أحكام الجهاد (أقسام الجهاد وشروطه)

المسألة 1: الجهاد على قسمين:

1 ـ جهاد النفس، بمعنى أن يحمل الإنسان نفسه على أداء الواجبات والإتيان بالخيرات، وترك المحرمات والشرور.

2 ـ جهاد الكفار، وهو إما ابتدائي بأن يرسل المسلمون الجيوش لمحاربة الكفار، أو دفاعي بأن يحاربوا المعتدين دفاعاً عن أوطانهم وأنفسهم.

المسألة 2: جهاد النفس واجب عيني، أي يجب على كل مسلم ومسلمة ولا يسقط عنه بقيام سواه، ولكن جهاد الكفار واجب كفائي بمعنى أنه يسقط عنه بقيام الآخرين به وتحقيقهم الأهداف الشرعية، وإذا لم يقم به أحد عصى الجميع.

المسألة 3: يجب الجهاد على الإنسان بشروط ثمانية: 1 ـ البلوغ.

2 ـ العقل. 3 ـ الحرية. 4 ـ الرجولة. 5 ـ أن لا يكون شيخاً. 6 ـ أن لا يكون أعمى ولا مقعداً، وأن لا يكون مصاباً بمرض يعيقه عن الجهاد والقتال. 7 ـ أن تكون عنده أسلحة للقتال، فلا يجب الجهاد على الفقير الذي لا يمكنه شراء السلاح واقتناؤه.

8 ـ أن يأذن الإمام المعصوم (عليه السلام) أو نائبه الخاص أو العام بالجهاد.

المسألة 4: يحرم الجهاد الابتدائي في الأشهر الحرم الأربعة، وهي: رجب وذو العقدة وذو الحجة ومحرم، ولكن يجب الدفاع حتى في هذه الأشهر لو هجم الكفار على المسلمين.

المسألة 5: إذا وقع الحرب يخير الكفار الكتابيون بين أحد هذه الأمور:

1 ـ الإسلام.

2 ـ الجزية، أي أن يدفعوا للمسلمين شيئاً من المال لقاء حمايتهم وغيرها.

3 ـ القتال.

4 ـ ما يراه شورى الفقهاء المراجع.

المسألة 6: الإسلام عبارة عن النطق بالشهادتين، أي الشهادة بوحدانية الله والشهادة برسالة نبي الإسلام محمد (صلى الله عليه وآله) والالتزام بأحكام الإسلام.

المسألة 7: المقصود بأهل الكتاب النصارى، واليهود، والمجوس.

المسألة 8: الظاهران الكفار غير أهل الكتاب أيضاً يخيرون بين الأمور المذكورة في المسألة 1153.

المسألة 9: يكره في الحرب قطع الأشجار وتسليط الماء، والإحراق وتسميم الماء والهواء وإلقاء القنابل الميكروبية ونحوها، كما تكره الإغارة على العدو ليلاً، وقد يحرم بعض ذلك لعنوان ثانوي.

المسألة 10: لا يجوز قتل الأطفال والنساء، كما لا يجوز التمثيل بقتلى الكفار.