|
|
أحكام الإجارة |
|
المسألة 1: يشترط في المؤجر والمستأجر أن يكونا بالغين عاقلين مختارين، وأن لا يكونا ممنوعي التصرف في أموالهم، فلا يحق للسفيه ـ وهو من يصرف أمواله في الأغراض غير العقلائية ـ أن يؤجر أو يستأجر شيئاً. المسألة 2: يجوز أن يتوكل شخص عن آخر لتأجير مال الموكل. المسألة 3: لا يجب على المتعاقدين إجراء صيغة الإجارة باللغة العربية، بل لو قال المالك ـ بأي لغة ـ (أجرتك مالي هذا) وقال الطرف الآخر: (قبلت) صحت الإجارة، وكذا لو لم ينطق بكلام، بل سلم المالك ماله إلى المستأجر بقصد الإجارة وأخذه المستأجر بقصد الاستئجار، صحت الإجارة أيضاً. المسألة 4: إذا استأجر منزلاً أو دكاناً لمدة عام بمائة دينار واستفاد من نصف ذلك المكان، يجوز له تأجير النصف الآخر بمائة دينار، ولكن إذا أراد تأجير ذلك النصف بأكثر مما دفع ـ أي بمائة وعشرين ديناراً مثلاً ـ يجب أن يحدث فيه شيئاً كالتعمير مثلاً لتصح الإجارة، وكل هذه المعاملات يلزم أن تكون عقلائية. |