|
النقد والنسيئة |
المسألة 1: إذا باعا شيئاً نقداً جاز للبائع والمشتري ـ بعد المعاملة ـ أن يطالبا بتسليم الثمن والمبيع وأن يتسلماه، وتسليم البيت والأرض وما شابههما يكون بوضعها تحت تصرف المشتري بحيث يمكن له أن يتصرف فيها. المسألة 2: يجب في النسيئة أن تكون المدة معلومة تماماً، فإذا باع شيئاً على أن يأخذ ثمنه وقت الحصاد فإذا كانت المدة المضروبة مجهولة عرفاً وغير معلومة بالتحديد تكون المعاملة باطلة. المسألة 3: إذا باع شيئاً بالنسيئة بمدة معلومة جاز للبائع مطالبة المشتري بعد انتهاء المدة المقررة، ولكن إذا تعذر على المشتري دفع المبلغ يلزم إمهاله. المسألة 4: يجوز لمن باع شيئاً وقرر أجلاً لأخذ الثمن، إذا مضى ـ مثلاً ـ أكثر من نصف المدة، أن ينقص شيئاً من الثمن ويأخذ الباقي نقداً. |