المعاملات والمكاسب المحرمة

المسألة 1: المكاسب المحرمة ستة:

الأول: بيع وشراء الأعيان النجسة، إلا كلب الصيد والعبد الكافر، ولا إشكال في بيع وشراء ما فيه منفعة عقلائية محللة من الأعيان النجسة.

الثاني: بيع وشراء المغصوب.

الثالث: بيع وشراء ما لا مالية له كبعض الحيوانات المفترسة، ولا بأس إذا كانت فيها منفعة عقلائية محللة.

الرابع: التكسب بالأشياء التي لا يستفاد منها إلا في الحرام عادة كآلات القمار.

الخامس: المعاملة التي فيها ربا.

السادس: بيع المتاع المختلط بغيره إذا لم يكن الشيء معلوماً ولم يخبر المشتري به، مثل بيع الدهن الممتزج بالشحم المذاب، وهذا العمل يسمى (غشاً)، وقد قال الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) في الغش: «من غش مسلماً في بيع أو شراء فليس منا، من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وأفسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه».

المسألة 2: لا إشكال في بيع وشراء الأدهان السائلة، والعطور المستوردة من البلاد غير إسلامية، إذا لم تكن معلومة النجاسة.

المسألة 3: بيع وشراء اللحوم والشحوم والجلود المستوردة من البلاد غير الإسلامية، أو التي تؤخذ من يد الكفار، باطل، ولكن لا إشكال في ذلك إذا علم أنها من الحيوان المذبوح على الطريقة الشرعية.

المسألة 4: بيع المسكرات وشراؤها حرام والتعامل بها باطل.

المسألة 5: بيع المال المغصوب باطل. وعلى البائع أن يرد المبلغ الذي أخذه من المشتري إليه.

المسألة 6: بيع وشراء آلات اللهو مثل الغيتار وما شابه حتى الصغيرة منها حرام.

المسألة 7: التعامل بالشيء الذي يمكن أن يستفاد منه في الحلال، بقصد صرفه واستخدامه في الحرام (كبيع العنب بقصد أن يصنع منه خمراً) محرم وباطل.

المسألة 8: بيع الشيء الذي حصل عليه بالسرقة أو القمار أو عن طريق المعاملة الفاسدة حرام، ولو اشتراه أحد وجب عليه إرجاعه إلى صاحبه الأصلي.

المسألة 9: إذا باع مقداراً من المكيل بزيادة من نفس الجنس كما لو باع مناً من الحنطة بمن ونصف من الحنطة كان ربا، وحراماً «ودرهم من ربا أشد من سبعين زنية بذات محرم» بل حتى لو كان أحد الجنسين معيباً والآخر سليماً، أو كان أحدهما جيداً والآخر رديئاً، أو كان بين الجنسين تفاوت في القيمة إذا باع بزيادة كان رباً وحراماً أيضاً، فإذا أعطى الذهب المصاغ بزيادة من الذهب غير المصاغ كان رباً وحراماً.

المسألة 10: لا إشكال إذا كان الذي يعطي الأقل أعطى معه شيئاً زيادة، مثلاً: أعطى مناً من الحنطة ومنديلاً لقاء من ونصف من الحنطة، بشرط أن تكون المعاملة عقلائية، ولا يعد عند العقلاء حيلة، وهكذا إذا زاد الطرفان شيئاً، مثلاً باع مناً من الحنطة ومنديلاً لقاء من ونصف من الحنطة ومنديل.

المسألة 11: لا إشكال إذا باع ما يذرع بالمتر أو الذراع كالقماش أو ما يعد كالبيض بزيادة من نفس الجنس، مثل أن يبيع عشر بيضات لقاء إحدى عشرة بيضة.

المسألة 12: إذا لم يكن الشيء الذي يبيعه والعوض الذي يأخذه من جنس واحد، فلا إشكال في الزيادة، فتصح المعاملة فيما لو باع مناً من الرز مقابل منين من الحنطة، بشرط أن تكون المعاملة عقلائية.

المسألة 13: إذا كان الشيء الذي يبيعه والعوض الذي يأخذه في مقابله، مأخوذين من شيء واحد يجب أن لا يأخذ فيه زيادة، فإذا باع مناً من السمن الحيواني لقاء من ونصف من الجبن كان رباً وحراماً على الأحوط، وهكذا إذا باع الثمرة الناضجة بالثمرة الفجة يجب أن لا يأخذ زيادة.

المسألة 14: لا إشكال في أخذ المسلم الربا من الكافر غير الذمي، كما لا إشكال في أخذ الأب الربا من ولده، والولد من أبيه، والزوج من زوجته، والزوجة من زوجها.