الفهرس

فهرس الفصل السادس

المؤلفات

 الاستفتاءات

الصفحة الرئيسية

 

أنواع الموسيقى

المسألة1: لا فرق في حرمة الموسيقى بين أن يكون في آلة لهو كالكمنجة أو في آلة أخرى كالساعة وما أشبه.

* وذلك للصدق العرفي، نعم لا يخفى أن الموسيقى لا عنوان له في الأدلة، وإنما العنوان آلة اللهو والغناء، فإن كان أحدهما حرم وإلا لم يحرم(1).

شهر العسل

المسألة2: يجوز للعروسين الذهاب إلى شهر العسل بشرط أن لا يعملا محرماً، ولا يستلزم ذلك محرماً.

* لإطلاق أدلة الحلية، والشرط واضح الوجه، وإذا كان السفر حلالاً فصلاتهم قصر، وإذا كان حراماً فتمام حسب القاعدة في باب صلاة المسافر(2).

ركن التعارف بين الجنسين

المسألة 3: لا يجوز جعل ركن في الإذاعة أو فتح محور في الصحف للتعارف بين الفتيان والفتيات وبين الناس والراقصات وما أشبه مما يثير الفتنة والفساد.

* فإن كل مثير وفتنة محرم. قال تعالى: (ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي فيه قلبه مرض) وقال سبحانه: (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن).

اتخاذ الخليلات والأخلاّء

المسألة4: لا يجوز للفتيان اتخاذ الخليلات ولوكن كافرات، ولا يجوز للفتيات اتخاذ الأخلاء.

* كلمة: (ولو كن كافرات) إنما ذكرت من جهة توهّم احتمال أنها تدخل في دليل الإلزام، لكن المقطوع به عدمه، فإن دليل الإلزام كما ذكرناه في الفقه(3) بين مقطوع الوجود كالتزويج بالمطلقة غير الجامعة للشرائط إذا كانت غير مؤالفة، ومقطوع العدم مثل الزنا بالكافرة التي ترى إباحة الزنا، واللواط بالكافر الذي يراه مباحاً، وما أشبه ذلك، وما نحن فيه أيضا، ومحتمل الأمرين، وفيه: أنه إذا لم يصل الاجتهاد إلى أحد الطرفين، كان دليل الإلزام محكماً لأنه من مصاديقه ولا يعلم بخروجه.

انتخاب ملكات الجمال

المسألة 5: انتخاب ملكة الجمال التي تنتخب بالأساليب المحرمة ويوجب الفساد وما أشبه لا يجوز، كما لا يجوز كلما يتعلق بذلك من الامور المحرمة.

* أما إذا انتخبت بين النساء بدون استلزام محرم فليس بمحرم، وكذلك في الجمال المعنوي والكمال الروحي والحجاب وما أشبه ذلك، والحكم في الصورتين حسب الأدلة.

الحفلات الراقصة والسهرات الحمراء

المسألة 6: الحفلات الراقصة والسهرات الحمراء والأفلام الخليعة والأندية المختلطة وما أشبه ذلك مما يختلط فيها الجنسان ويكون محلا للفساد والموبقات لا تجوز.

* بل هي من أشد المحرمات، لاشتمالها على عدة محرمات، وما يدفع من الأموال لتهيئة البرامج وللحضور والمشاهدة غير جائز.

مناسبات الكفار

المسألة 7: لا يجوز اتخاذ أيام أفراح الكفار أعيادا، ولا اتخاذ أيام حزنهم أحزانا، لأنه ترويج للكفر إلا إذا كانت هناك أهمية اسلامية فيجوز ذلك من باب قاعدة الأهم والمهم.

* والمراد بأفراحهم وأحزانهم ما ليس من الدين، وإلا الفرح بمولد عيسى(عليه السلام) والحزن لموت مريم(عليها السلام) فذلك تعظيم لشعائر الله سبحانه إلا إذا كانت جهة حرمة ثانوية.

أفلام الرعب

المسألة8: حضور السينماءات التي توجب الخوف والفزع الضارين ضرراً بالغاً، وكذلك التمثيليات المشابهة، لاستعراض الأمور الهائلة، لا يجوز لأنه (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)(4).

* أما لو أوجب الخوف أو الضرر غير البالغ فلا إشكال فيه، وذلك لما ذكر من انصراف الأدلة عنه.

وكما لا يجوز حضورها لما ذكر، لا يجوز عرضها لذلك أيضاً.

وإذا كان بعض يخاف خوفاً شديداً ضاراً وبعض لا يخاف، حرم الحضور على الأول.

وكذلك حال إحداث الأصوات المزعجة أو ما أشبه ذلك، ومع الاضطرار في المزعجات يجب التنبيه، كمرور الطائرات الخارقة لحاجب الصوت.

