|
أحكام اللقطة |
المسألة 1: اللقطة هي ما يعثر عليها الإنسان من أموال، فإذا عثر على مال لا علامة فيه يعرف بها صاحبه، يجوز له أن يأخذها بقصد التملك، ولكن الأحوط استحباباً أن يتصدق به عن صاحبه. المسألة 2: إذا كانت في اللقطة علامة، وكانت قيمتها أقل من الدرهم الشرعي (أي نصف مثقال وربع مثقال فضة) فإن كان صاحبها معلوماً ولا يعلم رضاه، لا يجوز أخذه بدون إذنه، وإذا لم يكن صاحبها معلوماً جاز أخذها بقصد التملك، والأحوط أن يدفع عوضه إلى صاحبه عند التعرف عليه. المسألة 3: إذا كانت في اللقطة علامة يمكن بها معرفة صاحبها، يجب على من أخذها أن يعرفها ويعلن عنها، حتى ولو كان صاحبها كافراً غير محارب، إذا بلغت قيمتها درهماً شرعياً، وكيفية التعريف هي بأن يحضر في محل اجتماع الناس ويعلن عنها حسب المتعارف، ولا يبعد كفاية الإعلان إلى حد اليأس، بل لا يبعد عدم لزوم الإعلان مع الاطمئنان بعدم تأثيره. المسألة 4: إذا لم يرد الإنسان أن يقوم بالتعريف بنفسه يجوز أن يعهد بذلك إلى من يطمئن إليه ليعرف بها عنه. المسألة 5: إذا أعلن عنها إلى حد اليأس دون الحصول على صاحبها يجوز له تملكها بقصد أن يدفع عوضها إلى صاحبها عندما يجده، أو بقصد أن يحافظ عليها حتى يدفعها إلى صاحبها إذا وجد، ولكن الأحوط استحباباً أن يتصدق بها عن صاحبها. المسألة 6: من عثر على مال ولم يعمل بالطريقة المذكورة من الإعلان عنه والتعريف بها، فهو مضافاً إلى أنه عصى يجب عليه الإعلان عنها أيضاً، مع احتمال عثوره على صاحبه. المسألة 7: إذا عثر الصبي على مال وجب على وليه الإعلان عنه. المسألة 8: إذا يئس الإنسان من العثور على صاحب اللقطة في أثناء زمان الإعلان جاز له أن يتصدق بها. المسألة 9: لا يلزم في الإعلان عن اللقطة أن يذكر خصوصياتها وجنسها بل يكفي أن يقول: عثرت على شيء. المسألة 10: إذا عثر على شيء، فادعى آخر بأنه له، لا يجوز إعطاؤه إليه إلا إذا ذكر خصوصياته ومواصفاته وعلائمه، أو اطمأن بكونه له، ولكن لا يجب ذكر العلامات التي لا يلتفت إليها صاحب الشيء عادة. المسألة 11: إذا كانت اللقطة مما يتلف بإبقائها، لا يلزم أن يعين قيمتها ويبيعها ويبقي ثمنها أمانة عنده ليدفعها إلى صاحبها بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله، بل يجوز له أن يفعل كل ذلك من دون إذن الحاكم الشرعي أو وكيله. المسألة 12: إذا اُخذ حذاء شخص وتُرك مكانه حذاء آخر، فإن كان يعلم أن صاحبه هو الذي أخذ حذاءه، وعلم أنه فعل ذلك عمداً جاز أخذ الحذاء المتروك مكان حذائه، ولكن إذا كانت قيمة الحذاء المتروك أغلى من قيمة حذائه وجب دفع زيادة القيمة إلى صاحبه عندما يجده، وإذا يئس من تحصيله وجب التصدق بالزيادة عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي، وإذا احتمل أن لا يكون الحذاء المتروك لمن أخذ حذاءه فإن كانت قيمته دون الدرهم الشرعي جاز له أخذه، وإن كانت أكثر وجب الإعلان عنه، وبعد ذلك يتصدق به عن صاحبه احتياطاً. |