قضاء العبادات

س: رجل قتل غدراً في شهر محرم الحرام بعد أن وزع الطعام في منطقته هدية لأبي عبد الله الحسين (عليه السلام)، وهذا الرجل عليه صلاة وصيام منذ أكثر من عشر سنوات، فهل تجوز صلاة أحد أقاربه قضاءً عما في ذمته وتحتسب له - أي للمقتول- ؟ وهل يعتبر شهيداً؟
ج1: نعم يجوز أن يقضى نيابة عنه تبرّعاً، ويحتسب له.
ج2: المقتول من أجل دينه أو عرضه أو ماله فهو شهيد، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): "من مات على حب آل محمد عليهم السلام مات شهيداً".