|
صيغة البيع والشراء |
المسألة 1: لا يلزم أن يجري المتبايعان صيغة البيع والشراء بالعربية، بل يكفي إجراءها بأي لغة أخرى، والصيغة هي أن يقول البائع: (بعتك هذا الشيء بكذا). ويقول المشتري: (قبلت). ويجب أن يقصد المتبايعان إيقاع البيع وإنشاءه، لا الإخبار. المسألة 2: إذا لم يجريا الصيغة حين المعاملة ولكن البائع ملّك ماله للمشتري في مقابل ما يأخذه من المشتري صحت المعاملة، وملك الإثنان ما حصل عندهما. |