إذا علمت بوفاته واعتدت عدة الوفاة أو إذا رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فطلقها ولايةًً واعتدت عدة الطلاق جاز لها الزواج بعد ذلك.

س7: إذا علمت الزوجة أو اطمئنت بوفاة زوجها دون أهله فهل يجوز لها أن تعتد عدة الوفاة أو عليها أن تستأذنهم؟

ج7: إذا علمت بوفاته أو اطمئنت إلى ذلك وجب عليها الاعتداد بعدة الوفاة ولا يلزمها الاستئذان.

س8: إذا علم أهل الزوج بوفاته ولم تعلم هي فهل تعتد بإخبارهم؟

ج8: إذا حصل لها العلم أو الاطمئنان من إخبارهم وجب عليها الاعتداد وإلا فتنتظر حتى يحصل لها العلم أو الاطمئنان أو ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي.

س9: تخرج قوائم من السجلات الموجودة باسم المعدومين فهل يكفي ذلك في وجوب العدة؟

ج9: إذا أوجب ذلك العلم أو الاطمئنان وجبت العدة.

س10: سجن زوجي ثم اُعطينا جنازة لم يسمح لنا بفتحها على انه اعدم على يد الطاغية، فأخذت العدة ثم تبيّن في قوائم المعدومين انه اعدم في تاريخ متأخر عن ذلك التاريخ، فهل تكفي تلك العدة؟

ج10: لا تكفي، وعليها الاعتداد مرة ثانية من حين حصول العلم الجديد وانكشاف خطأ العدة الأولى.

س11: إذا أُخبرت المرأة بوفاة زوجها فاعتدت عدة الوفاة ثم علمت بحياته ثم علمت بعد ذلك بان وفاته كانت بعد الاعتداد فهل تكفي العدة الأولى؟

ج11: لا تكفي العدة الأولى في الفرض المذكور و وجب عليها الاعتداد ثانية من حين العلم بوفاته.


العقار (الدور والسكن)


س1: ما هو حكم الساكنين في أملاك المسفرين مع علمهم بذلك؟

ج1: سكناهم تعد نوعاً من أنواع الغصب وهم آثمون، فيجب عليهم الخروج منها فوراً وتسليمها لأصحابها الشرعيين إن كانوا موجودين وإلا لا بد من استئذان الحاكم الشرعي في السكن أو التصرف بها.

س2: فكيف إذا لم يكونوا يعلمون؟

ج2: كالسابق، إلا أنه لا يترتب عليهم إثم وذنب لجهلهم بحقيقة الأمر.

س3: هل يجوز لهم البقاء بعد مطالبة أصحاب الدار بإعادتها؟

ج3: لا يجوز.

س4: فان لزم إخلاء الدار فماذا يفعل ساكن الدار وعنده عائلة كبيرة ولا يمكنه الحصول على مسكن فوراً فهل يمهل لفترة حتى يحصل على المكان المناسب له؟

ج4: إذا وافق المالك على سكناه فبها ونعمّت (فان من صفات المؤمن سهل لين)، وإلا يجب عليه الخروج فوراً.

س5: إن لم يمهل لذلك فهل تحكمون بوجوب الخروج فوراً والسكن في الشارع مع عائلته وأثاث داره؟

ج5: يعرف مما سبق، علماً بان على المؤمنين أن يعينوه في تحصيل منزل للسكنى لكي لا يسكن الشارع.

س6: ما حكم صلواته السابقة في صورتي العلم والعمد؟ وكذلك سائر العبادات؟

ج: إذا علم بغصبية المكان وحرمته ثم صلى في ذلك المكان بطلت صلاته.

س7: وما حكم العبادات في صورة الجهل بالحكم أو بالموضوع؟

ج7: إنما تصح صلاته في صورة الجهل بالموضوع على الأظهر إن لم يكن عن تقصير.

س8: في صورة بطلان عباداته السابقة فهل إجازة المالك مصححة لها؟

ج8: إذا كانت صلاته باطلة فإجازة المالك بعد أداء الصلاة لا تصحح الصلاة.

س9: ما حكم البناء الذي أحدثه في البيت هل يستحق الأجرة؟

ج9: كل ما يحدثه في الملك المغصوب مع علمه بالغصبية لا أجرة فيه وإنما يحق له أن يزيل ما أحدثه، وإذا طلب المالك منه أن يبقيه فله أن يصالحه على الثَمن.

السؤال10: الحكومة الطاغية باعت بيتي وهدمه المشتري وبناه من طوابق متعددة وسكن فيه مع علمه بأنها مغصوبة مني، وبعد رجوعي طالبني بحق البناء والتعمير فهل له ذلك؟

الجواب10: يعرف مما سبق.

سؤال11: أبعدت عن العراق وسكن في بيتي شخص دون أن يشتريها وسكن فيها عشرين سنة تقريباً فهل يجوز لي أن أطالبه بالأجار؟

الجواب11: نعم يجوز ذلك، والأفضل أن يكون بطريق التصالح، والأفضل من ذلك كله العفو لحل المشاكل.

س12: هل يستحق المالك الأصلي الإيجار لهذه الفترة؟

ج12: نعم.

س13: لو اشترى أحد من الحكومة أو من أحد بيتاً من بيوت المسفرين وهو لا يعلم فهل يخسر البيت مع الثمن الذي دفعه مع خسارته للإيجار لصاحب البيت إن طالبه بها؟ ألا يعد هذا ظلماً له؟ فهل يخسر البيت والثمن مع دفع الإيجار؟

ج13: المالك الشرعي لا يلزم عليه أن يدفع خسائر الآخرين التي نجمت من تصرفاتهم وجهلهم، والمغرور يرجع على من غرّه.

