|
مسائل متفرقة |
المسألة 1: إذا أعطى شخص بضاعة لأحد وقال له: بعه بكذا ولو بعته بأزيد من ذلك فالزيادة لك، فإذا باعه بزيادة كانت الزيادة للبائع، وكذا إذا قال له: بعتك هذه البضاعة بهذه القيمة، وقال الآخر قبلت، أو أعطاه البضاعة بقصد البيع وأخذه الآخر بقصد الشراء، ثم باعه الآخذ بزيادة على القيمة، كانت الزيادة له. المسألة 2: إذا قال المشتري للبزاز: أريد قماشاً ثابت اللون، فباعه البائع ما يزول لونه، جاز للمشتري الفسخ. المسألة 3: يكره الحلف في المعاملة لو كان صادقاً، ويحرم إذا كان كاذباً. |