الامور المستحبة في البيع والشراء

المسألة 1: يستحب خمسة أمور في البيع والشراء:

الأول: تعلم أحكام ذلك أكثر من موارد الابتلاء، أما مقدار الحاجة من هذه المسائل فواجب تعلمه، فقد قال الإمام الصادق (عليه السلام): «من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات»(1).

الثاني: أن لا يفرق ولا يميز في القيمة بين أفراد المسلمين.

الثالث: أن لا يستصعب في قيمة الشيء.

الرابع: أن يأخذ ناقصاً (أي أقل من الراجح) عند الشراء، ويعطي زائداً عند البيع.

الخامس: أن يقيل النادم في البيع والشراء، فيقبل منه إذا أراد الفسخ.

المسألة 2: إذا لم يعلم أن المعاملة التي أجراها صحيحة أم باطلة فإن كان في موضع جريان قاعدة الفراغ، جاز له التصرف في المال الذي أخذه.

المسألة 3: من لم يكن له مال، ووجبت عليه نفقة العيال (كنفقة الزوجة والأولاد) يجب عليه الكسب، ويستحب الكسب للأمور المستحبة كالتوسعة على العيال ومساعدة الفقراء وعمل الخير.

1ـ وسائل الشيعة ج6 ص283.