ويمكن أن يقال: بلزوم إعطاء الغرامة للتخويف بغير حق لأنه تصرف غير جائز، فاللازم تداركه وضعاً بالغرامة وتكليفاً بالاستغفار، وقد قال(عليه السلام): إن في غمز كف الآخر الأرش(5)، ويؤيده إعطاء علي(عليه السلام) عن الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) الدية للتخويف في قصة قتل خالد بن الوليد بعض المسلمين وإخافة ذويهم(6).

الألعاب السحرية

المسألة9: الألعاب السحرية والشعبذة (كما يفعله السركيس) ليست بجائزة، أما سائر أفعاله المباحة فهي جائزة.

* لأدلة حرمة السحر، والشعبذة ـ غالباً ـ من السحر، ولو شك في أنها من السحر الحرام أم لا، وفحص ولم يصل الفحص إلى نتيجة، كان الأصل الحل(7).

مراسلة الفتيات

المسألة 10: لا تجوز هواية مراسلة الفتيات والتعرف إليهن وإلى أعمارهن وما أشبه، فإن ذلك من أكبر مثارات الفتنة، ومواضع الإنزلاق.

* وكذلك العكس بتعرف الفتاة الى الشباب، للدليل المذكور.

تقليد الكفار في المناسبات

المسألة 11: التقليد في السنة الميلادية والأشهر الرومية والشعارات المستوردة والأسامي غير الإسلامية وما أشبه هذه الامور إذا سببت ضياع معالم الإسلام وإضلال المسلمين لم يجز وإن لم يسبب ذلك فلا اشكال في مرجوحيتها لما ورد من الحديث: (لا تسلكوا مسالك أعدائي).

* الحكم في المستثنى منه والمستثنى واضح، و(لا تسلكوا) له فردان حرام ومكروه.

جائزة نوبل

المسألة 12: (جائزة نوبل) وسائر الجوائز حلال وضعها وإعطاؤها وأخذها إلا إذا كانت جهة محرمة خارجية.

* الحلية لإطلاق أدلة حل كل شيء.

استخدام الفتيات في البيت

المسألة 13: لا يجوز استخدام النساء والفتيات المكشفات في الدور تأتي بالشاي وما أشبه للرجال الأجانب.

* فالإستخدام الذي هو مقدمة للحرام محرم، ويكون من التعاون على الإثم.

السكرتيرة المكشفة

المسألة 14:لا يجوز اتخاذ الرجل سكرتيرة مكشفة، ولا يجوز للمرأة اتخاذ سكرتير تتكشف أمامه، كما هو المعتاد عند الكفار والا ناس الذي لايبالون بالحرام والحلال.

* لما تقدم في المسألة السابقة.

تبديل الأزواج

المسألة 15: يحرم تبديل الأزواج والزوجات في الليالي الحمراء كما يفعله مقلدة الغرب.

* فإنه من أشد المحرمات، ويهدم العائلة ويسبب مشاكل الأولاد وغير ذلك. 

لعبة المفاتيح الحمراء

المسألة 16: يحرم لعبة المفاتيح التي هي عبارة عن جعل الزوجات كل زوجة في غرفة ثم تقفل الأبواب، ثم يعطى كل مفتاح بيد رجل ليفتح الباب ويلامس المرأة الموجودة في تلك الغرفة.

* الدليل على ذلك هو الدليل السابق حرمة ومشكلة وغير ذلك.

نوادي العراة والشذوذ الجنسي

المسألة 17: لا يجوز فتح المواخير ونوادي العراة ومحلات الشذوذ الجنسي إلى غيرها من الامور التي حرمها الإسلام.

* وذلك بديهي، وانما الكلام في انه هل يجوز أن يفعل ذلك لمن دينهم الجواز لقاعدة الإلزام، أو لا يجوز؟ لأن اطلاق دليل الإلزام منصرف عن مثل ذلك؟ احتمالان والإحتياط طريق النجاة.

اجور المومسات

المسألة 18: الاجرة التي تأخذها المومسة والمفعول به وصاحب نادي العراة حرام، ويجب أن يرجعها إلى أهلها، فإن لم يعرف أهلها احتسبت رد المظالم، وصرفت في الفقراء بإذن الحاكم الشرعي.

* وذلك لأن حالها حال كل مال حرام لا يعرف صاحبه، قال(صلى الله عليه وآله وسلم): (إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه).

مراقصة الزوجة

المسألة 19: يحرم الرقص مع الزوجة ليلة العرس أو ما أشبه أمأمالأجانب مما يعتاده مقلدة الغرب.

* نعم لا بأس برقص الزوحين أحدهما للآخر فيما لم يكن هناك أجنبي.

السياقة للنساء

المسألة 20: لا يجوز سياقة النساء المكشفات للسيارة من جهة أن التكشف حرام ولعل تسليم السيارة إليهن يزيد في الحرمة إذا كان في ذلك خوف الإنزلاق والفتنة.

* والفرق بين السيارة والدابة التي كن النساء يركبنها في السابق ان السيارة لسرعة حركتها توجب الفتنة والغرور والخطر الذي لم يكن في الدابة، أما إذا لم تكن المرأة مكشفة ولا محظور، فحال السيارة حال الدابة في الجواز.

