|
|
مسألتان |
|
المسألة 1: لا مانع من البقاء في منى في اليوم العاشر، للإتيان بأعمالها: (من المبيت ورمي الجمار) ثم الذهاب إلى مكة في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر، أو بعد تمام أعمال منى، للإتيان بأعمال مكة. المسألة 2: بعد أن يأتي الحاج بأعمال مكة يحل له كل ما حرم عليه بسبب الإحرام حتى مباشرة النساء واستعمال العطر والطيب إلا أمرين: 1 ـ الصيد. 2 ـ قلع شجر أو نبات الحرم (وحرمتهما لأجل الحرم لا الإحرام). |