الفهرس الاستفتاءات الصفحة الرئيسية

 

الطواف وصلاة الطواف

س1: المرأة التي جاءها الحيض قبل الطواف واعجلها أصحابها ولم يمكنها البقاء بمكة لإكمال مناسكها ولم تستطع مفارقتهم (ذكر آية الله المقدس الحكيم في منهاجه أنها تستنيب في الطوافين طواف الحج والنساء مع صلاتيهما بعد السعي بنفسها بين الطوافين) ما حكمها لو أنها استنابت في ذلك أيضاً؟ نرجوا رأي سماحتكم بذلك.

ج: هو كما ذكره السيد (قدس الله سره)، والله العالم.

س2: هل يجوز لمن طاف طواف الزيارة فقط يوم العيد أن يؤجل السعي وطواف النساء إلى اليوم الثاني من أيام العيد، أم بعده اختياراً؟

ج: لا يؤخر السعي إلى غد، أما طواف النساء فالظاهر جواز ذلك، والله العالم.

س3: هل يجوز لمن تعب خلال الطواف أن يستريح؟ وهل يجب على الحاج التحفظ وكون منكبه الأيسر مقابل الكعبة الشريفة؟

ج: تجوز له الاستراحة بما لا ينافي الموالاة، ولا يجب التحفظ بالدقة لكنه احتياط، والله العالم.

س4: المريض أو الضعيف الذي لا يمكنه الطواف (قال السيد الحكيم قدس سره: يمسكه الغير أو يحمله إن أمكن وإلاّ فعليه الاستنابة) ولكن إن لم يفعل واستناب فما حكمه؟ وهل يجزيه ذلك؟

ج: الظاهر عدم الإجزاء، فعليه أن يعيد بنفسه، وإذا لم يتمكن من الإعادة استناب ثانياً، والله العالم.

س5: من نسي طواف عمرة التمتع ثم خرج إلى أهله، هل يجوز له أن يستنيب شخصاً من أهل مكة، وعلى فرض ذلك هل يجب عليه الاحرام من الميقات أو من حدود الحرم؟

ج: الظاهر كفاية النيابة بدون احرام، وإن كان الاحوط الاحرام من حدود الحرم، والله العالم.

س6: ما حكم من طاف بعمرة التمتع حول الكعبة الشريفة من داخل الحجر جاعلاً الحجر عن يمينه ولم يلتفت إلا بعد الفراغ من جميع المناسك حتى طواف الحج والزيارة؟

ج: مشكل جداً، والله العالم.

س7: امرأة بعد أن طافت طواف العمرة وصلّت صلاة الطواف شعرت بنفسها أنها حاضت ولم تعرف أنها حاضت قبل الطواف أم أثناءه، قبل الصَّلاة أم أثناءها، فما العمل؟ وإذا علمت قبل الصَّلاة فما تصنع؟

ج: إذا احتملت أنها حاضت بعد الصَّلاة بَنَت على صحة طوافها وصلواتها، وإن علمت بأن الحيض كان في أثناء الصَّلاة ـ قطعاً ـ أخذت نائباً لإتيان الصَّلاة عنها، والله العالم.

س8: النائب في حجة الإسلام عن ميت، هل يطوف عنه طواف النساء وجوباً؟ وهل يجب أن يطوف النائب عن نفسه لأنه أدّى العمل احتياطاً؟ أم ماذا؟

ج: يطوف النائب طواف النساء عن الميت كما يأتي بسائر الأعمال عن الميت وليس عليه طواف النساء لنفسه، والله العالم.

س9: يقول المقدس الحكيم: يجب قضاء طواف النساء عن الصبي إذا حج وهو غير مختون، فهل يجب قضاء طواف الإفاضة عنه؟ وإذا اعتمر عمرة مفردة مع وليه، هل يجب عليه أن طواف العمرة وطواف النساء بعد أن يكبر، أو أن يستنيب من يطوف عنه؟

ج: يؤتى بجميع ذلك عن الصبي قضاءاً، أو يأتيها هو بنفسه قضاءاً بعد الاختتان، أو يأتيها حال كبره، والله العالم.

س10: يقول المقدس الحكيم: إن النجاسات المعفو عنها بالصلاة تضر بالطواف فهل تضر بصحة صلاة الطواف؟

ج: لا تضر بصحة صلاة الطواف، والله العالم.

س11: إذا كان الإنسان قد ولد مختوناً من بطن أمه، فهل يصح منه الطواف، وقد قال المقدس الحكيم: الختان شرط في الطواف؟

ج: نعم يصح الطواف منه، ولا يحتاج إلى ختان جديد والله العالم.

س12: إذا طافت المرأة بعد انقطاع الدم من الحيض وانتهاء عادتها واغتسالها ثم رأت الدم، فهل يصح طوافها أم عليها الإعادة؟

ج: إذا كان الدم الثاني الذي رأته محكوماً بالحيضية، لا يصح طوافها، ووجبت الإعادة، والله العالم.

س13: إذا كان الحاج يطوف حول الكعبة الشريفة ولكثرة الازدحام يتحول الحاج عن سيره في حال الطواف وأحياناً يدفرونه إلى مسافة متر وأكثر ولا يستطيع الرجوع إلى الوراء، ماذا يصنع؟

ج: إذا كانت الحركة مستندة إليه عرفاً صح، وإلاّ أعاد مقدار الدفرة. والله العالم.

س14: كثير من الحجاج لا يحسنون الصَّلاة وتعليمهم بالأصل على خطأ والحملدار يجهد بتعليمهم ولكن لقصر المدة لا يتحقق ذلك فما حكم الحاج والحملدار بهذا المعنى وعلى فرض أنه يجب عليهم الصَّلاة بما يحسنون والاستنابة هل يلحق ذمة الحملدار شيء إذا لم يكلفه أحد بالاستنابة؟

ج: تكفي صلاتهم الملحونة، ولا تجب الاستنابة. نعم هي احتياط رجائي، وليس بذمة الحملدار شيء، والله العالم.