س14: باع داره قبل 30 سنة ولم يستلم الثمن من المشتري فماذا يستلم الآن؟

ج14: إذا كانت العملة قد سقطت عن الاعتبار أو هبطت قيمتها إلى قريب من السقوط فيجب عليه أن يدفع الثمن بالقوة الشرائية ليوم البيع.

س15: اشتريت أرضاً أو داراً فعمرتها وسكنت فيها ثم بعد سنوات جاء صاحبها الأصلي وشهد له جماعة من أهل المحلة أنها له فهل أطالبه بقيمة البيت؟

ج15: إذا لم يرض صاحبها الأصلي بالبيع فالبيع باطل والأرض أو الدار ترجع إلى صاحبها الأصلي، ويحق لمن أحدث شيئاً من البناء في البيت أو الأرض أن يزيل ما أحدثه، وإذا طالب المالك منه أن يبقيه فله أن يصالحه على الثَمن، علماً بان المالك الشرعي يستحق أجار الدار أو الأرض ممن كانت بيده.

س16: أُخرجت من العراق ورجعت بعد عشرين سنة فكانت داري مهدم أكثرها والباقي قد سكن فيها شخص فهل عليه الغرامة، وهل لي أن أطالبه بذلك؟

ج16: إن كان الهدم قد حصل بسبب الساكن وفعله فعليه الغرامة وإلا فلا، نعم الأفضل لحل المشاكل المصالحة في مثل هذه الأمور، والعفو أفضل من ذلك، قال تعالى: ( وأن تعفوا أقرب للتقوى) البقرة /237.

س17: هناك مدارس دينية هدمت وصارت قاعات لإقامة المناسبات الدينية فهل ترجع إلى ما كانت أم تبقى على ما هي عليه الآن؟

ج17: إذا كان التغيير قد تم بإذن الحاكم الشرعي فهو نافذ وإلا يرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي أو المتولي الشرعي.


الإرث


س1: كيف يقسّم الإرث إذا لا ندري من الذي مات أولاً الأب أم الابن بسبب سجنهم، ولا نعلم زمن شهادته أو شهادتهما؟

ج1: يرث أحدهما من الآخر ثم نورث الآخر من الأول من غير ارثه منه.

س2: إذا غاب الرجل بسنوات فهل يجوز تقسيم ميراثه؟

ج2: مجرد الغَيبة وان طالة لا تستلزم جواز تقسيم الميراث، إلا إذا حصل العلم أو الاطمئنان بوفاته.

س3: إذا غاب الرجل وبعد سنوات مات أحد أبنائه ثم مات الأب وحصل العلم بأن موت الأب كان بعد موت الابن، فهل يعزل حصة لورثة ذلك الابن؟

ج3: يعزل للأب حصته من ميراث ابنه الذي سبقه الموت، وتعطى تلك الحصة لورثة الأب الأحياء.

س4: وكيف لو علمنا ان موت الأب كان قبل موت الابن، فهل يعزل حصة لورثة ذلك الابن؟

ج4: تعزل حصة الابن وتعطى لورثته.

س5: اعتقل شخص ثم مات أبوه واُخبرنا بإعدامه على يد الطاغوت فهل يعزل للمعتقل المتوفى ميراث لأبنائه من أبيه؟

ج5: إذا كان إعدام الابن بعد موت الأب يعزل لورثة المعتقل المعدوم ميراثاً لأبنائه من أبيه.

س6: كيف نعلم بان الأب مات قبل ابنه أو بالعكس؟

ج6: يكون ذلك بالقرائن كما لو أخبر أصحابه في السجن أو دلت السجلات على ذلك، مع عدم دواعي الكذب فيها، وحصول الاطمئنان.

س7: إذا طلقها الفقيه واعتدت وتزوجت ثم طلقها الثاني أو مات عنها وبعد العدة علمت بوفاة الأول، فهل عليها العدة ولها الميراث؟

ج7: لا عدة عليها ولا ميراث لها، ويحتمل إن كانت وفاة الأول قبل طلاق الحاكم فهي ترث ولا عدة لها وان كانت وفاته بعد طلاق الحاكم فلا عدة عليها ولا إرث لها.

س8: إذا اعتقل الزوج وراجعت الحاكم الشرعي بعد سنوات، فطلقها ولاية، واعتدت عدة الطلاق، وتبين بعد ذلك وفاته كانت قبل تاريخ طلاقها، وقد تزوجت بعد عدة الطلاق، فهل عليها العدة ولها الميراث؟

ج8: في مفروض السؤال ترث ولا عدة عليها.


الحديث


قال الإمام علي(عليه السلام):

الخوف من الله في الدنيا يؤمن الخوف في الآخرة منه.

غرر الحكم ج1 ص119

قال الإمام الصادق(عليه السلام):

للمؤمن على المؤمن سبعة حقوق واجبة له من الله عز وجل والله سائله عما صنع فيها:

الإجلال له في عينه، والوّد له في صدره، والمواساة له في ماله، وأن يحب له من يحب لنفسه، وأن يحرّم غيبته، وأن يعوده في مرضه، ويشيّع جنازته، ولا يقول فيه بعد موته إلا خيراً.

الخصاال ص351 ح27


▲

◄◄