|
أحكام الحجر |
المسألة 1: الحجر هو أن لا يتمكن الإنسان من التصرف في جميع أمواله أو بعضها لأحد الأسباب السبعة التالية: 1 ـ الصغر. 2 ـ الجنون. 3 ـ السفه.4 ـ الفلس. 5 ـ المرض. 6 ـ الرقية. 7 ـ الموت. المسألة 2: لا يجوز للصغير الذي لم يبلغ، أو البالغ غير الرشيد، التصرف في أمواله، وإن كان تصرفه صالحاً.
علامات البلوغ المسألة 3: علامات البلوغ ثلاثة: 1 ـ نبت الشعر الخشن تحت البطن على العانة، ولا عبرة بالشعر الضعيف. 2 ـ الاحتلام، بمعنى خروج المني، وهذه العلامة في الإناث قليلة جداً. 3 ـ انقضاء خمس عشرة سنة قمرية في الذكور، وتسع سنين في الإناث. المسألة 4: ولي الصغير (وهو من يجوز له التصرف في أموال الصغير) في الدرجة الأولى هو الأب، أو الجد الأبوي للصغير، فإذا لم يكونا فالقيّم المنصوب من قبلهما، وإن لم يكن فالحاكم الشرعي. المسألة 5: يمنع المجنون من التصرف في أمواله وهو في بقية الأحكام كالصغير، ولكن الأحوط وجوباً أنه لو جن بعد البلوغ أن تكون ولاية أموره لأبيه أو جده الأبوي والحاكم الشرعي معاً، ولا يبعد كفاية الأب أو الجد الأبوي. المسألة 6: السفيه هو من يصرف أمواله في الأغراض غير العقلائية وينفقها في غير محلها، لا يجوز له التصرف في أمواله، وولايته لأبيه أو جده الأبوي إن طرأ عليه السفه قبل البلوغ، وأما إذا طرأ عليه السفه بعد البلوغ فولايته للحاكم الشرعي مع أبيه وجده الأبوي احتياطاً، ولا يبعد كفاية الأب أو الجد الأبوي. المسألة 7: المفلس هو من حجر عليه الحاكم الشرعي عن ماله، لقصوره عن ديونه، ولكن ما دام لم يعلن الحاكم الشرعي إفلاسه يحوز للمفلس التصرف في أمواله وإن كانت قروضه أضعاف ثروته. المسألة 8: لا يجوز للمفلس التصرف في أمواله إذا توفرت فيه أربعة شروط: 1 ـ إذا كانت ديونه ثابتة شرعاً. 2 ـ إذا كانت ممتلكاته وديونه على الناس أقل من الديون التي عليه، باستثناء المستثنيات التي ذكرناها في كتاب القرض كالمنزل وأثاث المنزل. 3 ـ إذا كانت الديون التي عليه قد حل أجلها، أو كان المقدار الذي حل أجله منها أزيد من ممتلكاته. 4 ـ أن يطلب الغرماء من الحاكم الشرعي الحجر عليه. المسألة 9: يتعلق حق الغرماء بأموال المفلس منذ أن يحجر عليه الحاكم الشرعي، ويجب أن يبيعوها ويسددوا ديون الغرماء منها. المسألة 10: تقسيم أموال المفلس بين الغرماء يجب أن يكون على نسبة ديونهم، فمثلاً إذا كان كل ثروته 30 ديناراً وكان لأحد عليه 100 دينار، ولآخر 50 ديناراً، يجب إعطاء 20 ديناراً لصاحب المائة، و10 دنانير للآخر. المسألة 11: إذا صرف الشخص في مرضه الذي يموت به مبلغاً مجاناً وتبرعاً، كأن يهب شيئاً من ماله لأحد، أو باع ما قيمته ألف دينار بمائة مثلاً فهو محل خلاف، والأقرب أن هذه التصرفات تخرج من أصل المال، وهذا هو ما يسمى في الفقه بمنجزات المريض. المسألة 12: التصرفات التي يقوم بها العبد بدون إذن مولاه باطلة، وهل يملك العبد أم لا، فيه خلاف، والأقوى أنه يملك. المسألة 13: إذا أوصى بأن يعطى شيء من أمواله إلى أحد بعد موته، فإن لم يكن أكثر من الثلث أو كان أكثر من الثلث وأجاز الورثة، وجب تنفيذ تلك الوصية، وأما لو كان أكثر من الثلث ولم يجز الورثة صحت الوصية بمقدار الثلث، وبطلت فيما زاد عن ذلك، وهكذا في الوصايا المالية غير الواجبة شرعاً كالخيرات والمبرات. |