|
القرض |
|
س: عندنا يستطيع المواطن أن يقدم على قرض يسمى (قرض الأسرة) على أن يسدده
أقساطاً شهرية فيما بعد بشرط أن يكفله كفالة غرامية شخص يكون موظفاً في الدولة.
أردت أن أقدم على القرض ولكن ليس عندي كفيل، فأخبرني صديق لي بأنه سوف يوفر هذا
الكفيل بشرط أن يكون المبلغ مناصفة بيننا وأن أسدد أنا أولاً فوافقت. واستلمنا
المبلغ (20000)، وبعد ذلك سددت أنا نصيبي (10000). ثم بدأ هو بسداد باقي المبلغ
فسدد 2000، بعدها أتى عفو على أصحاب القروض فألغي باقي القرض (8000). الآن: هو
يقول: إلغاء باقي القرض من نصيبه لأنني قد سددت المبلغ المستحق علي مسبقاً وجاء
قرار الإلغاء في وقت تسديده هو، وأنا أقول: إلغاء باقي القرض من نصيبي لأنني
أنا صاحب القرض الأساسي وإلغاء القرض كان عن المقترضين الفعليين، فما هو رأي
الشرع في ذلك؟ |