احكام النذر والعهد

المسألة 1: النذر هو أن يلتزم الإنسان بإتيان عمل صالح لله تعالى، أو يلتزم بترك ما يكون تركه أفضل، لله تعالى.

المسألة 2: يجب في النذر الإتيان بصيغته، بذكره للمنذور مقروناً بإسم الله تعالى، ولا يجب أن يكون باللغة العربية، فلو قال بغير العربية: لو شفيت من مرضي أعطيت ديناراً للفقير لله تعالى، صح نذره.

المسألة 3: يشترط في الناذر: البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلو أجبره أحد على النذر، أو نذر في حالة غضب بحيث فقد اختياره لم يصح نذره.

المسألة 4: إذا منع الزوج زوجته من النذر فنذرت كان باطلاً، وإن كان البطلان في صورة عدم منافاته مع حق الزوج، أو كان النذر في مالها، مبني على الاحتياط.

المسألة 5: إذا نذر الولد بإذن أبيه وجب عليه العمل بنذره، بل حتى إذا نذر بدون إذن أبيه وجب احتياطاً العمل بذلك النذر، إلا أن يقوم الوالد بفك ذلك النذر، وهكذا لو قام الزوج بفك نذر زوجته.

المسألة 6: إذا نذر أن يأتي بعمل حرام أو مكروه، أو يترك عملاً واجباً لم يصح نذره.

المسألة 7: إذا نذر أن يأتي بعمل مباح أو يتركه، فإن كان الفعل والترك متساويين من تمام الجهات، لم يصح نذره.

المسألة 8: إذا نذر أن يصوم يوماً معيناً وجب عليه أن يصوم نفس ذلك اليوم، ولو لم يصم ذلك اليوم وجبت عليه الكفارة، مضافاً إلى قضاء ذلك اليوم، يعني يجب عليه احتياطاً أن يعتق رقبة، أو يطعم ستين مسكيناً، أو يصوم شهرين متتابعين، ولكن إذا عاقه عن صوم ذلك اليوم عذر آخر كالمرض أو الحيض، كفى القضاء فقط.

المسألة 9: إذا لم يعمل الإنسان بنذره اختياراً وجب عليه الكفارة حسب ما مر في المسألة السابقة.

المسألة 10: إذا نذر أن لا يأتي بعمل ولم يعين وقتاً لذلك، ثم أتى بذلك العمل نسياناً أو اضطراراً أو جهلاً، لم تجب عليه الكفارة.

المسألة 11: إذا نذر شيئاً لمرقد أحد الأئمة أو أبناء الأئمة (عليهم السلام) وجب صرفه في تعمير ذلك المرقد أو إنارته أو فرشه أو ما أشبه، أو يعطيه إلى زواره أو خدامه.

المسألة 12: إذا نذر لنفس الإمام المعصوم (عليه السلام) شيئاً فإن كان قصد مصرفاً معيناً وجب صرفه في ذلك المصرف، وإذا لم يقصد مصرفاً معيناً وجب إعطاؤه إلى الفقراء أو الزوار، أو لمسجد أو ما شابه، ويهدي ثوابه إلى ذلك الإمام (عليه السلام)، وهكذا إذا نذر شيئاً لأحد أبناء الأئمة (عليهم السلام) نفسه.

المسألة 13: إذا نذر الأب أو الأم أن يزوج بنته لسيد هاشمي، ثم بلغت الفتاة فالأمر إليها ولا عبرة بالنذر، بل انعقاد أصل النذر محل إشكال.

المسألة 14: إذا عاهد الله أن يأتي بعمل صالح إذا وصل إلى حاجته الشرعية، وجب عليه الإتيان بذلك العمل بعد أن يصل إلى حاجته الشرعية،

وهكذا إذا عاهد الله أن يقوم بعمل صالح دون أن تكون له حاجة وجب عليه الإتيان بذلك.

المسألة 15: يشترط في العهد أيضاً إجراء الصيغة مثل النذر، بأن يذكر المعهود مقروناً باسم الله تعالى، وهكذا يجب أن يكون العمل الذي عاهد الله على الإتيان به، إما عبادة كالصلاة الواجبة أو المستحبة، أو عملاً يكون فعله راجحاً على تركه.

المسألة 16: إذا لم يعمل بعهده وجبت عليه الكفارة يعني إطعام ستين فقيراً، أو صوم شهرين متتابعين، أو تحرير رقبة.