|
الغنيمة |
المسألة 1: إذا قاتل المسلمون الكفار بأمر الإمام المعصوم (عليه السلام) أو بأمر نائبه ولو كان فقيهاً، وحصلوا في تلك الحرب على غنيمة (وهي ما يحصل عليه المحاربون من أموال الكفار) يجب أولاً إخراج ما أنفقوه من مال على تلك الغنيمة كأجرة المحافظة عليها وحملها ونقلها، وإخراج ما يرى الإمام (عليه السلام) صرفه، وإخراج ما يختص بالإمام (عليه السلام) من الصوافي، ثم إخراج خمس الباقي. |