|
المعدن |
المسألة 1: إذا بلغ ما استخرجه من المعادن ـ كالذهب، والفضة، والرصاص، والنحاس، والحديد، والنفط، والفحم، والحجر، والفيروزج، والعقيق، والزاج، والملح وسائر المعادن الأخرى ـ حد النصاب وجب إعطاء خمسه بعد طرح مصاريف الاستخراج. المسألة 2: نصاب المعدن هو: 15 مثقالاً متعارفاً من الذهب، بمعنى أنه إذا بلغ المعدن المستخرج ـ بعد طرح نفقات الاستخراج ـ قيمة 15 مثقالاً من الذهب يجب أن يدفع خمسه، والأحوط وجوباً مراعاة مقدار زكاة النقدين. المسألة 3: إذا تعاون عدة أشخاص على استخراج شيء من المعدن، فإن بلغ نصيب كل واحد منهم بعد استثناء نفقات الاستخراج، خمسة عشر مثقالاً وجب عليهم أن يدفعوا الخمس. |