|
شرائط الشيء المؤجر |
المسألة 1: يشترط في الشيء الذي يؤجر عدة شروط: الأول: أن يكون معيناً، فلو قال: أجرتك أحد منازلي لم تصح الإجارة. الثاني: أن يراه المستأجر، أو يصفه المؤجر بذكر خصوصيته بحيث يصير معلوماً كاملاً عند المستأجر. الثالث: أن يكون تسليمه ممكناً، فلا تصح إجارة الفرس الشارد. الرابع: أن لا يفنى ذلك الشيء المؤجر بواسطة الانتفاع، فلا تصح إجارة الخبز والطعام والفواكه. الخامس: أن يكون الانتفاع بذلك الشيء الذي دفع بازائه المال ممكناً، فلا تصح إجارة الأرض المستأجرة للزراعة إذا لم يكفها ماء المطر، ولم يمكن سقيها بماء النهر. السادس: أن يكون الشيء الذي يؤجره ملكاً له، أو وكيلاً عن المالك، أو ولياً عليه، ولا يصح تأجيره ملك الغير إلا إذا أذن صاحبه في ذلك. المسألة 2: لا إشكال في تأجير الشجرة للانتفاع من ثمرها. المسألة 3: شرائط المنفعة التي يؤجر الشيء لأجلها أربعة، هي: أولاً: أن تكون منفعة محللة، فلا يصح تأجير المحل لبيع الخمر فيه، أو حفظها، كما لا يصح تأجير الدابة (أو السيارة) لحمل ونقل الخمر بواسطتها. ثانياً: أن لا يكون دفع المال بازائها لغواً عرفاً. ثالثاً: إذا كان للشيء المؤجر منافع متعددة، يلزم تعيين نوع الانتفاع الذي يريده المستأجر، فالدابة أو السيارة التي تستخدم للتنقل ولنقل الحاجيات، يجب ـ عند إجارتها ـ تعيين أنه يحق للمستأجر الانتفاع بها في الانتقال الشخصي فقط أو لحمل الحاجيات أو للجميع. رابعاً: يجب تعيين مدة الانتفاع، ويكفي إذا عين نوع العمل وإن لم تعين المدة، مثل أن يتفق مع الخياط على خياطة الثوب المعين بنحو مخصوص. المسألة 4: إذا لم يعين مدة الإجارة وقال: إجارة المنزل متى سكنت فيه عشرة دنانير شهرياً لم تصح الإجارة على المشهور، إلا أن يعد ذلك توكيلاً للمستأجر في تعيين مدة الإجارة. المسألة 5: المنزل الذي ينزل فيه الغرباء والزوار، ولا تعرف مدة إقامتهم فيه إن تقرر أن يدفعوا عن كل ليلة ديناراً واحداً ـ مثلاً ـ وقبل صاحب المنزل فلا إشكال في الانتفاع به. المسألة 6: يشترط في الأجرة أن تكون معلومة، فإذا كانت من الموزون كالحنطة ـ مثلاً ـ وجب أن يكون وزنها معلوماً، وإن كانت من المعدود ـ كالبيض ـ وجب أن يكون عددها معلوماً، وإن كانت من قبيل الغنم والفرس وجب إما أن يراها المؤجر، أو يصفها له المستأجر ويذكر خصوصياتها. المسألة 7: يجوز للمستأجر والمؤجر فسخ الإجارة بالتراضي، وهكذا إذا اشترطا في العقد أن يكون لهما أو لأحدهما حق الفسخ متى شاء. المسألة 8: إذا علم المؤجر، أو المستأجر أنه غبن في المعاملة، فإن لم يكن ملتفتاً إلى هذا الغبن حين إجراء الصيغة جاز له فسخ الإجارة، ولكن لو اشترطا ضمن العقد أن لا يكون لأحد حق الفسخ حتى لو ظهر كونه مغبوناً، لم يجز له الفسخ. المسألة 9: إذا وكّل صاحب العمل، البنّاء في استخدام العُمّال، فإن أعطى البنّاء للعامل أقل مما يأخذه من صاحب العمل حرمت الزيادة عليه، ويجب إرجاعها إلى صاحب العمل، ولكن لو آجر نفسه لبناء عمارة وترك له الحق في أن يبني بنفسه أو يوكله إلى بنّاء آخر، فلو أعطى للبناء الآخر أقل مما آجر به نفسه حلت له الزيادة، على تفصيل. المسألة 10: إذا تقرر أن يصبغ الصباغ الثوب باللون الأزرق ـ مثلاً ـ ولكنه صبغه بلون آخر لم يحق له أخذ الأجرة. المسألة 11: إذا أعطى الطبيب الدواء بيده إلى المريض فإن أخطأ، فتضرر المريض أو مات، ضمن الطبيب، وأما لو اكتفى بوصف الداء والدواء للمريض وأقدم المريض نفسه على استعمال الدواء لا يمكن الحكم بضمان الطبيب، إلا أن يكون السبب أقوى من المباشر. المسألة 12: إذا قال الطبيب للمريض، أو لوليه: أنا غير ضامن إذا تضرر المريض بهذا الدواء والمعالجة، فإنه إنما لا يكون ضامناً إذا راعى الدقة والاحتياط ومع ذلك تضرر المريض أو مات. |