|
الجواهر التي يحصل عليها بالغوص |
المسألة 1: إذا حصل بواسطة الغوص في البحر على جواهر كاللؤلؤ والمرجان وغيرهما، سواء كان نباتياً أو معدنياً، فإن بلغ قيمة ما أخرجه ـ بعد استثناء نفقات ومصاريف الإخراج ـ ما يعادل ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ذهباً، لزم إعطاء خمسه، سواء أخرج من البحر دفعة واحدة أو في عدة دفعات، وسواء كان المستخرج من نوع واحد أو من عدة أنواع. المسألة 2: إذا أخرج طفل معدناً، أو كان عنده مال مختلط بالحرام، أو حصل على كنز، أو أخرج بالغوص جواهر، وجب على ولي ذلك الطفل إخراج خمسه (أي خمس ما أخرجه الطفل) على الأحوط وجوباً. |