أرباح الكسب والتجارة

المسألة 1: يجب إعطاء خمس ما يزيد عن نفقات الشخص ونفقات عياله السنوية من الأموال التي يحصل عليها بواسطة التجارة أو الصناعة أو المكاسب الأخرى مثل أجرة الصلاة أو الصوم الاستئجاريين، وذلك حسب الكيفية التي ستذكر.

المسألة 2: إذا حصل على مال لا عن طريق الكسب، بل إذا أهدي إليه شيء ثم زاد عن نفقات سنته فالأقوى إعطاء خمس ما زاد.

المسألة 3: لا خمس في مهور النساء إذا صرفنها، وكذا لا خمس فيما يرثه الوارث.

المسألة 4: لو انتقل إليه مال بالإرث وعلم أن صاحب المال لم يخمسه (أي لم يخرج خمسه) وجب عليه أن يخمسه، وهكذا إذا علم الوارث عدم تعلق الخمس بهذا المال المنتقل إليه ولكنه علم باشتغال ذمة مورثه بخمس في غير هذا المال، يجب إخراجه من المال المنتقل إليه.

المسألة 5: لو زاد شيء عن مؤونته السنوية بسبب القناعة في الإنفاق يلزم أن يخمس الزائد.

المسألة 6: يجب على التاجر والكاسب وصاحب الصنعة ومن شابههم أن يخمسوا ـ بعد مرور عام واحد على ابتداء شروعهم في العمل ـ ما يزيد عن نفقات سنتهم. وكذا يلزم على من لم يكن شغله الكسب إذا حصل على منفعة صدفة، أن يخمس ما يزيد عن مؤونة سنته، بعد أن يمر عام على ابتداء حصوله على تلك المنفعة.

المسألة 7: من يجب عليه تعيين رأس السنة لنفسه كالتاجر والكاسب إذا حصل على ربح في خلال السنة ثم مات في أثناء السنة يجب أن يطرح ما أنفق إلى ساعة موته من تلك المنفعة ثم يخمس الباقي.

المسألة 8: من يشتغل بعدة حرف وأشغال، كما لو كان يؤجر الأملاك ويبيع ويشتري الأشياء ويزرع أيضاً، يجب عليه أن يعطي خمس كل ما زاد عن نفقات سنته في آخر السنة، وإذا كان يربح من حرفة ويتضرر في حرفة أخرى، أخرج مقدار الضرر من الربح ثم خمس الزائد.

المسألة 9: ما ينفقه لأجل الحصول على الأرباح، كالأجرة التي يدفعها للحمال والدلال، يجوز احتسابه من مؤونة السنة.

المسألة 10: ما يصرفه من منافع وأرباح كسبه في أثناء السنة على المأكل والمشرب والملبس، وأثاث المنزل، وشراء البيت، والزواج، وجهاز البنت، والزيارة، وما شابه ذلك لا خمس فيه إن لم يكن أكثر من شأنه، ولم يفرط في الصرف والبذل.

المسألة 11: المال الذي يصرف في النذر والكفارة محسوب من مؤونة السنة وكذا ما يهبه لأحد أو يعطيه جائزة، إذا لم يكن أزيد من شأنه.

المسألة 12: إذا كان في بلد اعتاد أهله أن يشتري الأب كل عام شيئاً لجهاز بنته فإن اشترى في أثناء العام من منافع تلك السنة شيئاً لجهاز بنته لا يجب عليه أن يخمسه.

المسألة 13: المال الذي ينفقه في سفر الحج والزيارات الأخرى تعتبر من مؤونة السنة التي شرع فيها السفر وإن طال سفره وامتد إلى السنة اللاحقة.

المسألة 14: من ربح مالاً من الكسب والتجارة إذا كان له مال آخر لا يتعلق به الخمس يجوز أن يخرج مؤونة سنته من الربح الذي استفاده فقط.

المسألة 15: إذا زاد ما اشتراه وادخر من القوت لمؤونة سنته يجب عليه أن يخمس الزيادة على الأحوط، وإذا أراد أن يدفع قيمته فإن كانت قيمته قد ارتفعت وزادت عن قيمة يوم شرائها يلزم أن يدفع حسب قيمة آخر السنة.

المسألة 16: إذا اشترى أثاثاً للمنزل من أرباح كسبه قبل دفع خمسها، ثم انتهت حاجته إلى ذلك الأثاث لزم الخمس في ذلك الأثاث، وهكذا الحكم فيما لو اشترى مجوهرات وحلي نسائية إذا فات وقت تزين المرأة بها ولم تكن من شأنها.

المسألة 17: إذا لم يستفد ربحاً في أول السنة وأنفق رأس المال، وقبل انتهاء السنة حصل على ربح، له أن يطرح ما أنفقه من رأسماله طوال السنة من هذه الأرباح.

المسألة 18: إذا تلف شيء من رأسماله واستفاد بواسطة الباقي أرباحاً تزيد عن مؤونة سنته يجوز له أن يطرح من الأرباح ما تلف من رأسماله.

المسألة 19: إذا استقرض في أول السنة لأجل مؤونته وقبل أن تنتهي سنته حصل على ربح جاز أن يطرح من الأرباح التي حصل عليها ما استقرضه في أول السنة قبل حلول رأس سنته.

المسألة 20: يجوز دفع خمس الشيء من نفس الشيء أو دفع قيمته.

المسألة 21: من كان شريكاً مع آخر، لو أعطى خمس منافعه، ولم يدفع شريكه خمسه وضم ربحه الذي لم يخمسه إلى رأس المال، جاز للشريك الذي خمس ربحه أن يتصرف في ذلك المال أي في الرأسمال المشترك، وإن كان رأس مال شريكه عين ما تعلق به الخمس وجب إذن الفقيه العادل احتياطاً.

المسألة 22: إذا كان لطفل صغير رأسمال واستفاد منه أرباحاً فالأحوط أن يخمس عنه الولي وإلا فعلى الصغير تخميسه بعد البلوغ.

المسألة 23: لا يجوز التصرف في المال الذي يتيقن عدم تخميسه، ولكن لو شك في مال في أنه مخمس أم لا، جاز التصرف فيه.

المسألة 24: من لم يخمس أمواله من أول بلوغه لو اشترى من أرباح كسبه ما لا يحتاج إليه، ثم مضى على ذلك عام واحد وجب أن يدفع خمسه، أما إذا اشترى ما يحتاج إليه وكان مطابقاً لشأنه ولائقاً بحاله، فإن علم أنه اشتراه في أثناء العام الذي استفاد فيه الربح لا يجب أن يدفع خمسه، وإذا لم يعلم بأنه اشتراه في أثناء تلك السنة أم بعد تمام السنة المذكورة فالأحوط وجوباً أن يصالح الحاكم الشرعي.