|
شروط البائع والمشتري |
المسألة 1: يشترط في المتبايعين ستة شروط إجمالاً: أولاً: أن يكونا بالغين. ثانياً: أن يكونا عاقلين. ثالثاً: أن لا يكونا سفيهين، والسفيه من يصرف ماله عبثاً وفي الأمور العابثة. رابعاً: أن يقصد البيع والشراء حقيقة، فلو قال البائع مازحاً: بعتك هذا، كانت المعاملة باطلة. خامساً: أن يكونا مختارين لم يجبرهما أحد على المعاملة. سادساً: أن يكونا مالكين للعوض والمعوّض. المسألة 2: إذا أجبر البائع أو المشتري على المعاملة فإن رضي بعد إجراء المعاملة وقال: (أنا راض) صحت المعاملة. المسألة 3: إذا باع مال أحد بدون إذنه فإن لم يرض صاحب المال ولم يجز المعاملة، بطلت. المسألة 4: يجوز لأب الصغير ولجده من الأب، وكذا لوصي الأب أو لوصي جده من الأب، أن يبيع مال الصغير، كما يجوز للمجتهد العادل أن يبيع مال المجنون أو الطفل اليتيم أو الغائب بشروط خاصة. |