|
أحكام الاقرار |
المسألة 1: الإقرار هو اعتراف أحد بحق عليه، مثل أن يقول: لجعفر عليّ ألف درهم، أو اعترافه بنفي حق له على أحد، مثل أن يقول: ليس لي على أحمد شيء. المسألة 2: إنما يكون الإقرار نافذاً وصحيحاً إذا كان جازماً وصريحاً، أو ظاهراً، فلو قال مثلاً: يمكن أن يكون لجعفر عليّ ألف درهم، لم يصح الإقرار، كما يشترط في صحة الإقرار أن يكون فيه ضرر على المقر، فلو قال: لي على زيد ألف درهم ـ مثلاً ـ لم يصح الإقرار ولا يؤخذ به إلاّ بإقامة الدليل. كما لا يصح إقرار الصغير والسفيه بالنسبة إلى ماله، ولا إقرار المجبور، وغير القاصد. المسألة 3: إذا قال: هذه الدار ملك لكاظم، ثم قال بعد ذلك: ملك لرضا، يجب إعطاء الدار لكاظم، ودفع قيمتها لرضا ـ على المشهور ـ وإن كان لا يخلو من إشكال. المسألة 4: حكم المريض في مسألة الإقرار ـ حكم السليم، إلا أن يكون الإقرار في المرض الذي يموت بسببه، مثل أن يقول في مرض الموت: أنا مديون لفلان بكذا، ويكون في هذا الإقرار متهماً بكونه يريد الإضرار بالورثة، ففي هذه الصورة يجب إخراج هذا المبلغ المقر به من الثلث لا من أصل التركة. |