|
شروط العوض والمعوض |
المسألة 1: للعوض والمعوّض شروط خمسة هي: الأول: أن يكونا معلومي القدر كيلاً، أو وزناً، أو عداً، أو ما شابه. الثاني: أن يكون المتبايعان قادرين على تسليم العوضين، فلا يصح بيع الفرس الشارد، ولكن إذا ضم في المعاملة ما يمكن تسليمه كما لو بيع منضماً إلى سجادة، صحت المعاملة وإن لم يعثر على الفرس، إذا كانت المعاملة عقلائية. الثالث: أن يعينا الأوصاف في العوضين والتي تختلف فيها أذواق الناس. الرابع: أن لا يكون العوضان مستحقين، فإذا تعلق بهما حق أحد، كما لو كان المعوض ـ مثلاً ـ رهينة عند أحد، فلا يجوز لصاحبه (أي الراهن) أن يبيعه إلا بإذن (المرتهن). الخامس: أن يبيع نفس الشيء لا منفعته على الأحوط، فإذا باع منفعة شيء لمدة عام واحد لم تصح المعاملة على الأحوط، ولكن لو جعل المشتري الانتفاع بداره عوضاً، بدل أن يدفع مالاً، لم يكن فيه إشكال. المسألة 2: إذا فقدت المعاملة أحد الشروط المذكورة بطلت المعاملة، ولكن إذا رضي المتبايعان بتصرف أحدهما في مال الآخر لم يكن في التصرف إشكال. المسألة 3: المعاملة بالوقف باطلة، ولكن إذا خرب الموقوف بحيث لا يمكن الاستفادة المقصودة منه، كما لو تمزق الحصير الموقوف للمسجد بحيث لا يمكن الصلاة عليه، جاز بيعه، ويجب لو أمكن صرف ثمنه في نفس المسجد فيما هو أقرب إلى مقصود الواقف. المسألة 4: لا إشكال في بيع وشراء الملك المؤجر للغير ولكن الانتفاع في مدة الإجارة هو للمستأجر، وإذا لم يعلم المشتري بأنه مؤجر أو علم بذلك ولكن ظن قصر مدة الإجارة واشتراه على هذا الأساس ثم اطلع على خلاف ذلك،جاز له فسخ تلك المعاملة. |