الربع والخمس

س: إذا أراد المكلف أن يدفع الخمس من غير المال المتعلق فيه الخمس فإنه يدفع الربع، ولكن إذا أجرى المكلف مصالحة مع الحاكم الشرعي وجعل الخمس في ذمته، وبدأ يؤدي خمسه من أرباح مكاسبه بالتدريج، فهل عليه الربع أم يؤدي خمس المبلغ، لأنه هو الذي اشتغلت به ذمته بعد المصالحة؟
ج: إذا كانت أرباحه خمسة آلاف ـ مثلاً ـ فإن صالح الحاكم الشرعي على الألف وسجّل مخمّسه أربعة آلاف للسنة الآتية حتى يخمّس ما زاد على الأربعة آلاف، فإنه يدفع الخمس وهو الألف، وأما إذا سجّل مخمّسه خمسة آلاف للسنة الآتية حتى يخمّس ما زاد على الخمسة آلاف فإنه يدفع الربع وهو: ألف ومائتان وخمسون.