موارد فسخ المعاملة

المسألة 1: حق الفسخ يسمى (الخيار)، وللبائع والمشتري فسخ المعاملة في إحدى عشرة صورة، هي:

الأولى: ما لم يتفرقا من ذلك المجلس، ويسمى (خيار المجلس).

الثانية: إذا كان مغبوناً، ويسمى (خيار الغبن).

الثالثة: إذا اشترطا في المعاملة أن يكون لهما أو لأحدهما الحق في فسخ المعاملة إلى مدة معينة، ويسمى (خيار الشرط).

الرابعة: إذا أظهر البائع أو المشتري ماله بأحسن مما هو عليه حقيقة، وهذا يسمى (خيار التدليس).

الخامسة: إذا اشترط البائع أو المشتري بأن يعمل له الآخر عملاً، أو أن يكون الشيء الذي يعطيه ذا خصوصية معينة، ولم يتحقق الشرط يجوز للمشترط فسخ المعاملة، ويسمى (خيار تخلف الشرط).

السادسة: إذا تبين في أحد العوضين عيب، ويسمى (خيار العيب).

السابعة: إذا تبين أن بعض المبيع راجع للغير، جاز للمشتري أن يفسخ المعاملة إذا لم يرض ذلك الغير بالمعاملة، أو أن يأخذ ثمن ذلك المقدار المستحق من البائع وتصح بقية المعاملة. وهكذا إذا تبين أن مقداراً من القيمة التي دفعها المشتري، راجع للغير، ولم يرض صاحبه، فإنه يجوز للبائع فسخ المعاملة أو استرجاع ما يقابل ذلك المقدار من المبيع من المشتري، وهذا يسمى (خيار تبعّض الصفقة).

الثامنة: إذا ذكر البائع خصوصيات معينة لمبيع لم يرها المشتري، ثم تبين خلاف ذلك ففي هذه الصورة يجوز للمشتري فسخ المعاملة أو إمضاؤها، وهكذا إذا ذكر المشتري خصوصيات معينة في العوض الذي يدفعه ثم تبين خلاف ذلك جاز للبائع فسخ المعاملة أو إمضاؤها، ويسمى هذا (خيار الرؤية).

التاسعة: إذا تأخر المشتري عن تسديد ثمن المبيع الذي اشتراه نقداً، إلى ثلاثة أيام وتأخر البائع في تسليم البضاعة أيضاً، ولم يشترط المشتري تأخير دفع الثمن جاز للبائع فسخ المعاملة، ولكن إذا كانت البضاعة المشتراة مما يتلف لو مضى عليه يوم كبعض الفواكه، فإذا لم يدفع المشتري الثمن إلى انتهاء المدة التي يظن أن تفسد فيها الفاكهة والثمرة ولم يكن المشتري قد اشترط التأخير جاز للبائع فسخ المعاملة، ويسمى هذا (خيار التأخير).

العاشرة: الحيوان الذي اشتراه يمكن فسخ معاملته إلى مدة ثلاثة أيام، وكذا إذا أعطى بدل الحيوان الذي اشتراه، حيواناً آخر جاز للبائع إلى مدة ثلاثة أيام فسخ المعاملة، ويسمى هذا (خيار الحيوان).

الحادية عشرة: إذا لم يستطع البائع تسليم البضاعة التي باعها كما إذا شرد الفرس الذي باعه، ففي هذه الصورة يجوز للمشتري أن يفسخ المعاملة، ويسمى هذا (خيار تعذر التسليم).

المسألة 2: إذا جهل المشتري قيمة البضاعة أو كان عند المعاملة غافلاً فاشترى البضاعة بأغلى من القيمة المتعارفة، فإن كانت الزيادة كبيرة بحيث يهتم بها العرف جاز له فسخ المعاملة، وهكذا إذا جهل البائع قيمة البضاعة، أو كان غافلاً عند المعاملة فباع البضاعة بأقل من قيمتها، فإن كان الفارق معتداً به عرفاً، جاز له فسخ المعاملة.

المسألة 3: إذا خلط الجيد بالرديء وباعه بعنوان الجيد، جاز للمشتري فسخ المعاملة.

المسألة 4: إذا علم البائع بوجود عيب في الثمن الذي أخذه، فإن كان العيب موجوداً في الشيء قبل المعاملة وكان جاهلاً به، جاز له أن يفسخ المعاملة، أو يأخذ الفرق بين الصحيح والمعيب.

المسألة 5: إذا علم بالعيب بعد المعاملة ولم يفسخ المعاملة فوراً عرفياً سقط حقه في الفسخ على الأحوط.

المسألة 6: لا يجوز للمشتري فسخ المعاملة إذا علم بوجود عيب في المبيع، في أربع صور:

الأولى: إذا علم بالعيب عند الشراء.

الثانية: إذا رضي بالعيب.

الثالثة: إذا قال حين المعاملة: لا أرد البضاعة إذا كان فيها عيب، وكذا لا آخذ الفرق.

الرابعة: إذا قال البائع حين المعاملة: أبيع هذه البضاعة مع ما فيها من عيب، ولكن إذا عيّن العيب وقال: أبيع هذه البضاعة مع هذا العيب، ثم تبين أن فيه عيباً آخر أيضاً، جاز للمشتري أن يسترد ما يقابل العيب غير المعين، أو يأخذ الفرق بين الصحيح والمعيب.

المسألة 7: في ثلاثة موارد، لا يجوز للمشتري فسخ المعاملة، إذا علم بالعيب في المبيع، ولكنه يجوز له أخذ الفرق بين الصحيح والمعيب:

الأول: إذا تصرف في الشيء بعد المعاملة.

الثاني: إذا علم بالعيب بعد المعاملة وأسقط حقه في الفسخ فقط.

الثالث: إذا حصل في الشيء عيب آخر بعد القبض.