الطلاق

س1: إذا طلق شخص زوجته طلاقاً رجعياً في بيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت فترة العدة بدون إذنه؟ أم يجوز لها الخروج بإذنه فقط؟ أم لا يجوز لها الخروج مطلقاً (لا بإذنه ولا بدون إذنه)؟
ج1: لا يجوز لها الخروج أثناء العدة إلاّ لضرورة شرعية أو عرفية.

س2: وماذا لو طلقها في بيته، يعني أمضت العدة عنده، فما هو الحكم؟
ج2: كالسابق مادامت في عدتها.