|
|
المبيت في منى |
|
المسألة 1: يجب على الحاج المبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ولو جامع زوجته في الإحرام أو صاد وجب عليه المبيت في منى ليلة الثالث عشر أيضاً، ونية المبيت هكذا: (أبيت في منى لحَجة الإسلام قربة إلى الله تعالى). المسألة 2: إذا لم يجامع الحاج النساء ولم يصطد يجوز له أن يخرج من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر، ولو بقي في منى إلى غروب ذلك اليوم وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً. المسألة 3: إذا لم يبت الحاج في منى يجب عليه أن يكفر عن كل يوم بشاة، ويعد عاصياً لو ترك المبيت عمداً. |