|
سوق الأسهم |
|
س: ما هو الحكم الشرعي للمضاربة في سوق الأسهم (البورصة)؟ إن كان جائزاً فهل هناك شرط بشأن مدة تمّلك أسهم الشركات قبل بيعها؟ طبعاً المتعاملون بسوق البورصة (الأسهم) إما مستثمرون أو مضاربون, الشركات المساهمة تطرح أسهمها للعامة للاكتتاب، وينال المكتتب أرباحاً في نهاية السنة إذا ما كان أداء الشركة ممتازاً، إما عن طريق منحه أسهماً، أو سيولة نقدية تضاف إلى الحساب، بالإضافة إلى ارتفاع السهم ذاته، هذا حال المستثمرين (بالطبع في حال خسارة الشركة، تقل قيمة السهم, وتعكس خسائر الشركة). وهنالك نوع آخر من المتعاملين في السوق، وهم المضاربون هؤلاء يشترون أسهم شركة معينة بسعر معين, ويتوقعون ارتفاع سعر سهم الشركة، نتيجة لأداء الشركة وارتفاع أرباحها "مثل بيع أرض مملوكة أو عقد صفقة لمشروع قادم من شأنه زيادة الأرباح مستقبلاً" وقبل أن يصل سعر السهم إلى أعلى قيمة، وقبل نهاية السنة المالية، يبيع المضارب أسهمه, ويجني أرباحه "نتيجة فرق الشراء والبيع"، ويتوجه ليشتري أسهم شركة أخرى يرى أنها ستعطيه أرباحاً إضافية تفوق الأرباح التي سيجنيها لو بقي مستثمراً في الشركة الأولى, فما هو رأيكم في مثل هذه المعاملات؟ ج: الإمام الراحل: لا بأس بذلك في حدّ ذاته إذا لم يتمحض عمل الشركة – ونحوها – في الحرام، ويخمّس الأرباح بمجرد وضعها في حسابه، إذا كان عمل الشركة حلالاً مختلطاً بالحرام، وإن كان عملها حلالاً محضاً اكتفى بتخميس الأرباح في نهاية العام. السيد المرجع: الاكتتاب قبل بدء الشركات أو البنوك بالعمل جائز مطلقاً، وأما الاستثمار أو المضاربة بعد بدء العمل، فإن كان البنك أو الشركة لا تتعامل بالحرام مطلقاً فيجوز الاستثمار أو المضاربة مطلقاً، وإن كانت تتعامل بالحرام فقط فلا يجوز الاستثمار أو المضاربة مطلقاً، وإن كانت قد خلطت بين الحلال والحرام فيجوز الاستثمار أو المضاربة بنسبة قليلة كواحد بالمائة من مجموع الأسهم، ويخمس مقدار نسبة الحرام قبل التصرف في الأرباح. |