مصرف الخمس

المسألة 1: يجب تقسيم الخمس إلى قسمين: سهم السادة، ويجب إعطاؤه للسيد الفقير، أو السيد اليتيم الفقير، أو لابن السبيل من السادة. والنصف الآخر هو سهم الإمام (عليه السلام) ويُعطى في هذا الزمان إلى المجتهد الجامع للشرائط، أو يصرف في الجهة التي يأذن ذلك المجتهد بصرفه فيها، والمقصود من السيد هو الهاشمي.

المسألة 2: يجوز إعطاء الخمس للسيد غير العادل، ولكن لا يجوز إعطاؤه للسيد غير الإمامي الاثني عشري.

المسألة 3: من كان مشهوراً بالسيادة في بلد جاز إعطاء الخمس له وإن لم يتيقن المعطي بسيادته.

المسألة 4: يجوز إعطاء الخمس لسيد فقير تجب نفقته على الغير ولكن ذلك الغير لا يتمكن من القيام بالنفقة.

المسألة 5: الأحوط وجوباً أن لا يعطى السيد الفقير أكثر من مؤونة سنته.

المسألة 6: من كان له دين على مستحق للخمس جاز أن يحتسب عليه من الخمس، ويعتبر ما في ذمته خمساً مدفوعاً.