قضاء الصيام

س: الشخص الذي عليه قضاء صيام واجب:
أ: هل يستطيع أن يصوم صوماً استحبابياً؟
ب: هل يستطيع أن يصوم صوماً استيجارياً؟
ج: هل يختلف الحكم في السؤال السابق (ب) فيما إذا كان النائب يقضي الصوم الفائت عن المنوب قطعاً أو احتياطاً؟
د: الذي يصبح أجيراً عن الآخرين لقضاء الصيام، هل يجوز له أن يصوم صوماً مستحباً؟
هـ: هل يختلف الحكم في السؤال السابق (د) إذا كان الصوم قد فات المنوب عنه قطعاً أو احتياطاً؟
ج: أ: ليس له ذلك في فرض السؤال.
ب وج: نعم بلا فرق في ذلك.
د و هـ: يجوز في فرض السؤال، ولا فرق في ذلك.