أحكام الأراضي العامرة والموات

المسألة 1: الأراضي العاطلة التي لا مالك لها فعلاً، سواء لم يكن لها مالك أصلاً، كأغلب الصحارى، أو كان لها مالك سابقاً لكنها تعطلت فيما بعد، كالمدن المندثرة، تسمى بالموات، وهي لمن يعمرها ويحييها، بقدر أن لا يضر بالآخرين.

المسألة 2: الطرق العامة، للجميع، فلا يجوز لأحد بناء دار فيها، أو حفر بئر، وما شابه، ولكن الطرق غير النافذة مختص بمن له دار فيها، ولا يجوز لغيرهم التصرف فيها بدون إذنهم، بل لو كان لأحد جدار فيها لا يجوز له أن يفتح باباً إليها دون إذنهم ورضاهم.

المسألة 3: يجوز النوم والصلاة في الطرق العامة، بل لا إشكال في جعل محل فيها للتعامل بشرط أن لا يكون مضراً بالمارة، ولو سبق إلى ذلك أحد ففرش بساطه لم يجز لأحد مزاحمته.

المسألة 4: المسجد من المشتركات بين المسلمين فيجوز لهم أن يفعلوا فيه كل ما لا ينافي المسجدية.

المسألة 5: إذا شغل أحد محلاً في المسجد لم يجز لغيره غصبه منه، لحق السبق، فإذا قام من ذلك المحل دون أن يترك فيه شيئاً يدل على استمرار الإشعال سقط حقه، ولو ترك شيئاً هناك ولكن طالت غيبته عنه بحيث أوجب تعطيل المكان جاز لغير إشغاله في حالة الاحتياج إليه.

المسألة 6: المشاهد المشرفة والعتبات المقدسة كالمساجد في هذه الأحكام.

المسألة 7: المدارس العلمية مشتركة بين الطلاب، فمن سكن غرفة منها قبل غيره فهو أولى وأحق بها من غيره، إلا إذا غاب عنها وطال سفره ـ مثلاً ـ أو كان الغياب عنها مخالفاً لشرط الواقف.

المسألة 8: المياه والمعادن مشتركة بين الناس، فإذا استخرج أحد في أرض مباحة معدناً أو حفر نهراً فهو له بالقدر الذي استخرج بشرط أن لا يضر بالآخرين.

المسألة 9: المياه والمعادن والأراضي العاطلة ليست ملكاً للدولة، بل الدولة هي كعامة الناس إذا أحيت أرضاً أو استخرجت معدناً كانت لها، وإلا فهي على حالتها السابقة.