|
بيع الذهب والفضة بالذهب والفضة «بيع الصرف» |
المسألة 1: إذا باع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة ـ مسكوكاً كان أو غيره ـ وكان أحدهما أكثر من الآخر، بطلت المعاملة وكان حراماً. المسألة 2: إذا باع الذهب أو الفضة بالذهب أو بالفضة، يجب على المتبايعين أن يقبضا ـ أي يتسلما العوضين ـ قبل الافتراق من ذلك المجلس، وإذا لم يسلما أي مقدار من العوضين المقررين بطل البيع. المسألة 3: يبطل بيع تراب الفضة المعدني بالفضة الخالصة، وكذا بيع تراب الذهب المعدني بالذهب الخالص. ولكن لا إشكال في بيع تراب الفضة بالذهب، وتراب الذهب بالفضة. |