|
من مسائل الحج |
المسألة 1: تجب حَجة الإسلام على كل مسلم في تمام العمر، مرة واحدة، وجوباً فورياً ولا يجوز للمستطيع تأخر الإتيان بها عن عام الاستطاعة. المسألة 2: تجب حَجة الإسلام بأربعة شروط: 1 ـ أن يكون الشخص بالغاً، فلا تجب على الصبي، ولكن يستحب إن أذن له وليه. 2 ـ أن يكون عاقلاً، فلا تجب على المجنون. 3 ـ أن يكون حراً، فلا تجب على العبد، ولكن يستحب له الحج إذا أذن له مولاه. 4 ـ أن يكون مستطيعاً. المسألة 3: الاستطاعة تتحقق بعدة أمور: الأول: أن يكون عنده زاد وراحلة، أو يكون عنده مال يمكنه أن يهيئ به الزاد والراحلة (أي وسيلة السفر). الثاني: أن يكون قادراً بدنياً على الحج والإتيان بمناسكه. الثالث: أن لا يكون هناك مانع في الطريق. الرابع: أن يتسع الوقت بمقدار الإتيان بمناسك الحج. المسألة 4: يستحب لغير المستطيع مالياً أن يحج أيضاً. المسألة 5: الحج البذلي هو أن يبذل شخص لمن لا يملك الزاد والراحلة مصاريف الحج، كأن يقول: (أنا أبذل لك نفقتك ونفقة عيالك ما دمت في الحج)، فحينئذ يجب عليه الحج ولو أتى بالحج والحال هذه كفاه عن حَجة الإسلام ولا تجب مرة أخرى بعد توفر شروط الحج. أما لو لم يحج استقر عليه وجوب الحج ويجب عليه أن يحج حتى متسكعاً وبالمشقة. المسألة 6: من كان مستطيعاً في الأعوام السابقة ولم يحج، يجب عليه أن يحج كيفما أمكن وإن زالت استطاعته. المسألة 7: من لم يكن مستطيعاً جاز أن يؤجر نفسه للقيام بحج الغير، ولكنه إذا استطاع فيما بعد وجب عليه أن يقوم بالحج مرة أخرى. المسألة 8: لا يجب على الشخص أن يبيع للحج منزله ومركوبه وأثاثه وما شابه ليذهب إلى الحج. المسألة 9: إذا كان عنده مال بمقدار الحج ولكنه لا يمكنه الحج لشيخوخة أو مرض، يجب أن يستنيب في حياته من يحج عنه. المسألة 10: المستطيع الذي استقر عليه الحج إذا مات قبل أن يحج، وجب إخراج أجرة الحج من أصل تركته. المسألة 11: لا يشترط في حَجة الإسلام إذن الوالدين للولد، ولا إذن الزوج لزوجته. المسألة 12: يكفي الاستنابة للحج عن الميت من الميقات ولا يلزم الاستنابة له من بلده، وهكذا بالنسبة للحي العاجز عن الحج إذا أراد الاستنابة. المسألة 13: يجوز في الحج المندوب أن ينوي النيابة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أو الإمام المعصوم (عليه السلام) أو غيرهم من الأحياء أو الأموات، ويكتب له ثواب الحج كما يكتب لمن نوى الحج عنه. المسألة 14: يستحب أن يحج كل عام، وثواب الحج أكثر من ثواب التصدق بنفقات الحج في سبيل الله. المسألة 15: إذا حدث الاختلاف بين الشيعة والسنة في أمر الهلال، فإن لم يمكن الإتيان بأعمال الحج حسب نظر الشيعة، جاز له الإتيان بها حسب نظر السنة، وصح حجه. |