|
أحكام المساقاة |
المسألة 1: المساقاة هي أن يتعاقد شخص مع آخر بأن يسلم له أشجاراً مثمرة ـ تكون ثمارها ملكاً له، أو يكون أمرها بيده ـ من أجل أن يسقيها ويصلح شؤونها لمدة معينة ولقاء حصة من ثمرها. المسألة 2: قالوا: لا تصح المساقاة في الأشجار غير المثمرة كشجر الخلاف والصفصاف. ولا إشكال في الأشجار التي ينتفع من ورقها كالحناء مثلاً، ويجوز التعامل بالمصالحة في الموارد التي لا تصلح فيها المزارعة والمساقاة. المسألة 3: يشترط في المتعاقدين البلوغ والعقل والاختيار وعدم السفه. المسألة 4: يجب أن تكون مدة المساقاة معلومة وتصح لو عين مبدؤها وجعل آخرها موسم حصول ثمارها. المسألة 5: يجب أن تعين حصة كل واحد مشاعاً، بأن يكون لكل واحد النصف أو الثلث وما شابه، ولو قررا أن يكون مائة كيلو ـ مثلاً ـ من الثمار للمالك والباقي يكون للعامل، أو بالعكس، بطلت المعاملة. المسألة 6: قالوا: لا تصح المساقاة على أصول غير ثابتة كأصول البطيخ والخيار، وإن كان الأقوى الصحة. المسألة 7: لا تنفسخ المساقاة إلا بتراضي المتعاقدين وهكذا إذا شرطا ضمن العقد أن يكون لهما أو لأحدهما حق الفسخ فلا إشكال في الفسخ حسب المقرر، بل لو شرط في العقد بعض الشروط ولم يعمل بها، جاز لمن شرط له الشرط فسخ المساقاة. المسألة 8: قالوا: إذا سلم أرضاً إلى أحد ليغرس فيها الأشجار على أن يكون الحاصل لهما، كانت المعاملة باطلة وهذه تسمى المغارسة، ولكن الأقوى صحة المعاملة. |