|
السلف |
المسألة 1: المعاملة السلفية هي أن يدفع المشتري الثمن نقداً ويستلم المبيع بعد مدة، على العكس من النسيئة، فإذا قال المشتري: أعطيك هذا المال لتسلّمني المبيع بعد ستة أشهر ـ مثلاً ـ، أو أخذ البائع المال وقال: بعتك الشيء الفلاني على أن أسلمه لك بعد ستة أشهر، صحت المعاملة. المسألة 2: للمعاملة السلفية ستة شروط: الأول: أن يعينا أوصاف البضاعة والخصوصيات التي تختلف قيمة البضاعة بسببها، مثل الجودة والطعم واللون، ولا يلزم الدقة في ذلك، بل يكفي أن يقال عرفاً بأنها معلومة الأوصاف والخصوصيات. الثاني: أن يدفع المشتري كل القيمة إلى البائع قبل تفرقهما، أو إذا كان للمشتري مبلغ في ذمة البائع أن يحتسب الدين على البائع من باب القيمة ويجعله ثمن البضاعة ويقبل البائع. وأما إذا دفع المشتري مقداراً من القيمة فإنه وإن صحت المعاملة بذلك المقدار ولكن يجوز للبائع أن يفسخ المعاملة. الثالث: أن تكون المدة معلومة كاملاً، فإذا قال: أسلمك المبيع عند وقت الحصاد، وكانت المدة مجهولة عرفاً، بطلت المعاملة لكون المدة غير محددة. الرابع: أن لا يكون الوقت الذي يعيناه لتسليم المبيع وقتاً يندر فيه المبيع بحيث يتعذر على البائع تسليمه. الخامس: أن يكون محل تسليم المبيع معلوماً ولكن لو فهم ذلك من خلال كلامهم، لم يلزم ذكر اسم المحل في ضمن المعاملة. السادس: أن يكون المبيع معلوم الوزن أو الكيل، ولا إشكال في البضاعة التي يعرف مقدارها بالمشاهدة عادةً أن تباع سلفاً. المسألة 3: إذا باع شيئاً وقرر تسليمه بعد مدة معينة وكذا أخذ ثمنه بعد مدة، أي يكون الثمن والمثمن كلاهما مؤجلين، بطلت المعاملة. |