أحكام غسل الميت

مسألة 1 : يجب أن يغسَّل الميت ثلاثة أغسال :

الأول : بالماء المخلوط بالسدر.

الثاني : بالماء المخلوط بالكافور.

الثالث : بالماء الخالص.

مسألة 2 : يجب أن لا يكون السدر أو الكافور كثيراً بمقدار يجعل الماء مضافاً، كما يجب أن لا يكون قليلاً جداً بحيث لا يقال : هذا ماء مخلوط بالسدر أو الكافور.

مسألة 3 : إذا لم يوجد السدر أو الكافور بالمقدار اللازم فالأحوط ـ وجوباً ـ أن يخلط بالماء ما يتيسر منهما.

مسألة 4 : إذا فقد السدر أو الكافور أو أحدهما، أو لم يجز استعمالهما كما لو كانا غصبيين مثلاً، يجب تغسيل الميت، بدل كل ما لا يمكن استعماله، بالماء الخالص.

مسألة 5 : يجب أن يكون مغسل الميت مسلماً اثني عشرياً، بالغاً، عاقلاً، عالماً بمسائل الغسل وأحكامه، أما إذا لم يكن الميت اثني عشرياً فلا يلزم أن يكون الغاسل اثني عشرياً.

مسألة 6 : يجب أن يقصد المغسّل القربة عند تغسيله الميت، يعني أن يغسّل الميت قربة إلى الله وامتثالاً لأمره تعالى.

مسألة 7 : يجب تغسيل السقط إذا كان له من العمر أربعة أشهر أو أكثر، وأما إذا كان دون الأربعة أشهر فيلزم لفه في خرقة ويدفن دون غسل.

مسألة 8 : يحرم تغسيل الرجل للمرأة أو تغسيل المرأة للرجل، ولكن يجوز أن تغسل الزوجة زوجها الميت، وكذا يجوز أن يغسل الزوج زوجته الميتة.

مسألة 9 : إذا لم يحصل لتغسيل الرجل الميت من يغسله من الرجال يجوز لمن تنتسب إليه من النساء من محارمه كالأم والأخت والعمة والخالة، أو من ينتسبن إليه بواسطة الرضاع وصرن من محارمه بسببه، أن يغسلنه، من تحت الثياب أو ما يستر بدنه ـ على الأحوط ـ، وهكذا إذا لم يحصل لتغسيل المرأة الميتة من يغسلها من النساء جاز للرجال المنتسبين إليها نسباً ويكونون من محارمها، أو من محارمها المنتسبين إليها عن طريق الرضاع أن يغسلونها من تحت الثياب ـ على الأحوط ـ.

مسألة 10 : يحرم النظر إلى عورة الميت ـ في غير الزوج والزوجة ـ ولو نظر المغسّل إلى عورة الميت عصى وأثم ولكن لا يبطل الغسل.

مسألة 11 : إذا كان موضع من بدن الميت نجساً لزم تطهيره قبل تغسيله.

مسألة 12 : غسل الميت كغسل الجنابة في الكيفية، والأحوط أن لا يغسّل الميت ارتماسياً ما دام الغسل الترتيبي ممكناً، ولكن في الغسل الترتيبي يمكن رمس كل قسم من الأقسام الثلاثة في الماء الكثير.

مسألة 13 : من مات في حال الجنابة أو الحيض لا يلزم تغسيله بغسل الجنابة أو الحيض بل يكفيه غسل الميت فقط.

مسألة 14 : يحرم أخذ الأجر على تغسيل الأموات ـ احتياطاً ـ ولو غسل ميتاً بقصد أخذ الأجرة على تغسيله بطل ذلك الغسل إلاّ إذا كان على نحو الداعي ـ، ولكن لا يحرم أخذ الأجرة على بعض المقدمات غير الواجبة.

مسألة 15 : إذا لم يوجد ماء للغسل أو كان مانع من استعمال الماء فلا ينبغي ترك الاحتياط بأن ييمم بدل كل غسل تيمماً منفرداً، والأحوط أن ييمم تيمماً واحداً أولاً بدلاً من مجموع الأغسال الثلاثة، ثم ييمم بدل كل غسل تيمماً منفرداً.

مسألة 16: يجب على من ييمم الميت أن يضرب بكفي نفسه الأرض ثم يمسحهما على وجه الميت وظهر كفيه.