أحكام العارية

المسألة 1 العارية هي أن يسلط أحد غيره على ماله لينتفع بها مجاناً.

المسألة 2: إذا تلفت العين المستعارة دون تفريط في حفظها، أو تعد في الانتفاع بها لم يضمن المستعير، ولكن لو اشترط ضمان العين المستعارة لو تلفت، ضمن عوضها، وكذا إذا كانت العارية ذهباً أو فضة.

المسألة 3: إذا مات المعير وجب على المستعير إعادة العين المستعارة إلى ورثته فوراً.

المسألة 4: يجوز للمعير استرداد ما أعاره متى شاء، كما يجوز للمستعير إعادة ما استعاره متى أراد.

المسألة 5: عارية الشيء الذي يحرم الانتفاع به كآلات اللهو باطلة ولا تجري فيه أحكام العارية.

المسألة 6: لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة، أو إجارتها للغير، بدون إذن صاحبها.