|
الربع
والخمس |
|
س: إذا أراد المكلف أن يدفع الخمس من غير المال المتعلق فيه الخمس فإنه يدفع
الربع، ولكن إذا أجرى المكلف مصالحة مع الحاكم الشرعي وجعل الخمس في ذمته، وبدأ
يؤدي خمسه من أرباح مكاسبه بالتدريج، فهل عليه الربع أم يؤدي خمس المبلغ، لأنه
هو الذي اشتغلت به ذمته بعد المصالحة؟ |