استخدام السائق غير الأمين

المسألة 21: لا يجوز استخدام السائق الذي لايؤمن منه على العرض بركوب النساء والفتيات معه مما يكون معرضا للفتنة والجريمة والإنزلاق.

* وكذلك حال العكس باستخدام السائقة مما تسوق الرجال والأولاد لوحدة الدليل.

ترك المرأة وحدها مع الأجنبي

المسألة 22: لا يجوز ترك الرجل الأجنبي مع المرأة الواحدة، أو النساء، في الدار أو المحل مما يكون معرضا للفساد والإنزلاق كما يعتاد عند بعض الناس أن يستخدموا لخدمة الدار شابا ويتركونه مع زوجتهم الشابة أو بنتهم الشابة في الدار من دون مبالاة وتحفظ، فإن نفس الإستخدام ولو لم يكن حراما في بعض الصور إلا انه حيث صار معرضا ومقدمة للحرام غالبا لزم الإجتناب عنه، أما صورة اجتماع الأجنبي والأجنبية فواضح التحريم.

* (فواضح التحريم) لما في بعض الروايات المذكورة في الفقه.

خياطة الرجل للنساء

المسألة 23: لا يجوز تقدير جسم المرأة باللمس لأجل خياطة الثوب لها أو صنع الذهب ليدها أو رجلها، فإن لمس الأجنبي حرام بالإضافة إلى أنه معرض للفتنة والإنزلاق.

* إلا إذا كان اللامس محرما عليها ولم يخف الفتنة.

المنازع النسائية في المحلات

المسألة 24: ينبغي عدم اتخاذ مخادع للدكاكين والمحلات حيث تذهب المشترية إليها لأجل اشتراء لباس أو ذهب أو كماليات أو ما أشبه، فإن هذه المخادع غالبا مثار فتنة وانزلاق، أما اجتماع الأجنبي بالأجنبية فيها أو ارتكابهما لأمر غير مشروع فذلك الحرام.

* اما انه ينبغي عدم اتخاده فلأنه غالبا مقدمة الحرام كما تقدم.

التستر بغير الثوب

المسألة 25: يكفي في ستر العورة المحرمة وستر جسد المرأة الحجب بالضوء القوي، أو الغاز الكثيف أو الضباب الكثير بحيث يحف بالجسم والموضع.

* فإن كل ما يحصل به الستر مؤد للغرض، نعم في ستر الصلاة لا يكفي إلا اللباس في عورتي الرجل وجسد المرأة للدليل الخاص.

في محلات المصورين

المسألة 26: تصوير الرجل للمرأة أو المرأة للرجل مما يلازم النظر وما أشبه لا يجوز فكيف بذهابها إلى المخدع وانفراد الأجنبي مع الأجنبية؟

* أما التصوير فلأنه مستلزم للنظر المحرم، وأما الإنفراد بالأجنبية فهو حرام مستقل، كما في الخبر المنصوص.

النظر إلى الكافرات

المسألة 27: النظر إلى نساء الكفار إنما يجوز بشرطين: الأول أن يكون إلى المواضع التي كانت معتادة ظهورها في زمن الإسلام، ولم يكن ذلك أكثر من الوجه والكفين والقدمين، ولعله كان بعض شعر الرأس أيضا، الثاني: أن لا يكون بريبة ولا يكون مثار شهوة، فالذين يسافرون إلى بلاد الأجانب يجب أن يعلموا هذه المسألة إذا أرادوا التحفظ على دينهم.

* أما إذا وقع النظر إليهن بلا قصد فلا بأس كما هو المشهور بين المعاصرين.

الإعانة على البغاء

المسألة 28: لا يجوز ايجار الدار للمومسة لتجعلها محلا لارتكاب الجريمة، وكذلك بيعها لها لهذه الغاية.

* الى غيرهما من أنواع جعلها في اختيارها كالصلح والهبة ونحوهما، قال تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).

 

1 ـ راجع موسوعة الفقه كتاب المكاسب المحرمة للإمام المؤلف دام ظله بحث الغناء.

2 ـ راجع موسوعة الفقه ج28 ص100 كتاب الصلاة المسألة 26 عدم حرمة السفر.

3 ـ راجع كتاب (القواعد الفقهية) للإمام المؤلف دام ظله.

4 ـ وسائل الشيعة: 17/376 ب1 ح11، وفي (من لا يحضره الفقيه) 4/334 ح5718: (لا ضرر ولا إضرار في الإسلام).

5 ـ وفي الحديث: (قلت فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز؟ فقال: عليك قيمة ما بين الصحة والمعيب) الكافي: 5/290 ح6.

6 ـ راجع كتاب (ولأول مرة في تاريخ العالم) للإمام المؤلف.

7 ـ راجع موسوعة الفقه كتاب المكاسب المحرمة للإمام المؤلف دام ظله.